مرسوم رئاسي رقم 24-184 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن إعفاء بعض المواطنين من أداء التزامات الخدمة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتقبل التعديلات المتعلقة بالمادة الأولى والمادة 1.12 من الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقع بباريس في 29 مايو سنة 1990، المعتمدة بسمرقند بتاريخ 18 مايو سنة 2023، والملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون تنظيمية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيُ عفى من أداء التزامات الخدمة الوطنية، المواطنون المولودون قبل تاريخ أول جانفي سنة 1995، ولم يتم تجنيدهم بعد.
المادة 2
فتح المادةيُعفى كذلك من أداء التزامات الخدمة الوطنية، المواطنون المولودون قبل تاريخ أول جانفي سنة 1995، والمعلنون عصاة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-28
- قانون رقم 14-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.