مرسوم رئاسي رقم 20-164
مرسوم رئاسي رقم 20-164 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيُعفى من أداء التزامات الخدمة الوطنية المواطنون الذين بلغوا سنّ ثلاثين (30) سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2020، ولم يتم تجنيدهم بعد.
المادة 2
فتح المادةيُعفى كذلك من أداء التزامات الخدمة الوطنية المواطنون الذين بلغوا سنّ ثلاثين (30) سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2020، والمعلنون عصاة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-28
- قانون رقم 14-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.