مرسوم رئاسي رقم 20-164

مرسوم رئاسي رقم 20-164 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1441 الموافق 24 يونيو سنة 2020 ، يتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 20-164
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.