مرسوم رئاسي رقم 17-109 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، والمادتين 59 و 70 من القانون تنظيميّة رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطني ة، يهدف ه ذا المرس وم إلى تحديد كيفيات تنفي ذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فت رات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد.
المادة 2
فتح المادةتأخذ حكم فترات العمل، الفترات التي تم خلاله ا أداء واجب ات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة.
المادة 3
فتح المادةتثبت الفترات المحددة في المادة 2 أعلاه، بعنوان :
- التوظيف،
- الترقية والترقية في الرتبة وتثمين الخبرة المهنية،
- التقاعد.
المادة 4
فتح المادةتثبت الفترات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتحسب لتأسيس الحق في معاش التقاع د و/أو في تصفيته.
المادة 5
فتح المادةتكون الاشتراكات المستحقة، بعنوان تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية، على عاتق ميزانية الدولة.
تحوّل الاشتراكات المستحقة، بعنوان فترات الاستبقاء وإعادة الاستدعاء، من صندوق المعاشات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد.
المادة 6
فتح المادةيحدّد وعاء حساب الاشتراكات، بعنوان تثبيت الفترات المذكورة في المادة 2 أعلاه، على أساس الأجر المعتمد في حساب معاش التقاعد.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-142
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تثبت الفترات المحددة في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 76-110
- أمر رقم 76-111
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 14-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-166
مرسوم رئاسي رقم 23-166 مؤرخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
مرسوم رئاسي رقم 23-142
مرسوم رئاسي رقم 23–142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-373
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.