قانون رقم 89-19 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تخفيض المدة القانونية للخدمة الوطنية 1425
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المدة القانونية للخدمة الوطنية بثمانية عشرة (18) شهرا متعاقبا ومستمرا.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القانون ابتداء من 15 يناير سنة 1990.
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 3 من قانون الخدمة الوطنية المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 68-82
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 14-06
قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.