مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد برياضي النخبة والمستوى العالي، في مفهوم هذا المرسوم، كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا أداء رياضيا ذا مستوى وطني أو عالمي و/أو دولي.
المادة 3
فتح المادةيخضع رياضي النخبة والمستوى العالي للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وكذا إلى التنظيمات والقوانين الأساسية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
الفصل الثاني — حقوق رياضي النخبة والمستوى العالي وواجباته
المادة 4
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي طبقا لأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
- المحافظة على كل حقوقه وامتيازاته والترقيات المرتبطة بسلكه الأصلي وبنشاطه المهني خلال مساره الرياضي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الأولوية في استعمال المنشآت الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي حسب كيفيات وبرنامج يعد مسبقا بين مستغل المنشأة الرياضية وهيكل التنظيم والتنشيط الرياضي المعني،
- تأطير متعدد الاختصاصات ومؤهل،
- عمليات تكوين وتأهيل المستوى للالتحاق بمهنة في الرياضة،
- تدابير استثنائية في المستوى قصد ترشحه في المسابقات والامتحانات المنظمة من طرف الإدارة العمومية وإدماجه المهني الكامل خلال وبعد مساره الرياضي،
- أشكال استثنائية في مستوى التكوين المنظم قصد الالتحاق بالأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة،
- تأخير في السن المحدد للالتحاق برتب الإدارة العمومية ووظائفها،
- المشاركة في الامتحانات والمسابقات المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية،
- تدابير استثنائية من حيث السن ومستوى التعليم للالتحاق بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين أو المؤسسات المتخصصة في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية،
- تدابير استثنائية للالتحاق والترقية والإدماج في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة أو إلى أسلاك أخرى في الإدارة العمومية وكذا الانتداب مع المحافظة على أجرته لدى الهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه عندما يمارس نشاطا مهنيا،
- أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني.
يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي، زيادة على ذلك، من أحكام خاصة تتعلق بما يأتي :
- تعديل في الأوقات وفي الأشكال الملائمة لدراسته في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي،
- التخفيض في أطوار الدراسة في مؤسسات التكوين المتخصص لقطاع الرياضة والدورات الخاصة للامتحان والاستدراك وتعديلها،
- تعديل رزنامة مشاركته في التقييمات الدورية ومساره التعليمي والتكويني حسب متطلبات الممارسة الرياضية ذات المستوى العالي.
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد أيضا رياضي النخبة والمستوى العالي من تعديل في وقت عمله ومن غيابات خاصة مدفوعة الأجر خلال التجمعات والتربصات والمنافسات المنظمة بعنوان الفريق الوطني وناديه الرياضي.
يت مثل تع ديل وق ت ع مل ري اضي الن خب ة وال مستوى العالي، كما هو منصوص عليه في الفقرة أعلاه، في عمل ذي توقيت جزئي مع الاحتفاظ بأجرته بالدوام.
تكون الأحكام المنصوص عليها أعلاه محل قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و/أو الوزراء المعنيين أو اتفاقيات حسب الحالة.
المادة 5
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي، زيادة على ذلك، من منح التكوين والتحضير والإتقان الرياضي بالخارج وكذا التكفل بمصاريف 23 غشت سنة 2015 م التجهيز والتدريب والمشاركة في المنافسات طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من عقود تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها داخل وخارج التراب الوطني قبل تربصات التحضير والمنافسات والتظاهرات الرياضية الرسمية الدولية وأثناءها وبعدها تكتتبها إجباريا الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 7
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من الحماية ضد أي اعتداء محتمل بمناسبة ممارسة نشاطه قبل المنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها.
ولهذا الغرض ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكون كل ناد أو اتحادية رياضية وطنية أو رابطة مسؤولا عن حماية رياضي النخبة والمستوى العالي، ويجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان احترام رياضي النخبة والمستوى العالي .
المادة 8
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من حماية ومتابعة طبية - رياضية وكذا من وسائل استرجاع تتناسب مع مقتضيات الممارسة الرياضية تضمنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاتصال مع الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة.
المادة 9
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من تعديل في أوقات العمل يحدد عن طريق اتفاقية بين المستخدم والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالرياضة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتوضح كيفيات التكفل بتحضير ومشاركة رياضي النخبة والمستوى العالي وكذا تأطيرهم التقني والطبي الذين يمثلون البلاد في المنافسات الدولية والعالمية عن طريق اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 11
فتح المادةفي إطار الاتفاقية المذكورة في المادة 10 أعلاه، توقع اتفاقية فردية بين الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي. 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م
المادة 12
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتعين على رياضي النخبة والمستوى العالي ما يأتي :
- العمل على تحسين أداءاته الرياضية،
- احترام القوانين والتنظيمات الرياضية المعمول بها،
- العمل في إطار الأهداف التي يحددها الهيكل الرياضي المعني و/أو الوزارة المكلفة بالرياضة،
- متابعة تكوينات وتربصات تجديد المعارف وتحسين المستوى المنظمة من مختلف الهياكل المعنية،
- العمل في إطار مخطط التحضير الرامي إلى تحسين أداءاته القصوى التي يضبطها مدربه،
- مراعاة الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها بدقة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الامتثال لأخلاقيات الرياضة والروح الرياضية،
- الامتناع عن اللجوء إلى تعاطي المنشطات واستعم ال المواد والط رق المحظ ورة والالتزام والمشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات،
- الامتناع عن التورط في المنازعات المحتملة الوقوع في هيكل أو هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الذي يكون عضوا فيه،
- رفض كل أعمال العنف والمشاركة في الوقاية منه ومكافحته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية.
المادة 13
فتح المادةيجب على رياضي النخبة والمستوى العالي الاستجابة لكل دعوة للمنتخب الوطني والتمسك بالدفاع عن البلاد وتمثيلها بصورة مشرفة، ويجب عليه انتهاج سيرة رياضية والتحلي بسلوك ومظهر مثاليين والمواظبة في أداء مهمته.
يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية إبلاغ مستخدم رياضي النخبة والمستوى العالي بالمشاركة الفعلية لهذا الأخير، لا سيما في التجمعات والتربصات والمنافسات التي استفاد من أجلها من غياب خاص مدفوع الأجر.
المادة 14
فتح المادةيتعين على رياضي النخبة والمستوى العالي المشاركة في كل منافسة دولية مقررة في برنامج الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/أو اللجنة الوطنية الأولمبية و/ أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية.
الفصل الثالث — تصنيف رياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 15
فتح المادةيصنف رياضيو النخبة والمستوى العالي، حسب الصنف والمستوى، تبعا لطبيعة المنافسة وطابع الاختصاص أوالمسابقة الممارسة التي تألقوا فيها، كما يأتي :
- الفئة أ : رياضيو المستوى العالي،
- الفئتان ب وج : رياضيو النخبة.
المادة 16
فتح المادةيصنف رياضيو المستوى العالي من الفئة "أ" في ثلاثة (3) مستويات :
المستوى الأول : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة جماعية) في الألعاب الأولمبية والبطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق(رياضة فردية) في الألعاب الأولمبية والبطولات أو كأس العالم، * رقم قياسي أولمبي أو عالمي فردي و/أو حسب الفرق (رياضة فردية) في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي.
المستوى الثاني: يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية: * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة فردية ) في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية) في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق(رياضة فردية) في الألعاب الأولمبية، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية) لفئات الأواسط أوالآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية، * رقم قياسي شبه أولمبي فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية).
المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق (رياضة جماعية) في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة الأشخاص المعوقين (البطولات والألعاب العالمية)، * من المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية) في البطولات وكؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * من المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الأولمبية، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) في البطولات وكؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * مجموعات الرياضيين المتأهلين للدور الثاني في البطولات وكؤوس العالم في رياضة أولمبية (رياضة جماعية). * من المرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده الاتحادية الرياضية الدولية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية) لفئات الأواسط أو الآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة فردية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، 23 غشت سنة 2015 م * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية، * المرتبة الأولى حسب الفرق(رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية.
المادة 17
فتح المادةيصنف رياضيو النخبة من الفئة " ب "
في ثلاثة (3) مستويات:
- المستوى الأول : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * من المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة فردية ) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية، * من المرتبة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي، * من المرتبة الرابعة إلى السابعة فردي لفئات الأواسط والآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضة فردية ) لفئات الأواسط والآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * من المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة جماعية ) لفئات الأواسط والآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م * المرتبة الثانية حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي و/ أو شبه أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة الأشخاص المعوقين (بطولات وألعاب عالمية)، * المرتبة الأولى فردي في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثانية حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية.
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية: * من المرتبة السادسة عشرة إلى العشرين فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية دولية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثامنة أو التاسعة فردي لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة فردية ) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * التأهل للدور الثاني (رياضة جماعية ) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/ أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/ أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي شبه أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق(رياضة جماعية) في منافسات كأس أو بطولة إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي شبه أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثالثة حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/ أو القاري مثل الألعاب العربية وكؤوس و بطولات العرب للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة الأشخاص المعوقين (بطولات وألعاب عالمية)، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثالثة حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية.
- المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية: * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية في اختصاص رياضي شبه أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي و/أو شبه أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية وكؤوس وبطولات العرب للأمم في اختصاص رياضي أولمبي، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في منافسات كؤوس وبطولات إفريقيا للنوادي في اختصاص أولمبي و/أو شبه أولمبي، * المرتبة الأولى (رياضة فردية و/ أو رياضة جماعية) في الألعاب الأولمبية للصم.
المادة 18
فتح المادةيصنف رياضيو النخبة من الفئة" ج"
في ثلاثة (3) مستويات :
- المستوى الأول: يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الأولى فردي (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط والآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية .
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : 23 غشت سنة 2015 م * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، * المرتبة الثانية والثالثة فردي (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط والآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية.
- المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية. * المرتبة الثانية في المنافس ات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل الألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق(رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) و/أو حسب الفرق(رياضة جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل بطولات إفريقيا للأمم و/ أو البطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية.
المادة 19
فتح المادةتكرس صفة رياضي النخبة والمستوى العالي بمقرر يتخذه الوزير المكلف بالرياضة على أساس قائمة يضبطها سنويا، بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، طبقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م
المادة 20
فتح المادةتحين قائمة رياضيي النخبة والمستوى العالي المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، من طرف الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية.
الفصل الرابع — أجرة وتعويضات رياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 21
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي حسب تصنيفه من أجرة شهرية تتراوح بين اثنين (2) إلى ثمانية (8) أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون تحدد كما يأتي:
- الفئة أ، المستوى الأول : ثماني (8) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة أ، المستوى الثاني : ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة أ، المستوى الثالث : خمس (5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الأول : أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الثاني : ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الثالث : مرتين (2) الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تخضع هذه الأجور للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الضريبة والضمان الاجتماعي وعلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ضمان التصريحات الخاصة بها.
المادة 22
فتح المادةيستفيد رياضيو الفئة "ج" من تعويضات النتائج فقط.
المادة 23
فتح المادةتدفع الأجرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، للرياضيين المعنيين ابتداء من تاريخ تحقيق الأداء الرياضي لمدة تتراوح بين اثني عشر (12) شهرا وأربعة وعشرين (24) شهرا، كما يأتي :
- أربع ة وعشرون (24) شهرا بالنسبة للرياضيين ومجموعة الرياضيين للفئة "أ" من المستوى الأول المذكورة في المادة 21 أعلاه،
- اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للرياضيين ومجموعة الرياضيين للمستويات الأخ رى والفئات المذكورة في المادة 21 أعلاه.
يمكن تمديد دفع الأجور المذكورة في الفقرة أعلاه بشرط تسجيل الرياضي في قائمة رياضيي النخبة والمستوى العالي المذكورة في المادة 19 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةفي حالة تعدد الأداءات المحققة في نفس السنة أو خلال مدة دفع الأجور، لا يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي إلا من أجر واحد يوافق أحسن أداء محقق.
المادة 25
فتح المادةتتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالأجرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وزيادة على الأجرة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، يمكن أن يستفيد رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي من مكافآت مالية ومادية و/أو تعويضا عن النتائج في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي أو عالمي بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة،
- وإما من اتحاديتهم الرياضية الوطنية أو من اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية أوأي شخص معنوي أو طبيعي آخر خاضع للقانون العام أو الخاص.
يستفيد الرياضي المرشد الضروري لرياضي النخبة والمستوى العالي المعوق بصريا من تعويض يساوي خمسين في المائة 50( )% من مبلغ التعويض عن النتائج الممنوحة لرياضي النخبة والمستوى العالي.
يحدد مبلغ التعويض عن النتائج طبقا للملحقين الأول والثاني لرياضيي الفئتين "أ" و"ب" والملحق الثالث لرياضيي الفئة "ج" المرفقة بهذا المرسوم.
تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالتعويض عن النتائج المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
يشارك الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في التكفل بالتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذه المادة والممنوحة بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 27
فتح المادةعندما يبرم رياضي النخبة والمستوى العالي أي عقد، سواء كان عقد رعاية أو تجهيز أو تمثيل، تطبيقا لأحكام المادتين 66 و 166 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، فإنه يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية أن تسهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها والأهداف المسطرة في عقد الأهداف المبرم مع الوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 28
فتح المادةترسل الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية إلى الوزارة المكلفة بالرياضة نسخة من كل عقود الرعاية والدعم والتجهيز والتمثيل التي يبرمها رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي.
المادّ ة 29 : تمنح المزايا المنصوص عليها في هذا المرسوم للرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي المنصوص عليهم في هذا المرسوم الذين وقعوا على الاتفاقية المذكورة في المادة 11 أعلاه مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
الفصل الخامس — منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج
المادة 30
فتح المادةيستفي د رياضي النخب ة والمس توى العالي من منح التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي ف ي الخارج في الاختصاصات الرياضية الأولمبية.
المادة 31
فتح المادةتتمثل منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في التكفل المالي بكلفة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج وتغطية مصاريف الإقامة والمشاركة في التدريبات والمنافسات والتجهيز الرياضي الفردي والتأمين والعلاج الطبي والنقل وكذا التمدرس، عند الاقتضاء. 23 غشت سنة 2015 م
المادة 32
فتح المادةيمكن رياضي النخبة والمستوى العالي المصنفين في الفئتين "أ" و"ب" طلب الحصول على منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج.
المادّ ة 33 : تمنح منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج لفترة دورة التكوين وتحسين المستوى. ويمكن تجديدها حسب الأشكال نفسها دون أن تتعدى مدتها أربع (4) سنوات، مدة الدورة الأولمبية.
المادة 34
فتح المادةتمنح سنويا لرياضي النخبة والمستوى العالي منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج على أساس معايير تقنية تحددها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي واكتشاف المواهب الرياضية.
المادة 35
فتح المادةتقرر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة منح منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج على أساس ملف ترسله الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، يبين، على الخصوص، الأهداف المحددة والأداءات والنتائج المنتظرة وكذا شروط المتابعة والتقييم والتأطير التقني.
تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بمنحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج.
المادة 36
فتح المادةتخضع الاستفادة من منحة التكوين والتحضير وتحسين المستوى للرياضي في الخارج إلى توقيع عقد بين الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والرياضي المستفيد، يحتوي على بنود تلزمه على الخصوص، بما يأتي :
- الاستجابة لكل طلبات الاتحادية بما فيها مهام التمثيل،
- احترام الأهداف التقنية المحددة من طرف الاتحادية المعنية،
- إبلاغ الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بطبيعة ومحتوى مختلف عقود الرعاية والدعم المحتمل ة، طبقا لأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م المادّ ة 37 : يترتب على كل إخلال ببنود العقد المذكور في المادة 36 أعلاه، توقيف أو سحب المنحة و/أو فسخ أحادي لذلك العقد من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وهذا بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل السادس — الأحكام المطبقة على رياضي النخبة والمستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية
المادة 38
فتح المادةترسل الوزارة المكلفة بالرياضة سنويا قائمة رياضيي النخبة والمستوى العالي المعنيين بالخدمة الوطنية إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 39
فتح المادةتسهر وزارة الدفاع الوطني على توجيه رياضيي النخبة والمستوى العالي المدعوين إلى أداء خدمتهم الوطنية نحو وحدات قريبة من المراكز الرياضية التي تمكنهم من الاستفادة من الشروط المثلى للتدريب والتحضير للمنافسات الوطنية والدولية.
المادة 40
فتح المادةيستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من التعيين في هياكل تتوفر على إمكانيات ملائمة للتحضير عند انتهاء فترة التدريب العسكري، إذا كانوا مجندين في الخدمة الوطنية.
وبهذه الصفة، يمكن أن تستدعيهم الوزارة المكلفة بالرياضة قصد المشاركة في برامج تحضير النخبة الرياضية الوطنية والمشاركة في المنافسات التي تمثل فيها البلاد.
المادة 41
فتح المادةيمكن أن يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية بناء على طلب صريح من الوزارة المكلفة بالرياضة قصد تسهيل إنجاز برنامجهم التحضيري للمنافسات الدولية الرسمية بالأهمية، ولا سيما منها :
- الألعاب الأولمبية،
- بطولات وكؤوس العالم،
- الألعاب الجهوية والقارية،لا سيما الألعاب العربية وألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية،
- البطولات والكؤوس الجهوية.
المادة 42
فتح المادةتقرر المصالح المختصة في وزارة الدف اع الوطني تأجيل تجنيد رياضيي النخبة والمستوى العالي في الخدمة الوطنية على أساس ملف ترسله الوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 43
فتح المادةيتضمن الملف المنصوص عليه في المادّة 42 أعلاه الذي تقدمه الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية الوثائق الآتية :
- طلب تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية تلتمس فيه تأجيل تجنيد رياضي النخبة والمستوى العالي في الخدمة الوطنية وتبيّن المدة الضرورية لذلك،
- مقرر الوزير المكلف بالرياضة الذي يكرس صفة رياضي النخبة والمستوى العالي،
- برنامج تحضير ومنافسة رياضي النخبة والمستوى العالي أومجموعة الرياضيين الذي تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بعد أخذ رأي مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة.
الفصل السابع — أحكام تأديبية
المادة 44
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يمكن أن يكون رياضي النخبة والمستوى العالي محل عقوبات تأديبية، لا سيما في حالة :
- الإخلال بالتزاماته،
- عدم التلبية للمشاركة في المنافسات والتجمعات والتربصات،
- المساس بقواعد أدبيات وأخلاقيات الرياضة،
- اللجوء إلى أعمال العنف،
- اللجوء إلى تعاطي المنشطات وإلى استعمال المواد والمنتوجات أو أي أساليب أخرى محظورة،
- عدم احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية.
المادة 45
فتح المادةالعقوبات التأديبية هي، على الخصوص :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف لمدة تقل عن ستة (6) أشهر،
- التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر،
- الإقصاء.
تتخذ العقوبات بمبادرة من الاتحادية الرياضية الوطنية، طبقا لقوانينها الأساسية وتنظيماتها.
وتخضع عقوبات التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر أو الإقصاء لموافقة الوزير المكلف بالرياضة.
الفصل الثامن — توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها
المادة 46
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 (الفقرة 3) من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يمكن توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي مؤقتا أو فقدانها.
المادة 47
فتح المادةيتم توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي مؤقتا، لا سيما في حالة :
- المخالفات المرتكبة من طرف رياضي النخبة والمستوى العالي والمنصوص عليها في المواد 223 إلى 249 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- عدم تحقيق الأهداف المسطرة لكل رياضي أو مجموعة رياضيين المقررة في برنامج نشاطات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المعتمد من الوزير المكلف بالرياضة،
- النقص في النتائج التقنية الملاحظة بصفة مثبتة،
- المانع الذي يحول دون مواصلة الرياضي نشاطه الرياضي لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا،
- الإخلال بالتزاماته،
- العقوبات التأديبية التي تقل عن ستة (6) أشهر،
- عدم احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية. 23 غشت سنة 2015 م يجب أن تكون الحالات المرتبطة بالحوادث والأمراض محل خبرة تعدها الهياكل المختصة في مجال طب الرياضة، ويجب إخضاعها لرأي المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 48
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة مدة التوقيف المؤقت لصفة رياضي النخبة والمستوى العالي، بناء على تقرير مفصل تقدمه الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/أو بناء على تقرير المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 49
فتح المادةيتم فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، لا سيما في حالة :
- النقص المستمر في تحقيق نتائج تقنية خلال فترة تفوق اثني عشر (12) شهرا،
- الأمراض أو الحوادث التي تكون درجة خطورتها مبررة طبيا من الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة ولا تسمح بممارسة رياضة النخبة والمستوى العالي،
- التوقف الإرادي للنشاطات المرتبطة بصفة رياضي النخبة والمستوى العالي،
- اللجوء إلى استعمال المواد أو المنتوجات الصيدلانية أو تعاطي المنشطات أو أساليب أخرى محظورة بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- رفض تمثيل البلاد في المنافسات الرياضية الدولية،
- العقوبات التأديبية التي تفوق ستة (6) أشهر أو الإقصاء.
المادة 50
فتح المادةينجر عن فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وتوقيفها مؤقتا، فقدان الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 51
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالرياضة التوقيف بصفة مؤقتة أو فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي بمقرر، بناء على تقرير الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/ أو اقتراح من المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة. 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 غشت سنة 2015 م يرسل مقرر الفقدان أو مقرر التوقيف المؤقت لصفة رياضي النخبة والمستوى العالي إلى الهياكل الرياضية الجمعوية المعنية، وعند الاقتضاء، إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادّ ة 52 : يمكن أن يكون مقرر التوقيف بصفة مؤقتة أو مقرر فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي محل طعن لدى الوزير المكلف بالرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يرفع الطعن من طرف المعني في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر.
المادة 53
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي.
المادّ ة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول التعويضات عن النتائج الممنوحة لرياضي النخبة والمستوى العالي في الاختصصات الأولمبية وشبه الأولمبية الاختصصات الأولمبية الاختصصات شبه الأولمبية مبلغ التعويضات ب دج مبلغ التعويضات ب دج طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات رياضة فردية رياضة رياضة فردية رياضة رياضي المرتبة الأولى 3.500.000 المرتبة الثانية 3.000.000 المرتبة الثالثة 2.500.000 الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية المرتبة الرابعة إلى 1.000.000 المرتبة الخامسة المرتبة السادسة إلى 600.000 المرتبة الثامنة التأهل للدور الثاني المرتبة الأولى 3.500.000 المرتبة الثانية 3.000.000 كؤوس وبطولات المرتبة الثالثة 2.500.000 العالم المرتبة الرابعة إلى 1.000.000 المرتبة الخامسة المرتبة السادسة إلى 600.000 المرتبة الثامنة التأهل للدور الثاني فريق جماعية رياضي فريق جماعية 3.500.000 3.500.000 1.800.000 1.200.000 1.800.000 3.000.000 3.000.000 900.000 600.000 900.000 2.500.000 2.500.000 480.000 300.000 480.000 1.000.000 2.000.000 240.000 150.000 240.000 600.000 1.200.000 120.000 72.000 120.000 800.000 240.000 3.500.000 3.500.000 1.800.000 1.200.000 1.800.000 3.000.000 3.000.000 900.000 600.000 900.000 2.500.000 2.500.000 480.000 300.000 480.000 1.000.000 2.000.000 240.000 150.000 240.000 600.000 1.200.000 120.000 72.000 120.000 800.000 240.000 18 الجريدة الرّسميّة طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى ألعاب البحر الأبيض المتوسط المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى كؤوس وبطولات إفريقيا للأمم المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب العربية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الكؤوس والبطولات المرتبة الثانية العربية للأمم المرتبة الثالثة المرتبة الأولى المرتبة الثانية بطولات العالم لفئات الأواسط المرتبة الثالثة والآمال المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة الملحق الأول (تابع) الاختصصات الأولمبية الاختصصات شبه الأولمبية مبلغ التعويضات ب دج مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة رياضة فردية رياضة جماعية جماعية رياضي فريق رياضي فريق 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 600.000 400.000 800.000 330.000 220.000 330.000 400.000 200.000 500.000 220.000 110.000 220.000 200.000 150.000 300.000 120.000 90.000 120.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 400.000 300.000 400.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 600.000 500.000 600.000 500.000 300.000 500.000 400.000 300.000 400.000 300.000 250.000 300.000 300.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية الألعاب الأولمبية المرتبة الثالثة للشباب المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة المرتبة الأولى بطولات العالم المرتبة الثانية لفئة الأشبال المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة المرتبة السادسة إلى المرتبة الثامنة كؤوس و بطولات المرتبة الأولى إفريقيا للأندية البطولات المرتبة الأولى الإفريقية و/أو العربية المرتبة الثانية للأواسط والآمال المرتبة الثالثة ألعاب التضامن المرتبة الأولى الإسلامي المرتبة الثانية المرتبة الثالثة تمنح تعويضات النتائج بشرط أن لا الجهوية أو القارية.
الملحق الأول (تابع) الاختصصات الأولمبية الاختصصات شبه الأولمبية مبلغ التعويضات ب دج مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة رياضة فردية رياضة جماعية جماعية رياضي فريق رياضي فريق 600.000 500.000 600.000 400.000 300.000 400.000 250.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 400.000 300.000 400.000 300.000 200.000 300.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 100.000 50.000 100.000 75.000 50.000 75.000 200.000 150.000 300.000 200.000 150.000 200.000 165.000 110.000 165.000 150.000 100.000 150.000 110.000 66.000 110.000 100.000 60.000 100.000 55.000 33.000 55.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 يقل عدد الدول المشاركة في كل منافسة عن ست (6) دول أثناء البطولات فيما يخص تخصص رفع الأثقال، لا يكرس تصنيف رياضي النخبة و المستوى العالي في الفئة المناسبة إلا إذا كان عدد المسابقات المجراة مسابقتين .(2) تمنح مبالغ التعويضات للرياضات الجماعية لكل رياضي.
الملحق الثاني التعويضات عن النتائج الممنوحة لرياضيي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية كؤوس وبطولات العالم المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة التأهل إلى الدور الثاني المرتبة الأولى ألعاب البحر الأبيض المرتبة الثانية المتوسط المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب العربية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الكؤوس والبطولات المرتبة الثانية الإفريقية للأمم المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الكؤوس والبطولات المرتبة الثانية العربية للأمم المرتبة الثالثة من طرف اللجنة الدولية الأولمبية الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية : مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 1.500.000 1.000.000 1.500.000 750.000 500.000 750.000 400.000 250.000 400.000 200.000 125.000 200.000 100.000 60.000 100.000 100.000 600.000 600.000 600.000 400.000 400.000 400.000 300.000 300.000 300.000 600.000 600.000 600.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 150.000 300.000 200.000 300.000 200.000 100.000 200.000 100.000 75.000 100.000 300.000 200.000 300.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 الملحق طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية بطولات العالم لفئات المرتبة الثالثة الأواسط والآمال المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة المرتبة الأولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة بطولات العالم لفئة الأشبال المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة المرتبة السادسة إلى المرتبة الثامنة المرتبة الأولى البطولات الإفريقية و/أو المرتبة الثانية العربية للأواسط والآمال المرتبة الثالثة المرتبة الأولى ألعاب التضامن الإسلامي المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الثاني (تابع) الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية : مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية رياضي فريق 500.000 300.000 500.000 300.000 250.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 300.000 200.000 300.000 200.000 150.000 200.000 150.000 100.000 150.000 100.000 75.000 100.000 75.000 50.000 75.000 150.000 100.000 150.000 100.000 60.000 60.000 50.000 30.000 30.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 الملحق الثالث التعويضات عن النتائج الممنوحة لرياضيي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات غير الأولمبية وغير المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية كؤوس وبطولات العالم المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة التأهل إلى الدور الثاني المرتبة الأولى ألعاب البحر الأبيض المرتبة الثانية المتوسط المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الأولى الألعاب العربية المرتبة الثانية المرتبة الثالثة الاختصاصات غير الأولمبية وغير المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية: مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية 500.000 500.000 250.000 250.000 125.000 125.000 75.000 75.000 50.000 50.000 50.000 600.000 600.000 400.000 400.000 300.000 300.000 600.000 600.000 300.000 300.000 200.000 200.000 400.000 400.000 200.000 200.000 100.000 100.000 الملحق طبيعة المنافسات المراتب أو الأداءات المرتبة الأولى المرتبة الثانية الكؤوس و البطولات الإفريقية للأمم المرتبة الثالثة المرتبة الأولى المرتبة الثانية الكؤوس و البطولات العربية للأمم المرتبة الثالثة المرتبة الأولى المرتبة الثانية بطولات العالم لفئات الأواسط والآمال المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة المرتبة الأولى بطولات العالم المرتبة الثانية لفئات الأشبال المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة إلى الخامسة المرتبة الأولى المرتبة الثانية ألعاب التضامن الإسلامي المرتبة الثالثة الثالث (تابع) الاختصاصات غير الأولمبية وغير المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية : مبلغ التعويضات ب دج رياضة فردية رياضة جماعية 200.000 200.000 100.000 100.000 50.000 50.000 200.000 200.000 150.000 150.000 75.000 75.000 400.000 400.000 200.000 200.000 150.000 150.000 100.000 100.000 200.000 200.000 150.000 150.000 100.000 100.000 75.000 75.000 200.000 200.000 100.000 100.000 50.000 50.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 04-18
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 13-05
- قانون رقم 14-06
- مرسوم رئاسي رقم 11-407
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 91-415
- مرسوم تنفيذي رقم 06-297
- مرسوم تنفيذي رقم 07-189
- مرسوم تنفيذي رقم 10-07
- مرسوم تنفيذي رقم 14-243
- مرسوم تنفيذي رقم 14-330
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-365
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-132
مرسوم تنفيذي رقم 23-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-309
مرسوم تنفيذي رقم 22-309 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 330-14 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة لفئة رياضيي النخبة والمستوى العالي ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1439 الموافق 20 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال مشاركة رياضيي النخبة والمستوى العالي في المسابقات والامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية وفي مجال الدراسة والتكوين في قطاع الشباب والرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سن ة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.