مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 132 و 139 و 144 و 153 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية : 1 – القيام بالخدمة، 2 – الانتداب، 3 – خارج الإطار، 4 – الإحالة على الاستيداع، 5 – الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة المطبقة على الموظفين، نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و 3 و 4 أعلاه.
الفصل الأول — القيام بالخدمة
المادة 3
فتح المادةالقيام بالخدمة هي وضعية الموظف المنتمي إلى رتبة، الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام أو الوظائف المتصلة برتبة انتمائه أو بمهام منصب من المناصب المنصوص عليها في المادتين 10 و 15 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
يعتبر أيضا في وضعية القيام بالخدمة، الموظف الذي يوجد في إحدى الوضعيات المذكورة في المواد 129 و 130 و 131 من الأمر المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيخضع الموظفون الموجودون في وضعية القيام بالخدمة للواجبات ويستفيدون من الحقوق المرتبطة برتبهم المنصوص عليها سواء في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، أو في القوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليهم.
الفرع الأول — وضعية القيام بالخدمة
المادة 5
فتح المادةيمكن وضع الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك والرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير تلك التي ينتمون إليها، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد القرار المذكور في الفقرة أعلاه، لكل مؤسسة أو إدارة عمومية، قائمة الأسلاك المعنية وكذا تعداداتها.
المادة 6
فتح المادةتتولى تسيير المسار المهني للموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، المؤسسة أو الإدارة العمومية التي وضعوا لديها، طبقا للأحكام التي تسيّر رتبة انتمائهم.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين وضعوا في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية والتكوين والأوسمة الشرفية والمكافآت، طبقا للأحكام التي تسيّر رتبة انتمائهم.
يتم تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية أو عمليات التكوين لفائدة الموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، إما من طرف الإدارة المستخدمة إذا كان عدد الموظفين يسمح بذلك، وإمّا بالتنسيق مع الإدارة التي تسيّر رتبة انتماء الموظفين المعنيين.
الفرع الثاني — وضعية تحت التصرف
المادة 8
فتح المادةيمكن وضع الموظف الموجود في وضعية الخدمة تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية فقط، وذلك دون المساس بأحكام القوانين الأساسية الخاصة.
يجب على الموظف الموضوع تحت التصرف أن يتمتع بمؤهلات ذات صلة بموضوع الجمعية المعنية، وبالمهام الموكلة إليه.
وبهذه الصفة، يجب أن يمارس مهاما على مستوى سلّمي مماثل للمهام والوظائف المرتبطة برتبته الأصلية.
ويمارس مهامه تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضع تحت تصرفها.
المادة 9
فتح المادةيستمر الموظف الموضوع تحت التصرف في تقاضي راتبه حسب رتبة انتمائه من طرف مؤسسته أو إدارته الأصلية.
وزيادة عن الراتب المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، يمكن أن يستفيد الموظف المعني من تعويضات عن التكاليف التي تحمّلها بمناسبة ممارسة مهامه لدى الجمعية، وفقا للتنظيم المعمول به. 20 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 10
فتح المادةدون المساس بأحكام القوانين الأساسية الخاصة، يتم الوضع تحت التصرف لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرة واحدة خلال الحياة المهنية للموظف.
المادة 11
فتح المادةيتم الوضع تحت التصرف في إطار اتفاقية تبرم بين المؤسسة أو الإدارة المستخدمة والجمعية المستقبلة.
يجب أن تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه طبيعة النشاطات التي يمارسها الموظف الموضوع تحت التصرف ومدة الوضع تحت التصرف وشروط الخدمة وكذا كيفيات رقابة نشاطاته وتقييمها.
المادة 12
فتح المادةترسل اتفاقية الوضع تحت التصرف قبل إمضائها، إلى الموظف المعني في ظروف تسمح له بالإعراب عن موافقته على طبيعة النشاطات الموكلة إليه وشروط خدمته.
المادة 13
فتح المادةيكرّس الوضع تحت التصرف، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين بالمؤسسة أو الإدارة الأصلية، وبموافقة الموظف المعني، وفقا للشروط المحددة في اتفاقية الوضع تحت التصرف المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم الموظف الموضوع تحت التصرف من قبل مسؤول الجمعية الموضوع لديها، الذي يرسل بطاقة التقييم إلى مؤسسته أو إدارته العمومية الأصلية.
المادة 15
فتح المادةيجب على الجمعية المعنية أن تبلغ الموظف الموضوع تحت تصرفها ولإدارته الأصلية رغبتها في تجديد أو إنهاء الوضع تحت التصرف قبل شهرين (2) من انقضاء الفترة الأولى، على الأقل.
المادة 16
فتح المادةفي حالة ارتكاب الموظف الموضوع تحت التصرف خطأ مهنيا جسيما، كما هو منصوص عليه في الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، حيث يحول النظام الداخلي للجمعية دون إبقائه في حالة نشاط لدى الجمعية، فإنه يتعين على هذه الأخيرة أن تعلم الموظف المعني وإدارته الأصلية بإرادتها في إنهاء الوضع تحت التصرف، قبل تاريخ انقضائه.
المادة 17
فتح المادةيمكن المؤسسة أو الإدارة الأصلية توقيف الوضع تحت التصرف، لضرورة المصلحة أو لمتابعة قضائية ضد موظف أو للشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، وتعلم الجمعية المستقبلة بإرادتها في إعادة إدماج الموظف المعني في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغها. 5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 18
فتح المادةعند انتهاء مدة الوضع تحت التصرف أو بعد قطع أو توقيف أو حل الجمعية المستقبلة طبقا لأحكام القانون رقم 12–06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، ينبغي على الموظف المعني الالتحاق بإدارته الأصلية فورا.
الفصل الثاني — وضعية الانتداب
المادة 19
فتح المادةالانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية، مع مواصلة استفادته في سلكه لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية وفي التقاعد.
المادة 20
فتح المادةيكون الانتداب لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف، وفي حدود السن القانونية للتقاعد.
غير أن مدة الانتداب تكون في الحالات المنصوص عليها في المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، مساوية لمدة ممارسة الوظيفة أو العهدة أو متابعة التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.
المادة 21
فتح المادةعند انقضاء مدة الانتداب، يعاد إدماج الموظف بقوة القانون في رتبته الأصلية ولو كان زائدا عن العدد. ويعين في منصب يوافق رتبته وتكون له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل انتدابه، إذا كان محل انتداب بقوة القانون.
لا تحول إعادة إدماج الموظف إطلاقا دون مباشرة متابعة تأديبية بسبب أخطاء منسوبة إليه خلال مدة انتدابه.
المادة 22
فتح المادةخلال مدة حالات الانتداب المنصوص عليها في النقطتان 3 و 6 من المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والمادة 135 منه، يتم تقييم الموظف من قبل المؤسسة أو الهيئة التي تم انتدابه إليها، ويتم إرسال بطاقة تقييمه إلى إدارته الأصلية.
عندما يتم إنهاء انتداب موظف طبقا للفقرة أعلاه قبل انتهاء مدة انتدابه، ترسل المؤسسة أو الهيئة المنتدب إليها بطاقة تقييم حول كيفية خدمة المعني في إدارته الأصلية.
المادة 23
فتح المادةيرقى الموظف المنتدب في رتبته الأصلية في المدة الدنيا، خلال فترة الانتداب المنصوص عليها في المطات 1 و 2 و 3 من المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنقطة 2 من المادة 135 منه.
خلال مدة الانتداب المنصوص عليه في المطات 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والمطتين 1 و 3 من المادة 135 منه، يرقى الموظف الذي كان محل هذا الانتداب، في رتبته الأصلية في المدة المتوسطة.
المادة 24
فتح المادةيستفيد الموظف المنتدب في إطار أحكام المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، من الحق في الترقية في الرتبة، طبقا لأحكام القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه.
المادة 25
فتح المادةدون المساس بالواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وبالقانون الأساسي الذي يحكمه، يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي تم انتدابه إليه، وكذا النظام الداخلي للمؤسسة أو الهيئة المستقبلة.
المادة 26
فتح المادةيمكن فقط الموظفين المنتمين إلى رتبة مصنفة في المجموعة “أ” على الأقل، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم الأصلية، وضعهم في حالة انتداب في الحالات المنصوص عليها في المطتين 2 و 3 من المادة 135 من نفس الأمر.
المادة 27
فتح المادةدون المساس بأحكام القوانين الأساسية الخاصة، لا يمكن أن يتم انتداب موظف إلاّ في رتبة تكون شروط الالتحاق بها ومستواها التأهيلي معادلة لرتبته الأصلية.
يمكن الموظف المنتدب في إطار أحكام الفقرة أعلاه، بناء على طلبه، بعد مدة دنيا قدرها سنتان (2)، وبعد موافقة الإدارة الأصلية والمستقبلة وأخذ رأي مطابق من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء رتبة الاستقبال، الإدماج فيها نهائيا.
تؤخذ فترة انتداب الموظف في الرتبة التي يدمج فيها في الحسبان للترقية أو التعيين في منصب عال.
المادة 28
فتح المادةيدفع راتب الموظف المنتدب وكذا الاشتراكات التي تقع على عاتق المستخدم طبقا للتشريع المعمول به، من قبل المؤسسة أو الهيئة المستقبلة.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن يدفع راتب الموظف المنتدب لمتابعة تكوين أو دراسات من قبل المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيتقاضى الموظف المنتدب في رتبة غير رتبته الأصلية راتبه على أساس الصنف الموافق لتصنيف رتبة الاستقبال وكذا النظام التعويضي المرتبط بها.
المادة 31
فتح المادةمع مراعاة حالات الانتداب المنصوص عليها في المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن إنهاء الانتداب، قبل تاريخ إنقضائه، إمّا بناء على طلب الإدارة الأصلية وإمّا الإدارة أو الهيئة المستقبلة وإمّا بناء على طلب الموظف المنتدب بعد موافقة الإدارة الأصلية والإدارة أو الهيئة المستقبلة.
المادة 32
فتح المادةيحال الموظف الموجود في وضعية انتداب وفقا للحالات المنصوص عليها في المطات 2 و 4 و 5 و 7 من المادة 134 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه والفقرتين 1 و 2 من المادة 135 منه، الذي يستوفي الشروط القانونية للتقاعد، مباشرة على التقاعد عند انتهاء ممارسة الوظيفة أو العهدة أو متابعة التكوين أو الدراسات التي انتدب من أجلها.
الفصل الثالث — وضعية خارج الإطار
المادة 33
فتح المادةوضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها موظف منتدب، بناء على طلب منه، بعد استنفاذ حقوقه في الانتداب لتمكينه من مواصلة وظائف إدارة لدى مؤسسة أو هيئة تمتلك الدولة كل رأس مالها أو جزءا منه، أو مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسة أو هيئة دولية، مثلما هو منصوص عليه في المطتين 2 و 3 من المادة 135 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
دون المساس بأحكام القوانين الأساسية الخاصة، يمكن فقط الموظفين المنتمين إلى المجموعة “أ” المنصوص عليها في المادة 8 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، أن يوضعوا في وضعية خارج الإطار.
المادة 34
فتح المادةتكرس وضعية خارج الإطار لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات، بما فيها فترات التجديد، وفي حدود السن القانونية للإحالة على التقاعد.
المادة 35
فتح المادةيخضع الموظف في وضعية خارج الإطار للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه، دون المساس بالالتزامات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 20 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 36
فتح المادةيتم تقييم الموظف في وضعية خارج الإطار ويدفع راتبه من قبل المؤسسة أو الهيئة المستقبلة.
وتنتهي استفادته من هذه الحقوق في الترقية في الدرجات في الرتبة الأصلية ولا يمكن ترقيته إلى رتبة أعلى.
لا تحتسب مدة الوضع خارج الإطار كأقدمية للترقية في الدرجة وفي الرتبة أو للتعيين في منصب عالٍ.
المادة 37
فتح المادةيمكن الموظف في وضعيته خارج الإطار طلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية أو تجديد هذه الوضعية.
وفي هذه الحالة، يجب عليه إبلاغ إدارته الأصلية برغبته في إعادة إدماجه في رتبته الأصلية أو تجديد وضعه في حالة خارج الإطار أو قبل شهر 1( ) على الأقل من تاريخ انقضاء أو قطع مدة وضعه خارج الإطار.
المادة 38
فتح المادةيجب على المؤسسة أو الهيئة المستقبلة إعلام الموظف وإدارته الأصلية برغبتها في تجديد أو إنهاء وضعية خارج الإطار، قبل شهرين (2) على الأقل من انقضاء مدة الوضع خارج الإطار.
المادة 39
فتح المادةفي حالة ارتكاب الموظف الموجود في وضعية خارج الإطار خطأ مهنيا جسيما، لا يسمح له بممارسة نشاطه لدى المؤسسة أو الهيئة التي وضع لديها، فإنه يعاد إدماج الموظف المعني فورا في رتبته الأصلية ليخضع للإجراء التأديبي، طبقا لأحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةيمكن الإدارة الأصلية القيام بإعادة إدماج الموظف لضرورة الخدمة، قبل انقضاء مدة الوضع خارج الإطار، بعد أخذ رأي المؤسسة أو الهيئة المستقبلة.
ويجب عليها إعلام المؤسسة أو الهيئة المستقبلة قبل شهر (1) على الأقل من التاريخ المحدد لإعادة إدماج الموظف المعني.
المادة 41
فتح المادةعند انقضاء أو توقيف مدة الوضع خارج الإطار، يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية، ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 42
فتح المادةيمكن إحالة الموظف الموجود في وضعية خارج الإطار الذي يستوفي الشروط القانونية، على التقاعد من طرف المؤسسة أو الهيئة المستقبلة التي يجب عليها إعلام إدارته الأصلية بذلك. 5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م
الفصل الرابع — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 43
فتح المادةتتمثل الإحالة على الاستيداع في الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلى التوقف عن دفع راتب الموظف وكذا حقوقه في الأقدمية والترقية في الدرجات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 44
فتح المادةتكون الإحالة على الاستيداع، المنصوص عليها في المادة 146 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بقوة القانون في الحالات الآتية :
• في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو إعاقة أو مرض خطير،
• للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس(5) سنوات،
• للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير مبرر قانونا لإقامته بحكم مهنته،
• لتمكين الموظف من ممارسة المهام الدائمة لعضو مسيّر لحزب سياسي معتمد.
المادة 45
فتح المادةإذا عيّن زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو في مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 47 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 46
فتح المادةيمكن الموظف أن يستفيد من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية، للسماح له بالقيام بدراسات أو أعمال بحث، أو لمواجهة ظروف شخصية تتطلب تحريره من التزاماته المهنية.
تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في طلب الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، مصلحة الإدارة والأسباب الموضوعية، المبررة قانونا التي يقدمها الموظف.
لا تكرس الإحالة على الاستيداع إلا بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 47
فتح المادةتمنح الإحالة على الاستيداع، في حدود السن القانونية للإحالة على التقاعد لمدة أدناها ستة (6) أشهر قابلة للتجديد، في حدود أقصاها خمس (5) سنوات بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 146 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وفي حدود سنتين (2) بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 148 من الأمر نفسه، خلال الحياة المهنية للموظف.
غير أنه، يمكن الموظف الجمع بين مدتي الإحالة على الاستيداع بقوة القانون وتلك الممنوحة له لأغراض شخصية في حد أقصاه سبع (7) سنوات، خلال الحياة المهنية للموظف.
المادة 48
فتح المادةيمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
وفي حالة عدم احترام الموظف أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يتم إعذاره فورا بإعادة إدماجه في إدارته، ويخضع للإجراءات التأديبية وفقا للتنظيم المعمول به.
يتعرض الموظف الذي رفض إعادة إدماجه في إدارته إلى العزل على ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 49
فتح المادةيعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون، ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 50
فتح المادةيجب على الموظف المحال على الاستيداع التماس إعادة إدماجه أو تجديد مدة الاستيداع، قبل انقضائها بشهرين (2) على الأقل.
إذا لم يقدم المعني خلال الآجال المحددة أعلاه طلب إعادة إدماجه أو تجديد مدة الاستيداع، يتم إعذاره بالالتحاق بمنصب عمله عند انتهاء المدة السارية.
وفي حالة الرفض، يشرع في اتخاذ إجراءات عزله على ترك المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 51
فتح المادةيمكن الموظف أن يلتمس من إدارته إعادة إدماجه، بعد انقضاء نصف مدة الإحالة على الاستيداع على الأقل، أو بانتهاء الأسباب التي تقرر من أجلها الاستيداع، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
الفصل الخامس — وضعية الخدمة الوطنية
المادة 52
فتح المادةيوضع الموظف الذي استدعي لأداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمّى “ الخدمة الوطنية .“ يوضع الموظف في حالة الخدمة الوطنية بتقديم وثيقة رسمية تثبت تجنيده طبقا للتشريع المعمول به.
ويصدر قرار إعادة إدماجه بتقديم وثيقة رسمية تحرره من التزامات الخدمة الوطنية.
المادة 53
فتح المادةيستفيد الموظف المعني، أثناء فترات أداء الخدمة الوطنية من الترقية في الرتبة وفي الدرجات وفي تثمين الخبرة المهنية وفي التقاعد، وكذا في التعيين في منصب عالٍ.
المادة 54
فتح المادةعند انقضاء فترة الخدمة الوطنية أو التحرر من الالتزام بأدائها، لأي سبب من الأسباب، قبل انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية، يعاد إدماج الموظف بقوة القانون في رتبته الأصلية ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده، إذا بقي شاغرا أو في منصب معادل له ينتمي لنفس الفئة المهنية.
الفصل السادس — أحكام مختلفة ونهائية
المادة 55
فتح المادةيكرس الوضع تحت التصرف أو الانتداب أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع بموجب قرار أو مقرر حسب الحالة، للسلطة التي لها صلاحية التعيين.
يكرس تجديد الوضعيات المذكورة في الفقرة أعلاه أو إعادة الإدماج فيها، وفق الأشكال نفسها.
المادة 56
فتح المادةالوضع تحت التصرف والانتداب المنصوص عليه في المطات 5 و 6 و 7 من المادة 134، والمادة 135 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والوضع خارج الإطار وكذا الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، المنصوص عليها في المادة 148 من الأمر نفسه، قابلة للإلغاء.
المادة 57
فتح المادةلا يمكن تعيين الموظف الموجود في وضعية القيام بالخدمة أو الانتداب أو خارج الإطار، في منصب يضعه في علاقة سلّمية مباشرة مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو حواشيه من الدرجة الأولى والثانية.
المادة 58
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 59
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 60
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 20 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة، في حالة القيام بالخدمة لدى عمادة جامع الجزائر (متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 4 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبرسنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الثقافي لجامع الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل (المدرسة الوطنية للإدارة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية للخزينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوري ة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار الق رآن“
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1446 الموافق 23 مارس سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1446 الموافق 16 جانفي سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمصالح الخارجية التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-54
مرسوم تنفيذي رقم 25-54 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية غرداية. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن وضع أسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي 2024، يعدل القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لإدارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-360
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في الطرق)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في الطرق)
-
قرار
قرار وزاي مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للمواصلات)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.