مرسوم رئاسي رقم 23-166 مؤرخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 59 و 70 من القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، والمادة 42 من القانون رقم 22-20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف هذا المرسوم إلى تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتثبت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعنوان التوظيف والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة وتثمين الخبرة المهنية، بالنسبة للمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني المذكورين في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةالمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني المعنيون بأحكام هذا المرسوم، هم :
– المستخدمون المدنيون الشبيهون بالمستخدمين العسكريين،
– المستخدمون المدنيون المتعاقدون،
– المستخدمون المدنيون التابعون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي،
– المستخدمون المدنيون للإيواء والإطعام العاملون على مستوى مؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.