قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جم ادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة 2015، يحدّد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتقاء الطبي للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 16 و 32 من القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات العملية لسير عمليات الانتق اء الطبي للمواطن ين الجزائ ريين المقيم ين في الخارج واستدعائهم في إطار الخدمة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيخص الانتقاء الطبي المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج البالغين من العمر ثمانية عشر (18) عاما خلال السنة المعتبرة والمحصيين خلال السنة السابقة لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
المادة 3
فتح المادةينظم الانتقاء الطبي من قبل الوزارة المكلّفة بالدفاع الوطني، بالتعاون مع الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية، في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
تت ولى الانتق اء الطبي لجن ة خاص ة تعيّن بمقرّر من الوزير المكلّف بالدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةتوجه الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج استدعاءات للمواطنين الجزائريين المعنيين بعملية الانتقاء الطبي لإعلامهم بتاريخ ومكان إجرائه وتقوم، عن طريق الإلصاق الملائم، بإعلام المواطنين برزنامة مرور اللجنة الخاصة بذلك.
المادة 5
فتح المادةتبتّ اللجنة الخ اصة، خلال مروره ا، في تأهيل المواطنين المفحوصين بالتطابق مع المعايير المتعلّقة بالتأهيل الطبي للخدمة في الج يش الوطني الشعبي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةتسلّم اللجنة الخاصة، حسب الحالة :
- بطاقة إعفاء من الخدمة الوطنية للمواطن المعترف بعدم تأهيله،
- وثيقة تثبت الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية للمواطن المعترف بتأهيله.
المادة 7
فتح المادةيتلقى المواطنون المقيمون في الخارج، المعترف بتأهيله م وفي سن التجنيد، عن طريق القناة الدبلوماسية، أوامر الاستدعاء مح رّرة من قبل هيك ل الخدمة الوطنية للوزارة المكلّفة بالدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني وزير الشؤون نائب وزير الدفاع الوطني الخارجية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح رمطان لعمامرة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.