قرارمؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014، يحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وتواريخ تجنيدها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 40 من القانون رقم 14-06 المؤرّخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية التي تجند سنويا وكذا تواريخ تجنيدها.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد دفعات عسكريي الخدمة الوطنية على اختلاف أصنافهم التي تجند سنويا بثلاث
(3) دفعات.
المادة 3
فتح المادةتحدّد تواريخ تجنيد الدفعات كما يأتي :
- الدفعة الأولى، 15 يناير،
- الدفعة الثانية، 15 مايو،
- الدفعة الثالثة، 15 سبتمبر.
المادة 4
فتح المادةتحدّد أحجام ومدد تكوين مختلف أصناف عسكريي الخدمة الوطنية من قبل وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار الذي يلغي كل الأحكام المخالفة في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة .2014 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.