ج.ر عدد 48 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية…………………………… 4 قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية……………………. 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-217 مؤرخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 14-218 مؤرخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………… 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (المعهد الوطني لحماية النباتات)………………………………………………………………………………………….. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه……………………………………… 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه………………………. 23 قرار مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية….. 27 قرار مؤرخ في 28 رمضان ع ام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة…………………………………………………………. 28 وزارة الثقافة قرار م ؤرخ في 16 رم ضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقش الصخري “ كبش بوعلام …………………………………………………………………………………………………….” 28

14 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 10 غشت سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 7 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية……………………………………… 29 قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1435 الموافق 20 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار…………………………. 30 قرار مؤرخ في 22 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 8 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية…………… 30 قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسم بر س نة 2013، ي عدّل الق رار المؤرّخ في 22 صف ر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة………………………………………………………………………………………………. 30 قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1433 الموافق 14 يناير سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة…………….. 31 قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1434 الموافق 15 مايو سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………. 32

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 48 14 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 غشت سنة م قوانين قانون رقم 14-06 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالخدمة الوطنية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 25 و 61 و 62 و 77 و 98 و 119 و 120 و 122-27 و 125 ( الفقرة 2 ) و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتض ى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين،
  • وبمقتضى الأم ر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحج ة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،
  • وبمقتضى الأم ر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة ع ام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط،
  • وبمقتض ى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-19 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تخفيض المدّة القانونية للخدمة الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التعريف المادة الأولى : الخدمة الوطنية هي مشاركة المواطنين في الدفاع الوطني. تخصص الخدم ة الوطنية لتلبية حاجات الجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : يقصد بالمشاركة في الدفاع الوطني، تأدية المهام المخولة للجيش الوطني الشعبي بموجب الدستور والتي تتعلق بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها الترابية. الفصل الثاني المبادئ المادة 3 : إن الخدمة الوطنية إجب ارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر تسع عشرة (19) سنة كاملة. المادة 4 : تؤدى الخدمة الوطنية بالشكل العسكري في هياكل الجيش الوطني الشعبي. ويتم أداؤها بصفة مستمرة خلال كل مدتها القانونية. المادة 5 : تحدد المدة القانونية للخدم ة الوطني ة باثني عشر (12) شهرا.

14 شوال عام 1435 ه 48 5 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م المادة 6 : إن تنفيذ الخدمة الوطنية من صلاحيات وزير الدفاع الوطني. وتضمن تنفيذها هياكل وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المدنية المعنية. المادة 7 : كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا. تحدد مختلف الوضعيات تجاه الخدمة الوطنية عن طريق التنظيم. المادة 8 : كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها، أو لتولي مهمة انتخابية، يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية، كما هو محدد في المادة 60 أدناه. المادة 9 : يقاضى المواطن الموجود في وضعية عصيان وعسكري الخدمة الوطنية أمام المحاكم العسكرية، طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري المذكور أعلاه. الباب الثاني الإحصاء والانتقاء الطبي الفصل الأول الإحصاء المادة 10 : تخص عملية الإحصاء كل المواطنين المقيمين في الجزائر أو في الخارج والبالغين من العمر سبعة عشر (17) عاما خلال السنة الجارية. المادة 11 : يجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم في قوائم الإحصاء لبلدية إقامتهم أو لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وتسلم لهم شهادة إحصاء. في حالة الغياب، يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي للمواطن المعني. المادة 12 : يجب على هياكل الدولة، ولا سيما منها تلك المذكورة في المادة 11 أعلاه، توفير كل الشروط الضرورية للسير الحسن لأعمال الإحصاء. المادة 13 : تجرى عملية الإحصاء من 2 يناير إلى 30 سبتمبر من كل سنة. ترسل جداول وملفات الإحصاء من طرف الولايات، مباشرة ومن الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، عن طريق وزارة الشؤون الخارجية قبل 31 ديس مبر من كل سنة، إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة، بعد المراقبة والتحيين مع التأكيد، بوجه خاص، على ما يأتي :

  • حالات الجنسية غير المثبتة،
  • التسجيل المزدوج،
  • المسجلون خطأ،
  • محلات الإقامة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، كلما اقتضت الضرورة، عن طريق التنظيم. المادة 14 : لا يمكن شطب أي أحد من قوائم الإحصاء ما عدا المواطنين المتوفين. على الولايات والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أن ترسل، إلى هيئة الخدمة الوطنية المؤهلة، بيانات وفيات المواطنين المحصيين المت وفين خلال السنة الجارية، مع جداول وملفات الإحص اء المذكورة في المادة 13 أعلاه، وفي نفس الآجال. المادة 15 : يسجل المواطنون المنسيون في جداول الإحصاء للسنوات السابقة في جداول الإحصاء للصف الجاري إحصاؤه، بعد معاينة النسيان. ويخضع هؤلاء المواطنون لجميع الالتزامات التي كانوا سيقومون بها، لو تم تسجيلهم في الآجال المطلوبة. الفصل الثاني الانتقاء الطبي المادة 16 : يتمثل الانتقاء الطبي في فحص المواطنين المحصيين وتحديد حالتهم الصحية و البت في تأهيلهم. يتعين على المواطنين المستدعين، الحض ور إجباريا في الآجال المطلوبة لعملية الانتقاء الطبي. تحدد الكيفيات التطبيقية للانتقاء الطبي للمواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 17 : يعفى من الحضور إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة قصد الخضوع للانتقاء الطبي، المواطنون المصابون بعجز أو مرض عضال ونهائي ومثبت بتقريرين طبيين، أحدهما، على الأقل، صادر عن هيكل تابع للصحة العمومية. ويعد الدرك الوطني محضر بمعاينة المانع. المادة 18 : يعفى من الحضور إلى هيئات الخدمة الوطنية المختصة بتقديم الوثائق التبريرية :

  • المواطنون المستشفون أو الذين يعالجون من جراء إصابات تجعلهم غير قادرين على التنقل إلى غاية شفائهم،
  • المواطنون المحبوسون بالمؤسسات العقابية إلى غاية إطلاق سراحهم. المادة 19 : ما عدا حالات القوة القاه رة والحالات المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أع لاه، ف إن المواطنين الذين لا يستجيبون للأمر بالحضور للانتقاء الطبي، يعلنون مؤهلين تلقائيا ويفقدون الحق في طلب الإعفاء. المادة 20 : يصنف المواطنون، بعد الخضوع للانتقاء الطبي، إلى :
  • مؤهلين للخدمة الوطنية،
  • غير مؤهلين للخدمة الوطنية. وعلى إثر ذلك، يتم إعلامهم بنتيجة الانتقاء الطبي. المادة 21 : يلزم المواطنون، أثناء حضورهم أمام هيئة الخدمة الوطنية ا لمختصة، بالتصريح بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بمستواهم التعليمي وعناوينهم وكل تغيير في محل الإقامة وكذا كل معلومة أخرى مطلوبة من طرف الهيئة المذكورة. دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يحرم المواطنون الذين يقومون، بهدف التهرب من التجنيد، بالتصريح الكاذب عن قصد من المزايا المقررة بموجب القانون في مجال الإعفاء وإرجاء التجنيد. المادة 22 : يمكن للمواطن، أثناء الانتقاء الطبي، إيداع ملف قصد طلب الإعفاء أو إرجاء التجنيد أو التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين. يتيح إيداع ملف الإعفاء تسليم وصل. 48 14 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 غشت سنة م المادة 23 : يمكن للمواطن في حالة تعرضه لمرض أو إصابة جديدة قد تؤدي إلى إعفائه من الخدمة الوطنية، طلب الخضوع لفحص طبي إثباتي قبل تجنيده. الباب الثالث الإعفاء وإرجاء التجنيد والتأجيل الفصل الأول الإعفاء المادة 24 : يمكن منح الإعفاء من الخدمة الوطنية، وذلك حتى بعد التجنيد، لكل مواطن يتقدم بطلب ويأتي بالدليل على أنه يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام. المادة 25 : تحال الحالات الاجتماعية الجديرة بالاهتمام إلى اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية التي تنشأ لدى كل ناحية عسكرية. يحدّد تشكيل وسير اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 26 : تحال الطعون التي يتقدم بها المواطنون ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية إلى الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني لدراستها والبت فيها. الفصل الثاني إرجاء التجنيد المادة 27 : يمكن أن تمنح هيئة الخدمة الوطنية ا لمختصة، إرجاء التجنيد للمواطنين المطالبين به، في الحالتين الآتيتين :
  • المانع المؤقت المبرر،
  • وجود أخ مجند مؤدي للخدمة الوطنية أو معاد استدعاؤه في إطار التعبئة. الفصل الثالث التأجيل المادة 28 : يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين من طرف هيئة الخدمة الوطنية المختصة للمواطنين المطالبين به. ويمكن تجديد التأجيل إلى غاية نهاية الدراسة أو التكوين. المادة 29 : لا يمكن منح التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين للمواطنين المجازين الذين سجلوا أنفسهم في مسارات دراسية تعادل المستوى المحاز أو تقل عنه.

14 شوال عام 1435 ه 48 7 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م المادة 30 : ترسل قوائم التلاميذ والمتربصين والطلبة المسجلين وكذا قوائم الحائزين على الشهادات، سنويا، من طرف الوزارات الوصية إلى الهيئة المركزية للخدمة الوطنية لوزارة الدفاع الوطني. الباب الرابع النداء والعصيان الفصل الأول النداء المادة 31 : يكون النداء عند سن تسع عشرة (19) سنة كاملة. المادة 32 : تعد هيئات الخدمة الوطنية المختصة أوامر الاستدعاء التي تسلم، مقابل وصل استلام، مباشرة للمواطنين المعنيين أو عن طريق الدرك الوطني. تحدد الكيفيات التطبيقية لنداء المواطنين المقيمين في الخارج عن طريق التنظيم. المادة 33 : يجب على كل مواطن تسلم أمر استدعاء، الالتحاق بوحدة تجنيده في التاريخ المحدد بأمر الاستدعاء. وإذا لم يلتحق، ما عدا في حالة القوة القاهرة، يبلغ له أمر استدعاء ثان مرفق بأمر التحاق للدفعة المقبلة. المادة 34 : يبلغ أمر الاستدعاء المرفق بأمر التحاق للمواطن المعني، عندما يسلم له قانونا مقابل وصل استلام. وفي حالة رفض المعني الإفادة باستلامه، يعتبر الأمر مبلغا قانونا. الفصل الثاني العصيان المادة 35 : يعد عاصيا كل مواطن :

  • مدعو لأداء التزاماته تجاه الخدمة الوطنية، طبقا لأحكام الم ادة 34 أعلاه، إذا لم يل تحق بوحدة تجنيده، ما عدا في حالة القوة القاهرة،
  • بلغ خمسا وعشرين (25) سنة كاملة ولم يلب واجب الإحصاء أو الانتقاء الطبي بمفهوم المادتين 11 و 16 أعلاه، ما عدا في حالة القوة القاهرة. المادة 36 : ترفع ض د كل مواطن يك ون في حالة عصيان، شكوى من هيئة الخدمة الوطنية ا لمختصة، أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا. المادة 37 : تتوقف حالة العصيان، على الخصوص، في إحدى الحالات الآتية :
  • التوقيف،
  • الامتثال الطوعي،
  • النطق بحالة العصيان خطأ،
  • الوفاة. المادة 38 : بغ ض النظر عن القرار الصادر عن المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، تبت هيئة الخدمة الوطنية المختصة في وضعية المواطن تجاه الخدمة الوطنية. المادة 39 : تحدد كيفيات تكوين ملف الشكوى من أجل العصيان ونشر وإيقاف الأبحاث تجاه العصاة، عن طريق التنظيم. الباب الخامس التجنيد والتكوين والتسمية والوضعيات القانونية الأساسية الفصل الأول التجنيد المادة 40 : يقسم كل صف سن للمواطنين المعنيين بالخدمة الوطنية إلى عدة دفعات. يحدد عدد الدفعات وكذا تواريخ تجنيدها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 41 : يجند كل مواطن عندما يلتحق بوحدته ويخضع للفحص الطبي للتجنيد ويكون موضوع إشعار بالتجنيد. وعلى إثر ذلك، يدمج في إطار عسكريي الخدمة الوطنية ويخضع لأحكام هذا القانون والقوانين والنظم التي تحكم المستخدمين العسكريين. المادة 42 : يوجه المواطنون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية، على إثر الفحص الطبي للتجنيد، إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء. المادة 43 : يوجه عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة العسكرية قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية بعد قرار بإنهاء الخدمة بصفة نهائية، إلى هيئة الخدمة الوطنية المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية للإعفاء.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 44 : يصنف عسكريو الخدمة الوطنية إلى :

  • طلبة ضباط الخدمة الوطنية،
  • طلبة صف ضباط الخدمة الوطنية،
  • طلبة رجال الصف الخدمة الوطنية. توضح أحكام هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني التكوين المادة 45 : يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية المجندون من تكوين عسكري، تحدد مدته ومضمونه بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 46 : علاوة عن التكوين العسكري وحرفة الأسلحة، يمكن لعسكريي الخدمة الوطنية الاستفادة من تكوينات مكيفة حسب أماكن تحويلهم. الفصل الثالث التسمية المادة 47 : يسمى عسكريو الخدمة الوطنية، على إثر انتهاء التكوين العسكري، طبق ا للتنظيم الساري المفعول، في إحدى رتب السلم العسكري الآتية :
  • ملازم،
  • مرشح،
  • رقيب،
  • عريف أول،
  • عريف،
  • جندي. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 48 : يوضع عسكري الخدمة الوطنية في إحدى الوضعيتين القانونيتين الأساسيتين الآتيتين :
  • القيام بالخدمة،
  • عدم القيام بالخدمة. القسم الأول القيام بالخدمة المادة 49 : القيام بالخدمة هو وضعية عسكري الخ دمة الوطنية الموجود في نشاط الخدمة التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مدة الخدمة التي تم أداؤها. 48 14 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 غشت سنة م ويبق ى في هذه الوضعية، عسكري الخدمة الوطنية :
  • الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود لمدة سنة (1)،
  • المستبقى بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية للأسباب المذكورة في المادة 59 من هذا القانون. يكون عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة سالفا، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، بمثابة عسكري عامل أو يعمل بموجب عقد، حسب رتبته. القسم الثاني عدم القيام بالخدمة المادة 50 : عدم القيام بالخدمة هو الوضعية المؤقتة لانقطاع عسكري الخدمة الوطنية عن الخدمة، الموجود في إحدى الحالات الآتية :
  • رهن الحبس في مؤسسة عقابية عسكرية أو مدنية،
  • الموج ود في الأس ر عند العدو أو الرهينة أو المفقود بعد سنة (1) من أسره أو حجزه كرهينة أو فقدانه. وفي هذه الوضعية، يتقاضى ذوو حقوقه حصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم. الباب السادس نهاية الخدمة بصفة نهائية والاستبقاء والتحرر من التزامات الخدمة الوطنية الفصل الأول نهاية الخدمة بصفة نهائية المادة 51 : يتم إنهاء خدمة عسكريي الخدمة الوطنية بصفة نهائية بعد أدائهم المدة القانونية للخدمة الوطنية. المادة 52 : المدة التي يقضيها عسكريو الخدمة الوطنية في حالة فرار، وكذا المدة التي يقضونها في المؤسسات العقابية العسكرية أو المدنية من جراء إدانتهم، لا يعتد بها في حساب مدة الخدمة الوطنية المؤداة. المادة 53 : يتم استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية الذين جمعوا أكثر من ثلاثين (30) يوما من التوقيف، بعد تسريح دفعتهم لمدة تساوي نصف الفترة الكلية للعقوبة التأديبية.

14 شوال عام 1435 ه 48 9 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م المادة 54 : تعد كخدمة فعلية، كل فترة حبس مؤقت قضاها عسكري الخدمة الوطنية وتكون متبوعة بأمر بألاّ وجه للمتابعة أو بالإفراج أو بحكم البراءة أو بالإعفاء من العقوبة. المادة 55 : يخضع عسكري الخدمة الوطنية لفحص طبي يدعى فحص نهاية الخدمة بصفة نهائية، عند انقضاء المدة القانونية للخدمة الوطنية. وخلال هذا الفحص، وفي حالة العجز أو المرض المثبت قانونا، يحال ملف الخبرة إلى اللجنة الطبية ا لمختصة، وفقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة، يمكن استبقاؤه بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية كما هو محدد في المادة 59 أدناه. المادة 56 : يسلم عسكريو الخدمة الوطنية الذين أتموا التزامهم القانوني عند نهاية خدمتهم بصفة نهائية، بطاقة الخدمة الوطنية، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 57 : يسلم عسكريو الخدمة الوطنية،الذين أتموا التزامهم القانوني، شهادة حسن السيرة، شرط أن لا يكونوا قد تعرضوا لعقوبات تأديبية تفوق مدتها ثمانية (8) أيام توقيف. يحدد شكل وكيفيات إعداد وتسليم هذه الشهادة بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 58 : يدمج عسكريو الخدمة الوطنية الذين أدّوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية في الاحتياط، وفقا للتشريع الذي يحكم الاحتياط. الفصل الثاني الاستبقاء المادة 59 : يمكن استبقاء عسكريي الخدمة الوطنية، بقرار من وزير الدفاع الوطني، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، لسبب صحي أوفي الحالات الاستثنائية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث التحرر من التزامات الخدمة الوطنية المادة 60 : يكون متحررين من التزامات الخدمة الوطنية، المواطنون :

  • الذين أدوا المدة القانونية للخدمة الوطنية،
  • المعلنون غير المؤهلين للخدمة الوطنية، وفقا لأحكام المواد 17 و 20 و 42 و 43 من هذا القانون،
  • المعفون بسبب حالاتهم الاجتماعية الجديرة بالاهتمام، وفقا لأحكام المواد 24 و 25 و 26 من هذا القانون،
  • المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذين خدموا لمدة تعادل على الأقل ضعف مدة الخدمة الوطنية،
  • المجندون المتطوعون في صفوف الجيش الوطني الشعبي المحالون إلى الحياة المدني ة بسبب العجز النهائي عن أداء الخدمة. المادة 61 : يكون كذلك متحررين من التزامات الخدم ة الوطنية، المواطنون الموجودون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية المعلنون مؤهلين لا يجندون من الهيئة المركزية للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني. الباب السابع الحقوق والواجبات الفصل الأول الحقوق المادة 62 : لعسكري الخدمة الوطنية الحق في منحة شهرية. يحدد مبلغ المنحة الشهرية لكل رتبة عن طريق التنظيم. المادة 63 : يحصل عسكري الخدمة الوطنية الموجود في وضعية القيام بالخدمة، بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، على راتب الخدمة، حسب رتبته، الموافق لراتب العسكري العامل أو الذي يعمل بموجب عقد. المادة 64 : يحق للمواطنين المستدعين للانتقاء الطبي والتجنيد وعند إنهاء خدمتهم بصفة نهائية، ضحايا إصابات بمناسبة تنقلهم ما بين مقر إقامتهم وهيئة الخدمة الوطنية أو وحدة تجنيدهم، الاستفادة من تعويض ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية المذكور أعلاه. المادة 65 : يستفيد المواطنون من تعويض جزافي لمصاريف النقل عند الانتقاء الطبي والتجنيد وإنهاء الخدمة بصفة نهائية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 66 : يستفيد المواطنون عند الانتقاء الطبي من مجانية الإطعام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 67 : يعلق التجنيد كل علاقة عمل، مهما يكن نظامها القانوني. يوضع عسكري الخدمة الوطنية على المستوى القانوني الأساسي لدى مستخدمه العام أو الخاص، في وضعية تسمى الخدمة الوطنية. المادة 68 : بمجرد إنهاء الخدمة بصفة نهائية، يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون، ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر. المادة 69 : يستفيد المواطن المعاد إدماجه في منصب عمله، من كل الحقوق المكتسبة وقت تجنيده في الخدمة الوطنية. المادة 70 : تدخل مدة الخدم ة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترق ية والتقاع د، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتعتبر هذه المدة كفترة خبرة مهنية من أجل التوظيف. المادة 71 : يستفيد المواطن الذي أدى التزامات الخدمة الوطنية من الأولوية في الترشح لعقد تجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي، مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 72 : يمكن ترقية عسكري الخدمة الوطنية إلى رتبة أعلى :

  • من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على أعمال شرف أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة،
  • بعد الوفاة، عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف. 48 14 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 غشت سنة م المادة 73 : علاوة عن الحقوق المذكورة أعلاه، يستفيد عسكريو الخدمة الوطنية من الحقوق التي يمنحها لهم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. الفصل الثاني الواجبات المادة 74 : يلزم عسكريو الخدمة الوطنية بالواجبات المحددة بموجب القانون الأساسي العام للمس تخدمين العسكريين وكذا القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي. الباب الثامن أحكام انتقالية وختامية المادة 75 : ت ل غى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما :
  • المواد من 2 إلى 6 من الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية،
  • الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية،
  • القانون رقم 89-19 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن تخفيض المدّة القانونية للخدمة الوطنية. المادة 76 : تبقى الأحكام التنظيمية المتعلقة بالخدمة الوطنية المعمول بها، عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، سارية المفعول حتى صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون على عسكريي الخدمة الوطنية الموجودين في الخدمة بتاريخ نشره، عن طريق التنظيم. المادة 77 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة

14 شوال عام 1435 ه 48 11 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 12 و 17 و 119 و 120 و 122 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
  • وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمصار (إيران)، والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 82-439 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982،
  • وبمقتضى الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر، والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 82-440 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982،
  • وبمقتضى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالان قراض ال موقع ة ب واشنطن في 3 مارس سنة 1973، والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982،
  • وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في 5 يونيو سنة 1992، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-163 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995،
  • وبمقتضى المعاهدة المتعلقة بالمحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 05-108 المؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005،
  • وبمقتضى القوانين الأساسية للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى التنظيم ذات الصلة، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-121 المؤرخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006،
  • وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية - الأوروآسيوية المحررة بلاهاي في 15 غشت سنة 1996، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-140 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006،
  • وبمقتضى البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط الموقع ببرشلونة في 10 يونيو سنة 1995، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-405 المؤرخ في 22 شوال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
  • وبمق تضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمق تضى ال قانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وب مق ت ضى القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمت علق ب الب ذور والشتائل وحم اية ال حيازة النباتية،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحفظها وصونها وتداولها ونقلها وتثمينها، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها، وكذا المعارف المرتبطة بها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : الموارد البيولوجية : الموارد الجينية أو الأجسام أو العناصر منها أو المجموعات أو كل عنصر حيوي آخر من الأنظمة البيئية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية، 48 14 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 غشت سنة م الحصول على الموارد البيولوجية : كل استكشاف أو جمع أو أخذ عينات من الموارد البيولوجية، تداول الموارد البيولوجية : حركة الموارد البيولوجية داخل الإقليم الوطني، نقل الموارد البيولوجية : حركة الموارد البيولوجية عبر الحدود، الاستكشاف : فحص التنوع البيولوجي من أجل عزل العناصر أو المكونات التي قد تمثل قيمة لم تثبت بعد، التثمين : وضع الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها قيد الاستعمال، الحائز : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك معرفة تجريبية و/أو تقليدية للموارد البيولوجية المعنية وأنظمتها البيئية واستخدامها ومزاياها والمعارف المرتبطة بالمحافظة عليها واستعمالها، الطالب : كل شخص طبيعي أو معنوي يريد الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها، التقاسم العادل والمنصف للمنافع : تقاسم كل منفعة نقدية أو غير نقدية وكذا كل ربح ناتج عن استعمال الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، المعارف المرتبطة بالموارد البيولوجية : المعارف الضرورية للمحافظة على الموارد البيولوجية واستخدامها. الفصل الثاني الهيئة الوطنية للموارد البيولوجية المادة 3 : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة وطنية للموارد البيولوجية، تدعى في صلب النص “الهيئة “، تكلف بدراسة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية وتداولها ونقلها وتثمينها، وكذا المعارف المرتبطة بها. توضع هذه الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : تتكون الهيئة من ممثلين عن الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، وكذا الخبراء الفاعلين في مجال الموارد البيولوجية. تحدد عن طريق التنظيم، تشكيلة الهيئة وشروط وكيفيات تعيين الخبراء فيها وصلاحياتها وسيرها، وكذا كيفيات تنظيم العلاقة بينها وبين السلط ات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعم ول بهما.

14 شوال عام 1435 ه 48 13 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م المادة 5 : لا يمكن الحصول على الموارد البيولوجية و/ أو المعارف المرتبطة بها دون رخصة. الفصل الثالث الحصول على الموارد البيولوجية المادة 6 : يجب على الطالب أن يقدم لدى الهيئة، طلب رخصة الحصول و/أو التداول و /أو النقل و/ أو التثمين للموارد البيولوجية. المادة 7 : تمنح رخصة الحصول على الموارد الب يولوجية، إما من أجل الاستكشاف وإما من أجل جمع أو أخذ عينات لهدف علمي أو تجاري، كما هو محدد في المادتين 8 و 9 أدناه. يحدد نموذج ومحتوى الرخصة عن طريق التنظيم. المادة 8 : في حالة الحصول على الموارد ال ب يول وج ية لهدف تجاري، يتعين على طالب رخصة الجمع، ما يأتي :

  • تقديم مجموع المعلومات التي تسمح للهيئة بتقييم الطلب و نتائجه،
  • تبيان مجموع النتائج التجارية المنتظرة من الجمع،
  • إبداء اقتراحاته، فيما يخص حماية الحقوق المتعلقة بالمورد البيولوجي المعني ونقل التكنولوجيا المرتبطة به و تقاسم الأرباح،
  • تقديم دراسة حول نتائج الحصول على المورد البيولوجي المعني والأنظمة البيئية المعنية. المادة 9 : في حالة الحصول على الموارد البيولوجية لهدف علمي، يتعين على طالب رخصة الجمع، ما يأتي :
  • تقديم مجموع المعلومات التي تسمح للهيئة بتقييم الطلب و نتائجه،
  • تبيان هدفه من البحث،
  • الالتزام بتقديم تقرير يتضمن نتائج بحثه يرسله إلى الهيئة. المادة 10 : يجب على الطالب من أجل الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، أن يشرك علميين جزائريين تعينهم الهيئة، ويودع نسخة من الموارد البيولوجية التي تم جمعها على مستوى بنوك الجينات الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 11 : يجب أن تتضمن رخصة الحصول على الموارد البي ولوجية في كل الحالات، الطابع العلمي أو التجاري، ومنطقة أو مناطق الحصول على الموارد البيولوجية، ومدة وتواريخ مختلف العمليات والوسائل المستعملة، وهوية المسؤولين والمتعاملين، وكذا الكميات المعنية. يمكن أن تتضمن هذه الرخصة أي قيد للسرية تطبق على الموارد البيولوجية. في حالة تداول الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الم وارد البيولوجية وسائل النقل وكذا المسالك المحتملة. في حالة نقل الموارد الب ي ولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد ال بيولوجية نقاط الخروج أو الدخول من و إلى الإقليم الوطني. في حالة تثمين الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية طبيعة التثمين ووجهة المنتجات وكذا الأسواق المستهدفة. تتضمن رخصة الحصول على الموارد الب يول وج ية ملحقا يشمل الإجراءات الصح ية والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل تجنب المساس بالبيئة وبحقوق الملكية أو حقوق الاستعمال المعنية، وكذا كل تعليمة أخرى مفروضة من الهيئة لفائدة المورد البيولوجي المعني و/أو الحقوق المرتبطة به. المادة 12 : يحدد عن طريق التنظيم، محتوى ملفات طلبات الحصول على الموارد البيولوجية والوثائق الخاصة بطلبات الاستكشاف والجمع، أو أخذ العينات بهدف علمي أو تجاري، وكذا الشروط أو البنود أو الكيفيات المتعلقة بالتزامات الطالب . المادة 13 : تخضع الهيئة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها مع تحديدها لطبيعة وكمية الع ينات المس تهدفة، ل لم واف قة المسب قة من الس ل طات المح ل ية للب لديات المع ن ية و/أو المنظمات المهنية، و/أو الجمعيات الناشطة في مجال الموارد البيولوجية المعنية، و/أو الحائزين على هذه الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 14 : تعلق أو تسحب رخصة الحصول على الموارد البيولوجية في حالة عدم احترام الطالب لبنود الرخصة.

48 14 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014 الفصل الرابع المحافظة على الموارد البيولوجية وصونها ونقلها وتثمينها المادة 15 : يؤسس، بموجب هذا القانون، سجل عمومي للموارد البيولوجية تقيد فيه كل طلبات رخص الحصول على الموارد البيولوجية. يحدد محتوى هذا السجل وكيفيات تسييره عن طريق التنظيم. المادة 16 : تؤسس، على مستوى الهيئة، قاعدة مع لوم ات حول ال موارد البي ولوج ية والمعارف المرتبطة بها، تحدد كيفيات عملها واستغلالها وتسييرها عن طريق التنظيم. المادة 17 : يجب أن يؤدي الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها وتثمينها، إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع . تحدد آليات التقاسم العادل والمنصف للمنافع عن طريق التنظيم. المادة 18 : ت عتبر المعارف المرتبطة بالموارد ال ب ي ول وج ية حقافك ري امن نوع خاص، تحدد كيفيات ممارست ه، ط بقا للتشري ع الس اري المفعول. المادة 19 : يتوقف الحصول على الموارد البيولوجية على دفع الحقوق المحددة في التشريع الساري المفعول. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-217 مؤرخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية، غشت سنة م الفصل الخامس أحكام جزائية المادة 20 : يؤهل للتحري ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، الذين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 21 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى م ليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج)، كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون. المادة 22 : دون الإخلال بأحكام المادة 14 أعلاه، يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج ) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج)، كل من يخالف البنود والشروط المحددة في رخصة الحصول على الموارد البيولوجية، ولا سيما منها أحكام المادة 11 من هذا القانون. الفصل السادس أحكام خاصة وختامية المادة 23 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 24 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،

14 شوال عام 1435 ه 48 15 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م

  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 الم ؤرخ في 28 جم ادى الث اني ة عام 1435 ال موافق 28 أب ريل سنة 2014 وال مت ض من تع يين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دف ع قدره خمسمائة وأربعة عشر مليون دينار 514.000.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها مليار وخ مسمائة وأربعة وستون مليون دينار 1.564.000.000( دج) مقيّدان ف ي النفق ات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دف ع قدره خمسمائة وأربعة عشر مليون دينار 514.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار 1.564.000.000( دج) يقيّ دان ف ي الن ف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. ال م ادة 3 : ي نش ر ه ذا الم رسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّي مقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 514 000 564 1 المجموع 000 514 000 564 1 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 000 514 000 564 1 المجموع 000 514 000 564 1 مرسوم تنفيذي رقم 14-218 مؤرخ في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) مقيّ دان ف ي النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخ صص لمي زانية سن ة 2014 اعتم اد دفع ق دره ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وسبعمائة وواحد وأربعون مليون دينار 2.741.000.000( دج) يقيّ دان ف ي الن ف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 48 14 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 غشت سنة م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1435 الموافق 31 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 000 741 2 000 741 2 المجموع 000 741 2 000 741 2 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000 741 2 000 741 2 المجموع 000 741 2 000 741 2 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، تنهى مهام السّيد لوناس بورنان، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 10 شوّال عام 1435 الموافق 6 غشت سنة 2014، يعين السّيد الياس بوكراع، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

14 شوال عام 1435 ه 48 17 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (المعهد الوطني لحماية النباتات). إن الأمين العام للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى الم رسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 ش وال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر س نة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة 2002 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المعهد الوطني لحماية النباتات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ( المعهد الوطني لحماية النباتات ) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المفتشون التقنيون المتخصصون للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 3 المساعدون التقنيون المتخصصون للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 3 المادة 2 : تتولى مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (المعهد الوطني لحماية النباتات) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة .2013 عن وزير الفلاحة عن وزير الداخلية والتنمية الريفية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام فضيل فروخي عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-702 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمّن إنشاء مرك ز لتكوين الأع وان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-703 المؤرّخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمّن إنش اء مرك ز لتكوين الأع وان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-213 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 54 و 68 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتح اق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي : 48 14 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 غشت سنة م
  • سلك أعوان الغابات
  • رتبة عون للغابات.
  • سلك ضباط الغابات
  • رتبة مفتش فرقة للغابات. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، على الخصوص :
  • الرتبة أو الرتب المعنية بالتكوين المتخصص،
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين المح ددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة المترشحين المقبولين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 6 : يضمن التكوين المتخصص، مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
  • بالنسبة لرتبة عون الغابات :
  • م ركز تكوين الأع وان التقني ين المتخصصين في الغابات بالمدية،
  • م رك ز تك وين الأع وان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل.

14 شوال عام 1435 ه 48 19 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م

  • بالنسبة لرتبة مفتش فرقة الغابات :
  • المدرسة الوطنية للغابات بباتنة. المادة 7 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 8 : تحدّد مدة التكوين المتخصص، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكورأعلاه، كما يأتي :
  • سنة واحدة (1) بالنسبة لتكوين عون الغابات،
  • سنتان (2) بالنسبة لتكوين مفتش فرقة للغابات. يخضع المتربصون أثناء التكوين للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين. المادة 9 : تلحق برامج التكوين المتخصص بهذا القرار ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين العمومية المذكورة أعلاه. المادة 10 : يتولى تأطير ومتابعة المتربصين، أثناء التكوين، سلك التعليم لمؤسسات التكوين العمومية المذكورة في المادة 6 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 11 : يتابع المتربصون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالغابات والمؤسسات ذات صلة بالنشاط الغابي، وتحدد مدته بما يأتي :
  • ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لتكوين عون الغابات،
  • ستة (6) أشهر بالنس ب ة لتك وين مفتش فرقة للغابات. ويعدون، على إثره، تقرير نهاية التربص. المادة 12 : يل زم المتربصون في تكوين مفتش فرقة للغابات، بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صل ة بالوحدات المدرّسة والمق ررة في برنامج التكوين. المادة 13 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر، من بين سلك التعليم لمؤسسات التكوين العمومية المذكورة في المادة 6 أعلاه، الذي يضمن كذلك متابعة إعدادها. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي. المادة 15 : ينظم، عند نهاية التك وين المتخصص في رتبة مفتش ف رقة للغابات، امتح ان نهائي يشمل ما يأتي :
  • اختبارين كتابيين، المدة ثلاث (3) ساعات لكل اختبار، المعامل : 2،
  • علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل : .2 المادة 16 : يشترط للانتقال إلى السن ة الثان ية في تكوين مفتش فرق ة للغاب ات، حصول المتربص على معدل سنوي عام يساوي على الأقل 10 من .20 ويسمح بإعادة السنة مرة واحدة، خلال الدورة التكوينية، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للغابات بباتنة. المادة 17 : تحدد كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :
  • بالنسبة لرتبة عون الغابات :
  • معدل المراقب ة البي داغ وج ية المستمرة، المعامل : 2،
  • علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : .2
  • بالنسبة لرتبة مفتش فرقة للغابات :
  • معدل سنتي التكوين، المعامل : 2،
  • معدل الامتحان النهائي، المعامل : 2،
  • علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : .2 المادة 18 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربصين ال ذين تحصلوا على مع دل ع ام يساوي أو يف وق 10 من 20 في التقييم المذك ور في المادّة 17 أعلاه، من ط رف لجن ة نهاي ة التكوين التي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التّعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
  • مدي ر مؤسس ة التك وين العم وم ية المعن ية أو ممثله،

48 14 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014

  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم لمؤسسات التكوين العمومية المعنية. المادة 19 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين العمومية المعنية، عند نهاية دورة التكوين المتخصص، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : يعيّن المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح، بصفة متربصين في الرتبة المعنية. الملحق غشت سنة م المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة عن وزير الفلاحة وبتفويض منه والتنمية الريفية المدير العام للوظيفة العمومية الأمين العام بلقاسم بوشمال فضيل فروخي الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون الغابات 1 - التكوين النظري، المدة : تسعة (9) أشهر. الرقم الوحدات 1 علم النباتات 2 علم التربة 3 علم المناخ 4 الأصناف الحراجية 5 البيئة الحراجية 6 الإدارة والتشريع الغابي 7 حماية الطبيعة 8 علم الحيوان البري 9 حماية الغابات من الحرائق 10 حماية واستصلاح الأراضي 11 الآفات الحراجية 12 علم الخرائط 13 الطبوغرافيا 14 القياسة الحراجية 15 المنشآت الحراجية 16 الآليات 17 التربة والتنمية الحراجية الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 25 سا 2 20 سا 1 40 سا 3 30 سا 2 70 سا 2 40 سا 2 25 سا 2 30 سا 3 30 سا 3 40 سا 2 54 سا 3 60 سا 3 35 سا 3 25 سا 2 25 سا 2 50 سا 3

14 شوال عام 1435 ه 48 21 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م الملحق الأول (تابع) الرقم الوحدات 18 مفاهيم عامة حول التهيئة الحراجية 19 الاستغلال الحراجي 20 المشتلة الحراجية 21 التشجير 22 الإنشاء والعناية بالمساحات الخضراء 23 تربية النحل 24 اللغة الفرنسية والمصطلحات الحراجية 25 الرياضيات التطبيقية 26 الإعلام الآلي 27 الإسعافات الأولية المجموع 2 - التربص التطبيقي، المدة : ثلاثة (3) أشهر. يتابع المتربصون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا بالغابات والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الغابي. الملحق الثاني الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 35 سا 3 30 سا 3 40 سا 3 70 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 35 سا 2 20 سا 2 959 سا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش فرقة للغابات المدة : سنتان (2) السنة الأولى 1 - التكوين النظري، المدة : اثنا عشر (12) شهرا الرقم الوحدات 1 التمارين التطبيقية للياقة البدنية والإسعاف 2 رياضيات تطبيقية وإحصاء 3 لغة إنجليزية 4 اقتصاد عام الحجم الساعي المعامل 24 سا 2 52 سا 2 33 سا 1 15 سا 2

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 48 14 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 غشت سنة م الملحق الثاني (تابع) الرقم الوحدات 5 اقتصاد الغابات 6 جيولوجيا وعلم التربة 7 علم البيئة 8 علم المناخ 9 جغرافيا النباتات 10 علم النبات 11 علم الحيوان 12 النباتات الحراجية 13 الأشجار المثمرة 14 قياس الأشجار 15 المشاتل والتشجير 16 حماية التربة ومكافحة التصحر 17 علم الخرائط والطبوغرافيا 18 الرسم التقني 19 الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافي المجموع السنة الثانية 1 - التكوين النظري، المدة : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 اتصال ومناجمنت 3 منهجية 4 القانون والتشريع الغابي 5 تسيير الورشات الغابية 6 التنمية الريفية الحجم الساعي المعامل 48 سا 2 94 سا 2 56 سا 2 20 سا 2 33 سا 2 64 سا 2 66 سا 2 88 سا 3 33 سا 2 39 سا 3 79 سا 3 30 سا 4 194 سا 3 56 سا 2 84 سا 2 1108 سا الحجم الساعي المعامل 28 سا 1 30 سا 1 15 سا 1 36 سا 3 20 سا 3 20 سا 2

14 شوال عام 1435 ه 48 23 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م الملحق الثاني (تابع) الرقم الوحدات 7 تربية الحيوانات البرية 8 تحسين المراعي 9 التهيئة الحراجية 10 قياس الأشجار 11 الزراعة الحراجية 12 الاستغلال الحراجي والحلفائي 13 تكنولوجيا الخشب 14 المشاتل والتشجير 15 حماية الطبيعة 16 مكافحة حرائق الغابات 17 الأمراض الحراجية 18 حماية التربة ومكافحة التصحر 19 الطرق والمسالك المجموع 2 - التربص التطبيقي، المدة : ستة (6) أشهر. يتابع المتربصون قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالغابات والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الغابي. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب ع ام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، الحجم الساعي المعامل 36 سا 2 15 سا 2 48 سا 4 96 سا 3 76 سا 4 48 سا 3 15 سا 2 48 سا 3 57 سا 2 36 سا 3 36 سا 3 48 سا 4 48 سا 3 756 سا

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-702 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-703 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-219 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفلاحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-213 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأحكام المواد 59 (الحالتان 1 و )2 و 68 و 70 (الحالتان 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
  • سلك ضباط صف الغابات :
  • رتبة عريف الغابات.
  • سلك ضباط الغابات :
  • رتبة مفتش فرقة للغابات،
  • رتبة مفتش رئيسي للغابات. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، 48 14 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 غشت سنة م ح سب ال ح ال ة، بم وج ب قرار أو مقرر من السل طة ال تي له ا صلاحي ة التعيين، الذي يحدد فيه على الخصوص :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • مؤسسة التكوين العمومية المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة أيام (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة التكوين المتخصص. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين المتخصص عن طريق استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادة 7 : يضمن التكوين المتخصص مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
  • بالنسبة لرتبة عريف الغابات :
  • مركز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية،
  • مركز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل.
  • بالنسبة لرتبتي مفتش فرقة للغابات ومفتش رئيسي للغابات :
  • المدرسة الوطنية العليا للفلاحة،
  • المدرسة الوطنية للغابات بباتنة،

14 شوال عام 1435 ه 48 25 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م

  • الكليات لدى الجامعات التي تضمن تكوينا في الاختصاص. المادة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي :
  • شهران (2) بالنسبة لتكوين عريف الغابات،
  • أربعة (4) أشهر بالنسبة لتكوين مفتش فرقة للغابات،
  • خمسة (5) أشهر بالنسبة لتكوين مفتش رئيسي للغابات. المادة 10 : تلحق برامج التكوين المتخصص بهذا القرار، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين العمومية المذكورة أعلاه. المادة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين، أثناء التكوين، سلك التعليم لمؤسسات التكوين العمومية المذكورة في المادة 7 أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة لإدارة الغابات، تحدد مدته بشهر واحد (1) ويعدون، على إثره، تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين المتخصص في رتبة مفتش رئيسي للغابات، بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في برنامج التكوين. المادة 14 : يتم اختيار موضوع المذكرة، تحت إشراف مؤطر من بين سلك التعليم لمؤسسات التكوين العمومية المذكورة في المادة 7 أعلاه، الذي يضمن أيضا متابعة إعدادها. .المادة 15 : يتم تقييم المعارف، حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري والتطبيقي. المادة 16 : ينظم عند نهاية التكوين المتخصص في رت بة م ف تش رئيسي للغابات، امتحان نهائي يشمل ما يأتي :
  • اختباران (2) كتابيان من برنامج التكوين، المدة ثلاث (3) ساعات لكل اختبار، المعامل : 2،
  • علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل .2 المادة 17 : تتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :
  • بالنسبة لرتبتي عريف الغابات ومفتش فرقة للغابات :
  • معدل المراقبة المستمرة، المعامل : 1،
  • علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : .2
  • بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي للغابات :
  • معدل المراقبة المستمرة، المعامل : 1،
  • علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : 2،
  • معدل الامتحان النهائي، المعامل : .2 المادة 18 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين المتخصص للموظفين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 17 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير مؤسسة التكوين العمومية المعنية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم لمؤسسة التكوين العمومية المعنية. تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 19 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين العمومية المعنية عند نهاية دورة التكوين المتخصص، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : يرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين المتخصص، في الرتب المعنية. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة عن وزير الفلاحة وبتفويض منه والتنمية الريفية المدير العام للوظيفة العمومية الأمين العام بلقاسم بوشمال فضيل فروخي

48 14 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014 الملحق الأول غشت سنة م برنامج التكوين المتخصص قبل الترقية إلى رتبة عريف الغابات 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : شهر واحد .(1) الرقم الوحدات 1 الإدارة والتشريع الغابي 2 وثائق التسيير 3 وسائل الخدمة 4 الشرطة الحراجية المجموع 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد .(1) يتابع الموظفون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص قبل الترقية إلى 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : ثلاثة (3) أشهر. الرقم الوحدات 1 مدخل للقانون العام 2 التشريع الحراجي 3 مهام وصلاحيات الشرطة الحراجية 4 التسيير الإداري والمالي 5 قانون الصفقات العمومية 6 استراتيجية التنمية الريفية الحجم الساعي المعامل 12 سا 3 5 سا 1 8 سا 3 10 سا 2 35 سا المؤسسات العمومية التابعة لإدارة الغابات. رتبة مفتش فرقة للغابات الحجم الساعي المعامل 5 سا 2 10 سا 2 5 سا 2 5 سا 2 10 سا 2 5 سا 2 7 تسيير وتقييم المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة 8 تسيير النظم البيئية الحراجية 9 حماية وتثمين الموارد الغابية 10 استخدام المعلومات الجغرافية في التسيير الحراجي المجموع 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد .(1) يتابع الموظفون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى 10 سا 3 15 سا 3 20 سا 3 20 سا 3 105 سا المؤسسات العمومية التابعة لإدارة الغابات.

14 شوال عام 1435 ه 48 27 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي للغابات 1 - برنامج التكوين النظري، المدة : أربعة (4) أشهر. الرقم الوحدات 1 مدخل للقانون العام 2 التشريع الحراجي 3 مهام وصلاحيات الشرطة الحراجية 4 التنظيم الإداري 5 مسك وثائق التسيير الحراجي 6 استعمال العتاد الحراجي 7 استراتيجية التنمية الريفية الحجم الساعي المعامل 10 سا 3 10 سا 3 15 سا 2 5 سا 2 15 سا 2 20 سا 3 10 سا 2 8 تسيير وتقييم المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة 9 حماية وتقييم الموارد الغابية 10 حماية الثروة الغابية المجموع 2 - التربص التطبيقي، المدة : شهر واحد .(1) يتابع الموظفون، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة لإدارة الغابات. ★ قرار مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، 20 سا 3 15 سا 3 20 سا 2 140 سا

  • بمقتضى الم رسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 ش وال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر س نة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-333 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، لا سيما المادة 7 منه،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وباقتراح من المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي لمكتب الدراسات، تحت سلطة المدير العام،……………….(بدون تغيير حتى) : • على المستوى المركزي : 1 - ……………………………، 2 - ……………………………، 3 - مديرية العقود والدعم. …………….. (الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : تكلّف مديرية الإدارة والمالية ب : ………….. (بدون تغيير حتى) : 3 - قسم المالية والمحاسبة”. المادة 4 : تتمّم أحكام القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادة 5 مكرر : ت كلّف م ديرية العقود والدعم بما يأتي :
  • إعداد عقود الدراسات وتقييمها،
  • تأطير الفرق المكلّفة بإعداد عروض العقود،
  • إعداد تلخيصات دورية حول حالة تنفيذ عقود الدراسات”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة .2013 رشيد بن عيسى 48 14 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 غشت سنة م قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 الموافق 6 غشت سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة. بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1434 ال م وافق 6 غشت سنة 2013، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة وشروط سير اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة، أعضاء في اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة، لمدة ثلاث (3) سنوات :
  • سعيد عباس، ممثل السلطة البيطرية، رئيسا،
  • جمال فورار، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • حسينة شاتر، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة. وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف الموقع الأثري لمحطة النقش الصخري “ كبش بوعلام .” إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير سنة 2013،

14 شوال عام 1435 ه 48 29 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى” الموقع الأثري لمحطة النقش الصخري - كبش بوعلام .” المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :

  • طبيعة الممتلك الثقافي : يشهد الموقع الأثري لمحطة النقش الصخري “ كبش بوعلام “ عن الفن الجداري الصحراوي الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث،
  • الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية بوعلام، ولاية البيض، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
  • شمالا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة،
  • جنوبا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة،
  • شرقا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة،
  • غربا : أرض شاغرة، ملك عمومي للدولة.
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
  • نطاق التصنيف : يشمل الممتلك الثقافي مساحة قدرها 13987 هكتارا و 87 آرا و 83 سنتيارا تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
  • هوية المالكين : ملك عمومي للدولة،
  • المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار،
  • الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبين في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي حددت كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية البيض بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبوعلام لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية البيض. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية البيض بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة .2013 خليدة تومي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 7 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 7 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمياه الحموية، المعدل، كما يأتي : “ ………………………………….(بدون تغيير حتى)
  • السيدة ياسمينة بوطابة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، خلفا للسيد جمال دنداني، ………………(الباقي بدون تغيير)……………… .”

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1435 الموافق 20 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 27 صفر ع ام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1435 الموافق 20 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، كما يأتي : “ …………………………………..(بدون تغيير حتى)

  • السيد نور الدين أحمد سيد، المدير المكلف بمخطط ج ودة السياحة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، رئيسا، خلفا للسيد سعيد رباش،
  • ………………………………………………………….
  • السيدة أم الخير سهلي، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، خلفا للسيد نصر الدين بوكشورة،
  • ………………………………………………………….
  • ………………………………………………………….
  • السيد ربحاب مراحبة، ممثل المدير العام للديوان الوطني للسياحة، خلفا للسيدة نعيمة حجام،
  • ……………..(الباقي بدون تغيير)…………….. .” ★ قرار مؤرخ في 22 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 8 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرّم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 8 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، كما يأتي : “ …………………………………..(بدون تغيير حتى) 48 14 شوال عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 10 2014 غشت سنة م
  • السيد مختار ديدوش، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيد محمد بشير كشرود،
  • ………………………………………………………….
  • ………………………………………………………….
  • السيدة نبيلة برايك، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، خلفا للسيدة ليندة ليمان زوجة خمار،
  • ………………………………………………………….
  • السيد محمد سفيان زبير، مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، خلفا للسيد عبد الرؤوف خالف،
  • ……………..(الباقي بدون تغيير)…………….. .” ★ قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسمبر سنة 2013، يعدّل الق رار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 19 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكال ة الوطنية لتنم ية السياحة، كما يأتي : …………………………………..(بدون تغيير حتى)
  • السّيد مختار ديدوش، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا، خلفا للسّيد عبد الناصر وردي، ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم

14 شوال عام 1435 ه 48 31 10 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م التنفيذي رقم 12-210 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، أعضاء في مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة :

  • وهيبة مومن، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، رئيسة،
  • أحمد مستوري، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • عمر أيت وعراب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السعيد حشادي، ممثل وزير المالية،
  • حسونة دريس، ممثل وزير التربية الوطنية،
  • عيسى بوفليح، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • لزهر قلفن، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • محمد ياسف، ممثل وزير النقل،
  • ناصر عكاش، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • براهيمي الخيّر، ممثل وزير الشباب والرياضة. ★ قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1433 الموافق 14 يناير سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 14 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 صفر عام 1433 الموافق 14 يناير سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، كما يأتي : “ ………………………………….(بدون تغيير حتى)
  • السّيدة وهيبة مومن، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسة، خلفا للسّيدة صليحة ناصر باي. ……………………………………(بدون تغيير حتى)
  • السّيدة سعيدة بودودة، ممثلة منتخبة للمستخدمين المدرّسين في المدرسة، خلفا للسّيد نبيل بو لمخالي”. قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّتين 8 و 9 من المرس وم رقم 88-214 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل ع ام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدل والمتمم، أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة :
  • نور الدين أحمد سيد، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا،
  • علي عماري، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • حيزية ظاهر، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عبد الكريم رزال، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
  • مراد بتروني، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة،
  • عمر نواصر، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال،
  • فازية برشيش، المديرة العامة للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
  • صالح أمقران، مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر،
  • أحمد عوالي، مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار،
  • عائشة عمامرة، ممثلة المتاحف الوطنية،
  • سعدان ق ادري، ممثل الغ رف ة الج زائرية للتجارة والصناعة،
  • خير الدين عقبي، ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة،
  • نجاح بوجلوة، ممثلة الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.

48 14 شوال عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2014 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1434 الموافق 15 مايو سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1434 الموافق 15 مايو سنة 2013، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-128 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمّن تحويل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي :

  • السيدة نادية بوحفص، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسة،
  • السيد بوياحي مقراني، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • السيد عبد الغني بن حبيلس، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا،
  • السيد علي عبدة، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
  • السيد هجرسي فاضلي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، عضوا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر غشت سنة م
  • السيدة سميرة ناتش، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، عضوة،
  • السيدة أسماء حياة ناجي، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوة،
  • السيد كمال زوان، ممث ل ال وزير المكلّف بالنقل، عضوا،
  • السيد أحسن بوشيشة، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، عضوا،
  • السيد زيتوني بوتيبة، رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
  • السيد موسى مناد، ممثل منتخب عن المستخدمين الباحثين للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
  • السيد سمير باشوش، ممثل منتخب عن المستخدمين الباحثين للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
  • الآنسة نعيمة قبايلي، ممثلة منتخبة عن المستخدمين في دعم البحث للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوة،
  • السيد صالح بوجليدة، ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، عضوا. يحضر مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات اجتماعات مجلس الإدارة، بصفته عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، المعدّل. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة