مرسوم رئاسي رقم 14-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتنظيم عملية إحصاء المواطنين الجزائريين بعنوان الخدمة الوطنية من اختصاص الوزارات المكلفة بما يأتي :
- الداخلية، بالنسبة للمواطنين المقيمين في الجزائر، ديسمبر سنة م
- الشؤون الخارجية، بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج،
- الدفاع الوطني، بالنسبة لاستلام بيانات المواطنين المحصيين واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةتُلزم الهياكل المعنية لوزارة الدفاع الوطني، بالتعاون مع المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وأي دائرة وزارية أخرى، بإخطار المواطنين بواسطة الوسائل الإعلامية الملائمة، ببداية عملية الإحصاء وتكوين الملف المتعين تقديمه.
المادة 4
فتح المادةخلال فترة عملية الإحصاء التي تجري من 2 يناير إلى 30 سبتمبر من كل سنة، يُلزم المواطن الجزائري المقيم على التراب الوطني، والمعني بالإحصاء بتسجيل نفسه لدى بلدية مكان ولادته أو بلدية مكان إقامته وإيداع ملف.
وفي حالة الغياب، يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي.
المادة 5
فتح المادةخلال فترة عملية الإحصاء التي تجري من 2 يناير إلى 30 سبتمبر من كل سنة، يُلزم المواطن الجزائري المقيم في الخارج، والمعني بالإحصاء بتسجيل نفسه لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لدائرة مكان إقامته وإيداع ملف.
وفي حالة الغياب، يجب أن يطلب التسجيل في قوائم الإحصاء من طرف الولي الشرعي.
المادة 6
فتح المادةفي ختام التسجيل في قوائم الإحصاء للبلدية أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، يُسلَّم المواطنُ الجزائري المعني أو وليُّه الشرعي شهادة إحصاء يحدد نموذجها عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةتوضح كيفيات تنفيذ هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 23 صفر عام 1436 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.