مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 11-18 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
المادة 2
فتح المادةتخص المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، كل العمليات التي تهدف إلى تتبع هذه المواد والأدوية منذ استلام المواد الأولية إلى غاية صرفها من طرف الصيدلي أو الصيدلي الاستشفائي.
الفصل الأول — المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 3
فتح المادةتهدف المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا إلى التأكد على الخصوص من مطابقة تسيير المنتوج لأحكام هذا المرسوم واحترام الأحكام الإدارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة على أساس الوثائق المذكورة في المادة 5 أدناه، بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
وفي حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، على أساس الوثائق المذكورة في المادة 5 أدناه ، بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه".
المادة 5
فتح المادةيجب على الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد لمؤسسة صيدلانية لاستيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ، مسك محاسبة مادية لهذه المواد من أجل ضمان تتبع مثالي وتسهيل مراقبتها.
ولهذا الغرض، يجب عليه حيازة الوثائق الآتية :
سجل الدخول والخروج ، الملحق الأول، سجل التوزيع، الملحق الثاني سجل المواد الأولية أو النفايات أو المنتجات غير المطابقة، الملحق الثالث. 5 جانفي سنة 2020 م
الفصل الثاني — المراقبة في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها
المادة 6
فتح المادةتهدف المراقبة، في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها، إلى التأكد على الخصوص، من مطابقة تسيير المنتوجات المذكورة آنفا لأحكام هذا المرسوم واحترام قواعد الممارسات الحسنة في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالمراقبة المذكورة في المادة 6 أعلاه.
تتم عمليات تفتيش دورية وفجائية على مستوى محلات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتصنيع والتوضيب والتحويل والتوزيع والعرض والتنازل، لا سيما فيما يتعلق بقواعد الممارسة الحسنة وعلى مستوى المخزونات على أساس الوثائق المذكورة في المادة 8 أدناه.
و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة ، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : بدون تغيير. . (بدون تغيير).
و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه.
وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية".
المادة 8
فتح المادةيجب على الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد لمؤسسة صيدلانية لإنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها ، مسك ، عند كل عملية، محاسبة مادية لهذه المواد من أجل ضمان تتبع مثالي وتسهيل مراقبتها.
ولهذا الغرض، يجب عليه حيازة الوثائق الآتية :
- برنامج استيراد المادة الأولية،
- ترخيص استيراد المادة الأولية و/أو المواد التامة الصنع ( الشهادة الرسمية للاستيراد) تسلّم وفقا للتنظيم المعمول به -سجل دخول المواد الأولية الموجهة لصناعة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الملحق الرابع سجل خروج المواد التامة الصنع انطلاقا من المادة الأولية، الملحق الخامس
- سجل التوزيع، الملحق الثاني
- سجل المواد الأولية أو النفايات أو المنتجات غير المطابقة، الملحق الثالث. 9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م
الفصل الثالث — المراقبة في مجال اقتناء المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها
المادة 9
فتح المادةيجب تقديم طلب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منفصلا عن الأدوية الأخرى، في سند طلب، يتضمن إمضاء الصيدلي وطابعه ورقم تسجيله في الهيئة المكلفة بأدبيات الصيادلة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يجب تقديم طلب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منفصلا عن الأدوية الأخرى في سند طلب يتضمن إمضاء الصيدلي وطابعه ورقم تسجيله في الهيئة المكلفة بأدبيات الصيادلة، وكذا رقم اعتماد المؤسسة الصيدلانية أو الصيدلة، حسب الحالة.
ويمكن إرسال السند الشكلي للطلب المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، بطريقة إلكترونية، غير أن سند الطلب الأصلي المعد في الصيغة الورقية طبقا لأحكام هذه المادة ، يجب تسليمه إلى المورد، عند تسليم أو رفع المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا".
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا محل فاتورة منفصلة توافق سند الطلب المتعلق بها.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتأكد الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة، عند كل استلام المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، من المعلومات الآتية :
مطابقة الفاتورة لسند الطلب الصادر ،
- رقم الحصة، الكمية المسلمة،
- تاريخ انتهاء الصلاحية.
عندما يكون التسليم مطابقا، يكتب الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة عبارة "خدمة مؤداة " على الفاتورة ، ويمضي على هذه الوثائق ويضع عليها طابعه وتاريخ الاستلام وختم الهيكل و/ أو المؤسسة.
وفي حالة التحصيل من المورّد، يقوم الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة أو ممثلهم الموكل قانونا، بالتأكد من مطابقة التسليم مقارنة بالفاتورة، ويضعون مراجع بطاقة هويتهم وكذا وظيفتهم وعنوانهم وختم الهيكل و / أو المؤسسة على الفاتورة.
المادة 12
فتح المادةيتعين على الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة، حفظ المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا في خزانة أو محل يغلق بالمفتاح مخصص لها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتم القضاء على المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منتهية الصلاحية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةتتم عمليات تفتيش دورية وفجائية لمراقبة احترام كيفيات وشروط اقتناء المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا المرسوم يقوم بها :
- الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية.
في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة.
- الصيادلة المفتشون للصحة العمومية، بالنسبة للصيدليات و المؤسسات الخاصة والعمومية للصحة.
في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة ، يقوم الصيادلة المفتشون للصحة العمومية بإعداد تقرير يرسلونه إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : . (بدون تغيير). .. (بدون تغيير).
في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه.
وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية". .(الباقي بدون تغيير). ............. "
الفصل الرابع — المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 15
فتح المادةلا يمكن وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا إلا من طرف الأطباء.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تحرّر وصفة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، في ثلاث (3) نسخ ذات ألوان مختلفة : أبيض وأصفر ووردي.
تسلّم النسختان ذواتا اللونين الأبيض والأصفر للمريض.
ويجب على الطبيب الواصف الاحتفاظ بالنسخة ذات اللون الوردي لمدة سنتين (2).
تحدد المدة القصوى للوصف بثلاثة (3) أشهر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يجب أن تحرر كل وصفة للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على وصفة طبقا للممارسات المعمول بها في هذا المجال. ويجب أن تتضمن هذه الوصفة وجوبا البيانات المذكورة في المادة 19 أدناه.
غير أن وصفة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها، يجب أن تتضمن البيانات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وأن تحرر في ثلاث (3) نسخ ذات ألوان مختلفة (أبيض وأصفر ووردي).
تسلم النسختان ذواتا اللونين الأبيض والأصفر للمريض، ويجب على الطبيب الواصف الاحتفاظ بالنسخة ذات اللون الوردي لمدة سنتين (2).
تحدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والوزير المكلف بالصحة.
تحدد المدة القصوى لوصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا بثلاثة (3) أشهر".
المادة 17
فتح المادةيجب أن يحرّر وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا للحاجة المستعجلة في الوسط الاستشفائي العمومي والخاص على سند طلب أسبوعي في نسختين (2) بيضاء ووردية ومع احترام تخصيص المنتوج.
يحدّد نموذج سند الطلب المذكور في الفقرة أعلاه، في الملحق السادس بهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةيرفق سند الطلب المذكور في المادة 17 أعلاه، بكشف اسمي للمنتوج ذي الخصائص المؤثرة عقليا .
يحدد نموذج الكشف الاسمي المذكور أعلاه، في الملحق السابع بهذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتضمن الوصفة المذكورة في المادة 16 أعلاه ، البيانات الآتية :
- الرقم التسلسلي للوصفة،
- تعيين الهيكل أو المؤسسة العمومية أو الخاصة للصحة للطبيب الواصف،
- تعيين الطبيب الواصف بطابعه وإمضائه ورقم تسجيله في مجلس أخلاقيات الطب،
- تعيين المريض : الجنس واللقب والاسم والسن والعنوان وعند الاقتضاء، القامة والوزن
- التسمية الدولية المشتركة أو ، عند الاقتضاء، اسم تخصص المنتوج،
- الجرعة والمقدار وشكل المنتوج، مدة العلاج بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
المادة 20
فتح المادةيجب على كل طبيب واصف تسجيل وصفاته الطبية في سجل يفتح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه مدير الصحة والسكان للولاية، بالنسبة للأطباء الذين يمارسون في هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة، ومدير مؤسسة الصحة بالنسبة للأطباء الذين يمارسون في المؤسسات العمومية للصحة. ويحفظ السجل لمدة خمس
(5) سنوات.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يتولّى وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي والوصف المحدود، طبيب متخصص في الأمراض العقلية في المؤسسة الاستشفائية التي يمارس فيها.
المادة 22
فتح المادةتحدد المدة القصوى لوصف المواد والأدوية المذكورة في المادة 21 أعلاه، بشهر واحد (1) .
المادة 23
فتح المادةيجب أن يتضمّن سجل وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية أو الخاصة للصحة، البيانات الآتية :
تعيين المؤسسة،
- تعيين الطبيب الواصف، تعيين المريض : الجنس واللقب والاسم والسن ورقم الدخول والعنوان
- تعيين المريض : اللقب والاسم والسن ورقم وثيقة الهوية، بالنسبة للفحوص غير الاستشفائية
- التسمية الدولية المشتركة أو عند الاقتضاء ، اسم تخصص المنتوج،
- الجرعة والمقادير وشكل المنتوج 5 جانفي سنة 2020 . م
- تاريخ الوصف
- مدة العلاج،
- الملاحظات المحتملة.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يتضمّن سجل وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على مستوى الهياكل الخاصة للصحة ، البيانات الآتية :
- تعيين الهيكل
- تعيين الطبيب الواصف
- تعيين المريض : اللقب والاسم والسن والعنوان
- رقم وثيقة هوية المريض أو حامل الوصفة
- تاريخ الوصف
- التسمية الدولية المشتركة أو ، عند الاقتضاء ، اسم تخصص المنتوج،
- الجرعة والمقادير وشكل المنتوج
- مدة العلاج.
المادة 25
فتح المادةيقوم الأطباء والصيادلة المفتشون للصحة العمومية بمراقبة دورية وفجائية على أساس الوثائق المذكورة في المواد 17 و 18 و 19 و 23 و 24 المذكورة أعلاه.
و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة ، يقوم الأطباء والصيادلة المفتشون للصحة العمومية بإعداد تقرير ويرسلونه إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 26
فتح المادةيتم صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا تحت مسؤولية الصيدلي أو الصيدلي المساعد.
ويشترط فيه تقديم ، وجوبا ، نسختي الوصفة البيضاء والصفراء.
وعندما يصرف العلاج الكامل :
- في المؤسسة العمومية والخاصة للصحة، تسلّم النسخة الصفراء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي الاستشفائي بالنسخة البيضاء،
- في الصيدلية ، تسلّم النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي بالنسخة الصفراء. وفي إطار الدفع من طرف الغير ، تسلّم النسخة البيضاء لصناديق الضمان الاجتماعي ونسخة للمريض.
ويحتفظ الصيدلي بالنسخة الصفراء.
عندما يصرف العلاج جزئيا : 9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م
- في المؤسسة العمومية والخاصة للصحة ، ترجع النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي الاستشفائي بالنسخة الصفراء، في الصيدلية، تسلّم النسخة البيضاء للمريض مع تدوين الكمية المصروفة. ويحتفظ الصيدلي بنسخة. ويحتفظ الصيدلي الأول الذي صرف الدواء بالنسخة الصفراء. وفي إطار الدفع من طرف الغير ، تسلّم النسخة البيضاء للمريض ونسخة لصناديق الضمان الاجتماعي ونسخة أخرى يحتفظ بها الصيدلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : يتم صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا تحت مسؤولية الصيدلي أو الصيدلي المساعد طبقا للإجراءات المعمول بها.
غير أن صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها المذكورة في المادة 16 أعلاه، تكون خاضعة وجوبا لتقديم نسختي الوصفة البيضاء والصفراء ، التي يتم استعمالها كما يأتي :
الباقي بدون تغيير........................
المادة 27
فتح المادةيجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الوصفة المتضمنة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، ثلاثة (3) أشهر.
تكون الكمية المصروفة كالآتي :
كمية ثلاثة (3) أشهر في حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر الأول من الوصف
- كمية شهرين (2) في حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر الثاني الذي يلي الوصف
- كمية شهر (1) واحد في حالة تقديم الوصفة في بداية الشهر الثالث الذي يلي الوصف.
ويكتب وجوبا تاريخ الصرف على الوصفة.
المادة 28
فتح المادةيختص بصرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي والوصف المحدود المذكورة في المادة 21 أعلاه ، الصيدلي الاستشفائي للمؤسسة الاستشفائية التي يمارس فيها.
تحدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي والوصف المحدود، بموجب قرار من الوزير المكلف . بالصحة
المادة 29
فتح المادةيتم تبادل أو نقل المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا بين مؤسسات الصحة وبين الصيدليات بموجب وثيقة تنازل تبيّن طبيعة وكمية المواد المتبادلة أو المنقولة .
تبلغ الكميات المتبادلة أو المنقولة للجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه.
عندما يتم تبادل أو نقل الكميات بين مؤسسات الصحة وبين صيدليات موجودة في ولايات مختلفة، تبلغ الكميات المتبادلة أو المنقولة للجان الولائية المختصة إقليميا التي تتولى إعلام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه.
و في كل الحالات، يجب تبليغ اللجنة الوطنية بالكميات المتبادلة أو المنقولة .
المادة 30
فتح المادةيجب على الصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة، مسك الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية العمومية أو الخاصة :
- دفتر الوصفات بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية التي تصرف الأدوية بدون استشفاء ، الملحق الثامن، سجل سحب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الملحق التاسع
- بطاقة المخزون، الملحق العاشر ،
- السجل اليومي لدخول وخروج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ، الملحق الحادي عشر.
2 - بالنسبة للصيدليات :
- سجل الدخول بالنسبة للصيدلية، الملحق الثاني عشر،
- دفتر وصفات الصيدلية، الملحق الثالث عشر.
المادة 31
فتح المادةيقوم الصيادلة المفتشون للصحة العمومية بمراقبة دورية وفجائية لمكان الممارسة على مستوى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية العمومية أو الخاصة، على أساس الوثائق المذكورة في المادة 30 أعلاه.
يجب أن تكون المعطيات التي تتضمنها الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه، متاحة ويمكن الصيادلة المفتشين الاطلاع عليها أو استغلالها طوال مدة حفظها.
وفي حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، يقوم الصيادلة المفتشون للصحة العمومية بإعداد تقرير ويرسلونه إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 32
فتح المادةيمكن حوسبة السجلات ودفاتر الوصفات المنصوص عليها في هذا المرسوم ودمجها في برمجيات التسيير الآمنة والموثوقة، شريطة أن يقوم الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة بطباعة حركة السجل يوميا، وإمضائه وحفظه وأرشفته لمدة خمس (5) سنوات.
يجب أن يمكن النظام المعلوماتي الذي أدمجت فيه السجلات ودفاتر الوصفات المعلوماتية المذكورة أعلاه وجوبا، من الطباعة الفورية عند طلب كل سلطة مراقبة وتفتيش.
يكون تسجيل الدخول والخروج بدون بياض ولا شطب ولا زيادة، بشكل مقروء ولا يمكن محوه.
المادة 33
فتح المادةيجب حفظ السجلات ودفاتر الوصفات لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إقفالها.
المادة 34
فتح المادةيرقم السجلات ودفاتر الوصفات ويؤشر عليها :
مدير المؤسسة، بالنسبة للمؤسسات العمومية للصحة،
- المدير الولائي للصحة والسكان، بالنسبة للصيدليات والمؤسسات الخاصة للصحة.
يجب أن يحتفظ الصيدلي بنسخة الوصفة المتضمنة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا لمدة سنتين (2).
المادة 35
فتح المادةزيادة على الجرد السنوي، يتم جرد المخزون المادي للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا كل ثلاثة (3) أشهر.
ويجب أن يتم هذا الجرد تحت مسؤولية الصيدلي، وترسل نسخة من الجرد إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا والمذكورة في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة أخرى إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : (بدون تغيير).
ويجب أن يتم هذا الجرد تحت مسؤولية الصيدلي، وترسل نسخة من الجرد إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة أخرى إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه".
المادة 36
فتح المادةيجب على الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة، أن يبلغوا ويبرروا وجوبا، الفوارق التي تمت معاينتها لدى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه ، التي تتولى بدورها تبليغها إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 36 : يجب أن يبلّغ ويبرر وجوبا عن الفوارق التي تمت معاينتها :
- من الصيدلي المدير التقني أو الصيدلي المساعد للمؤسسة الصيدلانية لدى اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه
- من الصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة لدى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه، التي تتولى بدورها تبليغها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإدمان والإفراط في المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنصوص عليها في المادة 37 أدناه".
الفصل الخامس — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 37
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة وطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
تقييم خطر إدمان المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وسوء استعمالها، والتي تحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة وآثارها على الصحة العمومية،
- القيام بكل الدراسات والأبحاث والتحقيقات التي تدخل في إطار مهامها، 5 جانفي سنة 2020 م
- تقديم آراء حول التدابير الواجب اتخاذها لحفظ الصحة العمومية في مجال محاربة إدمان المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا أو سوء استعمالها، وكذا حول كل مسألة يعرضها عليها الوزير المكلف بالصحة تدخل في إطار تنفيذ أحكام هذا المرسوم، اقتراح كل التدابير الضرورية الرامية إلى تحكم أفضل ومراقبة فعالة في مجال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، إعداد تقرير سنوي حول أشغالها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة وطنية لمكافحة الإدمان والإفراط في استعمال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى على الخصوص المهام الآتية : ..(بدون تغيير). .(بدون تغيير). .. (بدون تغيير). .(بدون تغيير).
- إعداد تقرير سنوي عن أشغالها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة. وترسل نسخة من التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية".
المادة 38
فتح المادةتتوفر اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه ، على لجان ولائية تكلف بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. وتتولى اللجنة الولائية الموضوعة لدى مدير الصحة والسكان للولاية، على الخصوص المهام الآتية :
ضمان مراقبة ومتابعة تصريحات الصيادلة وفقا للمادة 36 من هذا المرسوم
- اقتراح على مدير الصحة والسكان للولاية، برمجة تفتيشات محددة وفقا للتصريحات والمعلومات التي تمت معالجتها،
- اقتراح على مدير الصحة والسكان للولاية، كل التدابير الضرورية التي تدخل في إطار مهامها، إعداد تقرير سنوي حول أشغالها ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.
المادة 39
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 40
فتح المادةيؤدّي عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العقوبات الإدارية والتأديبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 41
فتح المادةيتعين على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة ، الامتثال في أجل ثلاثة (3) أشهر لأحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-106 (ج.ر عدد 26 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 41 : يتعين على المؤسسات الصيدلانية والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة والصيدليات والأطباء الواصفين والصيادلة الاستشفائيين والصيادلة والصيادلة المساعدين، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد العزيز جراد 13 الملحق الأول سجل الدخول والخروج التاريخ جانفي فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر | نوفمبر ديسمبر 01 دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1441 عام م 2020 الأولى سنة جمادى جانفي 9 5 ه 1441 عام م 2020 الأولى سنة جمادى جانفي التاريخ رقم الفاتورة رقم تسجيل تعيين 9 5 الزبون الزبون 01 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 14 الملحق الثاني سجل التوزيع المنتوج الكمية التسمية المسلمة الدولية وحدة اسم العلامة الشكل الجرعة الحساب المشتركة 15 الملحق الثالث سجل المواد الأولية أو النفايات أو المنتجات غير المطابقة المواد الأولية مواد شبه تامة الصنع مواد تامة الصنع 01 التاريخ العدد التعيين | الكمية التعيين التخصص الشكل الجرعة الرقم الوحدة ب الكمية التعيين الت اسم الشكل الجرعة رقم . الحصة . وحدة الحساب الكمية | الحساب التخصص / الجزائرية كلغ غ للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1441 عام م 2020 الأولى سنة جمادى جانفي الصيدلي المدير التقني 9 5 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الرابع 9 جمادى الأولى عام 1441 ه العدد 01 5 جانفي سنة 2020 م سجل دخول المواد الأولية الموجهة لصناعة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التاريخ رقم تعيين المنتوج رقم الفاتورة الزبون الحصة الملحق الخامس تاريخ انتهاء الكمية المسلمة الصلاحية إمضاء الصيدلي المدير التقني سجل خروج المواد تامة الصنع انطلاقا من المادة الأولية التاريخ مواد تامة الصنع مواد أولية التسمية اسم الشكل الجرعة | رقم الحصة وحدة الحساب التعيين الكمية الدولية التخصص المشتركة كلغ غ الصيدلي المدير التقني 5 جانفي سنة 2020 . م المؤسسة :
المصلحة :
المخزون تعيين المنتوج الموجود الشكل والجرعة الإمضاء والختم 17 الملحق السادس سند طلب التاريخ :
الكمية المطلوبة الكمية المسلمة تاريخ السند الملحق السابع كشف اسمي للمؤثرات العقلية التاريخ :
المصلحة :
تعيين المنتوج :
القائمة رقم :
الرقم | الممارس لقب واسم السن المريض رقم رقم تاريخ الكمية الكمية الإمضاء السرير | الدخول الدخول المطلوبة | المبررة 5 جانفي سنة 2020 . م الملحق الثامن دفتر وصفات للمؤسسات الاستشفائية البرنامج الوطني للصحة العمومية :
تاريخ لقب و اسم المريض رقم رقم وثيقة وثيقة هوية التسجيل أو حامل الوصفة حامل حامل الوصفة التي تصرف الأدوية بدون إقامة استشفائية رقم رقم . تاريخ تعيين الكمية مدة لقب و اسم الوصفة | الوصفة | الأدوية المسلمة | العلاج الواصف الملحق التاسع سجل سحب الأدوية التاريخ المصلحة الطالبة رقم السند أو الوصفة لقب واسم الشخص رقم التسجيل الإمضاء المكلف بالسحب 5 جانفي سنة 2020 . م اسم المؤسسة الرقم : رمز ايبيفارم متوسط السعر :
مخزون الأمن :
مخزون الطوارئ :
الحد الأقصى للمخزون :
الدخول تاريخ الدخول | رقم المورد السعر الفاتورة 19 الملحق العاشر بطاقة المخزون التسمية الدولية المشتركة :
التسمية التجارية :
الشكل ... الجرعة... وحدة التوزيع :
المكافئ العلاجي :
الاستهلاك الشهري :
الوقاية السنوية :
الخروج رقم تاريخ انتهاء تاريخ المصلحة رقم سند النوعية الحصة الصلاحية الخروج المرسل إليها الطلب ه الملحق الحادي عشر 1441 السجل اليومي لدخول وخروج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا عام م 2020 الأولى سنة التاريخ جانفي فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر جمادى جانفي 9 5 دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج 01 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 5 جانفي سنة 2020 . م سجل التاريخ المورّد رقم الفواتير التعيين 21 الملحق الثاني عشر الدخول بالنسبة للصيدليات الكمية | رقم تاريخ انتهاء السعر العمومي | الملاحظة الحصة الصلاحية في الجزائر الملحق الثالث عشر دفتر الوصفات بالنسبة للصيدليات الشهر :
السنة :
التاريخ لقب رقم الوصف وعنوان الترتيب الواصف الكمية | تاريخ لقب واسم وعنوان ورقم المسلمة | العلاج تعريف المريض (حامل الوصفة) الشكل التخصص توضيب في الجرعة مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 36 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 مكرر : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تكون مراقبة الصيدليات وهياكل ومؤسسات الصحة في مجال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة".
المادة 39 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196 (ج.ر عدد 36 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 مكرر : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية لجنة وطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى المهام الآتية :
تقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه ، واقتراح التدابير الضرورية والإدارية والتقنية والأمنية
- تقييم تقارير التفتيش الدورية والفجائية للمؤسسات الصيدلانية فيما يخص المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي تعدها وترسلها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، طبقا لأحكام المادتين 7 و 14 من هذا المرسوم، واقتراح التدابير الضرورية الإدارية والتقنية والأمنية.
- تقييم الفوارق التي تمت معاينتها عند جرد المخزونات المادية للمؤسسات الصيدلانية المبلغ عنها من طرف الصيدلي المدير التقني أو الصيدلي المساعد طبقا لأحكام المادة 36 أعلاه،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين الرقابة الخاصة الإدارية والتقنية والأمنية المتعلقة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
- إعداد تقرير سنوي عن أشغالها ترسله إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. وترسل نسخة من التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالصحة.
تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-196
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر تحرر كما يأتي : م "المادة 39 مكرر : تنشأ لدى الوزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-112
مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يحدّد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها 68
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-196
مرسوم تنفيذي رقم 21-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 379-19 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1442 الموافق 27 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البليدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-106
مرسوم تنفيذي رقم 20-106 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.