قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015، يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنّفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ترتيب النباتات والمواد المصنّفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف في أربعة جداول حسب خطورتها وفائدتها الطبية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة .2015 عبد المالك بوضياف 25 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2015 م وزارة الشباب والرياضة ق رار مؤرّخ في 11 شوّال ع ام 1436 الموافق 27 ي ولي و سنة 2015، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العموم ية ذات الط ابع الإداري التابعة ل وزارة الشباب وال رياضة، زي ادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
إنّ وزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1421 الموافق 19 غشت سنة 2000 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادّة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زي ادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - بعنوان المعاهد الوطنية للتكوين العالي :
- أشغال الدراسات والبحث،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية ذات العلاقة بالنشاطات العلمية والتكنولوجية والبحث،
- إنجاز النشريات والمؤلفات والمجلات والمقالات والمنتوجات السمعية البصرية،
- تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- الاستقبال والمساعدة في المنشآت الرياضية بالنسبة لتجمعات الرياضيين : الرياضيين والممارسين (تدريبات، تجمعات، تحضيرات...)،
- الإيواء والإطعام والنقل،
- بيع المنتوجات الناتجة عن الأنشطة التربوية،
- إيجار المنشآت الرياضية والقاعات.
2 - بعنوان دواوين مؤسسات الشباب للولايات :
- إيجار المحلات والعتاد والقاعات والمنشآت الرياضية،
- أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ كإنجاز المذكرات والملصقات والإعلانات الصغيرة والمنشورات والمطويات وصنع الشارات وا لمجسمات،
- المساعدة البيداغوجية في ميدان الإعلام الآلي والنشاطات العلمية والثقافية،
- بيع المجلات والمنشورات التي ينجزها الديوان،
- التغطية السمعية البصرية والفيديو،
- بيع الأعمال والمنتوجات التي تنجزها مختلف الورشات ونوادي ملحقات ديوان مؤسسات الشباب وهياكله،
- تنظيم التظاهرات والنشاطات الثقافية والرياضية والعلمية،
- تنظيم التدريبات ودورات التكوين والرحلات والأسفار والتبادلات والنشاطات الجوارية والنشاطات الأخرى في الهواء الطلق،
- تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- تنظيم العروض والحفلات،
- الإيواء والإطعام والمشروبات،
- حظيرة السيارات.
3 - بعنوان دواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات :
- تنظيم واستقبال الحفلات والاحتفالات والدورات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية،
- إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التدريبات والنشاطات الرياضية والترفيهية والجوارية وكل الخدمات الناتجة عن ذلك،
- إيجار العتاد،
- الإطعام والمشروبات،
- الإيواء والنّقل،
- حظيرة السيارات،
- خدمات المحافظة والصيانة.
4 - بعنوان المدارس الوطنية والجهوية الرياضية المتخصصة :
- تنظيم واستقبال وتأطير الندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات،
- أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ والسمعية البصرية،
- أشغال التهيئة والصيانة،
- أشغال الدراسات،
- الإطعام،
- الإيواء والنّقل،
- إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية.
5 - بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية :
- تنظيم الندوات والملتقيات والمحاض رات والأيام الدراسية،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية،
- إيجار قاعات المنشآت الرياضية،
- الإيواء والنّقل والإطعام.
6 - بعنوان مراكز تجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية :
- الإيواء والنّقل والإطعام،
- أعمال التهيئة والصيانة،
- إيجار المحلات والقاعات والمنشآت الرياضية.
7 - بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني الأخرى :
- تنظ يم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- إنجاز وبيع الوثائق والمجلات والمنشورات،
- أعمال الكتابة والطباعة والسحب والاستنساخ والسمعية البصربة،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد / العدد 48 25 ذو القعدة عام 1436 ه 9 سبتمبر سنة 2015 م
المادة 3
فتح المادةتنجز النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحك ام المادّة 3 (الفقرة 3) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية.
المادّ ة 5 : توزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات، طبقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح التكاليف الناتجة عن إنجازها.
يقصد بالتكاليف الناتجة عن إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، على الخصوص، ما يأتي :
- شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد،
- شراء المواد والأدوات و/ أو المنتجات المستعملة في إنجاز أداء الخدمات،
- المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنق ل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة،
- تسديد الخدم ات الخاص ة التي ينج زها الغير في هذا الإطار.
المادّ ة 6 : تقبض الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها إمّا من عون محاسب وإمّا من وكيل معيّن لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 19 غشت سنة 2000 الذي يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 الهادي ولد علي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.