مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه.
المادة 2
فتح المادةيتم تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وفقا لتصنيفها الدولي أو الوطني.
المادة 3
فتح المادةيتم التصنيف الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتم التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه من قبل اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنشأة لدى الوزير المكلف بالإنتاج الصيدلاني.
يشمل التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها.
المادة 5
فتح المادةترتب المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المصنفة كذلك وطنيا ضمن جداول المخدرات أوالمؤثرات العقلية أوالسلائف المحددة في قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومصالح الأمن، طلب اجتماع اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه، قصد تصنيف مخدرات أومؤثرات عقلية أوسلائف جديدة، كلما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الشّعبي ة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-76
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللّجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.