مرسوم تنفيذي رقم 21-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 379-19 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 7 و 9 و 14 و 16 و26 و35 و 36 من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، على أساس الوثائق المذكورة في المادة 5 أدناه ، بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه".
"المادة 7 : بدون تغيير. . (بدون تغيير).
و في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه.
وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية".
"المادة 9 : يجب تقديم طلب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منفصلا عن الأدوية الأخرى في سند طلب يتضمن إمضاء الصيدلي وطابعه ورقم تسجيله في الهيئة المكلفة بأدبيات الصيادلة، وكذا رقم اعتماد المؤسسة الصيدلانية أو الصيدلة، حسب الحالة.
ويمكن إرسال السند الشكلي للطلب المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، بطريقة إلكترونية، غير أن سند الطلب الأصلي المعد في الصيغة الورقية طبقا لأحكام هذه المادة ، يجب تسليمه إلى المورد، عند تسليم أو رفع المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا".
"المادة 14 : . (بدون تغيير). .. (بدون تغيير).
في حالة مخالفات أو إخلالات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه.
وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية". .(الباقي بدون تغيير). ............. "
"المادة 16 : يجب أن تحرر كل وصفة للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على وصفة طبقا للممارسات المعمول بها في هذا المجال. ويجب أن تتضمن هذه الوصفة وجوبا البيانات المذكورة في المادة 19 أدناه.
غير أن وصفة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها، يجب أن تتضمن البيانات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وأن تحرر في ثلاث (3) نسخ ذات ألوان مختلفة (أبيض وأصفر ووردي).
تسلم النسختان ذواتا اللونين الأبيض والأصفر للمريض، ويجب على الطبيب الواصف الاحتفاظ بالنسخة ذات اللون الوردي لمدة سنتين (2).
تحدد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية والوزير المكلف بالصحة.
تحدد المدة القصوى لوصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا بثلاثة (3) أشهر".
"المادة 26 : يتم صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا تحت مسؤولية الصيدلي أو الصيدلي المساعد طبقا للإجراءات المعمول بها.
غير أن صرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها المذكورة في المادة 16 أعلاه، تكون خاضعة وجوبا لتقديم نسختي الوصفة البيضاء والصفراء ، التي يتم استعمالها كما يأتي :
الباقي بدون تغيير........................
"المادة 35 : (بدون تغيير).
ويجب أن يتم هذا الجرد تحت مسؤولية الصيدلي، وترسل نسخة من الجرد إلى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. وترسل نسخة أخرى إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه".
"المادّة 36 : يجب أن يبلّغ ويبرر وجوبا عن الفوارق التي تمت معاينتها :
- من الصيدلي المدير التقني أو الصيدلي المساعد للمؤسسة الصيدلانية لدى اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنصوص عليها في المادة 39 مكرر أدناه
- من الصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي للمؤسسة العمومية والخاصة للصحة لدى اللجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه، التي تتولى بدورها تبليغها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإدمان والإفراط في المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنصوص عليها في المادة 37 أدناه".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه بمادة 36 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 36 مكرر : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تكون مراقبة الصيدليات وهياكل ومؤسسات الصحة في مجال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 37 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة وطنية لمكافحة الإدمان والإفراط في استعمال المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى على الخصوص المهام الآتية : ..(بدون تغيير). .(بدون تغيير). .. (بدون تغيير). .(بدون تغيير).
- إعداد تقرير سنوي عن أشغالها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة. وترسل نسخة من التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 39 مكرر تحرر كما يأتي :
م
"المادة 39 مكرر : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية لجنة وطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى المهام الآتية :
تقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي تعدها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه ، واقتراح التدابير الضرورية والإدارية والتقنية والأمنية
- تقييم تقارير التفتيش الدورية والفجائية للمؤسسات الصيدلانية فيما يخص المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي تعدها وترسلها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، طبقا لأحكام المادتين 7 و 14 من هذا المرسوم، واقتراح التدابير الضرورية الإدارية والتقنية والأمنية.
- تقييم الفوارق التي تمت معاينتها عند جرد المخزونات المادية للمؤسسات الصيدلانية المبلغ عنها من طرف الصيدلي المدير التقني أو الصيدلي المساعد طبقا لأحكام المادة 36 أعلاه،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين الرقابة الخاصة الإدارية والتقنية والأمنية المتعلقة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
- إعداد تقرير سنوي عن أشغالها ترسله إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. وترسل نسخة من التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالصحة.
تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 41 : يتعين على المؤسسات الصيدلانية والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة والصيدليات والأطباء الواصفين والصيادلة الاستشفائيين والصيادلة والصيادلة المساعدين، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو س 2021 عبد العزيز جراد 4 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2021 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 19-379
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.