قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قوانين قانون رقم 04 – 18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر 26 ديسمبر سنة 2004 م سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. 3 قانون رقم 04 – 19 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق
20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 11 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. 13 مرسوم تنفيذي رقم 04-421 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية… مرسوم تنفيذي رقم 04 – 422 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22
ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أودومي” (الكتلتان : 223 ب و 244 ب ) .. مرسوم تنفيذي رقم 04-423 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22
ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة استغلال المحروقات في حقل “كرماد ك م د) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” (الكتلة : 405 أ). 18 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 424 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط وسط (م ل و) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 أ ) . مرسوم تنفيذي رقم 04 – 425 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22
ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط شمال غرب - تاقي (م) ل ش غ
- تاقي) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” (الكتلة : 405 أ) … مرسوم تنفيذي رقم 04 – 426 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22
ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط شمال غرب – ف1 (م ل ش غ – ف1) – الخزان الكاربونيفير – ف1”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ)…. 28 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 427 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط شمال غرب - ف2 (م ل ش غ
- ف2 ) - الخزان الكاربونيفير - ف2”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ).. 31 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 428 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل الكاربونيفير”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة “منزل لجماط غرب (م ل غ) - الخزان ( الكتلة : 405 أ).. 34 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك.
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 83 3 قوانين قانون رقم 04 – 18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. إن رئيس الجمهورية ،
-
بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و122-7 و 126 و 132 منه
-
وبمقتضى الاتفاقية الوحيدة المتعلقة بالمخدرات لسنة 1961 المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 63-343 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 ، – وبمقتضى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 77–177 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر 1977 وبمقتضى بروتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-61 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ، وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-41 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995،
-
وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر،
-
وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87–17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
-
المخدر : كل مادة ، طبيعية كانت أم اصطناعية من المواد الواردة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1972.
-
المؤثرات العقلية : كل مادة ، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.
-
السلائف : جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل به مخدر ومؤثر عقلي. القنب : الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب ولا يشمل البذور والأوراق غير المصحوبة بأطراف التي لم يستخرج الراتينج منها ، أيا كان استخدامها.
-
نبات القنب : أي نبات من جنس القنب.
-
خشخاش الأفيون : كلّ شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
-
شجيرة الكوكا : كل نوع من أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون.
-
الاستعمال غير المشروع : الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية الموضوعة تحت الرقابة بدون وصفة طبية.
-
الإدمان : حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
-
العلاج من الإدمان : العلاج الذي يهدف إلى إزالة التبعية النفسانية أو التبعية النفسية الجسمانية تجاه مخدر أو مؤثر عقلي.
-
الزراعة : يقصد بها زراعة خشخاش الأفيون وجنبة الكوكا، ونبتة القنب. الإنتاج : عملية تتمثل في فصل الأفيون وأوراق الكوكا والقنب وراتينج القنب عن نباتاتها.
-
الصنع : جميع العمليات، غير الإنتاج، التي يتم الحصول بها على المخدرات والمؤثرات العقلية وتشمل التنقية وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى.
-
التصدير والاستيراد : النقل المادي للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية من دولة إلى دولة أخرى.
-
النقل : نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الإقليم الجزائري من مكان إلى آخر أو عن طريق العبور.
-
دولة العبور : الدولة التي يجري عبر إقليمها نقل المواد غير المشروعة والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الواردة في الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة والتي ليست مكان منشئها الأصلي ولا مكان مقصدها النهائي. 26 ديسمبر سنة 2004 م المادة 3 : ترتب جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف بقرار من الوزير المكلف بالصحة في أربعة (4) جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية. ويخضع كل تعديل لهذه الجداول إلى الأشكال نفسها. تسجل النباتات والمواد بتسميتها الدولية، وإذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو التسمية المتعارف عليها. المادة 4 : لا يسلم الترخيص بالقيام بالعمليات المذكورة في المواد 17 و19و20 من هذا القانون، إلا إذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات موجها لأهداف طبية أو علمية. ولا يمنح هذا الترخيص إلا بناء على تحقيق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي والمهني للشخص طالب الرخصة. ولا يمكن أن يمنح هذا الترخيص لشخص حكم عليه بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 5 : لا يسلم الترخيص المذكور في المادة 4 أعلاه، إلا الوزير المكلف بالصحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني التدابير الوقائية والعلاجية المادة 6 : لا تمارس الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم وتابعوه حتى نهايته. ولا يجوز أيضا متابعة الأشخاص الذين استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشروع إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة إن اقتضى الأمر بأمر من رئيس الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب النيابة العامة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م المادة 7 : يمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث بإخضاع الأشخاص المتهمين بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالتهم، إذا ثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة، أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا. يبقى الأمر الذي يوجب هذا العلاج نافذا، عند الاقتضاء، بعد انتهاء التحقيق، وحتى تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك. المادة 8 : يجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزم الأشخاص المذكورين في المادة 7 أعلاه، بالخضوع لعلاج إزالة التسمم وذلك بتأكيد الأمر المنصوص عليه في ذات المادة أعلاه، أو تمديد آثاره. وتنفذ قرارات الجهة القضائية المختصة رغم المعارضة أو الاستئناف. وفي حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 أعلاه والفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الجهة القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. المادة 9 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون على الأشخاص الذين يمتنعون عن تنفيذ قرار الخضوع للعلاج المزيل للتسمم، دون الإخلال بتطبيق المادة 7 أعلاه من جديد، عند الاقتضاء. المادة 10 : يجري علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إما داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة طبية. يعلم الطبيب المعالج بصفة دورية السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه. تحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل حافظ الأختام والوزير المكلف بالصحة. المادة 11 : إذا أمر قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المختصة متهما بإجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج مزيل للتسمم ، فإن تنفيذ هذه الإجراءات يخضع لأحكام المواد من 7 إلى 9 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 125 مكرر 1 (الفقرة 7-2) من قانون الإجراءات الجزائية. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 الفصل الثالث الأحكام الجزائية المادة 12 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة. المادة 13 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من يسلّم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي. يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية. المادة 14 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل من يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون. المادة 15 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل من : 1 - سهل للغير الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا ، سواء بتوفير المحل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك والمسيرين والمديرين والمستغلين بأية صفة كانت لفندق أو منزل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي مكان مخصص للجمهور أو مستعمل من الجمهور، الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل هذه المؤسسات أو ملحقاتها أو في الأماكن المذكورة. 2 – وضع مخدرات أو مؤثرات عقلية في مواد غذائية أو في مشروبات دون علم المستهلكين.
المادة 16 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل من :
- قدم عن قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية.
- سلّم مؤثرات عقلية بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحاباة للوصفات الطبية. حاول الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه. المادة 17 : يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000 دج كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول وشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة المرتكبة. ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكبها جماعة إجرامية منظمة. المادة 18 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة 17 أعلاه. المادة 19 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطريقة غير مشروعة بتصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية. المادة 20 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب. المادة 21 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة وإما مع علمه بأن هذه السلائف أو التجهيزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض. 26 ديسمبر سنة 2004 م المادة 22 : يعاقب كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة أو الجرائم المرتكبة. المادة 23 : يعاقب الشريك في الجريمة أو في كل عمل تحضيري منصوص عليه في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي. المادة 24 : يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات. يترتب بقوة القانون على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد المحكوم عليه إلى خارج الحدود بعد انقضاء العقوبة. المادة 25 : بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من هذا القانون بغرامة تعادل خمس (5) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي. وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 21 من هذا القانون، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 50.000.000 دج إلى 250.000.000 دج . وفي جميع الحالات، يتم الحكم بحل المؤسسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات. المادة 26 : لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 23 من هذا القانون : 1 (1) إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحة، 2 (2) إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته (3) إذا ارتكب الجريمة ممتهن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أو استعمالها، 4 (4) إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص، أو عدة أشخاص أو إحداث عاهة مستديمة، 5 (5) إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات موادا من شأنها أن تزيد في خطورتها.
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م المادة 27 : في حالة العود، تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون كما يأتي :
- السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة،
- السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات،
- ضعف العقوبة المقررة لكل الجرائم الأخرى. المادة 28 : العقوبات المقررة في هذا القانون غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتي : عشرون (20) سنة سجنا عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبد، ثلثا ( 2 ) العقوبة المقررة في كل الحالات.
المادة 29 : في حالة الإدانة لمخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، للجهة القضائية المختصة أن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات. ويجوز لها، زيادة على ذلك، الحكم بما يأتي : المنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجريمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،
- المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السياقة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، المنع من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات مصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجريمة أو الأشياء الناجمة عنها،
- الغلق لمدة لا تزيد عن عشر (10) سنوات بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإيواء والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبل الجمهور، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 7 المادة 30 : يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية بكل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها. المادة 31 : تخفّض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة أو شريكه، المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 17 من هذا القانون إلى النصف، إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة. وتخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 23 من هذا القانون إلى السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة. الفصل الرابع القواعد الإجرائية المادة 32 : تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في المواد 12 وما يليها من هذا القانون، بمصادرة النباتات والمواد المحجوزة التي لم يتم إتلافها أو تسليمها إلى هيئة مؤهلة قصد استعمالها بطريقة مشروعة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 33 : تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة المنشآت والتجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية الأخرى المستعملة أو الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب الجريمة أيا كان مالكها، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نيتهم. المادة 34 : تأمر الجهة القضائية المختصة في كل الحالات بمصادرة الأموال النقدية المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصل عليها من هذه الجرائم، دون المساس بمصلحة الغير حسن النية. المادة 35 : يمكن أن تتابع وتحاكم الجهات القضائية الجزائرية كل من يرتكب جريمة منصوصا عليها في هذا القانون سواء كان جزائريا أو أجنبيا مقيما بالجزائر أو موجودا بها، أو كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري، ولو خارج الإقليم الوطني، أو يكون قد ارتكب فعلا من الأفعال المكونة لأحد أركان الجريمة داخل الإقليم الجزائري حتى وإن كانت الأفعال الأخرى قد تم ارتكابها في بلدان أخرى.
المادة 36 : زيادة على ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 12 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، يمكن أن يقوم المهندسون الزراعيون ومفتشو الصيدلة المؤهلون قانونا من وصايتهم، تحت سلطة ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها. المادة 37 : يجوز لضباط الشرطة القضائية إذا دعت ضرورات التحقيق الابتدائي المتعلق بالبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها أن يوقفوا للنظر أي شخص مشتبه فيه لمدة 48 ساعة. ويتعين عليهم تقديم الشخص الموقوف للنظر إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء هذا الأجل. وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز له بإذن كتابي أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز ثلاث (3) مرات المدة الأصلية بعد فحص ملف التحقيق. ويجوز ، بصفة استثنائية، منح هذا الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة. المادة 38 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما المواد 190 و من 241 إلى 259 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 39 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 04 – 19 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 55 و 119 و 122 ( 18 و29) و 126 منه ، 26 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما البابان الثالث والرابع منه، وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم – وبعد مصادقة البرلمان
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط تنصيب العمال ومراقبة التشغيل. الفصل الأول المرفق العمومي للتنصيب المادة 2 : يعد نشاط التنصيب ومراقبة التشغيل مهمة المرفق العمومي في إطار سياسة تنمية التشغيل والتوازن الجهوي ومكافحة البطالة. المادة 3 : تضمن الدولة صلاحيات التنظيم في ميدان التشغيل، لاسيما في مجال : المحافظة على التشغيل وترقيته الدراسات الاستشرافية المتعلقة بالتشغيل
- المقاييس القانونية والتقنية لتأطير التشغيل ومراقبته، أدوات تحليل وتقييم سياسة التشغيل،
- أنظمة الإعلام التي تسمح بمعرفة سوق العمل وتطوره. المادة 4 : لا تطبق أحكام هذا القانون على التوظيف في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية التي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها، وكذا على مسيري المؤسسات. المادة 5 : يقصد بالتنصيب النشاط الذي يهدف إلى إقامة علاقة بين طالبي العمل والمستخدمين لتمكينهم من إبرام عقود عمل وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : تنصيب طالبي العمل مجاني. ولا يمكن أن توضع على عاتق طالب العمل أي أتعاب أو مصاريف. يجب أن تكون عروض العمل محل نشر واسع. المادة 7 : تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل المرفق العمومي للتنصيب. الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 8 : في المناطق التي لا تتوفر فيها الوكالة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه على هياكل، يمكن البلديات استقبال عروض المستخدمين وطلبات عمل مواطنيها والقيام بعمليات التنصيب في حدود اختصاصها الإقليمي وضمن شروط تحددها اتفاقية تربطها بالوكالة المذكورة. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 9 المادة 9 : يمكن أن تساهم أيضا في الخدمة العمومية للتنصيب الهيئات الخاصة المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالتشغيل، بعد رأي لجنة وزارية مشتركة. تحدد شروط منح وسحب الاعتماد وكيفياته، وكذا صلاحيات وتنظيم وسير اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم. المادة 10 : يجب على الهيئات الخاصة المعتمدة أن تبرم اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل. المادة 11 : يجب على البلديات والهيئات الخاصة المعتمدة التي تبرم اتفاقية مع الوكالة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أن تتقيد بدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم. المادة 12 : تحدد الاتفاقية المنصوص عليها في المادتين 8 و 10 أعلاه، لاسيما ما يأتي: المجال الإقليمي وميدان النشاطات الذي يجب أن يتدخل فيهما المستفيدون من الاتفاقية
- التزامات الأطراف، ولا سيما الأداءات والخدمات التي يجب على المستفيدين من الاتفاقية تقديمها، والوسائل التي يجب عليها توفيرها وكذا المساعدة التقنية المحتملة الممنوحة لها. يجب أن تأخذ الاتفاقية كذلك بعين الاعتبار الوسائل البشرية والتقنية للمستفيدين من الاتفاقية خاصة مؤهلات المستخدمين المكلفين بتسيير عمليات التنصيب. المادة 13 : يمكن فسخ الاتفاقية للأسباب الآتية :
- في حالة مخالفة الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية أو الشروط المحددة في دفتر الأعباء. يترتب على فسخ الاتفاقية توقف نشاط التنصيب بالنسبة للمستفيد. المادة 14 : يجب على الوكالة الوطنية للتشغيل والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، تلبية عرض التشغيل المقدم في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما بعد تسجيله. وفي حالة عدم تلبية العرض، يمكن المستخدم اللجوء إلى التوظيف المباشر مع إعلام هذه الوكالة بذلك فورا.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 14 ذو القعدة عام 1425 ه الفصل الثاني مراقبة التشغيل المادة 15 : يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص ، لم يتم اعتماده مسبقا و/أو لم يستوف الشروط المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 12 أعلاه ، القيام بعمليات التنصيب، لا سيما فيما يأتي : عمليات تسجيل العمال وانتقائهم وتقديمهم لهيئة مستخدمة قصد تنصيبهم،
- أعمال البحث عن عروض التشغيل واستقبالها وجمعها وتوزيعها. المادة 16 : تخضع الهيئات الخاصة المعتمدة لمراقبة المصالح المختصة للدولة ضمن شروط تحدد عن طريق التنظيم. المادة 17 : يجب أن يسجل كل طالب عمل نفسه لدى الوكالة المؤهلة أو البلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة. المادة 18 : يجب على كل مستخدم أن يبلغ الوكالة المؤهلة أوالبلدية أو الهيئة الخاصة المعتمدة بالمناصب الشاغرة لدى مؤسسته والتي يريد شغلها . المادة 19 : يتعيّن على المستخدمين إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبالتوظيفات التي قاموا بها إلى الوكالة المؤهلة حسب فترات وخصائص تحدّد عن طريق التنظيم. المادة 20 : يجب على الوكالة المؤهلة والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة أن تتخذ طبقا للتشريع المعمول به، كل التدابير الرامية إلى حماية المعلومات الشخصية المتعلقة بطالبي التشغيل الذين يقصدونها . يجب أن تنصب المعلومات المطلوبة لا سيما على المؤهلات والخبرة المهنية لطالبي التشغيل المعنيين. المادة 21 : يتعين على البلديات والهيئات الخاصة المعتمدة التي أبرمت اتفاقية مع الوكالة المؤهلة موافاتها بالمعطيات الإحصائية بانتظام وحسب فترات تحدد عن طريق التنظيم. 26 ديسمبر سنة 2004 م المادة 22 : تسهر المصالح المختصة للإدارة المكلفة بالتشغيل، في حدود اختصاصها، على الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون. الفصل الثالث أحكام جزائية المادة 23 : يعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات لأحكام هذا القانون. المادة 24 : يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 18 من هذا القانون والمتعلقة بتبليغ العروض، بغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج عن كل منصب شاغر لم يتم التبليغ عنه. في حالة العود، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة 25 : يعاقب كل مخالف لأحكام المادة 19 من هذا القانون المتعلقة بالمعلومات الواجب إرسالها إلى الوكالة المؤهلة بغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج عن كل توظيف تم أو احتياج من اليد العاملة لم يرسل إلى الوكالة المكلفة بالمرفق العمومي للتنصيب. في حالة العود، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة 26 : يعاقب على التصريح الكاذب في مجال تنصيب العمال طبقا لأحكام قانون العقوبات. المادة 27 : يعرض إفشاء المعلومات الشخصية التي تمس بالحياة الخاصة لطالب التشغيل، مرتكبه لغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج . الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 28 : يسري مفعول أحكام هذا القانون بعد سنة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 29 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 11 26 ديسمبر سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-419 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي 1998-2002، لا سيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2292 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-337 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 52-86 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلّق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني لتشمل عمال البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحويل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، الذي يدعى في صلب النص “المعهد “ المحدث بموجب الأمر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يكتسي الطابع القطاعي ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3: يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 4 : يكون مقر المعهد بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 5 : يكلّف المعهد ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتلك المسندة إليه بموجب نص إنشائه، بالمساهمة في إعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، لا سيما في المجالات الآتية :
- الفلاحة والتغذية ، الموارد المائية التكنولوجيات الحيوية. المادة 6 : عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس إدارة المعهد من ثمانية عشر (18) عضوا يعينون لمدة أربع (4) سنوات، ويضم :
- ممثل وزير الفلاحة، رئيسا، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، 26 ديسمبر سنة 2004 م مدير المعهد وأربعة (4) مديرين لوحدات البحث التابعة له، رئيس المجلس العلمي للمعهد، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون الباحثون في المعهد ، ممثلاينتخبه مستخدمو دعم البحث في المعهد، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة -شخصيتين (2) تمثلان قطاعات النشاط الاقتصادي ذات العلاقة بمجالات بحث المعهد تعينهما السلطة الوصية نظرا لكفاءاتهما. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها. تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة مجلس الإدارة. المادة 7 : عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يتشكل المجلس العلمي من ستة عشر (16) عضوا يتم اختيارهم كالآتي : 1- ثمانية (8) باحثين من باحثي المعهد ينتخبهم نظراؤهم وتتشكل غالبيتهم من : مديري البحث وأساتذة البحث، مكلفين بالبحث وملحقين بالبحث. 2 - أربعة (4) علميين من خارج المعهد، لهم رتبة أستاذ بحث على الأقل أو رتبة معادلة لها، يختارون بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات مجالات الاختصاص المتصلة بنشاطات المعهد. 3 - أربعة (4) علميين جزائريين عاملين وغير مقيمين في الجزائر.
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م في حالة عدم توفر شروط الرتبة، يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب، حسب نفس النسب. يرأس المجلس العلمي باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين ذوي أعلى الرتب. يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار ، القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد. تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة المجلس العلمي. المادة 8 : يحوّل مجموع مستخدمي المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية وذمته المالية المتكونة من الأموال والحقوق والالتزامات والوسائل بكل أنواعها ، التي يحوزها بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلى المعهد بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. يترتب على هذا التحويل إعداد جرد تقديري وكمي ونوعي تقوم به لجنة خاصة تعين لهذا الغرض. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام الأمر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-420 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 83 13 وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانوني التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لسنوات 2002-1998، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-348 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للأبحاث الغابية وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-337 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 52-86 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلّق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني لتشمل عمال البحث والدعم العاملين في المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي والمعهد الوطني للبحث الغابي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 14 ذو القعدة عام 1425 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 42 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحويل المعهد الوطني للأبحاث الغابية المحدث بموجب المرسوم رقم 81-348 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص “المعهد” إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يكتسي الطابع القطاعي ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3: يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالغابات. المادة 4 : يكون مقر المعهد بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالغابات. 26 ديسمبر سنة 2004 م المادة 5 : يكلّف المعهد ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، وتلك المسندة إليه بموجب نص إنشائه، بالقيام بأبحاث وتجارب في المجالات الآتية :
- نمو وإنتاج وحراجة الأشجار والكائنات الغابية وتكنولوجية الخشب وتثمين المشتقات والمواد الفرعية الغابية ومكننة الغابات وحمايتها من الحرائق، علم البيئة الغابية، علم الجينات وتحسين الأصناف الغابية واستعمال الموارد الجينية الغابية والحفاظ عليها، إعادة التشجير وتحسين تقنيات إعادة التشجير وإنتاج الشتلات علم الحشرات وعلم الأمراض الغابية
- انجراف السيول وضبط مناهج مكافحة الانجراف في الأحواض الصغيرة المتدفقة والمستعملة في التجارب
- الانجراف الناتج عن الرياح ومكافحة التصحر (الأسباب وسياق ومناهج المكافحة)، التكنولوجيات الحيوية الغابية الحيوانات البرية ومناهج تسيير الموارد الصيدية. المادة 6 : عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس إدارة المعهد من ثمانية عشر (18) عضوا يعينون لمدة أربع (4) سنوات، ويضم : ممثل الوزير المكلف بالغابات، رئيسا، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي، مدير المعهد وأربعة (4) مديرين لوحدات البحث التابعة له، رئيس المجلس العلمي للمعهد، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون الباحثون في المعهد، ممثلاينتخبه مستخدمو دعم البحث في المعهد،
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية
- ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثلا واحدا عن الغرفة الوطنية للفلاحة ممثلا واحدا عن المديرية العامة للغابات شخصيتين (2) تمثلان قطاعات النشاط ذات العلاقة بمجالات البحث في المعهد، تعينهما السلطة الوصية نظراً لكفاءتهما. يحدد الوزير المكلف بالغابات بقرار، القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد. في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها. تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة مجلس الإدارة. المادة 7 : عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يتشكل المجلس العلمي للمعهد من ستة عشر (16) عضوا يتم اختيارهم كالآتي : 1- ثمانية (8) باحثين من باحثي المعهد ينتخبهم نظراؤهم، وتتشكل غالبيتهم من : مديري البحث وأساتذة البحث والمكلفين بالبحث وملحقين بالبحث. 2 - أربعة (4) علميين من خارج المعهد لهم رتبة أستاذ بحث على الأقل أو رتبة معادلة لها يختارون بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات مجالات الاختصاص المتصلة بنشاطات المعهد. 3- أربعة (4) علميين جزائريين عاملين وغير مقيمين في الجزائر في حالة عدم توفر شروط الرتبة، يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب ، حسب نفس النسب. يرأس المجلس العلمي باحث ينتخبه نظراؤه من بين الباحثين ذوي أعلى الرتب. تحدد السلطة الوصية ، بقرار ، القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمعهد لمدة أربع (4) سنوات. تتولى مصالح إدارة المعهد أمانة المجلس العلمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 15 المادة 8 : يحول مجموع مستخدمي المعهد الوطني للأبحاث الغابية وذمته المالية المتكونة من الأموال والحقوق والالتزامات والوسائل بكل أنواعها ، التي يحوزها بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى المعهد بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. يترتب على التحويل إعداد جرد تقديري وكمي ونوعي تقوم به لجنة خاصة تعين لهذا الغرض. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 348-81 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-421 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والتعمير و وزير السياحة ووزيرة الثقافة
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية. المادة 2 : يخضع منح رخصة البناء للمشاريع الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية للرأي المسبق للإدارة المكلفة بالسياحة. عندما تضم مناطق التوسع والمواقع السياحية المواقع الثقافية المصنفة يكون الرأي المسبق للإدارة المكلفة بالثقافة مطلوبا. المادة 3 : تهدف الاستشارة المنصوص عليها أعلاه للمحافظة على الطابع السياحي للفضاءات التي تشكل مناطق التوسع والمواقع السياحية. وتكون طبيعتها التأكد من مطابقة المشاريع المقررة مع التعليمات القانونية والتنظيمية التي تحكم مناطق التوسع والمواقع السياحية، لاسيما فيما يتعلق باحترام مخطط التهيئة السياحي ودفتر شروطه واحترام سلامة المواقع الثقافية المصنفة الموجودة فيها والمحافظة عليها وحمايتها ووقايتها. المادة 4 : في إطار الأحكام المذكورة أعلاه، يتعين على المصلحة المؤهلة المكلّفة بالتحقيق في رخصة البناء كما هو مقرر في المادة 39 من المرسوم 26 ديسمبر سنة 2004 م التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، إبلاغ مديرية السياحة في الولاية، وعند الاقتضاء، مديرية الولاية المكلفة بالثقافة، بمجرد تلقي الطلب، صورة منه ومن الملف المرفق به. المادة 5 : يجب على الإدارات المستشارة أعلاه، أن تباشر التحريات والدراسات الضرورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام مخطط التهيئة السياحي ودفاتر الشروط وكذا المؤهلات السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي واحترام سلامتها، وعند الاقتضاء، سلامة الآثار أو المواقع الثقافية وكذا الحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية وصيانتها وحمايتها. المادة 6 : استثناء لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يتعين على الإدارات المستشارة أعلاه، أن ترسل آراءها معللة ومرفقة بالملف المسلم إليها للمصلحة المذكورة في المادة 4 أعلاه في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-422 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أودومي” (الكتلتان : 223 ب و 244 ب ) . إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 218 م . ع المؤرخ في 20 مايو سنة 2004 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أودومي” (الكتلتان: 223 ب و 244 ب ) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “أودومي” (الكتلتان : 223 ب و244 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3864,17 كلم2 الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 29 2 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 30 ° 29 3 “ 00 ‘ 45 ° 08 “ 00 ‘ 25 ° 29 4 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 00 ‘ 25 ° 29 5 “ 00 ‘ 15 ° 09 “ 00 ‘ 20 ° 29 6 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 20 ° 29 7 “ 00 ‘ 10 ° 09 “ 00 ‘ 10 ° 29 8 “ 00 ‘ 56 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 29 9 “ 00 ‘ 56 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 29 10 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 11 ° 29 11 “ 00 ‘ 55 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 29 12 “ 00 ‘ 52 ° 08 “ 00 ‘ 12 ° 29 13 “ 00 ‘ 52 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 29 14 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 29 المساحة الاجمالية : 3864,17 كلم2
الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : 1- مساحة الاستغلال تين زيمان : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 12 ‘ 37 ° 08 “ 30 ‘ 27 ° 29 2 “ 12 ‘ 41 ° 08 “ 30 ‘ 27 ° 29 3 “ 12 ‘ 41 ° 08 “ 54 ‘ 24 ° 29 4 “ 12 ‘ 37 ° 08 “ 54 ‘ 24 ° 29 المساحة : 31,05 كلم2 2 – مساحة الاستغلال سدوخان : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 32 ° 08 “ 18 ‘ 23 ° 29 2 “ 06 ‘ 36 ° 08 “ 18 ‘ 23 ° 29 3 “ 06 ‘ 36 ° 08 “ 12 ‘ 21 ° 29 4 “ 06 ‘ 38 ° 08 “ 12 ‘ 21 ° 29 5 “ 06 ‘ 38 ° 08 “ 48 ‘ 20 ° 29 6 “ 12 ‘ 41 ° 08 “ 48 ‘ 20 ° 29 7 “ 12 ‘ 41 ° 08 “ 12 ‘ 18 ° 29 8 “ 12 ‘ 35 ° 08 “ 12 ‘ 18 ° 29 9 “ 12 ‘ 35 ° 08 “ 12 ‘ 19 ° 29 10 “ 00 ‘ 32 ° 08 “ 12 ‘ 19 ° 29 المساحة الإجمالية : 94,91 كلم 2 3- مساحة الاستغلال تين تادة : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 12 ‘ 56 ° 08 “ 24 ‘ 25 ° 29 2 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 24 ‘ 25 ° 29 3 “ 00 ‘ 02 ° 09 “ 24 ‘ 22 ° 29 4 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 24 ‘ 22 ° 29 5 “ 00 ‘ 00 ° 09 “ 24 ‘ 19 ° 29 6 “ 12 ‘ 56 ° 08 “ 24 ‘ 19 ° 29 المساحة : 86,73 كلم2 26 ديسمبر سنة 2004 م المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-423 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “كرماد ك م د) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” (الكتلة : 405 أ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين للجمهورية الجزائرية / العدد 83 19 المسميين “أولاد النسر “ ( الكتلة : 215) و “منزل لجماط” (الكتلة : (405) ، المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة ل ل و أ ألجيريا” المحدودة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط” (الكتلة : 405 ( ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و – 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف 2 و م ل ش غ - 1 - تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ)، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405)،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 75 / م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 15 فبراير سنة 2004 ، تلتمس فيه منحها رخصة استغلال
المحروقات في حقول “ م ل غ ، م ل و ، ك م د م ل ش غ – ف 1، م ل ش غ – ف 2 و م ل ش غ – تاقي”، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” ( الكتلة : 405 أ) في تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة” رخصة استغلال المحروقات في حقل “كرماد ك م د) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” ( الكتلة : 405 (أ (أ) ويغطي مساحة تقدر ب 50 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة خمس عشرة (15) سنة، ابتداء من الشروع في إنتاج آبار الحقول التابعة لمنزل لجماط شمال (م ل ش) في إطار المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة للاستغلال . وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم، قبل 31 ديسمبر من كل سنة، برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. 26 ديسمبر سنة 2004 م المادة 5 : يتعيّن على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 11,2 % طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يتضمن مخطط التطوير المقترح الانخفاض الطبيعي خلال السنتين (2) الأوليين ويكون متبوعا بالإبقاء على الضغط الجزئي المحسن عن طريق الحقن بالغاز إذا ما ثبتت الاحتمالات المعتمدة في الدراسات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
14 ذو القعدة عام 1425 ه
26 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي القمم 1 “ 22,55 ‘ 54 ° 07 “ 14,89 ‘ 22 ° 30 36 2 “ 29,88 ‘ 54 ° 07 “ 14,88 ‘ 22 ° 30 37 3 “ 29,88 ‘ 54 ° 07 “ 30,01 ‘ 22 ° 30 38 4 “ 45,00 ‘ 54 ° 07 “ 30,00 ‘ 22 ° 30 39 5 “ 45,00 ‘ 54 ° 07 “ 45,12 ‘ 22 ° 30 40 6 “ 00,12 ‘ 55 ° 07 “ 45,12 ‘ 22 ° 30 41 7 “ 00,12 ‘ 55 ° 07 “ 15,00 ‘ 23 ° 30 42 8 “ 14,88 ‘ 55 ° 07 “ 15,00 ‘ 23 ° 30 43 9 “ 14,88 ‘ 55 ° 07 “ 60,00 ‘ 23 ° 30 44 10 “ 30,00 ‘ 55 ° 07 “ 60,00 ‘ 23 ° 30 45 11 “ 30,00 ‘ 55 ° 07 “ 30,00 ‘ 25 ° 30 46 12 “ 59,88 ‘ 55 ° 07 “ 29,99 ‘ 25 ° 30 47 13 “ 59,88 ‘ 55 ° 07 “ 30,11 ‘ 26 ° 30 48 14 “ 30,12 ‘ 56 ° 07 “ 30,12 ‘ 26 ° 30 49 15 “ 30,12 ‘ 56 ° 07 “ 27,00 ‘ 27 ° 30 50 16 “ 30,00 ‘ 58 ° 07 “ 27,00 ‘ 27 ° 30 51 17 “ 30,00 ‘ 58 ° 07 “ 45,12 ‘ 25 ° 30 52 18 “ 14,88 ‘ 58 ° 07 “ 45,12 ‘ 25 ° 30 53 19 “ 14,88 ‘ 58 ° 07 “ 22,44 ‘ 25 ° 30 54 20 “ 07,68 ‘ 58 ° 07 “ 22,44 ‘ 25 ° 30 55 21 “ 07,68 ‘ 58 ° 07 “ 00,12 ‘ 25 ° 30 56 22 “ 00,12 ‘ 58 ° 07 “ 00,12 ‘ 25 ° 30 57 23 “ 00,12 ‘ 58 ° 07 “ 37,44 ‘ 24 ° 30 58 24 “ 52,56 ‘ 57 ° 07 “ 37,44 ‘ 24 ° 30 59 25 “ 52,56 ‘ 57 ° 07 “ 29,89 ‘ 24 ° 30 60 26 “ 45,00 ‘ 57 ° 07 “ 29,88 ‘ 24 ° 30 61 27 “ 45,00 ‘ 57 ° 07 “ 15,12 ‘ 24 ° 30 62 28 “ 37,44 ‘ 57 ° 07 “ 15,13 ‘ 24 ° 30 63 29 “ 37,44 ‘ 57 ° 07 “ 07,56 ‘ 24 ° 30 64 30 “ 29,88 ‘ 57 ° 07 “ 07,56 ‘ 24 ° 30 65 31 “ 29,88 ‘ 57 ° 07 “ 60,00 ‘ 23 ° 30 66 32 “ 15,12 ‘ 57 ° 07 “ 60,00 ‘ 23 ° 30 67 33 “ 15,12 ‘ 57 ° 07 “ 44,88 ‘ 23 ° 30 68 34 “ 07,56 ‘ 57 ° 07 “ 44,87 23 ° 30 69 35 “ 07,56 ‘ 57 ° 07 “ 37,68 ‘ 23 ° 30 70 لحقل كرماد ك م د) خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي “ 60,00 ‘ 56 ° 07 “ 37,68 ‘ 23 ° 30 “ 60,00 ‘ 56 ° 07 “ 30,12 ‘ 23 ° 30 “ 52,44 ‘ 56 ° 07 “ 30,13 ‘ 23 ° 30 “ 52,44 ‘ 56 ° 07 “ 15,00 ‘ 23 ° 30 “ 37,68 ‘ 56 ° 07 “ 15,00 ‘ 23 ° 30 “ 37,68 ‘ 56 ° 07 “ 59,88 ‘ 22 ° 30 “ 30,12 ‘ 56 ° 07 “ 59,88 ‘ 22 ° 30 “ 30,12 ‘ 56 ° 07 “ 52,68 ‘ 22 ° 30 “ 22,56 ‘ 56 ° 07 “ 52,68 ‘ 22 ° 30 “ 22,56 ‘ 56 ° 07 “ 45,12 ‘ 22 ° 30 “ 15,00 ‘ 56 ° 07 “ 45,12 ‘ 22 ° 30 “ 15,00 ‘ 56 ° 07 “ 37,56 ‘ 22 ° 30 “ 07,44 ‘ 56 ° 07 “ 37,56 ‘ 22 ° 30 “ 07,44 ‘ 56 ° 07 “ 29,99 ‘ 22 ° 30 “ 59,88 ‘ 55 ° 07 “ 30,00 ‘ 22 ° 30 “ 59,88 ‘ 55 ° 07 “ 22,44 ‘ 22 ° 30 “ 52,68 ‘ 55 ° 07 “ 22,44 ‘ 22 ° 30 “ 52,68 ‘ 55 ° 07 “ 14,89 ‘ 22 ° 30 “ 45,12 ‘ 55 ° 07 “ 14,88 ‘ 22 ° 30 “ 45,12 ‘ 55 ° 07 “ 07,68 ‘ 22 ° 30 “ 37,56 ‘ 55 ° 07 “ 07,68 ‘ 22 ° 30 “ 37,56 ‘ 55 ° 07 “ 00,12 ‘ 22 ° 30 “ 30,00 ‘ 55 ° 07 “ 00,12 ‘ 22 ° 30 “ 30,00 ‘ 55 ° 07 “ 45,00 ‘ 21 ° 30 “ 14,51 ‘ 55 ° 07 “ 44,86 ‘ 21 ° 30 “ 14,56 ‘ 55 ° 07 “ 40,80 ‘ 21 ° 30 “ 46,36 ‘ 54 ° 07 “ 40,57 ‘ 21 ° 30 “ 46,29 ‘ 54 ° 07 “ 46,80 ‘ 21 ° 30 “ 35,79 ‘ 54 ° 07 “ 46,72 ‘ 21 ° 30 “ 35,70 ‘ 54 ° 07 “ 54,98 ‘ 21 ° 30 “ 27,95 ‘ 54 ° 07 “ 54,92 ‘ 21 ° 30 “ 27,95 ‘ 54 ° 07 “ 01,50 ‘ 22 ° 30 “ 17,37 ‘ 54 ° 07 “ 01,41 ‘ 22 ° 30 “ 17,22 ‘ 54 ° 07 “ 14,87 ‘ 22 ° 30 “ 22,55 ‘ 54 ° 07 “ 14,89 ‘ 22 ° 30
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 14 ذو القعدة عام 1425 ه مرسوم تنفيذي رقم 04 – 424 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط وسط (م ل و) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 أ ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 26 ديسمبر سنة 2004 م الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميين “ أولاد “النسر “ ( الكتلة : 215) و “منزل لجماط “ ( الكتلة :
- المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ل ل و أ الجيريا” المحدودة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة “منزل لجماط” (الكتلة : 405)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1، م ل و - 1 ، ك م د – 1 ، م ل ش غ – 1- ف 1، م ل ش غ – 1 – ف 2 و م ل ش غ – 1 – تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ)، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405)،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 75 / م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 15 فبراير سنة 2004 ، تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول “م ل ، م ل و، ك م د، م ل ش غ – ف 1، م ل ش غ – ف 2 و م ل ش غ – تاقي”، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” ( الكتلة : 405 (أ (أ) في تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة” رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط وسط (م ل و ) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 أ) ويغطي مساحة تقدر ب 52,39 كلم2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة خمس عشرة (15) سنة ، ابتداء من الشروع في إنتاج آبار الحقول التابعة لمنزل لجماط شمال (م ل ش) في إطار المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة للاستغلال . وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعيّن عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 8,2 % ، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يتضمن مخطط التطوير المقترح الانخفاض الطبيعي خلال السنتين (2) الأوليين ويكون متبوعا بالإبقاء على الضغط الجزئي المحسن عن طريق الحقن بالغاز إذا ثبتت الاحتمالات المعتمدة في الدراسات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
14 ذو القعدة عام 1425 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي القمم 1 “ 45 ‘ 54 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 39 2 “ 45 ‘ 56 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 40 3 “ 45 ‘ 56 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 41 4 “ 00 ‘ 57 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 42 5 “ 00 ‘ 57 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 43 6 “ 15 ‘ 57 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 44 7 “ 15 ‘ 57 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 45 8 “ 45 ‘ 57 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30° 46 9 “ 45 ‘ 57 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30
10 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30
11 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 15 ‘ 22 ° 30
12 “ 15 ‘ 58 ° 07 “ 15 ‘ 22 ° 30
13 “ 15 ‘ 58 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30
14 “ 30 ‘ 58 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30
15 “ 30 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30
16 “ 45 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30
17 “ 45 ‘ 58 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30
18 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30
19 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30
20 “ 15 ‘ 59 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30
21 “ 15 ‘ 59 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30
22 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30
23 “ 00 ‘ 59 ° 07 “ 30 ‘ 25 ° 30
24 “ 45 ‘ 58 ° 07 “ 30 ‘ 25 ° 30
25 “ 45 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 30
26 “ 30 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 26 ° 30
27 “ 30 ‘ 58 ° 07 “ 45 ‘ 25 ° 30
28 “ 15 ‘ 58 ° 07 “ 45 ‘ 25 ° 30
29 “ 15 ‘ 58 ° 07 “ 22,5 ‘ 25 ° 30
30 “ 7,5 ‘ 58 ° 07 “ 22,5 ‘ 25 ° 30
31 “ 7,5 ‘ 58 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 32 “ 00 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 69 ‘ 58 “ 00 ‘ 58 ° 07 “ 37,5 ‘ 24 “ 30 70
34 “ 52,5 ‘ 57 ° 07 “ 37,5 ‘ 24 ° 30 71 35 “ 52,5 ‘ 57 ° 07 “ 30 ‘ 24 ° 30 72 36 “ 45 ‘ 57 ° 07 “ 30 ‘ 24 ° 30 73 37 “ 45 ‘ 57 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 74 38 “ 37,5 ‘ 57 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 75 26 ديسمبر سنة 2004 م “منزل لجماط وسط (م ل و) خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي “ 37,5 ‘ 57 ° 07 “ 7,5 ‘ 24 ° 30 “ 30 ‘ 57 ° 07 “ 7,5 24 ° 30 “ 30 ‘ 57 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 “ 15 ‘ 57 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 “ 15 ‘ 57 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30 “ 7,5 ‘ 57 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30 “ 7,5 ‘ 57 ° 07 “ 37,5 ‘ 23 ° 30 “ 00 ‘ 57 ° 07 “ 37,5 ‘ 23 ° 30 “ 00 ‘ 57 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 “ 52,5 ‘ 56 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 “ 52,5 ‘ 56 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 “ 37,5 ‘ 56 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 “ 37,5 ‘ 56 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 “ 30 ‘ 56 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 “ 30 ‘ 56 ° 07 “ 52,5 ‘ 22 ° 30 “ 22,5 ‘ 56 ° 07 “ 52,5 ‘ 22 ° 30 “ 22,5 ‘ 56 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 “ 15 ‘ 56 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 “ 15 ‘ 56 ° 07 “ 37,5 ‘ 22 ° 30 “ 7,5 ‘ 56 ° 07 “ 37,5 ‘ 22 ° 30 “ 7,5 ‘ 56 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 “ 00 ‘ 56 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 “ 00 ‘ 56 ° 07 “ 22,5 ‘ 22 ° 30 “ 52,5 ‘ 55 ° 07 “ 22,5 ‘ 22 ° 30 “ 52,5 ‘ 55 ° 07 “ 15 ‘ 22 ° 30 “ 45 ‘ 55 ° 07 “ 15 ‘ 22 ° 30 “ 45 ‘ 55 ° 07 “ 7,5 ‘ 22 ° 30 “ 37,5 ‘ 55 ° 07 “ 7,5 ‘ 22 ° 30 “ 37,5 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 “ 30 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 “ 30 ‘ 55 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 “ 15 ‘ 55 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 “ 15 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 “ 45 ‘ 54 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 “ 45 ‘ 54 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-425 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط شمال غرب - تاقي (م) ل ش غ - تاقي)
- الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 للجمهورية الجزائرية / العدد 83 25 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميين “أولاد “النسر” ( الكتلة : 215) و “منزل لجماط” ( الكتلة : (405) المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة ل ل و أ ألجيريا” المحدودة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 14 ذو القعدة عام 1425 ه سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ 1، م ل و – 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف 2 و م ل ش غ – 1 – تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ)،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405)،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 75 / م.ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 15 فبراير سنة 2004 ، تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول “م ل غ ، م ل و، ك م د، م ل ش غ – ف 1، م ل ش غ – ف 2 و م ل ش غ – تاقي”، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 (أ (أ) في تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط شمال غرب - تاقي (م ل ش – تاقي) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 أ) ويغطي مساحة تقدر ب 68,4 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة خمس عشرة (15) سنة، ابتداء من الشروع في إنتاج آبار الحقول التابعة لمنزل لجماط شمال (م ل ش ) في إطار المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة للاستغلال. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. 26 ديسمبر سنة 2004 م المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعيّن على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 20,5 بالنسبة للغاز و 20.3 % بالنسبة للمكثف طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يتضمن مخطط التطوير المقترح الشروع في الاستغلال بواسطة الانخفاض المتواصل، خلال السنتين (2) بعد استغلال حقول م ل و - م ل غ – ك م د
- م ل ش غ - ف 1 من أجل توفير الغاز الضروري للإبقاء على الضغط الجزئي المحسن. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
14 ذو القعدة عام 1425 ه
26 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل “منزل لجماط القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي القمم 1 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30 42 2 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30 43 3 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 44 4 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 45 5 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 46 6 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 47 7 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 48 8 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 49 9 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 50 10 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 51 11 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 52 “ 00 ‘ 20 ° 30 53 12 “ 45 ‘ 49 ° 07 ° 30 54 13 “ 45 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 20
14 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30
15 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30
16 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30
17 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30
18 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30
19 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30
20 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30
21 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30
22 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30
23 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30
24 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30
25 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30
26 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30
27 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30
28 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30
29 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30
30 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30
31 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 73 32 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 74 33 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30 75 34 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30 76 35 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 77 36 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 78 37 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 79 38 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 80 39 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 81 40 “ 37,5 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 82 41 “ 37,5 ‘ 48 ° 07 “ 7,5 ‘ 23 ° 30 83 شمال غرب - تاقي م ل ش غ - تاقي) خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 7,5 ‘ 23 ° 30 “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 “ 22,5 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 “ 22,5 ‘ 48 ° 07 “ 52,5 ‘ 22 ° 30 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 52,5 ‘ 22 ° 30 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 “ 7,5 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 “ 7,5 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 22,5 ‘ 22 ° 30 “ 52,5 ‘ 47 ° 07 “ 22,5 ‘ 22 ° 30 “ 52,5 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 22 ° 30 “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 22 ° 30 “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 “ 37,5 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 “ 37,5 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 21 ° 30 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 21 ° 30 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 “ 22,5 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 “ 22,5 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 “ 7,5 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 “ 7,5 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 21 ° 30 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 21 ° 30 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 20 ° 30 “ 52,5 ‘ 46 ° 07 “ 52,5 ‘ 20 ° 30 “ 52,5 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 37,5 ‘ 20 ° 30 “ 37,5 ‘ 46 ° 07 “ 37,5 ‘ 20 ° 30 “ 37,5 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 14 ذو القعدة عام 1425 ه مرسوم تنفيذي رقم 04 – 426 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط شمال غرب - ف 1 (م ل ش غ - ف 1) - الخزان الكاربونيفير - ف1”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، 26 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميين “أولاد النسر “ ( الكتلة : 215) و “منزل لجماط” ( الكتلة : 405) المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة ل ل و أ ألجيريا” المحدودة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك”
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1، م ل و – 1، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ - 1 - ف 2 و م ل ش غ - 1 - تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ)،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405)،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 75 / م.ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 15 فبراير سنة 2004 ، تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول “م ل غ ، م ل و ، ك م د م ل ش غ – ف 1، م ل ش غ – ف 2 و م ل ش غ – تاقي” الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” ( الكتلة : 405 أ) في تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط شمال غرب – ف1 (م ل ش غ - ف 1) - الخزان الكربونيفير – ف 1”، الواقع في مساحة البحث المسماة “ منزل لجماط “ (الكتلة : 405 (أ (أ) ويغطي مساحة تقدر ب 68,4 كلم2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة خمس عشرة (15) سنة، ابتداء من الشروع في إنتاج آبار الحقول التابعة لمنزل لجماط شمال (م ل ش) في إطار المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة للاستغلال. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد ، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه . المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 29 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 14,4 % طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يرتكز مخطط التطوير المقترح على الحفظ الكلي للضغط خلال السنتين (2) الأوليين للاستغلال ويكون متبوعا بالإبقاء على الضغط الجزئي المحسن باستعمال الغاز الإضافي لخزاني تاقي و ف 2 من الحقل م ل ش غ، إذا ثبتت الاحتمالات المعتمدة في الدراسات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
14 ذو القعدة عام 1425 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 26 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل “ القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30 2 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30 3 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 4 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 5 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 6 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 7 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 8 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 9 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 10 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 11 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 12 “ 45 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 13 “ 45 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 14 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 15 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 16 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 17 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 18 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 19 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 20 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 21 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 22 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 23 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 24 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 25 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 26 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 27 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 28 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 29 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 30 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 31 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 32 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 33 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30 34 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30 35 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 36 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 37 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 38 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 39 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 40 “ 37,5 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 41 “ 37,5 ‘ 48 ° 07 “ 7,5 ‘ 23 ° 30 منزل لجماط شمال غرب – ف1 (م ل ش غ - ف 1) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 42 “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 7,5 ‘ 23 ° 30 43 “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 44 “ 22,5 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 45 “ 22,5 ‘ 48 ° 07 “ 52,5 ‘ 22 ° 30 46 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 52,5 ‘ 22 ° 30 47 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 48 “ 7,5 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 49 “ 7,5 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 50 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 51 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 22,5 ‘ 22 ° 30 52 “ 52,5 ‘ 47 ° 07 “ 22,5 ‘ 22 ° 30 53 “ 52,5 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 22 ° 30 54 “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 22 ° 30 55 “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 56 “ 37,5 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 57 “ 37,5 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 21 ° 30 58 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 21 ° 30 59 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 60 “ 22,5 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 61 “ 22,5 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 62 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 63 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 64 “ 7,5 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 65 “ 7,5 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 21 ° 30 66 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 21 ° 30 67 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 20 ° 30 68 “ 52,5 ‘ 46 ° 07 “ 52,5 ‘ 20 ° 30 69 “ 52,5 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 70 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 71 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 37,5 ‘ 20 ° 30 72 “ 37,5 ‘ 46 ° 07 “ 37,5 ‘ 20 ° 30 73 “ 37,5 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 74 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 75 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 76 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 77 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 78 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 79 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 80 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 81 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 82 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 83 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-427 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط شمال غرب - ف2 (م) ل ش غ - ف 2 ) - الخزان الكاربونيفير - ف2”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” (الكتلة : 405 أ ) . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، للجمهورية الجزائرية / العدد 83 31 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميين “أولاد النسر “ ( الكتلة : 215) و “منزل لجماط” ( الكتلة : 405) المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة ل ل و أ ألجيريا” المحدودة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة “منزل لجماط” (الكتلة : 405)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 14 ذو القعدة عام 1425 ه “سوناطراك” رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ
- 1، م ل و – 1 ، ك م د - 1 ، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف 2 و م ل ش غ – 1 – تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ)،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405)،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 75 / م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 15 فبراير سنة 2004، تلتمس فيه منحهارخصة استغلال المحروقات في حقول “م ل غ ، م ل و، ك م د، م ل ش غ – ف 1، م ل ش غ – ف 2 و م ل ش غ – تاقي”، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” ( الكتلة : 405 (أ (أ) في تراب ولاية ورقلة،
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة” رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط شمال غرب - ف2 (م) ل ش غ - ف 2) – الخزان الكاربونيفير - ف2”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405 أ) ويغطي مساحة تقدر ب 68,4 كلم2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة خمس عشرة (15) سنة ، ابتداء من الشروع في إنتاج آبار الحقول التابعة لمنزل لجماط شمال (م ل ش) في إطار المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة للاستغلال. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. 26 ديسمبر سنة 2004 م المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 13,2 بالنسبة للغاز و 32,2 % بالنسبة للمكثف طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يتضمن مخطط التطوير المقترح الشروع في الاستغلال بواسطة الانخفاض المتواصل، خلال سنتين (2) بعد استغلال حقول م ل و - م ل غ – ك م د – م ل ش غ - ف 1 من أجل توفير الغاز الضروري للإبقاء على الضغط الجزئي المحسن. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
14 ذو القعدة عام 1425 ه
26 ديسمبر سنة 2004 م الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30 2 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30 3 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 4 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 5 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 6 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 7 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 8 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 9 “ 15 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 10 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 11 “ 30 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 12 “ 45 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 13 “ 45 ‘ 49 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 14 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 15 “ 00 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 16 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 17 “ 15 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 18 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 19 “ 30 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 20 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 21 “ 45 ‘ 50 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 22 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 23 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 24 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 25 “ 45 ‘ 51 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 26 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 30 ‘ 23 ° 30 27 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 28 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 29 “ 00 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 30 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 31 “ 30 ‘ 53 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 32 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30 33 “ 15 ‘ 52 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30 34 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 45 ‘ 24 ° 30 35 “ 15 ‘ 51 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 36 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30 37 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 38 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30 39 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 40 “ 37,5 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30 41 “ 37,5 ‘ 48 ° 07 “ 7,5 ‘ 23 ° 30 “منزل لجماط شمال غرب – ف2 (م ل ش غ - ف (2) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 42 “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 7,5 ‘ 23 ° 30 43 “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 44 “ 22,5 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30 45 “ 22,5 ‘ 48 ° 07 “ 52,5 ‘ 22 ° 30 46 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 52,5 ‘ 22 ° 30 47 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 48 “ 7,5 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 49 “ 7,5 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 50 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 51 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 22,5 ‘ 22 ° 30 52 “ 52,5 ‘ 47 ° 07 “ 22,5 ‘ 22 ° 30 53 “ 52,5 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 22 ° 30 54 “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 22 ° 30 55 “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 56 “ 37,5 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 57 “ 37,5 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 21 ° 30 58 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 21 ° 30 59 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 60 “ 22,5 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 61 “ 22,5 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 62 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 63 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 64 “ 7,5 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 65 “ 7,5 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 21 ° 30 66 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 21 ° 30 67 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 20 ° 30 68 “ 52,5 ‘ 46 ° 07 “ 52,5 ‘ 20 ° 30 69 “ 52,5 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 70 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 71 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 37,5 ‘ 20 ° 30 72 “ 37,5 ‘ 46 ° 07 “ 37,5 ‘ 20 ° 30 73 “ 37,5 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 74 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 75 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 76 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 77 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 78 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 79 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 80 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 81 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 82 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 83 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 18 ° 30
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 14 ذو القعدة عام 1425 ه مرسوم تنفيذي رقم 04-428 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط غرب (م) ل غ) - الخزان الكاربونيفير” الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط” ( الكتلة : 405 أ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، 26 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميين “أولاد النسر “ ( الكتلة : 215) و “منزل لجماط” ( الكتلة : (405) المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة ل ل و أ ألجيريا” المحدودة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-304 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك”
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ – 1، م ل و – 1، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف 2 و م ل ش غ – 1 – تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ)،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ ( الكتلة : 405)،
- وبعد الاطلاع على الطلب رقم 75 / م . ع الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 15 فبراير سنة 2004 ، تلتمس فيه منحها رخصة استغلال المحروقات في حقول “م ل غ، م ل و، ك م د، م ل ش غ - ف 1، م ل ش غ - ف 2 و م ل ش غ - تاقي “ الواقعة في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 أ) في تراب ولاية ورقلة
- وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” التي تدعى في صلب النص “صاحب الرخصة رخصة استغلال المحروقات في حقل “منزل لجماط غرب (م ل غ) - الخزان الكاربونيفير”، الواقع في مساحة البحث المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405 (أ (أ) ويغطي مساحة تقدر ب 79,435 كلم 2 في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس عشرة (15) سنة، ابتداء من الشروع في إنتاج آبار الحقول التابعة لمنزل لجماط شمال (م ل ش ) في إطار المرسوم التنفيذي رقم 04-64 المؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة مؤقتة للاستغلال. وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا، للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المذكورة في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد مساحة الاستغلال، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 35 المادة 4 : يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية. المادة 5 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز، البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بأصل هذا المرسوم. وبهذه الصفة، يتعيّن عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقول واستغلالها، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات وإما بمقرر من طرف هذه المصالح ذاتها. المادة 6 : يحدّد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات “MER” ب 9,5 % طبقالبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم. يجب أن يخضع أي تعديل ل “MER” مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات. يتضمن مخطط التطوير المقترح الانخفاض الطبيعي خلال السنتين (2) الأوليين ويكون متبوعا بالإبقاء على الضغط الجزئي المحسن عن طريق الحقن بالغاز إذا ما ثبتت الاحتمالات المعتمدة في الدراسات. المادة 7 : يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحياتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد، والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى
14 ذو القعدة عام 1425 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 الملحق الإحداثيات الجغرافية لمساحة الاستغلال لحقل القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي القمم 1 “ 00 ‘ 43 ° 07 “ 00 ‘ 16 ° 30 39 2 “ 00 ‘ 43 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 40 3 “ 00 ‘ 44 ° 07 “ 30 ‘ 19 ° 30 41 4 “ 00 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 42 5 “ 15 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 20 ° 30 43 6 “ 15 ‘ 44 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 44 7 “ 30 ‘ 44 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 45 8 “ 30 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 21 ° 30 46 ° 30 47 9 “ 45 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 21
10 “ 45 ‘ 44 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30
11 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30
12 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30
13 “ 30 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30
14 “ 30 ‘ 45 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30
15 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30
16 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30
17 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 23 ° 30
18 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30
19 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 24 ° 30
20 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30
21 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 25 ° 30
22 “ 00 ‘ 49 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30
23 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 24 ° 30
24 “ 45 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30
25 “ 37,5 ‘ 48 ° 07 “ 15 ‘ 23 ° 30
26 “ 37,5 ‘ 48 ° 07 “ 7,5 ‘ 23 ° 30
27 “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 7,5 ‘ 23 ° 30
28 “ 30 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30
29 “ 22,5 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 23 ° 30
30 “ 22,5 ‘ 48 ° 07 “ 52,5 ‘ 22 ° 30 69 31 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 52,5 ‘ 22 ° 30 70 32 “ 15 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 71 33 “ 7,5 ‘ 48 ° 07 “ 45 ‘ 22 ° 30 72 34 “ 7,5 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 73 35 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 30 ‘ 22 ° 30 74 36 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 22,5 ‘ 22 ° 30 75 37 “ 52,5 ‘ 47 ° 07 “ 22,5 ‘ 22 ° 30 76 38 “ 52,5 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 22 ° 30 77 26 ديسمبر سنة 2004 م “منزل لجماط غرب (م ل غ ) خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 22 ° 30 “ 45 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 “ 37,5 ‘ 47 ° 07 “ 00 ‘ 22 ° 30 “ 37,5 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 21 ° 30 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 21 ° 30 “ 30 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 “ 22,5 ‘ 47 ° 07 “ 45 ‘ 21 ° 30 “ 22,5 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 30 ‘ 21 ° 30 “ 15 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 “ 7,5 ‘ 47 ° 07 “ 15 ‘ 21 ° 30 “ 7,5 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 21 ° 30 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 7,5 ‘ 21 ° 30 “ 00 ‘ 47 ° 07 “ 52,5 ‘ 20 ° 30 “ 52,5 ‘ 46 ° 07 “ 52,5 ‘ 20 ° 30 “ 52,5 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 20 ° 30 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 37,5 ‘ 20 ° 30 “ 37,5 ‘ 46 ° 07 “ 37,5 ‘ 20 ° 30 “ 37,5 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 30 ‘ 20 ° 30 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 20 ° 30 “ 45 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 19 ° 30 “ 30 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 15 ‘ 19 ° 30 “ 15 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 45 ‘ 18 ° 30 “ 00 ‘ 46 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 “ 30 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 18 ° 30 “ 30 ‘ 45 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 30 ‘ 17 ° 30 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 17 ° 30 “ 30 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 17 ° 30 “ 30 ‘ 44 ° 07 “ 30 ‘ 16 ° 30 “ 00 ‘ 44 ° 07 “ 30 ‘ 16 ° 30 “ 00 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 16 ° 30 “ 00 ‘ 43 ° 07 “ 00 ‘ 16 ° 30
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، لاسيما المواد 3 و 8 و 10 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 95 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون العضوي رقم 04 – 12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه ، ينتخب القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء زملاؤهم على النحو الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 83 37 أ ) ينتخب قضاة المحكمة العليا :
- قاضيين اثنين (2) من المحكمة العليا، من بينهما قاض واحد (1) للحكم و قاض واحد (1) من النيابة العامة. ب ) ينتخب قضاة مجلس الدولة :
- قاضيين اثنين (2) من مجلس الدولة، من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من محافظي الدولة. ج ) ينتخب قضاة المجالس القضائية : قاضيين اثنين (2) من المجالس القضائية، من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة. د ينتخب قضاة المحاكم الإدارية :
- قاضيين اثنين (2) من المحاكم الإدارية، من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من محافظي الدولة. ه ) ينتخب قضاة المحاكم : قاضيين اثنين (2) من المحاكم من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من قضاة النيابة. المادة 3 : يعتد بالوظيفة الفعلية التي يمارسها القاضي يوم تقديم طلب ترشحه للتسجيل في قائمة المترشحين. أما بالنسبة للقاضي الموجود في وضعية إلحاق ، فيعتد بالرتبة التي يحوزها وكذا آخر وظيفة مارسها لتحديد الفئة التي يترشح لتمثيلها المادة 4: يتولى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم و مراقبة انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء. الفصل الثاني تنظيم الانتخابات المادة 5 : يحدد المكتب الدائم ويعلن تاريخ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الإنابة الجارية، ويتلقى في أجل الشهر الأول الموالي للإعلان طلبات الترشح. المادة 6 : بعد إقفال باب الترشيحات، يعد المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، حسب الترتيب الأبجدي .
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 14 ذو القعدة عام 1425 ه المادة 7 : يكون كل رفض للترشح مسببا ويبلغ للمعني في أجل عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ ورود طلب الترشح إلى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء. يجوز تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام المكتب الدائم في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغ الرفض. يفصل المكتب الدائم في الالتماس في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تقديمه. المادة 8 : يضبط المكتب الدائم القوائم النهائية للمترشحين ويرسلها إلى المكاتب الانتخابية المذكورة في المواد 9 و 10 و 11 أدناه. ينشر رؤساء المكاتب الانتخابية قوائم المترشحين على مستوى الجهات القضائية التابعة لها قبل خمسة (5) أيام على الأقل من التاريخ المحدد للانتخابات. المادة 9 : ينشأ على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط يكلّف بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة والقضاة الملحقين. يتشكل المكتب من : الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا، أكبر قضاة مجلس الدولة سنا، نائبا للرئيس، أكبر قضاة المحكمة العليا سنا، عضوا. يعين عضوا (2) هذا المكتب بموجب مقرر يصدر، حسب الحالة ، عن الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة. يشترط ألا يكون العضوان المعينان مترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. المادة 10 : ينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلّف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له. يتشكل المكتب من : قاض من المجلس برتبة رئيس غرفة على الأقل، رئيسا،
- أكبر القضاة سنا من بين قضاة المجلس، نائبا للرئيس،
- أكبر القضاة سنا من بين قضاة المحاكم عضوا. يعين أعضاء المكتب بموجب مقرر مشترك بين رئيس المجلس القضائي والنائب العام . يشترط ألا يكون أعضاء المكتب مترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء. 26 ديسمبر سنة 2004 م المادة 11 : ينشأ على مستوى كل محكمة إدارية مكتب انتخاب يكلّف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المحكمة الإدارية. يتشكل المكتب من : قاض من المحكمة الإدارية برتبة رئيس غرفة على الأقل، رئيسا.
- أكبر القضاة سنا من بين قضاة المحكمة الإدارية، نائبا للرئيس.
- قاض من المحكمة الإدارية، عضوا. يعين أعضاء المكتب بموجب مقرر مشترك بين رئيس المحكمة الإدارية ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية يشترط ألا يكون أعضاء المكتب مترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء . المادة 12 : يعين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 11 من هذا المرسوم قضاة احتياطيون للاستخلاف عند الاقتضاء، في حالة غياب أو حدوث أي مانع لأحد أعضاء المكتب. المادة 13 : يقوم رئيس كل مكتب انتخاب بتعليق قائمة تشكيلته الأصلية والاحتياطية بمكتب الانتخاب. الفصل الثالث كيفيات سير العملية الانتخابية المادة 14 : يقدم أعضاء المكتب الانتخابي للقضاة الناخبين يوم الانتخاب قائمة المترشحين حسب الفئة التي ينتمي إليها كل قاض ناخب مرفقة بظرف حسب المواصفات المحددة طبقا للمادة 15 (الفقرة الأولى ) أدناه. يقوم القضاة الناخبون في حدود عدد القضاة المطلوب انتخابهم طبقا للمادة 2 أعلاه، بإجراء اختيار بين المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة يكون الانتخاب بالإبقاء على اسمي المترشحين (2) اللذين يقع عليهما الاختيار والشطب على باقي أسماء المترشحين. وتتم العملية الانتخابية عن طريق الاقتراع السري. المادة 15 : توضع أوراق التصويت داخل ظرف أبيض غير شفاف وغير مدمغ وعلى نموذج واحد. تودع أوراق التصويت يوم الانتخاب في الصندوق الانتخابي تحت إشراف ومراقبة أعضاء المكاتب الانتخابية المذكورة في المواد 9 و 10 و 11 أعلاه .
14 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 39 26 ديسمبر سنة 2004 م يوقع كل قاض ناخب قبالة اسمه في قائمة الناخبين التي يضبطها ويصادق عليها المكتب الدائم بالتنسيق مع رؤساء الجهات القضائية والمصالح المؤهلة للإدارة المركزية في وزارة العدل. تجري العملية الانتخابية في اليوم المحدد وتدوم من الساعة الثامنة (8.00) صباحا إلى الثالثة (15.00) زوالا ويجوز أن يمدد المكتب الدائم الوقت بساعتين (2) على الأكثر، بناء على طلب من رئيس المكتب الانتخابي المعني. المادة 16 : يجوز للقاضي الذي يتعذر عليه الانتخاب شخصيا أن يقدم وكالة لقاض يختاره يكون مسجلا في نفس القائمة الانتخابية. تحرّر الوكالة وتوقع في ورقة حرة من الوكيل، ويجب أن تحدد اسم الوكيل والموكل والجهة القضائية التي ينتمي إليها كل منهما، ويؤشر عليها رئيس جهة قضائية. لا يمكن أن يتجاوز عدد الوكالات الممنوحة لنفس القاضي وكالة واحدة. المادة 17 : تبدأ عملية الفرز مباشرة بعد انقضاء الوقت المقرر للعملية الانتخابية ، ويجوز أن تجرى بحضور المترشحين أو أي قاض مسجل بالمكتب الانتخابي. المادة 18 : يعد كل مكتب انتخابي بعد عملية الفرز محضرا بالفرز يتضمن على الخصوص : عدد الأصوات المعبر عنها، عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، عدد الأوراق الملغاة عدد الأوراق البيضاء. تعتبر ملغاة الأصوات المعبر عنها في أوراق ممزقة أو التي تحمل أية ملاحظة و كذلك الأوراق التي تتضمن عددا من المترشحين يفوق عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم أو يقل عنه. يعتبر تصويتا أبيضا الأظرفة التي لا توجد بداخلها أوراق . تحرر المحاضر على ثلاث (3) نسخ تحفظ الأولى بالمكتب الانتخابي وتسلم الثانية إلى المكتب الدائم وترسل الثالثة إلى وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 19 : يجوز أن يتضمن محضر الفرز الاحتجاجات التي يعبر عنها المترشحون، إن وجدت. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر المادة 20 : يسلّم محاضر فرز الأصوات أحد أعضاء المكاتب الانتخابية إلى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء مرفقة بأوراق التصويت. المادة 21 : يقوم المكتب الدائم بجمع النتائج النهائية و وضع قوائم تتضمن أسماء المترشحين وعدد الأصوات التي يحصل عليها كل واحد منهم حسب الترتيب التنازلي وذلك بعد دراسة الاحتجاجات الواردة في محاضر الفرز. ويحرر محضر بذلك، وترسل نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ الأختام . المادة 22 : يعد منتخبا المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يعتبر منتخبا المترشح الأكثر أقدمية في سلك القضاء. وفي حالة التساوي في الأقدمية، يعتبر منتخبا المترشح الأكبر سنا . المادة 23 : يعلن المكتب الدائم النتائج النهائية للفائزين ويرسلها إلى وزير العدل، حافظ الأختام المادة 24 : تنشر نتائج الانتخابات على مستوى كل جهة قضائية. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 25 : في انتظار انتخاب المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، يكلّف المكتب الانتخابي المختلط المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بتنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم لاسيما منها إعلان تاريخ الانتخابات ودراسة طلبات الترشح وجمع محاضر الفرز وإعلان النتائج النهائية. المادة 26 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة