مرسوم تنفيذي رقم 21-396 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 21-396 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي ( زرالدة)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-460 (ج.ر عدد 82 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-460

    « تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21–396 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : تمثل الأراضي المعنية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-460

    مرسوم تنفيذي رقم 23-460 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21–396 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.