مرسوم تنفيذي رقم 21-438 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لعملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المعنية التي تستخدم كرحاب لعملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان المبيّنة أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية سبعة (7) هكتارات وثلاثين (30) آرا، في إقليم ولاية الجزائر، ببلديتي الشراقة وعين البنيان، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها لعملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان، كما يأتي :
– الخط الرئيسي : 4^7 كيلومترا،
– المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق بعرض متغير،
– تهيئة أربعة (4) مفترقات طرق دورانية،
– إعادة تهيئة مفترق دوراني موجود (الطريق الوطني رقم 41 – الطريق الولائي رقم .)111
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين الشراقة وعين البنيان.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.