مرسوم تنفيذي رقم 21-437 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكورأعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، ولا سيما :
– وسط الطريق،
– المنشآت الفنية،
– المنحدرات،
– الشريط الأرضي الوسطي،
– ملحقات أخرى للطريق.
المادة 3
فتح المادةتمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ثمانية وعشرون (28) هكتارا وستون (60) آرا، وتقع في إقليم ولاية الجزائر، ببلديتي سطاوالي وزرالدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل، كما يأتي :
– الخط الرئيسي : 13,8 كيلومترا،
– المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق،
– تهيئة مفترقات الطرق : تسعة (9)،
– عدد المنشآت الفنية : تسع .(9) 6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أشغال مداخل لمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.