أوامر أم ر رقم 09-03 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
ويهدف، بهذه الصفة، خصوصا إلى ما يأتي :
- تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات،
- تحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها،
- توفير شروط تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة،
- تحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ،
- إقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق ."
المادّ ة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ي قصد في مف هوم هذا القان ون بما يأتي :
- الطريق : كل مسلك عمومي مفتوح لحركة مرور المركبات،
- وسط الطريق : الجزء من الطريق المستعمل لمرور المركبات،
- المسلك : أحد تفرعات وسط الطريق له العرض الكافي لمرور رتل من المركبات،
- المجمع السكاني: فضاء أرضي يتجمع فيه عدد من المباني المتقاربة وتبين مداخله ومخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا الفضاء أو يحاذيه،
- التقاطع : مكان التقاء أو تقاطع وسطي طريقين أو أكثر مهما تكن زاوية أو زوايا محاور هذه الطرقات،
- التوقف : المكوث المؤقت لمركبة يبقى محركها مشتغلا على الطريق خلال مدة معينة تستلزمها ضرورات عدم السير،
- الوقوف : مكوث مركبة في طريق خارج الظروف المميزة للتوقف، ويكون المحرك متوقفا،
- ممر الدراجات : وسط الطريق المخصص للدراجات والدراجات النارية فقط،
- شريط مرور الدراجات : مسلك مخصص فقط للدراجات العادية والدراجات النارية في وسط طريق له عدة مسالك،
- الطريق السريع : طريق أو م ق طع من طريق لا يمكن أن تقطعه طرق أخرى أو سكك حديدية ويمكن منعه على بعض فئات المستعملين والمركبات. ويشتمل في كلا اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يتشكل كل واحد منهما على مسلكي مرور على الأقل وقد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي،
- الطريق السيار: طريق أعد وأنجز خصيصا للمرور السريع للسيارات، لا يقطعه طريق أو سكة 7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م حديدية أو ممر للراجلين، ولا يمكن الدخول إليه إلا في نقاط مهيأة لذلك، ولا يؤدي إلى أي ملك متاخم.
ويشتمل في اتجاهي حركة المرور، على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور،
- فرع الطريق الموصل إلى الطريق السيار:
الطريق الذي يربط شبكة الطرق بالطريق السيار ويسمح بالدخول إليه والخروج منه،
- شريط التوقف الاستعجالي : جزء من الحافة يقع جنب وسط الطريق والطرقات السريعة والطرق السيارة، هيىء خصيصا لتوقف المركبات أو وقوفها في حالة الضرورة،
- ال ح افة : شريط أرضي يمتد من حدود وسط الطريق إلى حدود قاعدة الطريق،
- قاعدة الطريق : المساحة التي تشمل وسط الطريق وحافتيه،
- الشريط الأرضي الوسطي : الحيز الذي يفصل وسطي طريقين متعاكسي الاتجاه،
- الرصيف : حيز مهيأ على جانبي الطريق لمرور الراجلين، ويجب أن يكون أكثر ارتفاعا من وسط الطريق ويكون معبدا عادة أو مبلطا،
- السائق : كل شخص يتولى قيادة مركبة بما فيها الدراجات، والدراجات النارية أو يسوق حيوانات الجر والحمل والركوب والقطعان عبر الطريق أو يتحكم فعلا في ذلك،
- الراجل : كل شخص يتنقل سيرا على الأقدام،
- ويعد بمثابة الراجلين : الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربات الأطفال أو المرضى أو المعطوبين أو الذين يجرون الدراجات أو الدراجات النارية، والمعطوبين الذين يتنقلون في عربات متحركة يقودونها بأنفسهم بسرعة الخطى،
- المركبة : كل وسي لة نقل ب ري م زودة بم حرك للدفع أو غير مزودة بذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر،
- مركبة ذات محرك : مركبة برية مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة،
- السيارة : كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع، تكون مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع تسير على الطريق،
- المركبة المتمفصلة : كل سيارة نقل البضائع متبوعة بمقطورة بدون محور أمامي متزاوجة بحيث يكون جزء من المقطورة متكئا على المركبة الجارة ويكون أكبر جزء من وزن هذه المقطورة وحمولتها واقعا على المركبة الجارة. وتسمى هذه المقطورة، "نصف مقطورة"،
- الحافلة المتمفصلة : مركبة متكونة من عدة أجزاء صلبة يتمفصل كل جزء بالنسبة للآخر وتتصل الحجرات المخصصة للمسافرين المتعلقة بكل قسم فيما بينها بشكل يسمح لهم بالتنقل بحرية وتكون الأقسام الصلبة موصولة بشكل دائم لا يمكن فصلها،
- المقطورة : كل مركبة موجهة لتكون موصولة بسيارة،
- الدراجة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر غير مزودة بجهاز محرك ذاتي تخصص لنقل الأشخاص،
- الدراجة النارية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مزودة بمحرك لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سم 3 .
تكون مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء،
- الدراجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين، مزودة بمحرك تتجاوز سعة أسطوانته 50 سم .3 وتكون مجهزة أو غير مجهزة بعربة جانبية أو خلفية، تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء،
- الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة: وزن المركبة مجموعا مع الحمولة،
- حالة السكر: حالة تتمثل في وجود كحول في ال دم بنسبة تعادل أو تزيد عن 0,20 غ في الألف 1000( ملل)،
- مقياس الكحول : جهاز محمول يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج،
- مقياس الإيثيل : جهاز يسمح بالقياس الفوري والدقيق لنسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج،
- مقياس السرعة : جهاز متحرك محمول يسمح بالقياس الفوري لسرعة المركبات أثناء سيرها،
- دليل السرعة (الرادار) : جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات أثناء سيرها،
- جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت : جهاز يسمح بالمراقبة البعدية للسرعة المطبقة وأوقات السياقة والاستراحة وكذا المسافة المقطوعة في وقت معيّن، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- جهاز تحليل اللعاب : جهاز يسمح بالكشف عن وجود مخدرات أو مواد مهلوسة عن طريق تحليل اللعاب،
- رخصة السياقة : ترخيص إداري يؤهل صاحبه لقيادة مركبة متحركة ذاتيا في المسالك المفتوحة لحركة المرور،
- الرخصة بالنقاط : أداة معيارية وبيداغوجية تهدف إلى جعل السائقين يتحملون مسؤولياتهم وتدعم مكافحة انعدام الأمن في الطرق،
- رخصة السياقة الاختبارية : رخصة سياقة مؤقتة بالنسبة للصنف المتحصل عليه منذ أقل من سنتين (2) ابتداء من تاريخ النجاح في الاختبارات التطبيقية ."
المادة 4
فتح المادةت ع دّل أحكام الم ادة 8 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
" المادة 8 : يجب ................... (بدون تغيير حتى) للمركبة التي يقودها.
تحدث رخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية من أجل النقل العمومي للمسافرين والبضائع.
تعد بمثابة ...... (بدون تغيير حتى) مطلوبة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة ونماذج رخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية وشروط الحصول عليها عن طريق التنظيم".
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادة 8 مكرّر: يمكن أن تكون رخصة السياقة محل احتفاظ أو تعليق أو إلغاء وفق الأشكال المقررة بموجب أحكام هذا القانون".
المادة 6
فتح المادةتع دّل أحكام المادة 10 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 10 : يحق لكل شخص الترشح لنيل رخصة السياقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادّ ة 7 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 10 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر : تتضمن رخصة السياقة الأصناف الآتية :
أ 1، أ 2، ب، ج 1، ج 2، د، ه، و.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 19 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 19 : في حالة وقوع حادث مرور جسماني، يجري ضب اط وأعوان الشرط ة القضائية ع لى كل س ائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب.
عندما تبيّن عمليات الكشف احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد المهلوسة، أو عندما يع ترض الس ائق أو م رافق الس ائق الم تدرب ع لى نت ائج ه ذه الع م لي ات أو يرفض إجراءها، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك".
المادة 9
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 19 مكرّر تحرّر كما يأتي :
"المادة 19 مكرّر : يمكن ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، إخضاع كل سائق يشتبه في وجوده في حالة سكر، لنفس العمليات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه".
المادة 10
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 55 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م
" المادة 55 : تسلّم السلطة المختصة لكل شخص أجرى بنجاح الاختبارات النظرية والتطبيقية الخاصة بسياقة السيارات رخصة سياقة اختبارية صالحة لمدة سنتين .(2) وبعد انقضاء هذه المدة، وعندما لا يكون صاحب هذه الرخصة محل الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، تسلّم له رخصة سياقة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 11
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام الفصل السادس من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" الفصل السادس المخالفات والعقوبات والإجراءات
المادة 65
فتح المادةتصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور، حسب خطورتها، إلى مخالفات وجنح.
القسم الأول المخالفات والعقوبات المادّ ة 66 : تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات :
أ) المخالفات من الدرجة الأولى مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج :
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات.
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة و/أوالشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية.
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق.
4 - مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، لاسيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية.
ب) المخالفات من الدرجة الثانية مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 3000 دج:
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك، بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي،
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالالتزام بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل الجماعي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا، ولمرور الراجلين،
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية، من شأنه تقليص سيولة حركة المرور،
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي وكذا مؤشرات السرعة،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية،
8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل.
ج) المخالفات من الدرجة الثالثة مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 4000 دج :
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك، بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل.
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بحالات الإلزام أو المنع المتعلقة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق.
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمان.
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدراجات المتحركة وراكبيها.
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة إنارة وإشارة المركبات المتحركة ذاتيا، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة،
9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حدود السرعة المنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين الحائزين رخصة سياقة اختبارية،
10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بأولوية مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية،
11 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين،
12 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمسافة القانونية بين المركبات أثناء سيرها،
13 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في الأماكن الأمامية،
14 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور،
15 - مخالفة الأحكام المتعلقة باحترام قواعد السياقة السليمة،
16 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالأضرار الملحقة بالمسالك العمومية أو بملحقاتها،
17 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمرور مركبة ذات محرك أو مقطورة في المسالك المفتوحة لحركة المرور دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتي التسجيل،
18 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات السامة وصدورالضجيج عند تجاوز المستويات المحدّدة،
19 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمركبات غير المزودة بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف،
20 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة،
21 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بنقل ملكية المركبة أو عدم التصريح بتغيير إقامة مالك المركبة،
22 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة.
د) المخالفات من الدرجة الرابعة مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 4000 دج إلى 6000 دج :
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات وأولوية المرور،
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف التام،
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمناورات الممنوعة في الطرق السيارة والطرق السريعة،
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بسير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية،
8 - مخالفة الأحك ام المت عل قة بم نع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص أو البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار، أوذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق طنين .(2)
9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية،
10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعبور بعض مقاطع الطرق الممنوعة للسير أو بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة،
11 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوزن المركبات، وطبيعة الأطر المطاطية للمركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة، وشكلها وحالتها،
12 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمكابح المركبات ذات محرك وربط المقطورات ونصف المقطورات.
13 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالحمولة القصوى لكل محور، 7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م
14 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتركيب جهاز تسجيل السرعة بالميقت وخصوصياته وتشغيله وصيانته،
15 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتغيير الهام للاتجاه دون تأكد السائق من أن المناورة لا تشكل خطرا على المستعملين الآخرين ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه،
16 - مخالفة الأحكام المتعلقة باجتياز خط متواصل،
17 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتشغيل الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة،
18 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمكوث على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار والطريق السريع،
19 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم مطابقة القواعد الخاصة بتنظيم السباقات على المسالك العمومية،
20 - مخالفة الأحكام المتعلقة بحجم المركبات وتركيب أجهزة إنارة وإشارة المركبات،
21 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستمرار في قيادة مركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري،
22 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتعليم سياقة المركبات ذات محرك بمقابل أو بدون مقابل.
القسم الثاني الجنح والعقوبات المادّ ة 67 : يعاقب طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ و/أو الجرح الخطأ نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطرق.
المادة 68
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف ا لمخدرات.
وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب الس ائق بال ح بس من خمس (5) إل ى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
المادة 69
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات أدناه التي ترتبت عليها جريمة القتل الخطأ :
- الإفراط في السرعة،
- التجاوز الخطير،
- عدم احترام الأولوية القانونية،
- عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام،
- المناورات الخطيرة،
- السير في الاتجاه الممنوع،
- سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية،
- الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة،
- تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة.
وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب الس ائق بال حبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 70
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف ا لمخدرات.
وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماع ي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 250.000 دج.
المادة 71
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات أدناه التي ترتبت عليها جنحة الجرح الخطأ :
- الإفراط في السرعة،
- التجاوز الخطير،
- عدم احترام الأولوية القانونية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام،
- المناورات الخطيرة،
- السير في الاتجاه الممنوع،
- سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية،
- الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة،
- تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة.
وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يع اقب السائق بال حبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج.
المادة 72
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل سائق لم يتوقف، بالرغم أنه على علم بأنه قد ارتكب حادث، أو تسبب في وقوعه بواسطة المركبة التي يقودها، وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرّض لها.
المادة 73
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس 5( ) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل سائق ارتكب في الظروف نفسها مثل تلك المذكورة في المادة 72 أعلاه، جريمة القتل الخطأ.
و في حال ةما إذا ارت ك ب الس ائق في نفس الظروف، جنحة الجرح الخطأ، فإنه يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج.
المادة 74
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل شخص يقود مركبة أو يرافق الس ائق المتدرب في إط ار التم هين بدون مقابل أو بمقابل مثلما هو محدد في هذا القانون، وهو في حالة سكر.
تطبق نفس العقوبة على كل شخص يقود مركبة وهو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف ا لمخدرات.
المادة 75
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل سائق أو مرافق لسائق متدرب يرفض الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.
المادة 76
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانية عشر (18) شهرا، وبغرامة من 20.000 دج إلى 30.000 دج، كل سائق يرفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 130 و 131 من هذا القانون والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدّالة على صفتهم، أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمركبة أو بالشخص.
المادة 77
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجيل أو تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة أو مع مستعملها. ويمكن فضلا عن ذلك، الحكم بمصادرة المركبة.
المادة 78
فتح المادةيعاقب كل شخص حصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية منها بواسطة تصريح كاذب، طبقا لأحكام المادة 223 من قانون العقوبات.
المادة 79
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية.
ويمنع، علاوة على ذلك، لمدة سنة من الترشح للحصول على رخصة السياقة للأصناف الأخرى.
المادة 80
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة.
المادة 81
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل شخص استمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالق رار الص ادر بشأنه والمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو منع استصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة.
ويعاقب بنفس العقوبات، كل شخص استلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة، ورفض ردّ الرخصة المعلقة أو الملغاة إلى العون التابع للسلطة المكلفة بتنفيذ هذا القرار. 7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م
المادة 82
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر وبغ رامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور بدون ترخيص.
المادة 83
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص لا يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورية الإجبارية.
المادة 84
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بحيازة أو استعمال بأية صفة كانت، جهاز أو آلة تخصص إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم لمعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقة بحركة المرور أو عرقلة تشغيلها.
وتتم مصادرة هذا الجهاز أو هذه الآلة.
المادّ ة 85 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج كل شخص يخالف أحكام المادتين 16 و 16 مكرر أعلاه، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادّ ة 86 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يخالف الأحكام التي تنظم النقل الخاضع للرخصة، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 87
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يقوم بتنظيم سباقات العدو أو سباقات المركبات ذات محرك أو سباقات الدراجات والدراجات النارية على المسلك العمومي بدون ترخيص من السلطة ا لمختصة.
المادّ ة 88 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص لم يردّ في الآجال المقررة، البطاقة الرمادية للمركبة بعد السحب النهائي للمركبة المذكورة من السير، طبقا لأحكام المادة 52 مكرّر من هذا القانون.
المادة 89
فتح المادةيعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل سائق تجاوز السرعة القانونية المرخص بها التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها :
- السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السيّار ب 40 كلم/سا.
- السرعة القانونية المرخص بها في الطرق وخارج التجمعات السكانية ب 30 كلم/سا.
- السرعة القانونية المرخص بها داخل التجمعات السكانية ب 20 كلم/سا.
المادة 90
فتح المادةيعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 30.000 دج، كل شخص يقوم بأشغال على رحاب الطريق بدون ترخيص.
وتصدر نفس العقوبة ضد كل شخص لم يمتثل لأحكام الرخصة بالرغم من حصوله عليها.
المادة 91
فتح المادةفي حالة العود لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، تضاعف العقوبة.
القسم الثالث — الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغاؤها
المادة 92
فتح المادةفي حالة ارتكاب مخالفات يعاينها قانونا الأعوان المؤهلون، يجب أن تكون رخصة السياقة في جميع الحالات، موضوع احتفاظ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 93
فتح المادةفي حالة المخالفات للحالات 1 و 2 و 3 من النقطة أ والحالات 1 إلى 8 من النقطة ب والحالات 11 إلى 22 من النقطة ج والحالات 18 إلى 22 من النقطة د من المادة 66 من هذا القانون، يقوم العون محرر المحضربالاحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام.
لا يكون الاحتفاظ برخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها أعلاه، موقفا للقدرة على السياقة خلال نفس المدة.
و يتم ذلك مقابل تسليم العون، في الحال، وثيقة تثبت الاحتفاظ.
لا يتم رد رخصة السياقة إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه أعلاه.
ومع انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى، يرفع مبلغ الغرامة الجزافية بحدها الأقصى وتقوم لجنة التعليق المختصة بتعليق رخصة السياقة لمدة شهرين .(2) وبعد انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأقصى، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية ا لمختصة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 94
فتح المادةفي حالة المخ الفات لل حالات 1 إلى 10 م ن الن قطة ج والحالات 1 إلى 17 من النقطة د المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ في الحال.
يكون الاحتفاظ برخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها أعلاه، موقفا للقدرة على السياقة بعد أجل مدته ثمان وأربعون (48) ساعة.
وفي هذه الحالة، ترسل رخصة السياقة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة.
المادة 95
فتح المادةيمكن اللجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في المادة 94 أعلاه، أن تقرّر تعليق رخصة السياقة.
يحدد تنظيم لجنة التعليق وعملها عن طريق التنظيم.
المادة 96
فتح المادةتحدد مدة تعليق رخصة السياقة بثلاثة
(3) أشهر في الحالات المنصوص عليها في الحالات 1 إلى 10 من النقطة ج وبستة (6) أشهر في الحالات المنصوص عليها في الحالات 1 إلى 17 من النقطة د من المادة 66 أعلاه.
وفي حالة العود، تضاعف مدة التعليق.
المادة 97
فتح المادةعندما تترتب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه إحدى الجنح المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الفصل، ترسل رخصة السياقة إلى الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 98
فتح المادةيمكن الجهة القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في القسم الثاني من هذا الفصل، بالإضافة إلى العقوبات الج زائي ة الأخ رى، ال ق ي ام بتعل يق رخصة السياقة كما يأتي:
1 - لمدة سنة (1)، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 67 و 72 و 74 إلى 77 و 79 و 82 إلى 85 و 88 أعلاه.
2 - لمدة سنتين (2)، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 70 و 71 و 73 (الفقرة 2) أعلاه.
3 - لمدة ثلاث (3) سنوات، بالنسبة لجنحة القتل الخطأ المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه.
4 - لمدة أربع (4) سنوات، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 68 و 69 و 73 (الفقرة الأولى) أعلاه.
وفي حالة العود، تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة.
المادّ ة 99 : في حالة ارتكاب صاحب رخصة السياقة الاختبارية المخالفات المدرجة ضمن القسم الثاني من ه ذا الفصل، التي تتم معاينتها قانون ا تص در الجهة القضائية المختص ة قرار إلغاء رخصة السياقة الاختبارية، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن هذا الأخير طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار قرار الإلغاء.
القسم الرابع — الإجراءات
المادة 100
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 12 أعلاه، يكون صاحب بطاقة تسجيل المركبة مسؤولا مدنيا عن المخالفات للتنظيم الخاص بوقوف المركبات التي يترتب عليها دفع غرامة لا غير، إلا إذا أثبت وجود قوة قاهرة أو قدّم معلومات تسمح بالكشف عن مرتكب المخالفة الحقيقي.
وفي حالة تأجير المركبة للغير، تقع هذه المسؤولية مع نفس التحفظات، على عاتق المستأجر.
وعندما تك ون بطاقة تسجيل المركبة معدّة باسم شخص معنوي، فإن المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، تقع ضمن الشروط نفسها، على عاتق الشخص المعنوي.
المادة 101
فتح المادةطبقا لأحكام المواد من 655 إلى 665 من قانون الإجراءات الجزائية، تقيد المخالفات في مجال سلامة المرور في الطرق في صحيفة المخالفات الخاصة بالمرور.
المادة 102
فتح المادةعندما يتعذر على مرتكب مخالفة خاصة بسلامة المرور في الطرق إثبات محل إقامته أو عمله في التراب الوطني، يمكن، فيما عدا حالة دفع غرامة جزافية، توقيف المركبة التي استخدمت لارتكاب المخالفة إلى أن تدفع لأحد محاسبي الخزينة كفالة يحدد وكيل الجمهورية مبلغها.
وفي حالة عدم تقديم مرتكب المخالفة أيا من هذه الضمانات، يمكن أن توضع المركبة في المحشر وتكون النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه.
المادة 103
فتح المادةيمكن توقيف المركبات المستعملة مخالفة لقواعد حركة المرور والوقوف المنصوص عليها في هذا القانون، ووضعها في المحشر. 7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م تحدد حالات توقيف المركبات ووضعها في المحشر ومددها، وشروط ذلك عن طريق التنظيم.
المادة 104
فتح المادةيمكن صاحب المركبة أن يطعن في قرار وضع المركبة في المحشر أمام الجهة القضائية المختصة التي يمكنها أن تؤكد الإجراء المتخ ذ أو تأمر بإلغائه في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.
المادة 105
فتح المادةيمكن موظفي الشرطة المرتدين البذلة وأعوان الدرك الوطني المؤهلين قانونا لمعاينة المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق بمحاضر، أن يعملوا في حال غياب السائق، على نقل المركبة بحضورهم إلى المحشر، بناء على أمر يصدره ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا.
المادة 106
فتح المادةلا ي جوز أن ت س حب المرك ب ات التي لا تسمح حالتها بالسير وفقا للشروط العادية للأمن من المحشر، إلا من قبل مصلحين يكلفهم أصحاب المركبات بالقيام بالتصليحات الضرورية.
وفي حالة الخلاف بشأن حالة المركبة، يتم تعيين خبير وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.
وإذا أثبت هذا الخبير أن المركبة ليست في حالة تمكنها من السير وفقا للشروط العادية للأمن، فإنه يحدد التصليحات الواجب القيام بها قبل تسليمها لصاحبها.
المادّ ة 107 : تعتبر مركبات مهجورة، المركبات التي تترك في المحشر بعد انقضاء أجل ستين (60) يوما ابتداء من إشعار صاحب المركبة بوجوب سحبها.
وفي حالة ما إذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلّغ هذا الإشعار أيضا إلى الدائن الضامن.
وإذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، يبلغ الملف إلى الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 108
فتح المادةتسلّم المركبات المهجورة، وفقا للش روط المنص وص عليها في الفقرة الأولى من المادة 109 أدناه، أو المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي، إلى مصلحة الأملاك الوطنية قصد التصرف فيها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 109
فتح المادةيتحمل مالك المركبة مصاريف رفعها ووضعها في المحشر وإجراء الخبرة عليها وبيعها أو تدميرها.
يوضع حاصل البيع بعد أن تخصم منه المصاريف المذكورة في الفقرة السابقة، تحت تصرف المالك أو ذوي حقوقه، أو عند الاقتضاء، الدائن الضامن الذي يتمكن من إثبات حقوقه خلال أجل مدته سنتان .(2) وعند انقضاء هذا الأجل، يعود هذا الحاصل إلى الدولة.
وعندما يقل حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المذكورة أعلاه، يبقى المالك مدينا بالفارق.
المادة 110
فتح المادةتسيّج المحاشر المعينة قانونا من طرف السلطات المحلية وتحرس ليلا ونهارا.
تكون الهيئة المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة في المحشر مسؤولة عن الخسائر والسرقات وأضرار التلف التي تتعرض لها هذه المركبات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 111
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إل ى 500.000 دج، كل من يتلف أو يسرق أو يحطم أو يحاول إتلاف أو سرقة أو تحطيم مركبة موضوعة في المحشر.
وتضاعف العقوبة عندما يرتكب الجنحة عون من المحشر".
المادة 12
فتح المادةتعوض الإحالة المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه بالإحالة إلى المادة 66 (د - 11 .)
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المادة 55 مكرر من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 01-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-243
مرسوم تنفيذي رقم 09-243 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت البورتلاندي المركب الموضب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 01-14
- يعدّل قانون رقم 01-14
- يلغي جزئيًا قانون رقم 01-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.