قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدِّد شروط وكيفيات تنظيم تكوين المراقبين التقنيين للسيارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 03–223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تنظيم تكوين المراقبين التقنيين للسيارات.
المادة 2
فتح المادةيضمن مركز التكوين التابع للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات تكوين المراقبين التقنيين للسيارات.
المادة 3
فتح المادةيجب إيداع طلب التسجيل في التكوين لدى مركز التكوين التابع للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، مرفقا بالوثائق الآتية :
– نسخة من رخصة السياقة،
– نسخة من الشهادة في مجال السيارات تثبت مستوى تقني سام على الأقل، وعند الاقتضاء، مستوى تقني تكون مصحوبة بوثيقة تثبت ثلاث (3) سنوات من الخبرة.
المادة 4
فتح المادةيضمن مركز التكوين انتقاء المترشحين لتكوين مراقب تقني للسيارات، والذي يتعين عليه إعداد محضر يتضمن القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين.
يلزم المترشحون المقبولون قبل بداية التكوين، بتسديد مصاريف تكوينهم وإتمام ملف تكوينهم بالوثائق الآتية :
– شهادات طبية تثبت اللياقة البدنية الحسنة وحدّة الإبصار الجيدة التي يعدّها طبيب مؤهل،
– صورتان شمسيتان حديثتان للهوية،
– مستخرج من شهادة الميلاد.
المادة 5
فتح المادةيقدر الحجم الساعي للتكوين بمائة وست وخمسين (156) ساعة بمقدار سبع (7) ساعات في اليوم، تتوزع على ثلاث وسبعين (73) ساعة للدروس النظرية وثلاث وثمانين (83) ساعة للدروس التطبيقية.
يحدد برنامج التكوين في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيضمن تأطير المترشحين مكوّنون تابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات لديهم المؤهلات المطلوبة ويثبتون مستوى جامعيا ذا صلة بالبرنامج المحدَّد.
يمكن مركز التكوين، عند الحاجة، أن يستعين بتأطير خارجي.
المادة 7
فتح المادةيخضع المترشحون الذين تابعوا التكوين لاختبارات التقييم من طرف مكوّني المركز للحصول على شهادة تأهيل المراقب التقني للسيارات.
تتضمن اختبارات التقييم هذه ما يأتي :
الاختبارات النظرية : اختبارات كتابية معدة ومصححّة وفقا للبرنامج المدرَّس. وتحدّد مدة تقييم الاختبارات النظرية بثلاث (3) ساعات.
الاختبارات التطبيقية : تقييم يجرى بشكل فردي على مستوى هياكل المراقبة التابعة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات .
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان المشكلة من مكوّني الدورة عند نهاية الاختبارات، لدراسة النتائج المحصل عليها وتصدر قراراتها فيما يخص قبول كل مترشّح تحصل، على الأقل، على معدل عام يساوي 10/20 .
كل علامة أقل من خمس نقاط من عشرين 05( / )20 تعتبر إقصائية.
يحق لكل مترشح غير مقبول الالتحاق بامتحان استدراك يخص بالدرجة الأولى الاختبارات التي تحصّل فيها على علامة إقصائية.
يتم إرجاء كل مترشّح تحصل عقب إجراء امتحان الاستدراك على معدّل عام أقل من 10/20، ويمكنه أن يتقدّم ثانية إلى اختبارات التقييم المنظمة خلال الدورات القادمة في أجل لا يتجاوز الاثني عشر (12) شهرا التي تلي الامتحان.
وفي حالة رسوب جديد، يمكن للمترشّح أن يتقدم لتكوين جديد.
المادة 9
فتح المادةيتوَّج تربص تجديد المعارف بشهادة تأهيل مراقب تقني للسيارات تحدد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيكون تربّص تجديد المعارف إجباريا لمدة ثلاثة (3) أيام بحجم ساعي يقدَّر بإحدى وعشرين (21) ساعة وبدون إجراء اختبارات، في الحالات الآتية :
– كل ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للمراقبين التقنيين للسيارات قيد النشاط، الملحق أوّل يوليو سنة 2021 م
– عند بداية نشاط المراقب، بالنسبة لحائزي شهادة التأهيل الذين لم يمارسوا النشاط لأكثر من اثني عشر (12) شهرا،
– بمجرّد استئناف النشاط، بالنسبة للمراقبين التقنيين للسيارات المعتمدين الذين توقّفوا عن ممارسة النشاط لأكثر من أربعة و عشرين (24) شهرا.
يحدد برنامج تربص تجديد المعارف في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 11
فتح المادةتسلّم للمراقبين شهادة تربص تجديد المعارف يحدد نموذجها في الملحق الرابع بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةتحدَّد مصاريف التكوين للحصول على شهادة تأهيل المراقب التقني للسيارت وتربّصات تجديد المعارف بمقرَّر من المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، بعد مصادقة مجلس الإدارة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرِّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة .2021 كمال ناصري الأوّل برنامج تكوين المراقبين التقنيين للسيارات الوحدات التعيين التنظيم :
عموميات، الوحدة الأولى أحكام تنظيمية، دفتر الأعباء النموذجي، أخلاقيات المهنة.
الحجم الساعي النظري التطبيقي 6 سا - التجهيزات وكيفية مراقبة المركبات الخفيفة/النفعية والمركبات ذات الوزن الثقيل :
جهاز مراقبة نظام الفرملة، الوحدة 2 جهاز مراقبة نظام التعليق، صفيحة الانزلاق، صفيحة كشف الاختلال، جهاز ضبط أضواء الإنارة، محلّل الغازات، جهاز قياس عتمة الدخان، 15 سا 6 سا 20 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أوّل يوليو سنة 2021 م الملحق الأوّل (تابع) الوحدات التعيين جهاز قياس الحجم الصوتي، جسر رافع، جهاز كشف تسربات غاز البترول المميّع، الوحدة 2 جهاز قياس الضغط، (تابع) جهاز قياس الضغط على دواسة الفرملة، أداة قياس نحوت الأطر المطاطية، مرفعة حفرة، جهاز تصريف الدخان، جهاز قياس التسارع (الفرملة).
الحجم الساعي النظري التطبيقي 15 سا 6 سا المصطلحات والنقاط التنظيمية لمراقبة المركبات الخفيفة والمركبات ذات الوزن الثقيل 10( وظائف) :
التعريف، الفرملة، الوحدة 3 التوجيه، الرؤية، الإنارة والإشارة، اتصال المركبة بالأرض، هيكل المركبة، التجهيزات، الأجهزة الميكانيكية، التلوّث والضجيج.
الوحدة 4 مراقبة المركبات الخاصة الوحدة 5 مراقبة المركبات على الممر 36 سا 54 سا 3 سا 3 سا 1 سا 2 سا الوحدة 6 تكنولوجيا قاعدية للسيارات (المركبات الخفيفة / 6 سا 12 سا المركبات النفعية/ المركبات ذات الوزن الثقيل) الوحدة 7 برمجية المراقبة التقنية ( تعليم أولي وكيفية الاستعمال) 6 سا 6 سا المجموع 73 سا 83 سا 156 سا أوّل يوليو سنة 2021 م الملحق الثاني نموذج شهادة تأهيل مراقب تقني للسيارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ____________________________ شهادة تأهيل المراقب التقني للسيارات رقم : ................................................
– بمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدَّل والمتمَّم،
– وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدّل والمتمّم،
– وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدَّل والمتمَّم،
– وبناء على محضر مداولة لجنة الامتحانات بتاريخ.............................................
يشهد المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن :
السّيد، السيّدة، الآنسة : .......................................................................................................
المولود (ة) : في............................................... ب...................................... ولاية.........................
قد تابع (ت) بنجاح تكوين التأهيل بصفة :
مراقب تقني للسيارات خلال الفترة الممتدّة من .........................................................: إلى .................................................................
تسلّم هذه الشهادة للمعني لاستظهارها فيما يسمح به القانون .
حرر ب ............... في .....................
المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أوّل يوليو سنة 2021 م الملحق الثالث برنامج تجديد المعارف الحجم الساعي الوحدات التعيين النظري التطبيقي الوحدة الأولى التجهيزات وكيفية مراقبة (المركبات الخفيفة / المركبات 2 سا 5 سا النفعية والمركبات ذات الوزن الثقيل) الوحدة 2 الكيفية التطبيقية لمراقبة السيارات الخاصة 2 سا 5 سا الوحدة 3 استعمال برمجية المراقبة التقنية للسيارات - 7 سا 4 سا 17 سا المجموع 21 سا الملحق 4 نموذج شهادة تربص تجديد المعارف للمراقب التقني للسيارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات _______________________________ شهادة تربص تجديد المعارف للمراقب التقني للسيارات رقم : ................................................
– بمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدَّل والمتمَّم،
– وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدّل والمتمّم،
– وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدَّل والمتمَّم، يشهد المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن :
السّيد، السيّدة، الآنسة : .......................................................................................................
المولود (ة) : في............................................... ب ...................................... ولاية..........................................................
قد شارك (ة) بنجاح في تربّص تجديد المعارف بصفة :
مراقب تقني للسيارات خلال الفترة الممتدّة من : ......................................................... إلى .................................................................
تسلّم هذه الشهادة للمعني لاستظهارها فيما يسمح به القانون.
حرر ب ...............في.....................
المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.