قانون رقم 17-05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 8 و 8 مكرر و 10 مكرر و 11 و 16 و 27 و 49 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون .......(بدون تغيير حتى)
- الدراجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر م زودة بمح رك إض افي، لا ت ت جاوز سعة أسطوانته 50 سم 3، ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث إمكانية استعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة.
ولا يغير قرن مقطورة أو عربة متنقلة جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء بدراجة متحركة من تصنيف هذه الأخيرة.
- الدراجة النارية : مركب ة ذات عجلتين أو أكثر، مزودة بمحرك تتجاوز سعة أسطوانته 50 سم .3 لا يغير قرن مقطورة أو عربة متنقلة جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء بدراجة نارية من تصنيف هذه الأخيرة.
- ...................(بدون تغيير).....................،
- ...................(بدون تغيير).....................،
- كاشف تجريبي للكحول "إثيلوتاست": جهاز محمول يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج،
- .................. (بدون تغيير حتى)
- رخصة السياقة : ترخيص إداري يؤهل حائزه لقيادة مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور.
تعد رخصة السياقة على دعامة تسمح بتسجيل المعلومات التي يحتويها هذا الملف بشكل إلكتروني.
يمكن القيام بتغيير الدعامة مع مراعاة التطورات التكنولوجية.
- نظام الرخصة بالنقاط: أداة معيارية وبيداغوجية، يهدف إلى جعل السائقين يتحملون مسؤولياتهم تجاه مخالفتهم لقواعد حركة المرور من خلال نظام تسيير النقاط المخصصة لكل حائز رخصة سياقة.
- الفترة الاختبارية : فترة تحدد بسنتين (2) يخضع لها كل حائز جديد لرخصة سياقة.
- محطة الوزن في الطرق: مكان توقف إجباري لكل مركبة يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طنا، مزود بنظام ثابت أو متحرك يسمح بالقيام بوزن السيارات لمراقبة مدى مطابقة المركبات للمقاييس المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به، مع الحمولة والوزن الإجمالي ال سائر المرخص به، والحمولة المحورية ." 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 8 : يجب على كل سائق مركبة أن يكون حائزا لرخصة سياقة موافقة للمركبة التي يقودها.
يخصص لرخصة السياقة رصيد نهائي من النقاط يحدد بأربع وعشرين (24) نقطة.
ويتم تخفيضه بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة تم بموجبها النص على هذا التخفيض، ويضاف إلى هذا التخفيض سحب آخر للنقاط في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
يخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية، رصيد أولي يحدد باثنتي عشرة (12) نقطة، وفي حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة، يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة.
أما بعد انتهاء الفترة الاختبارية، وفي حالة فقدان حائز الرخصة لبعض النقاط، لا تمنح له سوى النقاط المتبقية من الرصيد النهائي، أما في حالة عدم ارتكاب حائز الرخصة أية مخالفة تؤدي إلى سحب النقاط، يخصص له رصيد نهائي يقدر ب 24 نقطة.
في حالة ارتكاب عدة مخالفات في وقت واحد أدت إلى سحب النقاط، تجمع عمليات سحب النقاط في حدود نصف عدد نقاط الرصيد النهائي.
يؤثر سحب النقاط على رخصة السياقة في مجملها كسند وحيد غير قابل للتجزئة يتضمن، عند الاقتضاء، عدة أصناف أيا كانت المركبة المستعملة عند ارتكاب ا لمخالفة.
تعد بمثابة رخصة السياقة، الشهادات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بقيادة المركبات ذات محرك، عندما لا تكون رخصة السياقة مطلوبة.
وزيادة على رخصة السياقة، تحدث شهادة الكفاءة المهنية من أجل نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
" المادة 8 مكرر : يمكن أن تكون رخصة السياقة محل تعليق، أو إلغاء، أو عدم صلاحية وفق الأشكال المقررة بموجب أحكام هذا القانون".
" المادة 10 مكرر : تتضمن رخصة السياقة الأصناف الآتية:
"أ "1 و "أ" و "ب" و "ب (ه)" و "ج "1 و "ج 1 (ه)"
و "ج" و "ج (ه)" و "د" و "د (ه)" و "و".
تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
" المادة 11 : استعمال حزام الأمن إجباري للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية.
كما يعتبر إجباريا للأشخاص الجالسين في المقاعد الخلفية بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص عبر الطرق، والمجهزة بهذا التجهيز، والتي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما فيها مقعد السائق، باستثناء مركبات النقل الحضري.
يمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر
(10) سنوات في المقاعد الأمامية.
يجب على السائق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية وتثبيت الأطفال على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات.
يلزم سائقو الدراجات النارية، والدراجات المتحركة وراكبوها بارتداء الخوذة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
" المادة 16 : يلتزم صاحب المركبة باتخاذ كل الاحت ياطات حتى لا تتس ببح مولة سي ارة أو م قط ورة في إلح اق ال ضرر ب ال غي ر وبال ط ريق ال ع ام وب تجهي زاته أو م لح ق اته أو ت ش كل خ ط را عليهم.
تتم كل حمولة على مركبات نقل البضائع، أيا كان المنتوج المنقول، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
تتم مراقبة حمولة المركبات، ووزنها على مستوى محطات الوزن، بواسطة تجهيزات وأدوات قياس معتمدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
" المادة 27 : تشكل الممهلات وسائل مادية تخصص للحد من السرعة في بعض المسالك.
يجب أن توضع بمعايير ومقاسات موحدة عبر التراب الوطني.
يخضع وضع هذه الممهلات وأماكن إقامتها لرخصة مسبقة من الوالي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يحدد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكن إقامتها عن طريق التنظيم". 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
" المادة 49 : يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ، ومركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت.
يخضع سائقو هذه المركبات في إطار ممارسة نشاطهم، إلى احترام مدة السياقة، ومدة الراحة المقننتين.
يلتزم مستخدمو السائقين المذكورين أعلاه، بالامتثال الصارم لأحكام هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم عنوان وأحكام الفصل الرابع من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
الفصل الرابع تكوين السائقين ونظام الرخصة بالنقاط القسم الأول تكوين السائقين " المادّة 55 : تسلّم السلطة المختصة رخصة السياقة لكل شخص أجرى بنجاح الاختبارات النظرية والتطبيقية للحصول عليها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
" المادّة 56 : يخضع السائقون لفحص طبي دوري إجباري، ويتم وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم".
" المادّة 57 : تلقن مؤسسات التكوين المعتمدة كيفيات تعليم سياقة المركبات للحصول على رخصة السياقة بمقابل مالي.
تنظم هذه المؤسسات وتراقب وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم ."
" المادّة 58 : يرخص بتعليم سياقة المركبات دون مقابل مالي بالنسبة للأصناف "أ 1 " و " أ " و "ب" من رخصة السياقة وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم ."
" المادّة 59 : تتولى المؤسسات المعتمدة، التكوين المهني لسائقي المركبات المخصصة لنقل الأشخاص، والبضائع، والمواد الخطرة.
تحدد شروط وكيفيات اعتماد هذه المؤسسات عن طريق التنظيم ."
" المادّة 60 : يكون تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور والوقاية والأمن في الطرق إجباريا في المؤسسات المدرسية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
" المادّة 61 : يحدث مركز وطني لرخص السياقة يتكفل بتأطير نشاطات تعليم سياقة المركبات وتنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة.
تحدد كيفيات تنظيم وسير هذا المركز عن طريق التنظيم ."
القسم الثاني نظام الرخصة بالنقاط " المادّة 62 : تحدث بطاقية وطنية لرخص السياقة توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية.
تقوم بتسيير نظام الرخصة بالنقاط الإدارة المكلفة بتسيير هذه البطاقية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
" المادّة 62 مكرر : عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور المذكورة في الفصل السادس من هذا القانون، يتم سحب النقاط حسب الجدول أدناه : * بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى: نقطة واحدة، باستثناء المخالفات المذكورة في المطات 1( و 5 و 7)، * بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية :
نقطتان (2)، * بالنسب ة للم خالف ات من الدرجة ال ثالثة : 4 نقاط، * بالنسب ة للمخالفات من الدرجة الرابعة : 6 نقاط، * بالنسبة للجنح : 10 نقاط، باستثناء الجنح المذكورة في المواد 78 و 80 و 81 و 82 و 87 (الفقرة الأولى) و 88 و .90 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة با لمخالفات، يتم سحب نقطتين تلقائيا بعد أجل خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة ."
" المادة 62 مكرر 1 : يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال المعلومة الخاصة بالمخالفة المرتكبة التي تؤدي إلى سحب النقاط، إلى الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة.
يتم السحب التلقائي لعدد النقاط طبقا لأحكام المادة 62 مكرر من هذا القانون ."
" المادة 62 مكرر 2 : يرخص للأشخاص والسلطات المبينة أدناه، الاطلاع على المعلومات المتعلقة برصيد نقاط رخصة السياقة :
- صاحب رخصة السياقة،
- مصالح الأمن: قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني،
- السلطات القضائية،
- الإدارة المكلفة بتحصيل الغرامات.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
" المادة 62 مكرر 3 : تقوم الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط بتبليغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها بناء على طلبها، إلى المصالح المختصة التابعة لما يأتي: * الوزارة المكلفة بالنقل، * الوزارة المكلفة بالداخلية، * الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ."
" المادة 62 مكرر 4 : ي تم استرجاع الن قاط من ط رف حائز رخصة السياقة، بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات المرتكبة الخاصة بقواعد حركة المرور، كما يأتي :
- في حالة ما إذا لم يرتكب المعني أية مخالفة أخرى خلال مدة محددة،
- أو بعد متابعة تكوين على نفقته.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ." 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
" المادة 62 مكرر 5 : بعد نفاذ كل النقاط، تصبح رخصة السياقة غير صالحة تلقائيا. ويتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.
وبعد انتهاء أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ إعادة رخصته إلى المصالح المؤهلة، يمكن المعني طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة تخضع للفترة الاختبارية.
يرفع هذا الأجل إلى سنة في حالة ما إذا كانت رخصته محل عدم الصلاحية مرتين خلال فترة خمس
(5) سنوات ."
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، لا يمكن المعني أن يطلب الحصول على رخصة سياقة جديدة إذا كان محل منع.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
" المادة 62 مكرر 6 : لا يمكن الأشخاص الذين تكون رخصة سياقتهم محل عدم الصلاحية طلب الحصول على رخصة جديدة إلا بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات الخاصة بقواعد حركة المرور عبر الطرق ."
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المادة 63 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مطة ثامنة (8) تحرر كما يأتي:
" المادة 63 : ...............(بدون تغيير)...................
- السهر على تكوين مترشحين للحصول على رخصة السياقة ."
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادتان 63 مكرر و 63 مكرر 1، تحرّران كما يأتي:
" المادة 63 مكرر : يحدث مجلس تشاوري ما بين القطاعات يوضع لدى الوزير الأول، يكلف بتحديد السياسة والاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق والتنسيق المؤسساتي بين كافة الفاعلين المعنيين.
تحدد طبيعة هذا المجلس ومهامه وعمله وتنظيمه عن طريق التنظيم ." 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
" المادة 63 مكرر 1 : تنشأ مندوبية وطنية للأمن في الطرق تابعة للوزارة المكلفة بالداخلية.
تكلف بتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق من الناحية العملية.
تحدد طبيعة هذه المندوبية ومهامها وعملها وتنظيمها عن طريق التنظيم".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 64 و 66 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
" المادة 64 :...................(بدون تغيير حتى) والأمن في الطرق.
يوضع هذا المركز تحت وصاية الوزارة المكلفة بالداخلية. ....................(الباقي بدون تغيير)................. ."
" المادة 66 : تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق إلى أربع (4) درجات:
أ) المخالفات من الدرجة الأولى مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 2000 دج :
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة وكبح الدراجات،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة، والدراجات النارية،
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة، وعند الاقتضاء، شهادة الكفاءة المهنية،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق،
5 - مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، لا سيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية،
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالخلل في أجهزة الإنارة وإشارة السيارات،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات محرك.
ب) المخالفات من الدرجة الثانية مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 2500 دج:
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام أجهزة التنبيه الصوتي،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا، ولمرور الراجلين،
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي وكذا مؤشرات السرعة،
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة في الفترة الاختبارية،
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور،
8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمرور مركبة ذات محرك أو مقطورة في المسالك المفتوحة لحركة المرور دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتي التسجيل،
9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بنقل ملكية المركبة أو عدم التصريح بتغيير إقامة مالك المركبة،
10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة لا تفوق 10 %، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات.
ج) المخالفات من الدرجة الثالثة مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 3000 دج :
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة ال قان ون ي ة الم رخص ب ها بنسبة تفوق 10 % وتقل عن 20 %، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقط ورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات المتحركة والدراجات النارية وراكبيها،
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار، أو الطريق السريع،
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية،
8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمركبات غير المزودة بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف،
9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتّمة أخرى على زجاج المركبة،
10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة،
11 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإلزام حائزي رخص السياقة في الفترة الاختبارية للتكوين وعلى نفقتهم،
12 - مخالفة الأحكام المتعلقة بطبيعة الأطر المطاطية للمركبات ذات محرك، غير المطابقة للمعايير المقبولة وشكلها وحالتها،
13 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإلزامية المراقبة التقنية الدورية للمركبات.
د) المخالفات من الدرجة الرابعة مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب 5000 دج :
1 - مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض،
2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات وأولوية المرور،
3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز،
4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف التام،
5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمناورات الممنوعة على الطرق السيارة، والطرق السريعة، 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق آخر،
7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بسير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية،
8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد، أو لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار، أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق 3.5 طنا،
9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية،
10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعبور بعض مقاطع الطرق الممنوعة للسير أو بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة،
11 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوزن المركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة.
غرامة من 5000 دج لكل 250 كلغ من الحمولة الزائدة في مركبات يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طن.
غرامة من 5000 دج لكل 500 كلغ من الحمولة الزائدة في مركبات يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طن،
12 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمكابح المركبات ذات محرك، وربط المقطورات ونصف المقطورات،
13 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالحمولة القصوى لكل محور.
غرامة من 5000 دج لكل 200 كلغ من الحمولة الزائدة في كل محور،
14 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتركيب جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت، وخصوصياته وتشغيله واستعماله الملائم وصيانته،
15 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتغيير الهام للاتجاه دون تأكد السائق من أن المناورة لا تشكل خطرا على المستعملين الآخرين ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه، 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
16 - مخالفة الأحكام المتعلقة باجتياز خط متواصل،
17 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتشغيل الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة،
18 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمكوث على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار والطريق السريع،
19 - مخالفة الأحكام المتعلقة بحجم المركبات وتركيب أجهزة إنارة وإشارة المركبات،
20 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستمرار في قيادة مركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري،
21 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتعليم سياقة المركبات ذات محرك بمقابل أو بدون مقابل،
22 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم احترام مدة السياقة، ومدة الراحة من قبل سائقي مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ ومركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق،
23 - مخالفة الأحكام المتعلقة بحالات الإلزام أو المنع الخاصة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق،
24 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة،
25 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حدود السرعة المنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين الحائزين رخصة السياقة في الفترة الاختبارية،
26 - مخالفة الأحكام المتعلقة بأولوية مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية،
27 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمسافة القانونية بين المركبات أثناء سيرها،
28 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالضرر أو الخطر الملحق بالغير، أو بالمسلك العمومي وبتجهيزاته أو بملحقاته،
29 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتصاعد الدخان والغازات السامة وإصدار الضجيج عند تجاوز المستويات المحددة،
30 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتج اوز ح د السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 20 % وتقل عن 30 %، والتي قامت التجهيزات المعتم دة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقط ورة، أو دون مقط ورة أو نصف مقطورة، في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات.
المادة 7
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المادة 69 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مطة عاشرة
(10) تحرر كما يأتي:
" المادة 69 : ................(بدون تغيير).................
- السير مع حمولة زائدة.
- (................. الباقي بدون تغيير).................".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتم م أحكام المادة 69 مك رر من القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحرر كما يأتي:
" المادة 69 مكرر : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ، أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة، ومدة الراحة، التي تسببت في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي".
المادة 9
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المادة 71 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مطة عاشرة
(10) تحرر كما يأتي:
" المادة 71 : ..............(بدون تغيير).................،
- السير مع حمولة زائدة.
- .................(الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 10
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه مادة 71 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 71 مكرر : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، أو وزنها 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما في ذلك مقعد السائق، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة، ومدة الراحة، التي تسببت في حادث مرور نجم عنه جنحة الجرح الخطأ ."
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 79 و 87 و 89 و 92 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 79 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة سياقة صالحة لصنف المركبة المعنية.
ويمنع، علاوة على ذلك، لمدة سنة من طلب الحصول على رخصة السياقة للأصناف الأخرى.
لا يسري مفعول منع طلب الحصول على رخصة السياقة إلا بعد تنفيذ العقوبة".
" المادة 87 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص لا يمتثل للقواعد الخاصة بتنظيم السباقات على المسلك العمومي.
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 62 مكرر أعلاه، يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يشارك في سباق المركبات ذات محرك غير المرخص لها في المسلك العمومي".
" المادة 89 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج، كل سائق تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 % فما فوق، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات".
" المادة 92 : في حالة ارتكاب جنح يعاينها قانونا الأعوان المؤهلون، باستثناء الجنح المذكورة في المواد 77 و 79 و 84 و 85 و 86 أعلاه، يجب أن تكون رخصة السياقة موضوع احتفاظ على سبيل التحفظ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به".
المادة 12
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 92 مكرر تحرر كما يأتي: 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه فبراير سنة م
" المادة 92 مكرر : عندما يرتكب حائز رخصة السي اقة الأجن بية أي ة مخال فة من صوص عل يها في القسم الأول من هذا الفصل، يتم الاحتفاظ بها إلى غاية تسديد الغرامة الجزافية ."
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 93 و 97 و 98 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 93 : في حالة المخالفات المذكورة في القسم الأول من هذا الفصل، يسلّم العون الذي عاين المخالفة للسائق الإخطار بالمخالفة من أجل دفع الغرامة الجزافية في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما.
ومع انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية، يرسل محضر عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية.
وفي هذه الحالة، يرفع مبلغ الغرامة بحدها الأقصى كما يأتي:
- 3000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى،
- 4000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية،
- 6000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة،
- 7000 دج، بالنسبة للمخالفات من الدرجة الرابعة.
ترسل المعلومة إلى الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط للسحب الإضافي لنقطتين .(2) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم" .
" المادة 97 : في حالة ارتكاب السائق حائز رخصة السياقة إحدى الجنح المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الفصل، يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة.
ترسل المعلومة الخاصة بالجنح ة المرتكب ة إلى الإدارة المكلفة بتسي ير نظ ام الرخصة بالنقاط في أج ل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة.
يتم السحب التلقائي لعدد النقاط طبقا لأحكام المادة 62 مكرر من هذا القانون. 25 جمادى الأولى عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وإذا صدر الحكم بالبراءة وبناء على طلب المعني، يتم استرجاع النقاط التي تم سحبها من رخصة السياقة بعد صيرورة الحكم النهائي".
" المادة 98 : يمكن الجهة القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبيَنة في ال قسم ال ثاني م ن هذا الفصل، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية الأخرى، القيام بتعليق رخصة السياقة كما يأتي:
- لمدة من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 69 و 69 مكرر و 70 و 71 و 71 مكرر و 73،
- لمدة سنة (1) بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 72 و 74 و 75 و 76 و 77 و 79 و 84 و 85 و 86 و 87 (الفقرة 2) و .89 في حالة العود، تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة.
ماعدا حالة المنع، يمكن المعني أن يلتمس الحصول على رخصة سياقة جديدة بعد أجل خمس (5) سنوات".
المادة 14
فتح المادةتدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 98 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 98 مكرر : في حالة تعليق رخصة السياقة أو إلغائها بموجب حكم قضائي، يتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية".
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 99 و 108 و 134 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 99 : في حالة ارتكاب صاحب رخصة السياقة المخالفات المدرجة ضمن القسم الثاني من هذا الفصل التي تتم معاينتها قانونا خلال الفترة الاختبارية، تصدر الجهة القضائية المختصة قرار إلغاء رخصة السياقة بالإضافة إلى العقوبات الجزائية.
وفي ه ذه ال حال ة، لا ي م كن له ذا الأخ ي ر طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ صدور قرار الإلغاء ."
" المادة 108 : تسلّم المركبات المهجورة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، أو المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي، إلى مصلحة الأملاك الوطنية قصد التصرف فيها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
" المادة 134 : يختص مفتشو النقل البري بمعاينة المخالفات من الدرجة الرابعة، المطتان 11 و 13، والمخالفة من الدرجة الثالثة - المطة 12 من المادة 66 أعلاه، وإعداد محضر بذلك".
المادة 16
فتح المادةبصفة انتقالية، تبقى الأحكام المتعلقة ب كي ف يات تسيير رخصة السياقة، والمنصوص عليها في القسم الثالث - الفصل السادس من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
كما يستمر المركز الوطني لرخص السياقة، والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، واللجان الولائية المذكورة في المادتين 61 و 64 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، في تأدية مهامها إلى غاية وضع جهاز جديد يتكفل بالمهام المخولة للمركزين المذكورين أعلاه.
المادة 17
فتح المادةت ل غى الأحكام ال م خ ال ف ة ل ه ذا القانون، لا سيما المادتان 83 و 137 من القانون رقم 01-14 ال م ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم.
كما تلغى المادة 10 مكرر من القانون رقم 04-16 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 12 12 25 جمادى الأولى عام 1438 ه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 04-16
- يعدّل قانون رقم 01-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.