ج.ر عدد 46 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 … الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر دج | 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج | 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس قوانين قانون رقم 01-14 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها . . . مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-234 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 المرسوم الرئاسي رقم 01-1989 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 46 29 جمادى الأولى عام 1422 19 غشت سنة 2001 م غشت سنة 2001، يتعلق بتنظيم حركة

الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 و المتعلّق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة ……….. 21 مرسوم رئاسي رقم 01-235 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 01-199 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة أكتوبر سنة 1983 و المتعلق بمعاشات

مرسوم رئاسي رقم 01-236 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة

مرسوم رئاسي رقم 01-237 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة لدى مصالح رئيس الحكومة

2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية

مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

29 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 غشت سنة 2001 م

فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية

الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام وبترقية اللغة الأمازيغية. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة العدل

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة في وزارة العدل

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 لإدارة السجون وإعادة التربية. 27 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون الإفريقية. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير بالخارج والتعاون الجهوي. الدولة، وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون الإفريقية. 27 مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 28 قرارات، وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1422 الموافق مقررات، آراء والجماعات المحلية أول غشت سنة 2001، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1422 الموافق سنتي 2001 / .2002

وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق الميزانية والمالية والمحاسبة. 19 غشت سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 29 جمادى الأولى عام 1422 ه 19 غشت سنة 2001 م قوانين قانون رقم 1 0 – 14 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 756-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم
  • و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 و المتعلّق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

29 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 غشت سنة 2001 م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه: الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد الشروط المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. الفرع الأول تعاريف المادة 2: يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : الطريق، كل المسالك العمومية المفتوحة لحركة مرور المركبات وسط الطريق، جزء من الطريق يستعمل لمرور المركبات المسلك، أحد تفرعات وسط الطريق له العرض الكافي لمرور رتل من المركبات المجمع السكاني، فضاء أرضي يتجمع فيه عدد من المباني المتقاربة وتبين مداخله ومخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا الفضاء أو يحاذيه، التقاطع، مكان التقاء أو تقاطع وسطي طريقين أو أكثر مهما كانت زاوية أو زوايا محاور هذه الطرقات التوقف، مكوث مركبة مؤقتا على الطريق طوال المدة اللازمة لركوب أشخاص أو نزولهم، وشحن

البضائع أو تفريغها مع بقاء السائق في مكان قيادة السيارة أو على مقربة منها ليتمكن عند الاقتضاء، من تغيير مكانها، ويكون المحرك مشتعلا دائما، الوقوف، مكوث مركبة في طريق خارج الظروف المميزة للتوقف ويكون المحرك صامتا ممر الدراجات، وسط الطريق المخصص للدراجات العادية والدراجات النارية فقط، شريط مرور الدراجات، مسلك مخصص فقط للدراجات العادية والدراجات النارية في وسط طريق له عدة مسالك الطريق السريع، طريق مفتوح لحركة المرور العامة ويمكن أن تقطعه طرق أو سكك حديدية ويشتمل في اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين قد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي، الطريق السريع للسيارات، طريق أعد وأنجز خصيصا لمرور السيارات دون أن يقطعه طريق آخر أو سكة حديدية أو ممر للراجلين، ولا يمكن الدخول إليه إلا في نقاط مهيأة لذلك، ولا يؤدي إلى الممتلكات المتاخمة، ويشتمل في اتجاهي حركة المرور، على وسطي طريقين متميزين، يفصل بينهما شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور ويمكن استعماله بصفة استثنائية، لوسائل النقل الجماعي، ويبين ذلك بصورة متميزة، فرع طريق موصل إلى الطريق السريع للسيارات، الطريق أو الطرق التي تربط الطرق السريعة للسيارات بباقي شبكة الطرق، شريط التوقف الاستعجالي، جزء من الحافة يقع جنب وسط الطريق والطرقات السريعة والطرق السريعة للسيارات أعد خصيصا لتوقف المركبات أو وقوفها في حالة الضرورة، الحافة، شريط أرضي يمتد من حدود وسط الطريق إلى حدود قاعدة الطريق قاعدة الطريق، المساحة التي تشمل وسط الطريق وحافتيه

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشريط الأرضي الوسطي، الحيز الذي يفصل وسطي طريقين متعاكسي الاتجاه، الرصيف، حيز مهيأ على جانب الطريق لمرور الراجلين، يجب أن يكون أكثر ارتفاعا من وسط الطريق و يكون معبدا ، عادة أو مبلطا السائق، كل شخص يتولى قيادة مركبة بما فيها الدراجات العادية، والدراجات النارية أو يسوق حيوانات الجر والحمل والركوب والقطعان عبر الطريق أو يتحكم فعلا في ذلك الراجل، كل شخص يتنقل سيرا على الأقدام. ويعد بمثابة راجلين، الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربات الأطفال أو المرضى أو العجزة وكذلك الدراجات العادية أو الآلية، والعجزة الذين يتنقلون في عربات يقودونها بأنفسهم بسرعة الخطى . - السيارة، كل مركبة تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع وتكون مزودة بمحرك للدفع، وتسير على الطريق المركبة المتمفصلة، كل سيارة نقل البضائع متبوعة بمقطورة بدون محور أمامي متزاوجة بحيث يكون جزء من المقطورة متكئا على المركبة الجارة ويكون أكبر جزء من وزن هذه المقطورة وحمولتها واقعا على المركبة الجارة وتسمى هذه المقطورة، “نصف مقطورة”،

  • الحافلة المتمفصلة، مركبة متكونة من عدة أجزاء صلبة يتمفصل كل جزء بالنسبة للآخر وتتصل الحجرات المخصصة للمسافرين المتعلقة بكل قسم فيما بينها بشكل يسمح لهم بالتنقل بحرية وتكون الأقسام الصلبة موصولة بشكل دائم لا يمكن فصلها ، المقطورة، كل مركبة موجهة لتكون موصولة بسيارة. الدراجة، كل دراجة غير مزودة بجهاز محرك ذاتي، الوزن الإجمالي للحمولة المرخص بها، وزن المركبة بالجمع مع الحمولة 29 جمادى الأولى عام 1422 ه / العدد 46 19 غشت سنة 2001 م. مقياس الكحول (الكوتاست)، جهاز يدوي يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج مقياس الإيتيل، جهاز يسمح بالقياس الفوري والدقيق لنسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج، مقياس السرعة، جهاز يسمح بالقياس الفوري لسرعة مركبة في حالة السير. القسم الثاني مبادئ عامة المادة 3: ينظم استعمال المسالك العمومية بصفة تحقق تنقلا متساويا للمستعملين. المادة 4: يتعين على الدولة ترقية سياسة خاصة بالوقاية والأمن في الطرق. المادة 5 : يشجع السير على الأقدام و الدراجات العادية والدراجات النارية ووسائل النقل الجماعي في المناطق الحضرية. وتستفيد وسائط التنقل هذه بالأولوية ويتم تشجيعها بمنحها المشالك والمعابر الرواقية أو التهيئات الملائمة بجعل المرور فيها يسيرا. المادة 6 : تحدد أسبقية المرور بالنسبة إلى بعض الطرق أو بعض المستعملين عن طريق التنظيم. المادة 7 : ينبغي تصميم المركبات وصناعتها بصفة تستجيب للمقاييس المحددة عن طريق التنظيم. المادة 8 : يجب على كل سائق مركبة أن يكون حاملا لرخصة سياقة موافقة للمركبة التي يقودها. بالإضافة إلى رخصة السياقة، تحدث شهادة مهنية للنقل العمومي للمسافرين والبضائع. تعد بمثابة رخصة سياقة، الشهادات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بقيادة المركبات ذات محرك ، عندما لا تكون رخصة السياقة مطلوبة.

29 جمادى الأولى عام 1422 ه

19 غشت سنة 2001 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 : يجب على كل سائق مركبة الامتثال للقواعد الخاصة بحركة المرور، حتى لا يشكل أي خطر عليه أو على غيره من مستعملي الطريق. المادة 10 : يحق لكل مواطن الحصول على رخصة السياقة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 11 : استعمال حزام الأمن إجباري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 12 : يتحمل سائق المركبة المسؤولية الجزائية والمدنية عن المخالفات التي يرتكبها. الفصل الثاني حركة مرور مختلف فئات مستعملي المسالك العمومية القسم الأول حركة المرور على المسالك العمومية المادة 13 : تنظم حركة المرور عبر الطرق قصد ضمان أفضل شروط الأمن والسيولة وفي هذا الإطار، تكلف الجماعات الإقليمية بإعداد و تنفيذ مخطط حركة المرور في المنطقة الحضرية للتحكم في تطور حركة السيارات وتقليص تأثيراتها السلبية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 14 : يمكن المنع أو الحد من استعمال السيارات لا سيما الخاصة منها في مساحات محددة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 15 : تنظم سباقات العدو وسباقات المركبات ذات محرك وسباقات الدراجات العادية والدراجات النارية على المسالك العمومية وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 16 : يجب اتخاذ كل الاحتياطات حتى لا تتسبب حمولة سيارة أو مقطورة، في إلحاق الضرر بالغير أو تشكل خطرا عليهم. تتم كل حمولة أيا كان المنتوج المنقول وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 17 : يجب على كل سائق أن يكون باستمرار في حالة ووضعية تمكنه من القيام بكل عمليات قيادة السيارة بسهولة ودون تأخير. المادة 18 : يجب أن يمتنع كل سائق عن السياقة عندما يتعاطى مسكرا أو يكون تحت تأثير أية مادة أخرى من شأنها أن تؤثر في ردود أفعاله وقدراته في السياقة. المادة 19 : في حالة وقوع أي حادث مرور جسماني، يجري ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على السائق أو على المرافق للسائق المتدرب المتسبب في وقوع حادث المرور ، عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق جهاز زفر الهواء. كما يمكنهم إجراء نفس العمليات على كل سائق أثناء إجراء التفتيش في الطريق. يتم إجراء هذه العمليات بواسطة جهاز معتمد يسمى “مقياس الكحول (الكوتاست و/أو مقياس الإيتيل”، الذي يسمح بتحديد نسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج. ويمكن إجراء فحص فوري ثان بعد التأكد من اشتغال الجهاز بصفة جيدة. وعندما تبين عمليات الكشف عن احتمال تناول مشروب كحولي أو في حالة اعتراض السائق أو المرافق للسائق المتدرب على نتائج هذه العمليات أو رفضه إجراء الكشف، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك. المادة 20 : في حالة وقوع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ، يجب أن يخضع ضباط أو أعوان الشرطة القضائية السائق إلى فحوص طبية واستشفائية وبيولوجية لإثبات ما إذا كان يقود سيارته تحت تأثير مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 21 : عندما يتم التحقق بواسطة وسائل التحليل والفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية المذكورة في المادتين 19 و 20 أعلاه، يجب الاحتفاظ بعينة من التحليل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : تبلغ نتائج التحاليل الطبية والاستشفائية والبيولوجية إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة وإلى والي مكان وقوع الحادث. المادة 23:يجب على كل سائق أن يضبط ويكيف سرعة سيارته حسب صعوبات المرور وعوائقه وحالة وسط الطريق والظروف الجوية. يجب عليه دوما أن يتحكم في سرعة المركبة ويقودها بحذر. يجب عليه أن يخفض السرعة بوجه خاص : عندما لا يبدو له الطريق فارغا، عندما تكون الظروف الجوية سيئة

  • عندما تكون ظروف الرؤية غير جلية بما فيه الكفاية عندما تكون الرؤية محدودة بفعل استعمال بعض أجهزة الإنارة لا سيما أضواء التلاقي،
  • في المنعرجات و المنحدرات السريعة، ومقاطع الطرق الضيقة أو المزدحمة أو المحفوفة بمساكن ، وعند الاقتراب من قمم المرتفعات والتقاطعات
  • عند التقاء أو تجاوز مجموعة من الراجلين السائرين ( مدنيين أو عسكريين أو قافلة متوقفة عند التقاء أو تجاوز مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تحمل إشارة خاصة لنزول أو صعود المسافرين عند التقاء أو تجاوز الحيوانات. المادة 24 : لا تشكل الإجراءات الواردة في المادة 23 أعلاه عائقا لإلزام السائق بعدم التقليل من / العدد 46 29 جمادى الأولى عام 1422 ه 19 غشت سنة 2001 م سرعة مركبته، أو السير بدون سبب بسرعة منخفضة جدا شريطة ألا يؤدي ذلك الى عرقلة سيولة حركة المرور. يمكن التنصيص على حد أدنى لسرعة السيارات في الطرق السريعة للسيارات عن طريق التنظيم. المادة 25: تحدد السرعة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. ترتب السرعات القصوى المسموح بها حسب الأخطار المرتبطة بكل صنف من الطريق، ونوع المركبة وسيولة الحركة المسجلة عادة على المسلك العمومي. المادة 26 : يجب أن يتم التقاطع والتجاوز وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 27 : يحدد تنظيم استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها عن طريق التنظيم. المادة 28 : يجب التنبيه إلى وجود الخطوط الحديدية المحاذية للطريق أو التي تقطعه ، بواسطة وضع إشارة ملائمة ويقع هذا الواجب على عاتق مستغل الخط الحديدي. تحظى بأسبقية المرور الآليات والمركبات التي تسير على الخطوط الحديدية. يتعين على المستعملين الآخرين الذين يعبرون هذه الخطوط ، أن يلتزموا الحيطة والحذر وألا يشكلوا في أي حال من الأحوال عائقا يعيق مرور الآليات والمركبات التي خصصت لها هذه الخطوط. المادة 29 : يجب أن تتوفر المركبات على أنظمة وأجهزة إنارة وإشارة ملائمة. المادة 30: يمنع على السائق الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو خوذة التصنت الإذاعي والسمعي عندما تكون المركبة في حالة السير. المادة 31 : يقتصر استعمال المنبهات الصوتية في حالات الضرورة لوجود خطر فوري. غير أنه يمكن منع استعمالها بواسطة وضع إشارة ملائمة.

29 جمادى الأولى عام 1422

19 غشت سنة 2001 م المادة 32 : يرخص التوقف والوقوف في المسالك العمومية ويمنع، حسب الحالة، بواسطة إشارات ملائمة تتكفل الدولة والجماعات الإقليمية بوضعها. المادة 33 : الوقوف المرخص في المسالك العمومية مجاني. غير أنه يمكن الجماعات الإقليمية أن تبادر بإجراءات تجعله مقابل ثمن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثاني أحكام خاصة مطبقة على الراجلين المادة 34: يجب على الراجلين السير على الأرصفة أو حواف الطرقات المهيأة خصيصا لاستعمالها لهذا الغرض. يمنع كل استعمال آخر للأرصفة يعيق حركة المارة. المادة 35: يجب على الراجلين عند عبور وسط الطريق التأكد مسبقا من عدم وجود أي خطر داهم، والأخذ في الحسبان أيضا المسافة التي تفصلهم عن المركبة السائرة وسرعتها، واستعمال الممرات المخصصة لهم والمسماة “ممر الراجلين”، وذلك كلما وجدت هذه الممرات على مسافة أقل من 30 مترا. يجب عبور وسط الطريق على خط مستقيم، أي تعامديا مع محور وسط الطريق. يمنع على الراجلين التوقف في وسط الطريق. المادة 36 : عندما يستحيل عبور وسط الطريق من طرف الراجلين أو يشكل خطرا، بسبب الأشغال وتهيئة الطريق، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الراجلين من ممرات بديلة ملائمة ومؤمنة. المادة 37 : خارج المجمعات السكانية، يجب على الراجلين في اتجاه سيرهم، اتخاذ الجهة اليسرى لوسط الطريق إذا كان ذلك لا يضر بأمنهم. يجب أن يشار لكل سرب أو فرقة أو جماعة من الراجلين تسير كقافلة على وسط الطريق، عند حلول الظلام وأثناء النهار إذا اقتضت الظروف ذلك، خصوصا حين انتشار الضباب، بواسطة وضع إشارة ضوئية بيضاء في الأمام وإشارة ضوئية حمراء في الخلف. يجب أن يحمل هاتين الإشارتين الضوئيتين عضوان من هذه القافلة يسير كل منهما على بعد 10 أمتار من مقدمتها و 10 أمتار من مؤخرتها. المادة 38 : في حالة انعدام الإشارات الضوئية يلزم السائقون بالسماح بمرور الراجلين الموجودين في الممرات. عند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلين يجب على السائقين الامتناع عن تجاوز السيارات ، دون التأكد من عدم وجود أحد الراجلين في هذا الممر. المادة 39 : يمنع على كل سائق التوقف أو الوقوف على ممر مخصص للراجلين. المادة 40 : إذا كانت حظائر وقوف المركبات مقامة على الأرصفة أو على الأشرطة الترابية، يجب على السائقين عند مرورهم عليها، السير بسرعة جد منخفضة مع أخذ كل الاحتياطات من أجل عدم الإضرار بالراجلين. الفصل الثالث الشروط الإدارية و قواعد مطابقة المركبات و تجهيزاتها المادة 41 : لا تقبل أية مركبة للسير إذا لم تكن مطابقة للمواصفات التقنية السارية المفعول. المادة 42 : عملا بالمادة 7 أعلاه، تخضع السيارات قبل وضعها للسير لأول مرة ، للمراقبة قصد التأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية و التنظيمية. المادة 43 : المراقبة التقنية للسيارات إجبارية. يحدد تنظيم هذه المراقبة وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 44:يجب أن تستجيب كل تجهيزات وهياكل المركبات ذات الصلة بالسلامة للمقاييس المحددة عن طريق التنظيم. المادة 45 : لا يجوز أن تتجاوز كمية الدخان والغازات السامة التي تنفثها السيارات وكذا الضجيج الذي تحدثه، المستويات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 46: يجب أن تتوفر كل مركبة على تجهيزات تسمح للسائق أن يكون له مجال رؤية كاف نحو الأمام وإلى الخلف وكذا نحو اليمين واليسار ، حتى تتسنى له السياقة في أمان. المادة 47 : يجب أن يكون الزجاج كله بما فيه الزجاج الأمامي الواقي من مادة شفافة، ومطابقا للمقاييس المحددة عن طريق التنظيم. المادة 48 : يمنع إلصاق شريط بلاستيكي أو استعمال أي طريقة أخرى تعتم زجاج المركبة. المادة 49:يجب أن تكون كل مركبة نقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ، وكل مركبة نقل الأشخاص تشتمل على أكثر من خمسة عشر (15) مقعدا، مجهزة بجهاز مراقبة وتسجيل السرعة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 50 : ينبغي أن يكون لكل مركبة رقم تسجيل، وأن تتوفر على الرخص والوثائق الإدارية اللازمة لسيرها وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 51: يجب أن تتوفر كل مركبة على لوحة تسجيل. تحدد مواصفات لوحات التسجيل وشروط وكيفيات صنعها وتركيبها عن طريق التنظيم. المادة 52 : يخضع تحويل ملكية المركبة أو إتلافها إلى تصريح. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. / العدد 46 29 جمادى الأولى عام 1422 ه 19 غشت سنة 2001 م المادة 53 : يجب أن تحمل مركبات المعوقين والمعطوبين إشارة ملائمة. المادة 54 : تحدث بطاقية وطنية لبطاقات تسجيل المركبات تدعى “بطاقات رمادية”. تحدد شروط وكيفيات مسك هذه البطاقية عن طريق التنظيم. الفصل الرابع تكوين السائقين المادة 55 : تسلم رخصة السياقة كما هو منصوص عليها في المادة 8 أعلاه للمترشح الذي أجرى بنجاح الامتحانات النظرية والتطبيقية الخاصة بسياقة المركبات. تحدد شروط الالتحاق بالامتحانات المذكورة أعلاه ، وتجديد رخصة السياقة عن طريق التنظيم. المادة 56 : يكون الفحص الطبي الدوري إجباريا لكل السائقين. ويتم وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 57 : يلقن تعليم سياقة السيارة بمقابل مالي في مؤسسات التكوين المعتمدة. تنظم وتراقب هذه المؤسسات وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 58 : يرخص بتعليم سياقة السيارة بدون مقابل مالي بالنسبة للأصناف “أ، أ 1 وب” من رخصة السياقة، وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 59 : تتولى المؤسسات المعتمدة التكوين المهني لسائقي المركبات المخصصة للنقل العمومي للأشخاص والبضائع والمواد الخطيرة. تحدد شروط وكيفيات اعتماد هذه المؤسسات عن طريق التنظيم. المادة 60 : يكون تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور والوقاية والأمن في الطرق، إجباريا في المؤسسات المدرسية.

29 جمادى الأولى عام 1422 ه

19 غشت سنة 2001 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 1 6: يحدث مركز وطني لرخص السياقة. يقوم المركز الوطني لرخص السياقة بتأطير نشاطات تعليم سياقة السيارة وتنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة. يحدد تنظيم وسير هذا المركز عن طريق التنظيم. المادة 62 : تحدث بطاقية وطنية لرخص السياقة. تحدد شروط وكيفيات مسك هذه البطاقية عن طريق التنظيم. الفصل الخامس أمن الطرق والوقاية من حوادث المرور المادة 63 : في إطار تطبيق المادة 4 أعلاه المتعلقة بترقية السياسة الخاصة بالوقاية في الطرق، تتكفل الدولة بما يأتي :

  • تربية وإعلام المواطن من أجل ترقية الإنضباط في استعمال المسالك العمومية الكفيلة بضمان أمنه، التنظيم الدوري للحملات الخاصة بالوقاية والأمن في الطرق الحراسة والمراقبة الدائمتين لحركة المرور في الطرق من طرف المصالح المؤهلة، التهيئة الملائمة للمنشآت القاعدية للطرق، وضع التجهيزات الأمنية في الطرق وصيانتها بصفة دائمة تشجيع نشاط الحركة الجمعوية السهر على تطبيق الممراقبة التقنية للمركبات. المادة 64 : يحدث مركز وطني ولجان ولائية للوقاية والأمن في الطرق. يوضع هذا المركز تحت وصاية الوزارة المكلفة بالنقل. يمكن أن تنشأ هيئات تكلف بمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل السادس المخالفات والعقوبات القسم الأول العقوبات الخاصة بمخالفة القواعد المتعلقة بسياقة المركبات والحيوانات المادة 65 : يعاقب طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، كل سائق ارتكب جريمة الجرح أو القتل الخطأ نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله وعدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطريق. المادة 66 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج، كل سائق ارتكب جريمة الجرح أو القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 67 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين بدون مقابل أو بمقابل، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، و هو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدم بنسبة تعادل أو تزيد على 0,10 غ في الألف. تطبق نفس العقوبة على كل شخص يقود مركبة وهو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 68 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا، وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق مركبة رفض الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 69 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا، وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق مركبة يعلم بأن هذه المركبة قد أرتكب بها حادث أو تسبب في ارتكابه دون أن يتوقف محاولا بذلك الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلقى على عاتقه من جراء هذا الحادث، دون المساس بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح المرتكبة. وفي حالة ما إذا ارتكب هذا السائق في نفس الظروف جريمة الجرح أو القتل الخطأ، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 70 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق لا يمتثل عمدا لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المشار إليهم في المادة 130 من هذا القانون المكلفين بمعاينة المخالفات والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم، أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المفروضة والمتعلقة بالمركبة أو ، الشخص، والمنصوص عليها في هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 71 : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج ، كل سائق يخالف الأحكام المتعلقة بما يأتي : 1 - الحد من سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة والحد من السرعة في بعض مخارج الطرق وبكل صنف مركبة. 2 - التخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور. 3 - التقاطع و التجاوز. 4 - إشارات الأمر بالتوقف التام. / العدد 46 29 جمادى الأولى عام 1422 ه 19 غشت سنة 2001 م 5 - منع المرور أو تقييده في بعض الاتجاهات بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل. 6 - حالات الإلزام أو المنع المتعلقة بعبور الخطوط الحديدية الواقعة على الطريق. 7- التوقف أو الوقوف الخطيرين. 8 - التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السريع للسيارات والطريق السريع. 9 شد حزام الأمن بالنسبة للجالسين في المقاعد الأمامية للمركبة إذا كانت مزودة بهذا الجهاز. 10 - الارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والراكبين. 11 - القواعد المنظمة لحركة مرور الراجلين لا سيما عند مرورهم في الممرات الخاصة بالراجلين. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 72 : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج ، كل سائق يخالف الأحكام المتعلقة بما يأتي: 1 - اتجاهات المرور الإلزامية. 2 - تقاطع الطرق و أسبقية المرور. 3 - استعمال أجهزة الإنارة والإشارة. 4 - حركة السياقة الممنوعة في الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة، والمكوث على الشريط الأرضي الوسطي الفاصل بين أوساط الطرق المكونة للطريق السريع للسيارات والطريق السريع والسير إلى الوراء والتراجع أو استعمال الشريط الوسيط الفاصل. 5 - السير على الخط المتواصل أو اجتيازه عندما يكون هذا الخط منفردا أو مزدوجا مع الخط المتقاطع عندما تكون هذه الحركة ممنوعة. 6 - التغيير الخطير للاتجاه دون تأكد السائق من عدم خطورة هذه الحركة على المستعملين الآخرين وبدون تنبيههم عن رغبته في تغيير الاتجاه.

29 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 13 19 غشت سنة 2001 م 7 - زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق أخر. 8 سير أو وقوف مركبة في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، إذا كانت هذه المركبة بدون إنارة ولا تحمل إشارة. 9 - منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مخارج أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور، بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص أو البضائع التي يتجاوز طولها 7 أمتار وذات وزن إجمالي للحمولة المرخص بها يفوق طنين (2) . 10- منع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في الأماكن الأمامية. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 73 : يعاقب بغرامة من 300 إلى 800 دج كل شخص يخالف الأحكام المتعلقة بما يأتي : 1 (1) سرعة المركبات بدون محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو بدون نصف مقطورة 2 (2) استعمال المنبهات (3) عدد الحيوانات المقرونة 4 (4) الالتزام بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات. (5) الوقوف التعسفي المؤدي إلى التوقف أو الوقوف المعيق، عندما ترتكب المخالفة في أوساط الطريق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حافة الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل الجماعي والمركبات الأخرى المرخص لها بذلك خصيصا، ولمرور الراجلين. 6 (6) المرور في وسط الطريق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حافة الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل الجماعي والمركبات الأخرى المرخص لها بذلك خصيصا، والمرور الراجلين. المادة 74 : دون المساس بالعقوبات المتعلقة بسحب رخصة السياقة وعندما تعاين المخالفة بتجهيزات ملائمة معتمدة من السلطات المختصة يعاقب بغرامة مالية من 5.000 إلى 10.000 دج كل شخص تجاوز ب : 40 كلم / سا السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السريع للسيارات والطريق السريع. 30 كلم / سا السرعة القانونية المرخص بها خارج المجمع السكاني. 20 كلم / سا السرعة القانونية المرخص بها داخل المجمع السكاني. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 75 : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج ، كل شخص يخالف الأحكام التنظيمية المتعلقة بمنع الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي يعبر سطحها خط حديدي أو سير المركبات غير مرخص لها بذلك على السكك الحديدية. في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى 10.000 دج. المادة 76 : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج كل سائق يستعمل أثناء سير المركبة الهاتف المحمول أو يرتدي خوذة التصنت الإذاعي والسمعي. في حالة وقوع حادث جسماني أدى إلى الجرح أو نتج عنه القتل الخطأ وثبت بوسائل ملائمة أن السائق كان مستعملا للأجهزة المذكورة في الفقرة السابقة حال وقوع الحادث، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج وبالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة العود، تضاعف العقوبة. القسم الثاني العقوبات الخاصة بالمخالفات المتعلقة باستعمال المسالك المفتوحة لحركة المرور المادة 77 : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج، كل سائق يعبر بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الأشغال المنبه عليها بإشارات نظامية أو يعبر بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في حالة العود، يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى شهرين (2) وتضاعف الغرامة أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين فقط. المادة 78 : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج، كل من يقوم بتنظيم سباقات العدو أو سباقات المركبات ذات محرك أو سباقات الدراجات العادية والدراجات النارية بدون ترخيص من السلطة المختصة. المادة 79 : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج، منظمو السباقات المذكورة في المادة 15 أعلاه الذين خالفوا الأحكام السارية المفعول، رغم حصولهم على الرخصة. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 80 : يعاقب طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات ، كل من يضع أو يحاول وضع على مسلك مفتوح لحركة المرور أو على حافته المباشرة قصد عرقلة حركة المرور، شيئا من شأنه إعاقة سير المركبات. المادة 81 : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج ، كل مستعمل طريق تسبب في إلحاق ضرر بالمسلك العمومي أو ملحقاته، نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله. المادة 82 : يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 دج كل من قام بأشغال أحدثت ضررا بالمسلك العمومي نتيجة حفر لتوصيل المياه أو الغاز أو التطهير دون إصلاحها. القسم الثالث العقوبات الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالمركبات و تجهيزاتها المادة 83 : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج، كل شخص يقود في المسالك المفتوحة للسير، مركبة ذات محرك أو مقطورة دون أن تكون هذه المركبة حاملة للوحتي التسجيل. المادة 84 يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 إلى / العدد 46 29 جمادى الأولى عام 1422 ه 19 غشت سنة 2001 م 150.000 دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجيل أو علامة لا تتطابق مع نوع هذه المركبة أو الصفة الخاصة بالمنتفع بها. في حالة العود، تضاعف العقوبة . فضلا عن ذلك، يمكن المحكمة الحكم بمصادرة العتاد المستعمل لصنع لوحات التسجيل والمركبة. المادة 85 : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج ، كل سائق يخالف الأحكام المتعلقة بما يأتي : -1- وزن المركبات، وطبيعة الأطر المطاطية للمركبات ذات محرك وشكلها وحالتها وشروط استعمالها. 2 - مكابح المركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص والبضائع التي يزيد وزن حمولتها المرخص به عن 3500 كلغ. 3 معيار المركبات، وتركيب أجهزة الإنارة والإشارة للمركبات. 4 - الحمولة القصوى لكل محور. ينبغي الأمر بتوقيف المركبة طبقا لأحكام المادة 121 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة . المادة 86 : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج ، كل سائق يخالف أحكام المادة 16 أعلاه، دون المساس بالتوقيف الفوري للمركبة إلى غاية مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 87 : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج ، كل سائق يخالف الأحكام التنظيمية المتعلقة بتركيب جهاز المراقبة الذي يسمح بتسجيل السرعة ومواصفاته وصيانته. في حالة العود، تضاعف العقوبة. العادة 88 : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج ، كل سائق يخالف الأحكام التنظيمية المتعلقة بمكابح المركبات في غير الحالات المحددة

29 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 غشت سنة 2001 م في المادة 85 أعلاه، و مقاسات لوحات التسجيل والتجهيزات وإشارة النقل الاستثنائي ومؤشرات السرعة وربط المقطورات ونصف المقطورات. وفي جميع الحالات، يمكن أن يؤمر بتوقيف المركبة طبقا لأحكام المادة 121 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 89 : يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 دج، كل من خالف الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة ومكابح الدراجات غير المزودة بمحرك. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 90 : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج ، كل سائق يخالف أحكام المواد 45 و 47 و 48 من هذا القانون ، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة إلى غاية جعلها مطابقة للأحكام التشريعية والتنظيمية. المادة 91 : يعاقب بغرامة من 300 إلى 800 دج، كل سائق يضع للسير مركبة دون أن تكون مزودة بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف مثلما هو منصوص عليه في المادة 46 من هذا القانون. القسم الرابع العقوبات الخاصة بالمخالفات للأحكام المتعلقة بالوثائق الإدارية وقواعد تطابق المركبات المادة 92 : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج وبالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف أحكام المادة 50 أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها . في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 93 : يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 دج ، كل سائق يخالف أحكام هذا القانون المتعلقة بتقديم الوثائق الخاصة بالمركبة ورخصة السياقة و / أو الشهادة المهنية التي تسمح له بقيادة المركبة المعنية.

المادة 15 94 : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج ، كل شخص يخالف أحكام المادة 52 أعلاه و الآجال المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية المتعلقة ببيع المركبات أو إتلافها واسترجاع بطاقة التسجيل، وتغيير مقر إقامة أي صاحب سيارة أو مقطورة أو نصف مقطورة يزيد وزنها الإجمالي بالحمولة على 500 كلغ. المادة 95: يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج ، كل شخص لم يصرح بالتغييرات التي أجراها على المركبة. المادة 96 : خلافا لأحكام المادة 12 أعلاه، يتحمل صاحب بطاقة تسجيل المركبة المسؤولية المدنية عن مخالفة التنظيم المتعلق بوقوف المركبات ، والتي يترتب عليها وحدها دفع غرامة، إلا إذا أثبت وجود قوة قاهرة أو قدّم معلومات تمكن من اكتشاف المرتكب الحقيقي للمخالفة. في حالة تأجير المركبة للغير، تقع المسؤولية ضمن الشروط نفسها، على عاتق المستأجر. وعندما تكون بطاقة تسجيل المركبة باسم شخص معنوي، تقع المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، ضمن الشروط نفسها على عاتق الممثل الشرعي لهذا الشخص المعنوي. المادة 97: يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج وبالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية عشر (18) شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع آلة أو تجهيز مركبة غير معتمد، وذلك عندما يكون الاعتماد قد فرضه التشريع والتنظيم المعمول بهما. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 98 : يعاقب بغرامة من 200 إلى 300 دج، كل شخص يستخدم آلة أو تجهيزا لمركبة غير مطابق للأحكام التشريعية والتنظيمية. المادة 99 : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج وبالحبس من شهرين (2) إلى ثمانية .

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عشر (18) شهرا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع مركبة أو عنصرا من عناصرها خلافا للأحكام التنظيمية المتعلقة باستلامها التقني، وذلك دون المساس عند الاقتضاء، بإلغاء محضر الاستلام التقني. في حالة العود، تضاعف العقوبة. ويمكن مصادرة المركبة أو عنصر من عناصرها المخالفة للأحكام المتعلقة باستلامها. المادة 100 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 108 و 111 أدناه، يعاقب بالحبس من ثمانية (8) أيام إلى شهر (1) و بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعرض للبيع أو يبيع أو يحوز أو يستعمل أو يكيف أو يضع أو يركب أو ينقل بأية صفة كانت جهازا أو آلة مخصصة إما للكشف عن الأدوات المستعملة لمعاينة مخالفات التشريع أو التنظيم المتعلق بمرور السيارات، وإما للتشويش على سيرها. يصادر هذا الجهاز أو هذه الآلة. القسم الخامس العقوبات الخاصة بالمخالفات المتعلقة برخص السياقة المادة 101 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون متحصلا على رخصة سياقة أو تكون غير موافقة لصنف المركبة المعتبرة. المادة 102 : يعاقب بغرامة من 300 إلى 800 دج ، كل سائق تحصل على رخصة سياقة منذ أقل من سنتين، ولم يضع الإشارة الملائمة. المادة 103 : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج ، كل سائق تحصل على رخصة سياقة منذ أقل 29 جمادى الأولى عام 1422 / العدد 46 19 غشت سنة 2001 م من سنتين ، وتجاوز حدود السرعة المنصوص عليها لهذه الفئة من السائقين. المادة 104 : عندما يكون السائق غير حائز الرخصة المقررة للمركبة التي حكم عليه نتيجة سياقتها بعقوبة قد تكون سببا في تعليق أو إلغاء هذه الوثيقة، تستبدل هذه العقوبات بعقوبة تمنعه من الحصول على رخصة السياقة وتتراوح مدة العقوبة من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) . في حالة العود، تضاعف المدة القصوى للعقوبة المنصوص عليها أعلاه. المادة 105 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل شخص يستمر في قيادة مركبة ذات محرك يقتضي لأجل قيادتها وثيقة ما، رغم تبليغه القرار الصادر بشأنه والمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو منع تسليمها . تطبق نفس العقوبات على كل شخص يستلم تبليغ قرار صادر بشأنه ويتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ، ويرفض تسليم الرخصة المعلقة أو الملغاة إلى العون التابع للسلطة المكلفة بتنفيذ هذا القرار . المادة 106 : يعاقب كل شخص يحصل على رخصة سياقة أو يحاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب طبقا لأحكام المادة 223 من قانون العقوبات. المادة 107 : يعاقب بغرامة من 800 إلى 1.500 دج ، كل سائق يستمر في السياقة، دون أن يقوم بالفحص الطبي على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون. في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 108 : يجوز للوالي عندما يحال عليه محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في المادة 111 أدناه ، إذا رأى من غير الواجب حفظ الملف، أن. أن

29 جمادى الأولى عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 غشت سنة 2001 م يصدر بصفة مؤقتة وبعد أخذ رأي لجنة خاصة قرار تعليق رخصة السياقة أو منع اجتياز امتحانها عندما يكون السائق المعني غير متحصل عليها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 109 : لا يمكن أن تتجاوز مدة التعليق أو منع تسليم رخصة السياقة سنة واحدة في الحالات المنصوص عليها في المادة 111 أدناه. ترفع هذه المدة إلى سنتين (2) في حالة ارتكاب جريمة الجرح أو القتل الخطأ والتي قد تؤدي إلى العجز الكلي للشخص عن العمل. لا يمكن أن تتجاوز مدة التعليق ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لمرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 2 و 4 و 6 من المادة 71 والفقرات 1 و 2 و 4 من المادة 72 والمادة 103 أعلاه. يبطل مفعول القرار الذي يصدره الوالي بتعليق رخصة السياقة ، أو منع الحصول عليها مهما كانت المدة تطبيقا لهذه الأحكام، عندما يصبح القرار القضائي الذي ينص على إجراء تقييد حق السياقة ، نهائيا. تبطل الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة في حالة إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالتسريح. تحسم مدة التدابير الإدارية عند الاقتضاء، من مدة التدابير المماثلة الصادرة عن المحكمة. المادة 110 : يمكن أن يكون تعليق رخصة السياقة أو إلغاؤها و كذا منع تسليمها، من العقوبات التكميلية التي يمكن أن تحكم بها الجهات القضائية المختصة. ويمكن الحكم بالتنفيذ المعجل لهذه العقوبات التكميلية كتدبير وقائي.

المادة 111 : يمكن أن تأمر الجهات القضائية المختصة بتعليق رخصة السياقة لمدة ثلاث (3) سنوات في حالة إصدار حكم قضائي لارتكاب سائقي المركبات إحدى المخالفات الآتية : السياقة في حالة سكر، سياقة مركبة تحت تأثير مواد أو أعشاب مصنفة ضمن المخدرات جنحة الفرار،

  • رفض الخضوع،
  • مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد السرعة
  • عبور بعض الجسور المحدودة الحمولة
  • استعمال أجهزة أو آلات مخصصة إما للكشف عن المخالفات المتعلقة بالتشريع أو التنظيم المتعلق بحركة مرور السيارات، وإما للتشويش على سير الأدوات المستعملة لمعاينة تلك المخالفات. المادة 112 : مع مراعاة أحكام المادتين 108 و 111 من هذا القانون، يقوم الأعوان المؤهلون بسحب رخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد 65 و 66 و 67 و 69 من هذا القانون. المادة 113 : عندما يرتكب السائق مخالفة أدت إلى الجرح أو القتل الخطأ أثناء سياقة مركبة ذات محرك كان أحد الراجلين ضحية ذلك وعندما يكون هذا السائق قد حكم عليه بعقوبة تطبيقا للمادتين 66 و 69 من هذا القانون والمادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، يمكن الجهات القضائية المختصة الحكم بإلغاء رخصة السياقة. يمكن الجهات القضائية المختصة ضمن الشروط نفسها المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إصدار حكم بإلغاء رخصة السياقة، ومنع مرتكب المخالفة من الحصول عليها نهائيا.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد الشروط التي يتسنى بمقتضاها للسائق طلب رخصة سياقة جديدة عن طريق التنظيم. القسم السادس العقوبات الخاصة بالمخالفات المتعلقة بتعليم سياقة المركبات ذات محرك المادة 114 : يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 دج، كل من خالف أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه والمتعلقة بتعليم سياقة المركبات ذات محرك . في حالة العود، تضاعف العقوبة. المادة 115 : يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج ، كل شخص يخالف الأحكام التنظيمية التي تنظم تعليم سياقة السيارة بدون مقابل مالي. القسم السابع المخالفات المتعلقة بالأحكام المشتركة المادة 116 : خلافا لأحكام قانون العقوبات يعتبر العود في ارتكاب المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق مستقلا عن المكان الذي وقعت فيه المخالفة الأولى. تحدد كيفية إثبات العود في ارتكاب هذه المخالفات وفقا لأحكام المواد من 655 إلى 665 من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 117 : عندما يتعذر على مرتكب مخالفة خاصة بسلامة المرور في الطرق إثبات محل إقامته أو عمله في التراب الوطني، يمكن فيما عدا حالة دفع غرامة جزافية، توقيف المركبة موضوع المخالفة إلى أن يودع لدى أحد محاسبي الخزينة كفالة يحدد وكيل الجمهورية مقدارها. وفي حالة عدم تقديم مرتكب المخالفة أيا من هذين الضمانين، يمكن أن توضع المركبة في المحشر وأن تكون النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه. 29 جمادى الأولى عام 1422 ه / العدد 46 19 غشت سنة 2001 م المادة 118 : كل شخص يخالف الأحكام الخاصة بالتشريع أو التنظيم المتعلق بسلامة المرور. في الطرق والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5.000 دج ، يدفع في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي معاينة المخالفة ، غرامة جزافية. في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية في الآجال المذكورة أعلاه، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية المختصة. في هذه الحالة، ترفع الغرامة إلى أقصى حد طبقا لأحكام المادة 120 أدناه. المادة 119 : لا يمكن تطبيق الإجراء المتعلق بالغرامة الجزافية في الحالات الآتية : -1- إذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها إما لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية، وإما لتعويض عن الضرر المسبب للأشخاص أو الممتلكات. 2 - في حالة المخالفات المتزامنة والتي لا يترتب على إحداها على الأقل تطبيق الإجراء المتعلق بالغرامة الجزافية. المادة 120 : تحدد قيمة الغرامة الجزافية على النحو الآتي : 200 دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى 300 دج ، 300 دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى 800 دج ، 800 دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى 1.500 دج ،

  • 1.500 دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قيمتها القصوى 5.000 دج . المادة 121 : يمكن توقيف المركبات المخالفة لقواعد حركة المرور والوقوف المنصوص عليها في هذا القانون ووضعها في المحشر.

29 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 غشت سنة 2001 م تحدد حالات وضع المركبة في المحشر وتوقيفها، وشروط ومدة ذلك عن طريق التنظيم. المادة 122 : يمكن الشخص المعني بالأمر أن يطعن في قرار وضع المركبة في المحشر أمام وكيل الجمهورية الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه. يمكن وكيل الجمهورية أن يؤكد الإجراء المتخذ أو يلغيه في أجل أقصاه خمسة (5) أيام المادة 123 : عملا بالمادة 121 أعلاه، و بناء على أمر يصدره ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا ، يمكن رجال الشرطة المرتدين البذلة و أعوان الدرك الوطني المؤهلين قانونا لإثبات المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق بمحاضر، أن يقوموا في حال غياب السائق، بنقل المركبة بحضورهم إلى المحشر، وذلك باستعمال وسائل غير وسائل الدفع الذاتية التي تتوفر عليها المركبة. المادة 124 : لا يجوز أن تسحب المركبات التي لا تسمح حالتها بالسير حسب الشروط العادية للأمن من المحشر، إلا من قبل مصلحين يكلفهم أصحاب المركبات بالقيام بالتصليحات الضرورية. إذا حصل اختلاف على حالة المركبة، يتم تعيين خبير حسب الشروط التي يحددها التنظيم. في حالة إثباته أن المركبة ليست في حالة تمكنها من السير حسب الشروط العادية للأمن يحدد التصليحات الواجب القيام بها قبل تسليمها لصاحبها . المادة 125 : تعتبر مركبات مهجورة المركبات التي تترك في المحشر بعد انقضاء أجل ستين (60) يوما ابتداء من إشعار صاحب المركبة بوجوب سحبها. وفي حالة ما إذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلغ هذا الإشعار أيضا إلى الدائن الضامن. وإذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، يبلغ الملف إلى الجهة القضائية المختصة. المادة 126 : تسلم المركبات المهجورة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة

125 أعلاه، أو المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي، إلى مصلحة أملاك الدولة قصد التصرف فيها وفقا للتنظيم المعمول به. إذا لم تجد المركبات مقتنيا بعد الأجل المحدد من طرف كل والي ولاية تسلم هذه المركبات للتدمير بمبادرة من السلطة الإدارية المختصة بسلطات سلامة المرور. المادة 127 : يتحمل مالك المركبة المهجورة مصاريف رفعها ووضعها في المحشر وإجراء الخبرة وبيعها أو تدميرها. يوضع حاصل البيع بعد أن تخصم منه المصاريف المذكورة في الفقرة أعلاه، تحت تصرف المالك أو ذوي حقوقه، أو عند الاقتضاء، الدائن الضامن الذي يتمكن من إثبات حقوقه خلال أجل مدته سنتان (2). عند انقضاء هذا الأجل، يعود هذا الحاصل إلى الدولة. عندما يقل حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المذكورة أعلاه ، يبقى المالك مدينا بالفارق. المادة 128 : تسيّج المحاشر المعينة قانونا من طرف السلطات المحلية وتحرس ليلا ونهارا. تكون الهيئة المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة في المحشر مسؤولة عن الخسائر والسرقات وأضرار التلف التي تتعرض لها هذه المركبات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 129 : يعاقب طبقا لأحكام المادة 350 من قانون العقوبات كل من حطم أو سرق أو أتلف أو حاول تحطيم أو سرقة أو إتلاف مركبة موضوعة في المحشر. وإذا كان الفاعل مسؤولا عن الحظيرة تضاعف العقوبة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل السابع الأعوان المؤهلون لمعاينة المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق المادة 130 : طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، بموجب محضر يحرر من طرف : 1- ضباط الشرطة القضائية 2 - الضباط وذوي الرتب وأعوان الدرك الوطني، 3 محافظي الشرطة والضباط ذوي الرتب وأعوان الأمن الوطني. المادة 131 : يمكن مهندسي الأشغال العمومية ورؤساء المناطق والأعوان التقنيين للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها، معاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون عندما ترتكب على المسالك الغابية المفتوحة للسير العمومي. المادة 132 : يمكن مهندسي وتقنيي الأشغال العمومية، دون المساس بالحق المخول لجميع الموظفين والأعوان المذكورين في المادة 130 أعلاه، معاينة الأضرار التي تلحق بالمسالك العمومية، وإعداد محضر عن الأعمال التخريبية المرتكبة بحضورهم. المادة 133 : يختص الأعوان المذكورون في المادة 130 أعلاه بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية بموجب محضر : أ ) عند اقترانها بالمخالفات المتعلقة بسلامة الأملاك العمومية الخاصة بالطرق ب ) عندما تكون مرتكبة في موقع الورشات الواقعة على المسلك العمومي أو بجوارها، وينتج عنها أو يمكن أن ينتج عنها ضرر يضر بالاستغلال العادي لتلك الورشات المذكورة أو بحماية المستخدمين فيها. المادة 134 : يختص مفتشو النقل البري بمعاينة مخالفة أحكام الفقرتين 1 و 4 من المادة 85 أعلاه وإعداد محضر بذلك. / العدد 46 29 جمادى الأولى عام 1422 ه 19 غشت سنة 2001 م المادة 135 : يؤدي الأعوان محررو المحاضر، من غير الضباط وأعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 130 أعلاه، اليمين أمام المحكمة التابعة لمكان إقامتهم، هذا إن لم يسبق لهم أداء اليمين من قبل. تكون صيغة اليمين كما يأتي : أقسم بالله العلي العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي .. المادة 136 : يكون للمحاضر المحررة تطبيقا لأحكام هذا القانون قوة الثبوت ما لم يثبت العكس. المادة 137 : تبلغ هذه المحاضر مباشرة ودون تأخير إلى وكيل الجمهورية. وترسل نسخة إلى الوالي عندما يحتمل أن يترتب عن المخالفة تعليق رخصة السياقة. المادة 138 : تحدث بطاقية وطنية للمخالفات الخاصة بقواعد حركة المرور في الطرقتحدد مواصفات وشروط مسكها عن طريق التنظيم. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 139 : تلغى أحكام القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. تبقى النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه ، سارية المفعول مالم تكن مخالفة لهذا القانون إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون خلال أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا . المادة 140 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

29 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 غشت سنة 2001 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-234 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 01-198 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 3 8-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 و المتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. إن رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و 78 و 125 (الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-56 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتعلّق بمعاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلّق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-198 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 و المتعلّق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة

تنظيمية برسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 01-198 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2001”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-235 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 0 1 0 1-199 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلّق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و 78 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلّق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-199 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدّل المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلّق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية في الحزب والدولة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 01-199 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2001”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 01-236 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، / المعدد 46 29 جمادى الأولى عام 1422 ه . 19 غشت سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-180 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار (18.876.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. العادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار (18.876.000 دج يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

29 جمادى الأولى عام 1422 19 غشت سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 23 الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 8.162.000 08-36 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى مجموع مجموع مجموع 10.714.000 القسم السادس . 18.876.000 العنوان الثالث…… 18.876.000 الفرع الجزئي الأول ……. 18.876.000 مجموع الفرع الأول. 18.876.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …. 18.876.000 مرسوم رئاسي رقم 01-237 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-181 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات لسنة 2001، باب رقمه 36-01 وعنوانه “الإدارة المركزية - إعانة تسيير لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار ( 18.876.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد سي الهاشمي عصاد، بصفته نائب مدير لدعم العمل الثقافي لدى المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد عمر لرجان، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. 29 جمادى الأولى عام 1422 العدد 46 19 غشت سنة 2001 م وستة وسبعون ألف دينار ( 18.876.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الباب رقم 36-01 “الإدارة المركزية - إعانة تسيير لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى مهام السيد رابح بوعلي، بصفته مديرا للدراسات لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 يونيو سنة 1998، مهام السيد بلقاسم قاتر، بصفته نائب مدير لموظفي إعادة التربية بوزارة العدل، بسبب إلغاء الهيكل.

29 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 6 مايو سنة 2001، مهام السيد محمد نذير العرباوي، بصفته مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 28 أبريل سنة 2001، مهام السيد عبد الوهاب عصمان، بصفته نائب مدير للتحليل وتسيير الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 30 أبريل سنة 2001، مهام السيد مراد بن مهيدي، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية بوزارة الشؤن الخارجية. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001، مهام السيد هادي مسعود، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية بدمشق، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001، مهام السيد مصطفى بوطورة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليمن بصنعاء، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001، مهام السيد بوبكر عقاب، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تشاد بنجامينا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001، مهام السيد حاجم بلعيد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بلغاريا بصوفيا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001، مهام السيد مختار رقيق، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفينا (جمهورية النمسا)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001، مهام السيد محمد لعلى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي (جمهورية النيجر)، لتكليفه بوظيفة أخرى.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2001، مهام السيد مراد بن الشيخ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد بستوكهولم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد جمال فاطمي، نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام للمحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد يوسف مراحي، أمينا عاما للمحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، / العدد 46 29 جمادى الأولى عام 1422 ه 19 غشت سنة 2001 م يعين السيد سي الهاشمي عصاد، مديرا للترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة العدل : محمد أزرو ، مديرا للموظفين والتكوين محمد عمارة، مديرا للشؤون المدنية مصطفى خالد مكلفا بالدراسات ، والتلخيص حسيبة بن صفا، مكلّفة بالدراسات ، والتلخيص عبد الكريم منصوري، نائب مدير للوسائل العامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظيفتين عليين بالمفتشية العامة في وزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيدان الآتي اسماهما في الوظيفتين العليين المذكورتين أدناه، بالمفتشية العامة في وزارة العدل : بشير لويفي، مفتشا جهويا بالمفتشية الجهوية للوسط،

  • نور الدين مروش، مفتشا .

29 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 19 غشت سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد محمد كيم مديرا للموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون الإفريقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد نور الدين عوام، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية :

  • حميد بوركي، سفيرا مستشارا، عبد القادر راشي، مديرا لأمريكا،
  • بوبكر لونيس، نائب مدير للاتصالات اللاسلكية عبد الحميد أحمد خوجة، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد
  • سيد علي عبد الباري، نائب مدير لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي، الطيب سلاوي، نائب مدير للاتفاقيات الدولية، إلهام بن غربي، نائبة مدير لتسيير الأرشيف غوتي بن موسات، نائب مدير لبلدان أوقيانوسيا والمحيط الهادي وآسيا الغربية والجنوبية. عبد القادر حجازي، نائب مدير لبلدان المغرب العربي، أحمد بوزيان، نائب مدير لبلدان المشرق العربي بوجمعة بن طبولة، نائب مدير للوثائق والمنشورات. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد يوسف دليلش مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون الإفريقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد كمال حضري مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون : الخارجية، المكلف بالشؤون الإفريقية.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد بومدين قناد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأنجامينا (جمهورية التشاد ابتداء من 22 فبراير سنة 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد لوناس مقرامان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيامي (جمهورية النيجر) ابتداء من 22 فبراير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، تعين الآنسة فريدة عيواز ، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بستوكهولم (مملكة السويد) ابتداء من أول مارس سنة 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد هادي مسعود، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكويت دولة الكويت ابتداء من 22 مارس سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد عبد الفتاح زياني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصنعاء (الجمهورية اليمنية ابتداء من 23 مارس س 2001 / العدد 46 29 جمادى الأولى عام 1422 19 غشت سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد مختار رقيق، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (جمهورية إيطاليا) ابتداء من 27 مارس سنة .2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد مصطفى بوطورة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببغداد الجمهورية العراقية ابتداء من 29 مارس سنة 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد محمد لعلى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصوفيا (جمهورية بلغاريا) ابتداء من 3 أبريل سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد بلعيد حاجم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكمبالا (جمهورية أوغندا ) ابتداء من 3 أبريل سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد أحمد بن فليس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالخرطوم (جمهورية السودان ابتداء من 4 أبريل سنة 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد يوسف يوسفي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأوطاوا (كندا) ابتداء من 31 مايو سنة 2001.

29 جمادى الأولى عام 1422 ه

19 غشت سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد مراد بن شيخ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرلين (جمهورية ألمانيا الفيدرالية ابتداء من أول مارس سنة 2001 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يعين السيد بوبكر عقاب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليبروفيل (جمهورية الغابون ابتداء من 10 مايو سنة 2001 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أول غشت سنة 2001، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1422 الموافق سنتي 2001/2002. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 3 ، صفر، عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلّق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين لاسيما المادة 20 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 97-263 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للحج في جلستها المنعقدة في 5 صفر عام 1422 الموافق 29 أبريل سنة 2001 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1422 الموافق سنتي 2001/2002 المادة 2 : يأخذ جواز السفر الخاص بالحج شكل كتيب بمقاس طوله 125 ميليمتر وعرضه 100 ميليمتر، ويتضمّن عشر (10) وريقات مرقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 20 تطبع في مجموعها باللغة العربية. المادة 3 : يصنع الغلاف من الورق المقوى باللون الأزرق وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن جهتين. تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية : في الأعلى : “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “،
  • في الوسط : “ ختم الدولة الجزائرية “،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • في الأسفل : “جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام” لموسم الحج لعام 1422ه / 2002م، تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر. لا تتضمن الجهة الثانية أية بيانات. المادة 4 : توضع الأوراق الداخلية لجواز السفر الخاص بالحج ذات اللون الأخضر في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها التسلسلي في الأسفل على اليسار وفي الوسط رقم الجواز. المادة 5 : تتضمن الصفحة 1 البيانات الآتية :
  • الولاية الدائرة،
  • البلدية اسم صاحب جواز السفر ولقبه اللقب الأصلي للمرأة،
  • اسم الأب، اسم الأم ولقبها،
  • تاريخ الميلاد ومكانه
  • المهنة
  • العنوان. تطبع أسفل هذه البيانات بحروف بارزة عبارة “ الجنسية الجزائرية “. يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السفر، ويخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب جواز السفر تحت عبارة “ توقيع صاحبه “. المادة 6 : تتضمن الصفحة 2 أوصاف حامل جواز السفر الخاص بالحج :
  • القامة لون العينين
  • لون الشعر، علامات خصوصية. / العدد 46 29 جمادى الأولى عام 1422 ه 19 غشت سنة 2001 م يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي :
  • السلطة التي أصدرت جواز السفر، تاريخ تسليم جواز السفر. ويخصص في أسفل الصفحة وعلى يسارها حيز للطابع الجبائي يختم بالختم الندي للسلطة التي أصدرت جواز السفر. المادة 7 : تخصص الصفحة 3 للمرافق وتتضمن البيانات الآتية : المرافق
  • الاسم
  • اللقب رقم جواز السفر، تحديد نوع القرابة. يخصص حيز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي : النساء المرافقات : المادة 8 : تخصص الصفحات من 4 إلى 8 للتأشيرات وتكون بيضاء وتحمل في الأعلى وفي الوسط عبارة “ تأشيرة “. المادة 9 : تكون الصفحتان 9 و 10 قابلتين للنزع وتخصصان لبنك الجزائر، وتتضمنان ما يأتي :
  • في الأعلى : عبارة “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “. في الوسط : “ صفحة خاصة ببنك الجزائر، يدون أسفل هذه العبارات ما يأتي :
  • اسم الحاج ولقبه
  • رقم جواز السفر،
  • رقم الصك،
  • تاريخ الإصدار ومكانه.

29 جمادى الأولى عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 غشت سنة 2001 م يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا. المادة 10 : تكون الصفحات من 11 إلى 20 قابلة للنزع وتحمل البيانات الآتية : الصفحتان 11 و 12 “ بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر “،

  • الصفحتان 13 و 14 “ قسيمة خاصة بوزارة الحج “، الصفحتان 15 و 16 “ قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة “،
  • الصفحتان 17 و 18 “ بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر “، الصفحتان 19 و 20 “ قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية “. المادة 11 : يعد جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوالي والوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا . المادة 12 : تحدّد وثائق ملف الحصول على جواز السفر الخاص بالحج بمنشور من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1422 الموافق أول غشت سنة 2001. نور الدين زرهوني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع

وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمالية والمحاسبة. إن وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد بوخالفة خمنو، نائب مدير للميزانية والمالية والمحاسبة بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوخالفة خمنو، نائب مدير الميزانية والمالية والمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001. عبد القادر صماري عبد القادر بن مبارك الجزائر