مرسوم تنفيذي رقم 21-434 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين بابا حسن ودرارية، نظرا لطابع البني التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كوعاء للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية.
المادة 3
فتح المادةتمثل الأراضي التي تستخدم كوعاء لعملية إنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 درارية المذكورة أعلاه، مساحة إجمالية قدرها ثلاثة (3) هكتارات وواحد وخمسون (51) آرا، تقع في إقليم ولاية الجزائر، في بلديتي بابا حسن ودرارية، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها لعملية إنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية، كما يأتي :
الخط الرئيسي للمشروع : 1,8 كيلومترا، المقطع الجانبي : مسلك 2 x 2 ب 3,75 م، حواف الطريق أو الرصيف : 2 x 1,5 م ، الشريط الأرضي الوسطي : 1 متر.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أشغال حماية وازدواج الطريق الولائي رقم 111 - درارية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.