مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
المادة 2
فتح المادةتتشكل البطاقية الوطنية لترقيم المركبات من مجموع المعطيات المتعلقة بالمركبات ومالكيها والأنظمة المعلوماتية المستعملة لمعالجة واستغلال هذه المعطيات.
المادة 3
فتح المادةتسمح البطاقية الوطنية لترقيم المركبات بتسهيل وتأمين عمليات ترقيم المركبات وتعريفها وضمان وحدوية رقم تعريفها ورقم تسجيلها.
المادة 4
فتح المادةتحتوي البطاقية الوطنية لترقيم المركبات الموضوعة لدى الوزير المكلف بالداخلية على قاعدة معطيات مركزية، تزود آنياً بجميع المعطيات المتعلقة بالمركبات وبمالكيها المسجلة في البطاقيات الولائية لترقيم المركبات وفي بطاقية ترقيم المركبات على مستوى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وكذا المعطيات المتعلقة بالمركبات المحوّلة ما بين الولايات.
يتعيّن على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوالي ضمان مطابقة المعلومات المدرجة في بطاقيتيهما والبطاقية الوطنية مع الوثائق المقدمة.
المادة 5
فتح المادةيتم ربط البطاقية الوطنية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية وبالأنظمة المعلوماتية للإقامة وللأجانب والمخالفات المرورية، وكذا بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمصالح والقطاعات ذات الصلة.
المادة 6
فتح المادةتسمح البطاقية الولائية لترقيم المركبات الموضوعة تحت سلطة الوالي، بترقيم المركبات على مستوى الولاية.
يمكن الوالي أن يفوّض تسيير بطاقية ترقيم المركبات على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة أو البلدية للوالي المنتدب أو رئيس الدائرة أو الموظف المؤهل من طرف الوالي على مستوى البلدية، حسب الحالة.
المادة 7
فتح المادةتسمح البطاقية الخاصة بترقيم المركبات الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، بترقيم مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومركبات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومركبات ممثلي المنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون الموظفون الذين يمارسون مهامهم على مستوى مصلحة الترقيم مؤهلين بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوالي، حسب الحالة، ويجب عليهم أثناء ممارسة مهامهم، حمل شارات ظاهرة تسهل التعرف عليهم، كما يجب أن تتم كل حركة أو تغيير ما بين الموظفين بالأشكال نفسها.
يجب تعريف الموظفين المؤهلين للقيام بعمليات حجز المعلومات والتعديل والتأكيد وإمضاء وثائق الترقيم على مستوى بطاقيتي الترقيم للولاية وللوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةيتم اعتماد مخطط بيانات موحد لقاعدة المعطيات الخاصة بالبطاقية الوطنية والبطاقية الولائية وبطاقية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، كما يتم اعتماد نظام معلوماتي موحد خاص باستعمال هذه البطاقيات.
المادة 10
فتح المادةتسجل جميع العمليات المتعلقة بالحجز والتعديل والتأكيد والإلغاء والطباعة والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمركبات ومالكيها، في بطاقيات الترقيم للولاية وللوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وكذا على مستوى البطاقية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةتسجل في البطاقية الولائية وفي بطاقية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، حسب الحالة، على الخصوص، المعلومات الآتية : 1 – مكان إنتاج المركبات وحركاتها :
– المنتجة في الجزائر،
– المستوردة مع ذكر بلد المنشأ أو بلد التصدير،
– التي أدخلت مؤقّتاً في إطار عقود عمل الشركات الأجنبية،
– التي أدخلت مؤقّتاً من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المقيمين،
– التي أدخلت مؤقّتاً باسم البعثات والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر. 2 – المعلومات المتعلقة بتعريف وتحديد المركبات :
– النوع – الصنف – التسمية التجارية – سنة الصنع – سنة أول وضع في السير – رقم تعريف المركبة - الطراز – الرقم التسلسلي في الطراز - الهيكل - الطاقة – القوة – سعة الأسطوانة – عدد المقاعد – عدد أماكن الوقوف – عدد المحاور – الحمولة المقيدة – وزن المركبة وهي فارغة – الوزن الإجمالي للحمولة المرخص به – الوزن الإجمالي للحمولة السائر المرخص به – الفئة الدولية والوطنية للمركبة – رقم المحرك
– اللون الغالب،
– الرقم التسلسلي لبطاقة الترقيم – الرقم التسلسلي لوصل السير - الهيئة المصدرة لبطاقة الترقيم أو وصل السير- ولاية الترقيم الأول – رقم التسجيل الجديد – رقم التسجيل السابق - المعطيات المتضمنة في محضر مراقبة المطابقة المسلّم من مصالح المناجم – رقم وتاريخ إصدار بطاقة المراقبة – وجهة المركبة عند تحويلها لولاية أخرى – تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية بطاقة الترقيم أو وصل السير – وضعية بطاقة الترقيم (صالحة / غير صالحة / ملغاة) – سبب وتاريخ إلغاء البطاقة – الهيئة صاحبة إجراء إلغاء بطاقة الترقيم،
– المعلومات المتعلقة ببيع المركبة : رقم وتاريخ إصدار التصريح بالبيع يولّد من طرف البطاقية الوطنية للترقيم - المعلومات المتعلقة بالبيع بالوكالة، عند الاقتضاء، لا سيما رقم وتاريخ الوكالة وتحديد الموثّق أو الهيئة القنصلية وعدد الوكلاء والعلاقة بين الوكلاء والموكل ''ورثة أو شركاء''،
– المعلومات المتعلقة بمالك المركبة : اللقب والاسم باللغتين العربية واللاتينية – المصلحة العمومية المقتنية أو المستفيدة من التخصيص بالنسبة للمركبات الإدارية – النسب – تاريخ ومكان الميلاد – الجنس – العنوان باللغتين العربية واللاتينية عند تاريخ إصدار بطاقة الترقيم - الغرض الاجتماعي - رقم التعريف الجبائي – رقم التعريف الوطني – نشاط المالك -المالكين المشتركين (نعم / لا – عدد المالكين)،
– البيانات الخاصة والاعتراض : بطاقة الترقيم محل سرقة أو ضياع أو تلف - مركبة محل سرقة أو بحث أو تحقيق - مركبة موضوعة خارج السير – رهن – عدم تنازل - وقف – صندوق الزكاة – مؤسسة مسجد – مركبة إدارية – مركبة دبلوماسية أو قنصلية – مركبة دبلوماسية أو قنصلية مصفحة – مركبة الأعوان الإداريين والتقنيين التابعين 13 سبتمبر سنة 2023 م للممثليات الدبلوماسية والقنصلية – مركبات ممثلي المنظمات الدولية والجهوية المعتمدة بالجزائر – مركبة كراء - مركبة مستوردة في إطار القبول المؤقت.
يمكن تحيين المعلومات المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 12
فتح المادةفي إطار متابعة دخول المركبات إلى التراب الوطني وسير المركبات وسحبها من السير، تزود البطاقية الوطنية آنياً بالمعلومات والمعطيات الواردة خصوصا من :
– وزارة الدفاع الوطني، فيما يخص مركبات المصلحة والمركبات الوظيفية وسحبها من السير والمركبات المصنعة من طرف المؤسسات العسكرية المختصة والخاضعة للترقيم،
– الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، فيما يخصّ التصاريح بالتعديلات البارزة التي تتم على المركبات المعنية بها أو سحبها من السير أو إعادة تصديرها، وكذا التصاريح بالضياع والسرقة في الخارج لمركبات أو بطاقات ترقيمها الصادرة بالجزائر،
– وزارة العدل، فيما يخصّ الأحكام القضائية المتعلقة بالمركبات ومالكيها،
– الوزارة المكلفة بالمالية، فيما يخص المركبات الإدارية، بما فيها تلك التي تم إلغاء استعمالها كمركبة إدارية، وتلك المسحوبة نهائيا من السير، والمركبات المحجوزة والمصادرة، وكذا المعلومات المتعلقة بقسيمة السيارات،
– الوزارة المكلفة بالصناعة، فيما يخص الاعتمادات الممنوحة لمصنعي المركبات ولوكلاء المركبات المعتمدين، وكذا قائمة موزعي المركبات،
– الوزارة المكلفة بالمناجم، فيما يخص مراقبة وخبرة مطابقة المركبات والأرقام التعريفية للمركبات، بما في ذلك التعديلات التي تمت عليها،
– الوزارة المكلفة بالنقل، فيما يخص المراقبة التقنية للمركبات وتقارير السحب النهائي للمركبات من السير والاستعمال المقنن للمركبة،
– المديرية العامة للجمارك، فيما يخص المركبات المستوردة والمركبات محل قبول مؤقت، والمركبات التي تخرج نهائيا من التراب الوطني، والمركبات المحجوزة والمصادرة،
– شركات التأمين، فيما يخص عقود التأمين على المركبات ومحاضر السحب النهائي للمركبات من السير والمركبات التي تعرضت لحوادث المرور والحرائق، 27 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 سبتمبر سنة 2023 م
– مصالح الأمن، فيما يخص المركبات محل سرقة أو بحث أو تحقيق والمركبات التي تعرضت لحوادث المرور والحرائق.
تستفيد هذه الهيئات على أساس اتفاق بين الوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين من الولوج المؤمّن إلى البطاقية الوطنية في حدود صلاحياتها، من أجل الاطلاع واستغلال المعطيات المضمنة فيها.
زيادة على الهيئات المذكورة أعلاه، يمكن هيئات ومؤسسات عمومية أخرى طلب الولوج إلى البطاقية الوطنية في حدود صلاحياتها من أجل الاطلاع على المعلومات التي تكون في حاجة إليها، وذلك بموجب اتفاق بين الوزير المكلف بالداخلية والوزراء أو مسؤولي هذه الهيئات والمؤسسات.
المادة 13
فتح المادةتزود البطاقية الولائية بمعلومات من :
– مالك المركبة، بالنسبة للمركبات المسحوبة نهائيا من السير،
– وكلاء المركبات المعتمدين،
– مصنّعي المركبات المعتمدين.
يمكن، عند الحاجة، تزويد البطاقية الولائية من طرف المصالح المختصة إقليمياً التابعة للهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 12 أعلاه، مع الاستفادة من الولوج إلى هذه البطاقية في حدود صلاحياتها من أجل الاطلاع على المعطيات التي تعنيها.
يمكن إرسال هذه المعلومات بكل الوسائل الملائمة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تحفظ جميع العمليات التي يتم القيام بها على مستوى البطاقيات المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا المعطيات المسجلة فيها، طوال مدة سير المركبة، من أجل ضمان تتبع عمليات الولوج.
تحول المعطيات المتعلقة بالمركبات المسحوبة نهائيا من السير، إلى أرشيف البطاقية الوطنية وكذا أرشيف البطاقية الولائية وبطاقية الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، حسب الحالة.
يجب أن تضمن هذه البطاقيات عدم استعمال الأرقام التعريفية لهذه المركبات وأرقام تسجيلها في ترقيم مركبات أخرى.
المادة 15
فتح المادةتعدّ المعطيات المسجلة في البطاقيات المنصوص عليها في هذا المرسوم، معطيات ذات طابع شخصي محمية طبقاً للتشريع المعمول به.
المادة 16
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-260 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.