قانون رقم 04-16 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، يعدل ويتمم القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 3
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القانون ويتمم بعض أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام الفقرة 4 من المادة 8 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 8 :
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ونموذج الشهادة المهنية وكذا شروط الحصول عليها وإلغائها وتعليقها عن طريق التنظيم".
المادة 3
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 9 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر: يجب أن تتوفر كل مركبة على محضر للمراقبة التقنية الذي يعتبر وثيقة إدارية إجبارية تقدم لمصالح المراقبة والأعوان المذكورين في المادة 130 من هذا القانون، عند الحاجة.
يجب على كل سائق وقبل الشروع في قيادة السيارة أن يطلع على المحضر المذكور أعلاه، وأن يتأكد من أن المركبة محل صيانة جيدة وتستوفي الشروط المتعلقة بالأمن في الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، وأنها تتوفر على الآليات الضرورية.
يجب أن تكون الصيانة الدورية للمركبات على نحو يسمح بتحقيق أحسن ظروف الأمن عبر الطرق والوقاية من الحوادث الناجمة عن عدم احترام التنظيمات والتعليمات المتعلقة بها من طرف السائقين وعن الاختلالات الميكانيكية للسيارات، وهذا بهدف ضمان حماية المواطن والبيئة والمنشآت وممتلكات الجماعة الوطنية".
المادة 4
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه المادة 9 مكرر 1 وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر 1 : يجب على كل سائق مركبة يسير خلف مركبة أخرى، أن يحترم المسافة الأمنية المحددة عن طريق التنظيم".
المادة 5
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 10 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر: تحدد السن القانونية لقيادة المركبات المسماة "ذات الوزن الثقيل" ب 25 سنة".
المادة 6
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه المادة 16 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر: يجب أن تكون كل مركبة معدة لنقل الحاويات مجهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية تصادق عليه المصالح المعنية.
يمنع منعا باتا تثبيت الحاويات بواسطة أسلاك أو أحزمة أو أية وسائل أخرى.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 27 : تشكل الممهلات أجهزة مادية تخصص للحد من السرعة في بعض المسالك.
ويخضع وضعها وأماكن إقامتها لرخصة مسبقة من الوالي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي .
يجب أن توضع الممهلات بمعايير ومقاسات موحدة عبر التراب الوطني".
المادة 8
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 39 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 39 مكرر: يخصص المرور على شريط التوقف الاستعجالي لحالات الاستعجال والمركبات الأمن العمومي.
يمنع المرور في هذا الشريط لجميع المركبات الأخرى".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 42 : تخضع السيارات قبل وضعها للسير لأول مرة داخل التراب الوطني وعندما تجرى عليها تغييرات هامة ، للمراقبة قصد التأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية.
يحدد تنظيم هذه المراقبة وكيفيات ممارستها عن طريق التنظيم".
المادة 10
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 52 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 مكرر: يجب على كل مالك مركبة عند سحبها النهائي من السير أن يسلم البطاقة الرمادية لمصالح ولاية مقر تسجيلها في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار محضر عدم صلاحيتها من المصالح التقنية المختصة".
المادة 11
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه المادة 55 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 مكرر: يخضع كل متحصل جديد على رخصة سياقة إلى فترة تدريبية مدتها سنتان.
وتسلم له خلال هذه الفترة "شهادة قيادة مؤقتة"
صالحة للاستعمال للفترة المحددة أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 12
فتح المادةتتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 71 :
12- المرور على شريط التوقف الاستعجالي.
13 - المسافات القانونية بين المركبات أثناء السير. .............. الباقي بدون تغيير ) ..................
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام النقطة 9 من المادة 72 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 72 :
9 - منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مخارج أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور، بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، أو مركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق طنين (2)".
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 74 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 74 : دون المساس بالعقوبات المتعلقة بسحب رخصة السياقة وعندما تعاين المخالفة بتجهيزات ملائمة معتمدة من السلطات المختصة يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 دج كل سائق تجاوز ب : 30 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2004 م 40 كلم/ سا السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السريع للسيارات والطريق السريع، 30 كلم/سا السرعة القانونية المرخص بها خارج المجمع السكاني،
– 20 كلم / سا السرعة القانونية المرخص بها داخل المجمع السكاني.
في حالة العود، تضاعف العقوبة".
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 76 : يعاقب بالسحب الفوري لرخصة السياقة لمدة شهر واحد وبغرامة من 1.500 إلى 5.000 دج كل سائق يستعمل يدويا أثناء سير المركبة الهاتف المحمول أو يرتدي خوذة التصنت الإذاعي والسمعي".
المادة 16
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 80 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 80 مكرر: يعاقب بالحبس من شهرين
(2) إلى ستة ( 6 ) أشهر وبغرامة من 25.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور دون ترخيص من الوالي كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه .
في حالة العود، تضاعف العقوبة".
المادة 17
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 86 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 86 مكرر: يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 150.000 دج كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة 16 أعلاه، وذلك دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 112 أدناه.
في حالة العود، تضاعف العقوبة".
المادة 18
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 91 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 91 مكرر : يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 000 .150 دج كل شخص يخالف الإجراءات المنصوص عليها في المادة 52 مكرر من هذا القانون".
المادة 19
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادة 103 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 103 مكرر : يتعرض المتحصل على "شهادة القيادة المؤقتة" في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 74 والفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و6 و 7 من المادة 111 من هذا القانون، إلى إلغائها.
يتعرض السائق المتحصل على هذه الشهادة لنفس العقوبات إذا ثبتت مسؤوليته الكاملة في حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ أو الجرح الخطير.
ويجبر السائق في هذه الحالة على إعادة إجراء كل الامتحانات الخاصة برخصة السياقة بعد انقضاء مدة ستة (6) أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء هذه الشهادة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 20
فتح المادةتعدل أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : يصدر الوالي عندما يحال عليه محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في المادة 111 أدناه ، بصفة مؤقتة وبعد أخذ رأي لجنة سحب رخصة السياقة، قرار تعليق رخصة السياقة أو منع اجتياز امتحانها عندما يكون السائق المعني غير متحصل عليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ولا سيما المتعلقة منها بلجنة سحب رخصة السياقة عن طريق التنظيم".
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام الفقرة 3 من المادة 109 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 109 :
تحدد مدة التعليق بشهر (1) واحد لكل من يخالف أحكام النقطتين 9 و 10 من المادة 71.
وتحدد مدة التعليق بثلاثة (3) أشهر لكل من يخالف أحكام المواد 16 مكرر و30 و38 (الفقرة (2) و 71 النقاط 1 و2 و3 و4 و6 و12) و 72 (النقاط 1 و2 و4 و6 و7 و8 و9 و 10) و 102 و 103 " .
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 112 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 112 : مع مراعاة أحكام المادتين 108 و 111 من هذا القانون ، يقوم الأعوان المؤهلون بسحب رخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز خمسة عشر
(15) يوما في الحالات المنصوص عليها في المواد 65 و66 و 67 و69 و70 و 71 (النقاط 1 و4 و12) و 72 (النقاط 1 و 2 و 4 و 8 و 9 ) و 86 مكرر من هذا القانون.
يوقف سحب الرخصة في الحالات المذكورة أعلاه القدرة على السياقة خلال نفس المدة.
يتم السحب الفوري للرخصة لنفس المدة في الحالات المنصوص عليها في النقاط 2 و9 و10 من
المادة 71
فتح المادةغير أنه يتم إجراء السحب في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه والمادة 76 من هذا القانون، دون المساس بالقدرة على السياقة لمرتكب المخالفة الذي يسلم له الأعوان المؤهلون فورا وصل سحب شهادته للسياقة الصالح لمدة ثلاثين (30) يوما.
وفي جميع الحالات، ودون المساس بالمتابعات القضائية ضد مرتكب المخالفة، يجب على لجنة سحب رخصة السياقة في الولاية المختصة إقليميا أن تبت في قرار سحب رخصة السياقة في أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما من تاريخ معاينة المخالفة، وإلا أصبحت المتابعات عديمة الأثر ويتم استرداد الرخصة.
وفي حال وقوع حادث مرور خطير ، لا تسترد رخصة السياقة إلا بعد نهاية مدة العقوبة المطبقة على المخالف، وبناء على تقديم شهادة طبية تثبت سلامته العقلية والجسدية".
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 118 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 118: يمكن كل شخص يخالف الأحكام الخاصة بالتشريع أو التنظيم المتعلق بسلامة حركة المرور، والمعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز مبلغها الأقصى 5.000 دج، أن يدفع في غضون الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي معاينة المخالفة، غرامة جزافية. .(الباقي بدون تغيير).
المادة 24
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 139 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 139 :
تبقى النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون رقم 87–09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمذكور في الفقرة الأولى أعلاه سارية المفعول، ما لم تكن مخالفة لهذا القانون، إلى غاية استبدالها بالنصوص المنصوص عليها في أحكام هذا القانون".
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة .2004 عبد العزيز بوتفليقة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10 مكرر
أُلغي بموجب قانون رقم 17-05 (ج.ر عدد 12 لسنة 2017)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 17-05
« المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم. كما تلغى المادة 10 مكرر من القانون رقم 04-16 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 01-14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 01-14
- يتمّم قانون رقم 14-01
- يعدّل قانون رقم 14-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.