مرسوم رئاسي رقم 15-229 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة 2015، يتضمن إحداث مركز الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث، ابتداء من أول يناير سنة 2015، تحت تسمية مركز "الهندسة والتطوير في الميكانيك والإلكترونيك للجيش الوطني الشعبي"، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المركز في حجوط بولاية تيبازة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — مهام المركز
المادة 3
فتح المادةيكلف المركز بضمان الإسناد غير المباشر لوحدات الجيش الوطني الشعبي بالمواد الدقيقة وكذلك بإنتاج مواد الميكانيك الدقيقة وتطويرها وعصرنتها.
وبهذه الصفة، ينجز مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير في مجال الميكانيك الدقيق.
وزيادة على ذلك، يمكنه القيام بكل عملية ترتبط بموضوعه أو بتطويره وتقديم كل خدمة من شأنها رفع مردودية قدراته التقنية الصناعية و/أو التجارية، دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة له.
المادة 4
فتح المادةيمكن المركز التكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامه، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من أي قطاع آخر تابع للدولة.
الفصل الثالث — الممتلكات المخصصة للمركز وسيره
المادة 5
فتح المادةتتشكل الممتلكات المخصصة للمركز من الممتلكات المنقولة والعقارات وكذا الحقوق والواجبات طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
ويسيره مدير عام يعين طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة المركز من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- المديرية المركزية لأمن الجيش،
- مديرية المستخدمين،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "القاعدة المركزية للإمداد"، ممثلة بمديرها العام.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل المذكورة أعلاه من ضمن المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل أو الذين يشغلون منصبا مماثلا له.
المادة 8
فتح المادةيعين محافظ حسابات المركز ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةتُضمن الحماية المادية للمركز ومكوناته بوسائله الخاصة، غير أنه، عندما ينطوي نشاط موقع ما على طابع جدّ حساس، فإن حمايته تُضمن بالوسائل المخصصة من قبل وزير الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 23 غشت سنة 2015 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.