مرسوم رئاسي رقم 11-312 مؤرّخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحت تسمية " مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية " يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدعى في صلب النص " ا لمجمّع ." ويخضع إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، وإلى أحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع ا لمجمّع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر ا لمجمّع في قسنطينة - ولاية قسنطينة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 4
فتح المادةيكلف ا لمجمّع :
- بضمان تجميع وتكامل الوسائل الوطنية للصناعة الميكانيكية،
- بمباشرة تصميم، وتطوير وصناعة العربات والمحركات الموجهة على وجه الخصوص لاحتياجات وزارة الدفاع الوطني،
- بضمان المراقبة الصناعية للنشاطات المرتبطة بصناعة العربات والمحركات،
- بضمان متابعة تسيير الشركات والفروع التي يراقبها أو التي يكون مساهما فيها مع شركاء آخرين،
- بضمان التمثيل في الهياكل الإدارية ومراقبة الشركات المذكورة أعلاه،
- بضمان الحيازة والتسيير لحساب الدولة للممتلكات المتكونة من أسهم أو كل قيم أخرى مكتتبة من طرف الدولة أو أجهزة الدولة في كل مؤسسة وشركة متخصصة في تصميم وصناعة وتجديد العربات والمحركات الموجهة لتلبية احتياجات الدفاع الوطني على الخصوص.
يمكن ا لمجمّع أن يباشر كل عملية يمكن أن تكون ذات صلة بموضوعه وبتطويره ويقدم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراته في التسيير والصناعة والبحث
- التطوير والتجارة ذات مردودية، دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة به.
المادة 5
فتح المادةيمكن ا لمجمّع أن يتكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامه، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر تابع للدولة على أساس دفتر شروط.
المادة 6
فتح المادةيمكن ا لمجمّع في إطار مهامه أن ينجز مركبات ووحدات، وأن يحدث أي فرع، وأن يحوز مساهمات في شركات تجارية طبقا لمهامه.
الفصل الثاني — الممتلكات المخصصة
المادة 7
فتح المادةتتشكل الممتلكات المخصصة أصلا للمجمع مما يأتي :
- مركز التكوين التابع للمؤسسة العمومية الاقتصادية / المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية/ شركة ذات أسهم، المحوّل إلى وزارة الدفاع الوطني،
- الإقامة الداخلية لمركز التكوين التابع للمؤسسة العمومية الاقتصادية / المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية / شركة ذات أسهم بعين سمارة - قسنطينة، المحوّل إلى وزارة الدفاع الوطني، / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م
- الوحدة التجارية 910 التابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية / تطوير السيارات الخاصة، شركة ذات أسهم، الكائنة بقسنطينة، المحوّلة إلى وزارة الدفاع الوطني،
- الممتلكات المنقولة والعقارية المنجزة في إطار مديرية مشروع العربات المدرّعة ذات العجلات/الناحية العسكرية الخامسة،
- الممتلكات المنقولة والعقارية المنجزة وكذا رصيد إعانة الانطلاق الممنوح لمجمع ترقية الصناعة الميكانيكية/الناحية العسكرية الخامسة عن طريق المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/مؤسسة تطوير صناعة السيارات (تيارت)،
- الممتلكات المنقولة والعقارية التي تشكل قاعدة حياة شركة كوجال التابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية/المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية/ شركة ذات أسهم بعين سمارة، المحولة إلى وزارة الدفاع الوطني،
- المركب الصناعي للخشب بخنشلة سابقا، المحوّل من مؤسسة الألبسة ولوازم النوم (المؤسسة العمومية ذات الطابع الص ناعي وال تجاري - م ؤس سة الأل بسة ولوازم النوم ) إلى مجمّع ترقية الصناعة الميكانيكية.
الفصل الثالث — السّير
المادة 8
فتح المادةيدير ا لمجمّع مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
ويسير من طرف مدير عام يعين طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةيتشكل مجلس إدارة ا لمجمّع من الأعضاء وممثلي الهياكل الآتية:
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- دائرة الاستعلام و الأمن،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- مديرية المستخدمين،
- مديرية المصالح المالية،
- قيادة الدرك الوطني،
- الوزارة المكلّفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- مؤسسة تطوير صناعة السيارات ممثلة بمديرها العام،
- الصندوق الوطني للاستثمار. 13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م وزيادة على ذلك، يحضر أشغال مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/ مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية :
- الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية/الشركة الوطنية للسيارات الصناعية/شركة ذات أسهم،
- رئيس مجل س مدي ري شركة تسيير المساهمات " المعدات الصناعية والفلاحية ."
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-495 (ج.ر عدد 92 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 9 : يتشكل مجلس إدارة المجمع من الأعضاء ممثلي الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– المديرية المركزية للعتاد،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– وزارة الصناعة.
يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين ذوي رتبة مدير، على الأقل”.
المادة 10
فتح المادةيعين محافظ حسابات المجمع ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالمالية.
المادة 11
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير ا لمجمّع طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 12
فتح المادةيتم تأمين الحماية المادية للمجمّع ومكوناته بوسائله الخاصة.
غير أنه، عندما ينطوي نشاط موقع ما على طابع عالي الحساسية، فإن حمايته تؤمن بالوسائل المخصصة من قبل وزير الدفاع الوطني.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-495
« تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 11–312 المؤرخ في 8 شوّال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية، وتحرر كما يأتي : “المادّة 9 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-495
مرسوم رئاسي رقم 21–495 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 11-312 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إحداث مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.