مرسوم رئاسي رقم 12-263 مؤرّخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-337 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 4 : تكلف المؤسسة بإنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مجموع التراب الوطني.
وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة ما يأتي :
- تصميم أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتطويرها وتنصيبها وتسويقها،
- خدمة ما بعد البيع المرتبطة بهذه الأنظمة،
- التكوين المؤهل والتأهيل لفائدة القطاعات المستعملة، يمكن المؤسسة زيادة على ذلك، لسبب أمن مبرر، أن تقوم بأي عملية استيراد وتسويق تجهيزات خاصة من شأن استعمالها أن يساهم في الحفاظ على أمن الممتلكات والأشخاص، ما لم تلحق ضررا ببرامج النشاط الموكلة إليها".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.