مرسوم رئاسي رقم 17-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يعدل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، المسيرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعوض ممثلو دائرة الاستعلام والأمن المحلّة، على مستوى مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم، بممثلين عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 3
فتح المادةيَحضر الرئيس المدير العام " لمجمع ميكانيك الجزائر " أشغال مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية " خلفا لرئيس مجلس مديري شركة تسيير المساهمات " المعدات الصناعية والفلاحية ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الملحق بالمرسوم الرئاسي المعدل لتشكيلة مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادي للجيش الرقم التسمية 1 مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة 2 مؤسسة صناعة الطائرات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الوطني الشعبي.
نصوص الإنشاء المرسوم الرئاسي رقم 09-132 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-133 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 الملحق الرقم التسمية 3 مؤسسة تجديد عتاد الطيران 4 القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد 5 مؤسسة الألبسة ولوازم النوم 6 مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة 7 الطباعة الشعبية للجيش 8 المؤسسة المركزية للبناء 9 مؤسسة تجديد العتاد الخاص 10 الديوان الوطني للمواد المتفجرة 11 مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت 12 مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس 13 مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو 14 مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-84
مرسوم رئاسي رقم 21-84 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.