مرسوم رقم 82-56 مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
الباب الأول — الصبغة القانونية - الهدف - الموقع الانشاء - الاملاك
القسم الأول — الصبغة القانونية
المادة الأولى
فتح المادةتعد المؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجارى هيئة عمومية لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». وتوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني .
القسم الثاني — الهدف
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون الاساسى النموذجي، في العمل من أجل تحقيق الاهداف التي يقرها وزير الدفاع الوطنى لفائدة الجيش الوطني الشعبي، والسوق الوطنية عموما، وتنشيط ذلك ..
المادة 3
فتح المادةيمكن المؤسسة فى حدود صلاحياتها، أن تقوم بما يأتي :
تبرم جميع العقود أو الاتفاقيات وتحصل على جميع الرخص الضرورية لتحقيق هدفها ، تتنازل عن جزء من تنفيذ الصفقات التي
- تحوزها لأية مؤسسة فرعية بشرط أن تحصل مقدما على الرخصة الصريحة من السلطة الوصية المفوضة وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية .. 344 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتتمم المعاملات والعمليات والخدمات مع الجيش الوطني الشعبي بصفة تفضيلية وامتيازية .
القسم الثالث — : الموقع والانشاء
المادة 5
فتح المادةتعدد أحكام هذا القانون الاساسي النموذجى الى المؤسسات والدواوين التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الموضوعة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةتنشأ المؤسسة وتماد هيكلتها وتحل | بمرسوم .
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم المؤسسة وسيرها الداخلي بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوضة .
المادة 8
فتح المادةيمكن وزير الدفاع الوطني أن ينشيء بقرار وحدات وملحقات بناء على طلب من المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة - واقتراح من السلطة الوصية المفوضة.
المادة 9
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة في النص المتضمن انشاءها أو اعادة هيكلتها.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني، بعد موافقة السلطة | الوصية المفوضة، وبناء على اقتراح المدير العام أو مدير المؤسسة حسب الحالة .
القسم الرابع — { الاملاك المخصصة
المادة 10
فتح المادةتحدد الاملاك المخصصة بمرسوم يتضمن انشاء أو اعادة هيكلة المؤسسة يبين عناصرها المكونة من منقولة وعقارية .
يمكن تعديلها على الشكل نفسه بطلب من المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة - مدعوما برأى السلطة المفوضة .
الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه يمكن أن تتحقق الزيادات المحتملة بما يأتي :
ادراج الفوائد أو الاحتياطات التمويل الذاتي)،
- المساهمات الخارجية، والهبات والاعانات .
الباب الثاني — التنظيم والعمل
القسم الاول — اختصاصات المدير العام أو مدير المؤسسة - حسب الحالة -
المادة 11
فتح المادةيسند تسيير المؤسسة الى مدير عام أو مدير، حسب مرسوم الانشاء أو أعادة الهيكلة، ويعين باقتراح من السلطة الوصية المفوضة طبقا لاحكام التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني .
المادة 12
فتح المادةيتمتع المدير العام أو مدير المؤسسة حسب الحالة - بجميع صلاحيات الادارة والتسيير بما في ذلك السلطة السلمية على مجموع المستخدمين. وهو يقوم بما يأتي :
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس، تحت مسؤوليته ادارة مصالح المؤسسة والوحدات والملحقات
- يوظف ويسرح المستخدمين المدنيين غير الشبهاء،
- يتولى متابعة تسيير العسكريين والمدنيين أشباه العسكريين
- يعرض على السلطة الوصية المفوضة جميع التغييرات في اعداد المستخدمين التي تتطلبها الاهداف المسطرة للمصادقة عليها، يوقع العقود باسم المؤسسة ولحسابها، الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 345 يلتزم بالنفقات مباشرة أو بتفريض منه ويصفيها ويأمر بصرفها، يتعاقد بجميع القروض مع البنك الاولية - الوطنية بعد اذن من السلطة الوصية الموضة .
كما يعد ما يأتي :
قانون المؤسسة الداخلي .
الميزانية التقديرية ، تقرير النشاط ، الموازنة ومجموع الوثائق المخيصية المنصوص عليها في المخط الوطني للمحاسبة ، * برامج الاستثمار وتجديد لتجهيزات والمعدات مشفوعة بمخطط تمويل التي يعرضها على السلطة الومية المفوضة للمصادقة عليها ، يفتح جميع الحسابات الجار المصرفية والبريدية ويشغلها، يوقع، ويوافق ويصادق ويخص جميع سندات الدفع بالاشتراك مع العن المحاسب، رئيس المصالح المالية يشترى ويبيع جميع المنتجات والمواد | - الاولية، أو تقديم الخدمات المتطلة بعمل المؤسسة .
المادة 13
فتح المادةتتولى المراقبة المة للجيش والسلطة الوصية المفوضة مراقبة لمؤسسة .
تتولى السلطة الوصية المفوض ما يأتي :
- تقرر تجديد التجهيزات واعتدة تقدر ملاءمة التعاقد بالقرون مع البنوك - الاولية الوطنية وتأذن بها، تقترح على وزير الدفاع الوطني أسعار البيع في كل قطاع من قطاعات الناط وتوافق على ما يأتي : * برامج الاستثمار السنوية أو للسنتين ، * النظام الداخلي .
تقارير النشاط ، الحسابات السنوية ، * مشاريع التملك والتنازل طبقا للقانون .
القسم الثاني — تسيير مستخدمى المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتسند الوظائف السامية في المؤسسة الى العسكريين.
المادة 15
فتح المادةتسند وظائف المسؤولية التي يذكر تحديدها مقرر من السلطة الوصية المفوضة الى العسكريين وأشباه العسكريين من الصنفين 1 و 2 غير أنه يمكن اسناد الوظائف المذكورة في الفقرة السابقة الى المستخدمين المدنيين غير الشبهاء .
الفقرة الاولى تسيير المستخدمين العسكريين وأشباه العسكريين
المادة 16
فتح المادةتحدد طرق توظيف المستخدمين العسكريين وأشباه العسكريين في المؤسسة وتكوينهم وتسييرهم عن طريق تعليمة وزارية بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوصة .
المادة 17
فتح المادةيكون المستخدمون العسكريون وأشباه العسكريين في حالة خدمة فعلية عادية في مستوى المؤسسة ويتكفل بدفع أجورهم مركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي وترد المؤسسة المعنية المبالغ المدفوعة .
ويستفيد هؤلاء من نظام التعويض الخاص بالقطاع الاقتصادى فى الجيش الوطني الشعبي . 340 الجريدة الرسمية للجمهورية الفقرة الثانية تسيير المستخدمين المدنيين غير الشبهاء في المؤسسة
المادة 18
فتح المادةتوظف المؤسسة المستخدمين المدنيين غير الشبهاء تبعا لمتطلبات الانتاج ويخضعون للقوانين الاساسية الخاصة بالمؤسسة .
المادة 19
فتح المادةينضم المستخدمون المدنيون غير الشبهاء في المؤسسة لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد المدنية وتدفع المؤسسة أجورهم مباشرة .
المادة 20
فتح المادةيحدد نظام الاجور بمرسوم .
المادة 21
فتح المادةينتفع المستخدمون المدنيون غير الشبهاء بالامتيازات الاجتماعية المخصصة لمستخدمى وزارة الدفاع الوطنى حسب الشروط التي تحددها تعليمة وزارية .
القسم الثالث — أحكام مالية ومحاسبية
المادة 22
فتح المادةتمسك المحاسبة على الشكل التجارى .
ويطلب من المؤسسة المنتجة أن تمسك المحاسبة التحليلية لضبط أسعار التكلفة والدعم الضرورى لتحديد أسعار البيع.
المادة 23
فتح المادةتسند ادارة دفاتر المحاسبة وتداول الاموال، سواء فى مستوى المؤسسة أو في مسوى الوحدة أو الملحقة الى محاسب ينسق سائر مصالح المحاسبة، ويعد الوثائق السنوية ويوقع سندات الدفع بالاشتراك مع المدير العام أو مدير المؤسسة أو الوحدة أو الملحقة حسب الحالة .
المادة 24
فتح المادةيعين محاسب المؤسسة، رئيس المصالح المالية بمقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوضة.
يعين محاسب الوحدة أو الملحقة بمقرر من الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام القوانين والتنظيمات في المجالين الجبائي والجماركي التي تخضع لها وزارة الدفاع الوطني، أيضا على المؤسسة في نشاطها النص بالتنمية والانتاج والخدمة الفائدة وزارة الدفع الوطني .
المادة : يخضع للقانون العام في المجال الجبائى قسرقم الاعمال الذي تحصل عليه المؤسسة من جراء عقاتها مع القطاعات التي لا تنتمى الى وزارة الدفع الوطني .
المادة 7
فتح المادةتبرم الصفقات حسب الاشكال والشروط لصوص عليها في قانون الصفقات العامة تبعا لنظيم الخاص بوزارة الدفاع الوطني .
المادة 28
فتح المادةتدفع باقى الارباح الصافية الناتجة عن نشاط اسسة بعد استيفاء حاجيات التمويل لصندوق الخيات الاجتماعية التابع للجيش الوطني الشعبي، ويقر التخصيصات وزير الدفاع الوطني .
المادة 29
فتح المادةيشتمل سعر التكلفة على اعباء الاستغلال المتملة فعلا مع زيادة تكاليف الاستهلاك والارصدة المعملة .
المادة 30
فتح المادةيقترح المدير العام أو مدين المؤسسة حسب الحالة ، سعار البيع بالرجوع إلى أسعار التكلفة ويواف على ذلك وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأى السلطة الوصية المفوضة.
المادة 31
فتح المادةتمارس رقابة الجيش القبلية والخلالية والبرية فى عين المكان أو على أساس الوثائق بكيفية تسمح بتوجيه التسيير المالى توجيها دقيقا، طبقا للانين والتنظيمات المطبقة على الاسلاك التي ينون منها الجيش.
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةبكن عند الحاجة تخصيص وسائل السلطة الوصية المفوضة بناء على اقتراح المدير الحماية المؤسسة السهر على أمنها، يطلب من السلطة العام أو مدير المؤسسة، حسب الحالة..
الوصية المفوضة الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 سيكون تنظيم وحدات الانتاج التابعة للمؤسسة عملها محل نصوص خاصة .
المادة 33
فتح المادةيتعين على كيفيات تنظيم المؤسسة وتسييرها أن تخضع للاحكام التنظيمية المطبقة على الاسلاك التي يتكون منها الجيش الوطني الشعبي.
المادة 34
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء، قرارات وتعليمات وزارية، كيفيات تطبيق هذا القانون الاساسي النموذجي .
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 08-102
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه. تحول المؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنشأة طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 67-211
- أمر رقم 76-3
- أمر رقم 81-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم رئاسي رقم 08-102
مرسوم رئاسيّ رقم 08-102 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يحدّد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد التزامات وأعباء المعهد الوطني لرسم الخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 98-337
مرسوم رئاسي رقم 98-337 مؤرخ في 8 رجب عام 1419 الموافق الأساسي للمعهد الوطني لرسم الخرائط
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط . . . . . 13 يحدد التعريفات المطبقة على أشغال 1.3
-
مرسوم رئاسي رقم 96-440
مرسوم رئاسي رقم 96-440 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مؤسسة عسكرية للمواد المتفجرة. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يحدد أسعار بيع الخرائط الطوبوغرافية من إنتاج المعهد الوطني للخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 94-337
مرسوم رئاسي رقم 94-337 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 11 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، ; يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى المؤسسة المركزية لتجديد عتاد الخدمة بالسانية
-
مرسوم رئاسي رقم 94-67
مرسوم رئاسي رقم 94-67 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يتضمن توسيع أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة الألبسة والأحذية للجيش الوطني الشعبي. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير الطبوغرافية للمعهد الوطني للخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 94-214
مرسوم رئاسي رقم 94-214 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 الى الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 94-335
مرسوم رئاسي رقم 94-335 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 4 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 إلى مؤسسة البناء والتصليح البحريين بالمرسى الكبير
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994 ، يحدد التعريفات المطبقة على الأشغال الخرائطية التي تقوم بها مصالح المعهد الوطني للخرائط
-
مرسوم رئاسي رقم 93-273
مرسوم رئاسي رقم 93-273 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، 5 الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بتحويل المؤسسة الوطنية لصناعة الطائرات الى وزارة الدفاع الوطني. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 92-34
مرسوم رئاسي رقم 92-34 مؤرخ في 25 رجب عام 1412 وزير التشغيل والتكوين المهني. الموافق 30 يناير سنة 1992، يتضمن احداث مؤسسة لتجديد عتاد الطيران. 238 240
-
مرسوم رئاسي رقم 90-256
مرسوم رئاسي رقم 90-256 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للإنجازات الصناعية بسريانة. 1221
-
مرسوم رئاسي رقم 90-257
مرسوم رئاسي رقم 90-257 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية بخنشلة. 1222
-
مرسوم رئاسي رقم 89-38
مرسوم رئاسي رقم 89-38 مؤرخ في 20 شعبان عام 1409 الموافق 28 مارس سنة 1989 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للمواد المتفجرة. 447
-
مرسوم رقم 87-119
مرسوم رقم 87 119 مؤرخ في 14 رمضان عام 1407 الموافق 12 مايو سنة 1987 يتضمن تحويل حصة من الاملاك والحقوق والالتزامات والاعمال والهياكل والوسائل التي كان يحوزها المكتب الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للخردوات. 761
-
مرسوم رقم 87-85
مرسوم رقم 87-85 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الممتلكات التي يتكون منها المركز العائلي الموافق 21 أبريل سنة 1987 يغير المؤسسة للراحة التابع للجيش الوطني الشعبي في العسكرية لصناعة الرخام في براقي، التابعة زرالدة من الاملاك العسكرية المساندة الى للجيش الوطني الشعبي. 612 الاملاك الخاصة التابعة للدولة وتمنح المؤسسة تسيير المركز السياحي في زرالدة. 613
-
مرسوم رقم 86-272
مرسوم رقم 86 272 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 1877
-
مرسوم رقم 85-05
مرسوم رقم 85-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة عسكرية لصناعة الرخام، تابعة للجيش الوطني الشعبي. 46
-
مرسوم رقم 84-37
مرسوم رقم 84-37 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للبستنة والمساحات الخضراء. 238
-
مرسوم رقم 84-38
مرسوم رقم 84-38 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يمدد القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 239
-
مرسوم رقم 84-82
مرسوم رقم 84-82 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الوحدات التابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء ويعيد ادراجها فى الملك العسكرى الخاص بالهياكل المستعملة . 498
-
مرسوم رقم 83-283
مرسوم رقم 83-283 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 المصادقة الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن من أحكام على نظام المنظمة العربية للثروة المعدنية المعد المرسوم رقم 568 المؤرخ في 19 ربيع الثاني بالرباط في 20 أبريل سنة 1977. 1210 عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن : القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، الى الديوان الوطني للمواد المتفجرة. 1213
-
مرسوم رقم 83-135
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
-
مرسوم رقم 83-80
مرسوم رقم 83 80 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام واستصلاحها. 166 - 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تمديد
-
مرسوم رقم 82-189
مرسوم رقم 82 189 مؤرخ في 6 شعبان عام المحدثة لدى وزارة الشؤون الخارجية . 1107 1402 الموافق 29 مايو سنة 1962 يتعلق بالوثائق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.