مرسوم رئاسي رقم 16-295 مؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار أحكام المرسوم الرئاسي رق م 08-102 ال م ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجي ش الوطني الشعبي تسمى " مؤسسة تطوير صناعات الطيران "، وتدعى في صلب النص " المؤسسة ."
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةي حدد مق ر الم ؤسسة ب عين أرنات - ولاية سطيف.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
يمكن أن تحدث فروع ووحدات ومديريات مشاريع طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتكلف المؤسسة بضمان الدراسات والتصاميم وهندسة المشاريع وصناعة العتاد والتجهيزات المتعلقة بالطيران.
كما تساهم المؤسسة، بالشراكة الصناعية والتجارية، في اندماج صناعة عتاد وتجهيزات الطيران على مستوى الصناعة الوطنية.
وتشارك المؤسسة، بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتّصل بموضوعها.
وبهذه الصفة، تشارك المؤسسة في التقييس ومراقبة نوعية المواد وأصناف المنتجات والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لموضوعها وتسهر على ذلك، في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بترقية صناعة الطيران.
وزيادة على ذلك، يمكن المؤسسة القيام بكل عملية للشراء والاستيراد والتصدير والتسويق ذات الصلة بموضوعها وبتطورها.
المادة 5
فتح المادةيمكن المؤسسة تقديم كل خدمة من شأنها تثم ين قدرات ه ا التقنية والصناعية و/أو التجارية، ما لم يعرقل ذلك برامج النشاطات المسندة إليها أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن المؤسسة التكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو من كل قطاع آخر تابع للدولة، لا سيما فيما يخص الخبرة في مجال الطيران. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيمكن المؤسسة، في إطار مهامها، المساهمة في الشركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — السير
المادة 8
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
ويسيرها مدير عام يُعيّن طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس إدارة المؤسسة من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- قيادة القوات الجوية،
- قيادة الدرك الوطني،
- مديرية الصناعات العسكرية،
- مديرية المصالح المالية،
- مديرية المستخدمين،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري - مؤسسة تجديد عتاد الطيران.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
الوزارات المكلفة بما يأتي :
- الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية)،
- الصحة،
- النقل (المديرية المكلفة بالطيران المدني)،
- المالية (الصندوق الوطني للاستثمارات وبنك الجزائر الخارجي والمديرية العامة للجمارك)،
- الصناعة،
- الطاقة.
يُعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل والأجهزة المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة مدير على الأقل. 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م يمكن مجلس الإدارة أن يستعين على سبيل الاستشارة، بكل شخص بإمكانه، بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعده في أعماله.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-259 (ج.ر عدد 56 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-496 (ج.ر عدد 92 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 9 : يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– قيادة القوات الجوية،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية.
بعنوان الدوائر الوزارية الأخرى :
– وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للأمن الوطني)،
– وزارة المالية (الصندوق الوطني للاستثمارات)،
– وزارة النقل (المديرية المكلفة بالطيران المدني)،
– وزارة الصناعة.
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل والأجهزة المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة مدير، على الأقل.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص بإمكانه، بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعده في أعماله”.
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة والرقابة
المادة 10
فتح المادةتتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة من :
- إعانة الانطلاق،
- الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة لها للانطلاق والمدمجة ضمن أملاكها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةيُعيّن محافظ حسابات المؤسسة ويدفع راتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 12
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 13
فتح المادةيتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وأقسامها، عند الحاجة، بإمكانيات وزارة الدفاع الوطني.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-496
« تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16–295 المؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران، وتحرر كما يأتي : “المادّة 9 : يتشكل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-496
مرسوم رئاسي رقم 21–496 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 16–295 المؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران
-
مرسوم رئاسي رقم 17-259
مرسوم رئاسي رقم 17-259 م ؤرخ في 5 مح رم عام 1439 الموافق 26 سبتمب ر سن ة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 16-295 المؤرخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.