مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-102 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-99 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يتضمن حل المركز الوطني للوثائق والإعلام للجمارك……………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-101 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدّد نماذج المطبوعات المستعملة في ميادين إجراء الإشهار العقاري وجدولي قيد الرهن وتجديده………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 13 صفر ع ام 1429 الموافق 20 فبراير سن ة 2008، يحدّد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسس ة مالية في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1429 الموافق 20 فبراير سنة 2008، يحدّد كيفيات فتح فروع لشركات تأمين أجنبية……… 25 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة ديوان رياض الفتح…………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى…………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي ببجاية………………………………………………………………………………………………………………………. 27
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 30 مارس سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 08-102 مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 25 (الفقرة الأولى) و 57 (الفقرة 2) و 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 44 إلى 46 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري،المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، تنظيميّة
- وبمقتضى الأمر رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، التي تدعى في صلب النص “المؤسسة”. الفصل الأول التعريف والإنشاء والوصاية والمهام المادّة 2 : تتمتع المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية وزيرالدفاع الوطني. المادّة 3 : تسير المؤسسة بموجب القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير . المادّة 4 : تنشأ المؤسسة بمرسوم رئاسي يحدد تسميتها ومقرها وكذا إطار مهمتها ومجال تدخلها. المادّة 5 : تضطلع المؤسسة بتلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي بالأولوية في ميدان نشاطها في إطار الأهداف الموكلة إليها. يمكن أن تستجيب لكل طلبات السوق الوطنية بصفة عامة و/أو الدولية كلما سمحت الظروف بذلك.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن أن تلبي تبعات خدمة عمومية طبقا لدفتر شروط يعدّ لهذا الغرض. المادّة 6 : تكلف المؤسسة في إطار تنفيذ مهامها بما يأتي :
- المساهمة في تكوين صناعة للدفاع وفي تلبية احتياجات الإسناد المتعدد الأشكال للجيش الوطني الشعبي،
- المساهمة في تعزيز قدرات الدفاع وتأهيلها،
- ضمان نقل تكنولوجيا الدفاع وترقيتها والتحكم فيها،
- المبادرة بكل دراسة واقتراح التدابير الرامية إلى تطوير وتحديث تشكيلة المنتجات المصنعة والخدمات الموجهة للجيش الوطني الشعبي وللسوق الوطنية والدولية،
- التشجيع على تطوير قدرات الصناعة العسكرية وتعزيز إدماجها ضمن النسيج الصناعي الوطني،
- تنفيذ أنشطة البحث والتطوير،
- تثمين القدرات البشرية والتقنية والتكنولوجية الموجودة. المادّة 7 : يمكن المؤسسة أن تحدث أي فرع وأخذ مساهمات في الشركات، وبصفة عامة القيام بكل شكل من أشكال الشراكة أو عملية ذات منفعة مشتركة تدخل ضمن إطار إنجاز مهامها. وبهذه الصفة، يمكن المؤسسة أن تبرم كل اتفاقية، بناء على ترخيص من وزير الدفاع الوطني، لإقامة شراكة تشمل جميع ميادين نشاطاتها لتلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي. المادّة 8 : يجب ألا تعرض الشراكة، في مفهوم هذا المرسوم، الأملاك المخصصة وموضوع المؤسسة للخطر بأية صفة من الصفات. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 9 : يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م تحدد تشكيلة مجلس الإدارة بموجب مرسوم إنشاء المؤسسة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده بمؤهلاته في أشغاله. يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانتها. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الدفاع الوطني، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. يحدد مرسوم إنشاء المؤسسة مستوى تمثيل أعضاء مجلس الإدارة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء مدة العضوية. المادّة 12 : يتداول مجلس إدارة المؤسسة فيما يأتي : 1 - النظام الداخلي للمؤسسة، 2 - ميزانيتي الاستثمارات والاستغلال التقديريتين وكذا مخططات التمويل، 3 - برامج توظيف الفائض المالي، 4 - ملفات صرف العتاد من الخدمة وإعادته ومنه التنازل عن الوسائل المنجزة بالأموال الخاصة، 5 - حصائل المحاسبة والجباية وكذا التقرير السنوي لنشاط المؤسسة، 6 - برنامج النشاط التقديري وحصيلة المحاسبة لصندوق الخدمات الاجتماعية، 7 - مخططات توظيف المستخدمين المدنيين وترقيتهم وتكوينهم، 8 - الاحتياجات من المستخدمين العسكريين، 9 - برامج البحث والتطوير، 10 - سياسة تطوير المؤسسة، 11 - تنظيم المؤسسة وسيرها، 12 - مشاريع اتفاقات الشراكة، 13 - ملفات إعادة هيكلة المؤسسة، 14 - تخصيص النتائج،
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م 15 - برامج التصدير، 16 - سياسة التسويق للمؤسسة وتحديد نسب الهوامش وملفات المصادقة على أسعار بيع المنتجات والخدمات الموجهة لهياكل الجيش الوطني الشعبي، 17 - القروض لدى الهيئات المالية الوطنية، 18 - نظام دفع رواتب المستخدمين المدنيين. المادّة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق الض رورية المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه، على الأقل قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع المجلس بعد استدعاء ثان، ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا كان عدد الأصوات متساويا، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر ترقم وتفهرس وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس. وترسل إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ المداولات للموافقة عليها. تكون هذه الموافقة إجبارية بالنسبة للنقاط 2 و 9 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 و 17 من المادة 12 أعلاه، ويجب أن تتم قبل الثلاثين (30) يوما التي تتبع إيداع المحضر على مستوى الوصاية. تعتبر المداولات موافقا عليها عند تجاوز هذا الأجل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعين المدير العام للمؤسسة بناء على اقتراح السلطة الوصية طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادّة 17 : ينفذ المدير العام للمؤسسة مقررات مجلس الإدارة ويتولى التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة، وبهذه الصفة :
- يبادر بكل دراسة ذات الصلة بنشاط المؤسسة ويعدها،
- يعد مشروع النظام الداخلي،
- يتولى تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية للمؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- يحضر الميزانيات التقديرية،
- يعد الحصيلة المحاسبية والجبائية بعد رفع التحفظات الواردة من محافظ الحسابات،
- يبرم ويوقع كل الطلبيات والعقود والصفقات والاتفاقيات،
- يلتزم بالنفقات ويصفيها ويأمر بصرفها،
- يتعاقد بالاقتراض لدى الهيئات المالية الوطنية،
- يقوم بتوظيف المستخدمين المدنيين وترقيتهم وتسريحهم،
- يفتح أي حساب جار بنكي أو بريدي، ويعمل على تسييره وإقفاله،
- يوقع ويقبل ويظهر ويبرىء كل السندات التجارية بالاشتراك مع مسؤول المالية والمحاسبة،
- يمثل المؤسسة أمام الهيئات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية. المادّة 18 : يمكن أن يساعد المدير العام في ممارسة مهامه مدير عام مساعد، يعين طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. القسم الثالث تسيير المستخدمين المادّة 19 : تشغل المؤسسة مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع المستخدمون المذكورون أعلاه للأحكام التشريع ية والتنظيمية المعمول بها التي يخضعون لها. المادّة 20 : يتكفل بالمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين هم في وضعية عادية من النشاط على مست وى المؤسسة في مجال المرتبات، جهاز الدفع لوزارة الدفاع الوطني. وتسدد المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسة المعنية. المادّة 21 : يستفيد المستخدمون المدنيون المنتسبون إلى الصناديق المدنية الوطنية للضمان الاجتماعي والتعاضدية والتقاعد من المزايا الاجتماعية المنصوص عليها في إطار صندوق الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، حسب الكيفيات المحددة بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثالث الممتلكات المادّة 22 : تزود المؤسسة بممتلكات تخصيص أصلية تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجري أي تعديل لأملاك التخصيص للمؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يمكن المؤسسة أن تحوز على ممتلكات خاصة متكونة مما يأتي :
- الأموال المكتسبة أو المنجزة بأموالها الخاصة،
- الإحصاصات والدعم المالي،
- الأملاك المتنازل عنها من الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع أحكام مالية ومحاسبية المادّة 23 : تمول نفقات الاستثمار والاستغلال للمؤسسة من مواردها الخاصة الناتجة عن بيع منتجاتها وخدماتها. المادّة 24 : يمكن المؤسسة أن تستفيد، بعنوان التبعات الخاصة، مما يأتي :
- إعانة التجهيز الموجهة لتمويل أهداف التطوير المنوطة بها والتي تتجاوز قدراتها المالية،
- إعانة الاستغلال الموجهة لضمان التوازن المالي للمؤسسة. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م تخضع شروط تقييم ومنح الإعانة، السالفة الذكر إلى القواعد والإجراءات المعمول بها. المادّة 25 : يمكن أن تستفيد التعهدات المتعاقد عليها من المؤسسة من ضمان الدولة، في إطار المهام المخولة لها باعتبارها مرفق عام، لاسيما في مجال صناعة المنتجات الحساسة. المادّة 26 : تمسك محاسبة المؤسسة في الشكل التجاري، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 27 : يسند مسك كتابات المؤسسة وتداول أموالها إلى إطار مالي ومحاسبي يشترك مع المدير العام في توقيع وثائق المحاسبة وسندات الدفع. ويعين، بهذه الصفة، طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. الفصل الخامس الرقابة المادّة 28 : تخضع المؤسسة إلى مختلف أشكال الرقابة التي تمارسها الأج هزة المؤهلة التابعة للوصاية. المادّة 29 : يتولى الإشهاد على حسابات المؤسسة محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل السادس أحكام ختامية المادّة 30 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه. تحول المؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنشأة طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. تمنح هذه المؤسسات وبصفة انتقالية، مهلة ستة (6) أشهر للتقيد بأحكام هذا المرسوم. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 26 مارس سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-99 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يتضمن حل المركز الوطني للوثائق والإعلام للجمارك. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-333 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للوثائق والإعلام وتحديد مهامه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحل المركز الوطني للوثائق والإعلام المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 93-333 الم ؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يعاد تخصيص الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف المركز الوطني للوثائق والإعلام إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. تكون إع ادة تخ صيص الأملاك المادية موضوع جرد. المادّة 3 : تل غى أحكام المرس وم التنف يذي رقم 93-333 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 1( و 4) و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-253 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، في إطار السياسة العامة للحكومة، وفي حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستراتيجية الصناعية وسياستها وتسيير مساهمات الدولة وفتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية وترقية الاستثمارات.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية. المادّة 2 : يمارس وزير الصناعة وترقية الاستثمارات صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. وبهذه الصفة، يتولى لاسيما الصلاحيات الآتية :
- يقترح سياسات ترقية وتطوير الصناعة، وتنفيذها والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها،
- يعد ويقترح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي التجاري ويسهر على تنفيذها،
- يعد استراتيجية وبرنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية ويسهر على تنفيذها،
- يشجع التنافسية الصناعية وذلك، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، بوضع نظام وطني للابتكار ووضع برنامج لتأهيل المؤسسات وبرنامج يهدف إلى ترقية اكتساب التكنولوجيا ودعم كفاءة الموارد البشرية،
- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار ورصده ويسهر على تطبيقه،
- يرقي و/أو يشارك في برامج الشراكة الصناعية والمالية والتجارية والخدماتية، قصد تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،
- ينظم الإطار الوطني لليقظة الاقتصادية والمواكبة التكنولوجية،
- يسير الصناديق والآليات المالية للدعم المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والاستثمار،
- ينظم الانتشار الفضائي للتنمية الصناعية. المادّة 3 : يتولى الوزير، في مجال الاستراتيجية الصناعية وسياساتها، ما يأتي :
- يعد و يضع حيز التطبيق الاستراتيجية الصناعية وسياساتها، بالاتصال مع الأطراف المعنية، وتقييم آثارها و اقتراح التعديلات الضرورية،
- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الصناعية وسياساتها. المادّة 4 : يتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية، ما يأتي : 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م
- يحث ويشجع على إنشاء شبكات ما بين المؤسسات والفروع على المستوى الوطني وداخل المجموعات الجهوية،
- يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة،
- يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث و التنمية. المادّة 5 : يتولى الوزير، في مجال التنافسية الصناعية والابتكار، ما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية للابتكار في الميدان الصناعي ويسهر على تنفيذها،
- يقترح المنظومة الوطنية للابتكار الصناعي،
- يسهل ويحدد الشروط الضرورية للنهوض بسوق الابتكار،
- يسهل العلاقات بين الشركاء في الابتكار ويدعم أصحاب المشاريع والمؤسسات المبتكرة،
- يسهر على إنشاء مراكز تقنية صناعية ويضمن تعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية،
- يشارك في تطوير الأقطاب التنافسية،
- يسهل على المؤسسات التطوير واكتساب التكنولوجيات،
- يعد ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية،
- يشجع ترقية الجودة وي ضبط المقاييس الخاصة بها،
- يسهر على تحسين الإنتاجية الصناعية وينفذ كل إجراء خاص بها،
- يساهم في الأعمال الرامية إلى حماية البيئة ويشارك في إعداد المقاييس البيئية،
- يشجع المؤسسات الصناعية على استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
- يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل في مجال الحرف الصناعية ويسهر على تنفيذ ذلك. المادّة 6 : يتولى الوزير، في مجال اليقظة الاقتصادية والمواكبة التكنولوجية، ما يأتي :
- يسهر على تكوين بنك للمعطيات وجدول بياني حول التدفقات والاتجاهات في مجال الاستثمار والتطوير التكنولوجي، و كذلك الخاص بالمؤسسات،
- يسهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار على مستوى هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين،
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
- يتأكد من وضع كل جهاز خاص بالمواكبة التكنولوجية في مجال النشاطات الصناعية،
- يقترح كل إجراء من شأنه أن يسهل ويسمح للمتعاملين الحصول على التكنولوجيات الجديدة،
- يضمن متابعة الأسواق الصناعية على المستويات الوطنية، والإقليمية والعالمية. المادّة 7 : يتولى الوزير، في مجال تسيير القطاع العمومي التجاري، ما يأتي :
- يتأكد من تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية لاستراتيجية وسياسة تسيير مساهمات الدولة قصد ضمان مردودية أحسن لمساهمات الدولة،
- يعد برنامج إعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية ويتأكد من تنفيذها،
- ينظم ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وينسقها ويشارك في معالجتها،
- يشجع كل أشكال الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية. المادّة 8 : يتولى الوزير، في مج ال تنف يذ استراتيجية فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، ما يأتي :
- يكلف بتقييم المؤسسة أو الأصول التي سيتم التنازل عنها،
- يقترح برنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا كيفيات وشروط تحويلها،
- يسهر على الحفاظ على مصالح الأمة والمؤسسة والدولة، فيما يخص تنفيذ برنامج الخوصصة،
- يعد و ينفذ سياسة اتصال في اتجاه الجمهور والشركاء الاجتماعيين والمستثمرين حول فرص وبرنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية . المادّة 9 : يتولى الوزير، في مجال تنفيذ ومتابعة عمليات فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية وعلاوة على الصلاحيات المحددة وفق التنظيم المعمول به، ما يأتي :
- يقوم بعمليات تحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتصلة بمسار فتح الرأسمال والخوصصة،
- ينظم المفاوضات المتعلقة بعمليات الخوصصة والشراكة ويشرف عليها،
- يسهر على تنفيذ الإجراءات والآليات الملائمة التي من شأنها ضمان شفافية مسار فتح الرأسمال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9
- يسهر على إتمام عمليات فتح الرأسمال والخوصصة،
- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ عمليات فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ويتأكد من احترام الالتزامات التي يتعهد بها الأطراف،
- يقترح ويتخذ كل إجراء بهدف التكفل الملائم بالانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية. المادّة 10 : يتولى الوزير، في مجال ترقية وحشد الاستثمار، ما يأتي :
- يعد ويقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظومات التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية،
- يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير السوق المالية ووضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار،
- يبادر بكل عمل لترقية القدرات والوسائل الوطنية الهامة فيما يخص ترقية الاستثمار،
- يشارك في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي وتسييره،
- يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية وحسن سيرها،
- يسهر على إنشاء مناطق ذات طابع تنموي صناعي مندمج،
- ينظم إنشاء وتوطيد الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية المندمجة ويقترح إطار تنظيمها، وتسييرها وترقيتها،
- ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط. المادّة 11 : يتولى الوزير، في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المشتركة مع القطاع ويسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،
- يقترح ويشارك، في إطار سياسة تسيير الديون المحددة من طرف الحكومة، في إعداد آليات تحويل الديون العمومية الخارجية إلى حيازة المساهمات والاستثمارات،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، خاصة تلك المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمار،
- يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية قصد حشد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وتسييره. المادّة 12 : يسهر وزير الصناعة وترقية الاستثمارات على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته. المادّة 13 : يقترح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه، إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه. المادّة 14 : يب ادر وزير الص ناعة وترقي ة الاستث مارات في مجال صلاح ياته، بإعداد كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-101 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 1( و 4) و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام : يساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئيس الديوان: يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
- الاتصال والعلاقات مع الهيئات الوطنية،
- التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية،
- متابعة تطبيق الإصلاحات،
- متابعة تطور الاقتصاد الوطني والدولي وتطور السوق المالية،
- متابعة وضعية الاقتصاد الكلي،
- وضع البرامج وحصائل النشاطات،
- المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية. وستة (6) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العام ة : ويحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الصناعية،
- المديرية العامة للتنافسية،
- المديرية العامة للاستثمار،
- المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري،
- المديرية العامة لليقظة الاقتصادية والدراسات والاستشراف،
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات،
- مديرية الإدارة والوسائل. المادّ ة 2 : المديرية العامة للتنمية الصناعية، وتكلف بما يأتي :
- وضع وتنفيذ استراتيجية وسياسات ترقية وتنمية الصناعة وتقييمها واقتراح التعديلات الضرورية لها،
- السهر على تنمية نشاطات صناعية جديدة وترقيتها،
- السهر على تطوير النوعية والأمن الصناعي ومتابعة نشاطات الهيئات العمومية التابعة للوصاية والمكلفة بالملكية الصناعية وترقية الإنتاجية والتنمية الصناعية والقياسة القانونية والتقييس. يديرها م دير عام وت شتمل على ثلاثة (3) أقسام هي:
- قسم السياسات والتنمية الصناعية، ويكلف بما يأتي :
- متابعة السياسات الصناعية على مستوى الشعب والفروع،
- وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي،
- تشجيع تجمعات المؤسسات وتيسيرها،
- وضع إطار قصد تسهيل إنشاء الشبكات ما بين المؤسسات،
- ترقية العلاقات بين المؤسسات الوطنية والمستثمرين الأجانب. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلّفان بما يأتي :
- تنفيذ السياسات الصناعية وتطوير الشعب والفروع،
- إقامة هياكل الدعم للصناعة والمراكز التقنية الصناعية،
- المساهمة في تطوير العلاقات ما بين المؤسسات والبحث عن شراكات صناعية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
- قسم الترقية الصناعية، ويكلف بما يأتي :
- ترقية النشاطات الصناعية الجديدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11
- إنشاء كل وحدة من شأنها المساهمة في بروز نشاطات صناعية جديدة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة والمؤسسات المعنية،
- ترقية الصناعات التي توفر مزايا اقتصادية والصناعات التي من شأنها أن تضمن بروز فروع جديدة. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- صياغة برنامج ترقية النشاطات الصناعية الجديدة وتطبيقه،
- تحديد الفروع التي تكمن فيها قدرات نمو كبيرة وتنظيم تثمينها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
- قسم الجودة والأمن الصناعي، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المقاييس المتعلقة بالجودة والأمن الصناعيين والسهر على تطبيقها،
- السهر على حماية حقوق الملكية الصناعية،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية ومتابعة تطبيقها،
- اقتراح ودعم الأعمال والتدابير الرامية إلى حماية البيئة،
- متابعة نشاطات المؤسسات التابعة للوصاية والمكلفة بالملكية الصناعية والقياسة القانونية والاعتماد،
- ضمان متابعة التعاون التقني مع المنظمات الدولية في مجالات الملكية الصناعية والتقييس والقياسة القانونية والاعتماد. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج ترقية الجودة ودعم كل عمل متصل بها،
- المشاركة في أشغال اللجان التقنية للتقييس،
- المساهمة في إعداد المقاييس البيئية،
- السهر على تنفيذ برنامج القياسة القانونية وتقييم نتائجه. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادّة 3 : المديرية العام ة للتناف سية، وتك لف بما يأتي :
- اقتراح السياسة والنظام الوطني في مجال الابتكار الصناعي والسهر على تنفيذهما،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنظيم بروز سوق للابتكار الصناعي،
- دعم وترقية المراكز التقنية الصناعية في أعمالها المرتبطة بالبحث والتنمية،
- ضمان نشر تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع الصناعي وتعميم استعمالها،
- ضمان ترقية الموارد البشرية وتأهيلها،
- إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية والسهر على تنفيذه. يديرها م دير عام وتش تمل على أربعة (4) أقسام هي:
- قسم سياسات الابتكار، ويكلف بما يأتي :
- اقت راح سي اسة وب رن امج ت ط وير قدرات الابت ك ار ومتابعة تنفيذهما، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في إقامة النظام الوطني للابتكار ووضع خارطة طريق للابتكار ونشرها،
- تنظيم تبادل التجارب والممارسات الحسنة في مجال الابتكار. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- اقتراح سياسات وبرامج الابتكار،
- تسهيل العلاقات بين الشركاء في مجال الابتكار،
- نشر نتائج الأبحاث باتجاه المؤسسات،
- تقديم الدعم لأصحاب المشاريع والمؤسسات المبتكرة،
- ترقية الابتكار كعامل لتنمية المؤسسات. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
- قسم ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج تطوير استعمال المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة القطاع الصناعي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- ضمان نشر وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع الصناعي. يدير القسم رئيس قسم. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- إعداد برنامج تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تنفيذه،
- إقامة آليات الدعم لاكتساب المؤسسات لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مت ابعة تطور سوق حواسيب المؤسسات واتخاذ كل تدبير من شأنه تمكين المؤسسات من الحصول عليها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
- قسم ترق ية وتأهيل الموارد البشرية، ويكلف بما يأتي :
- السهر على تحسين قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي وتطويرها،
- المساهمة في تطوير برامج تعليم الاقتصاد الصناعي،
- العمل، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على ترقية التكوين وتحسين الكفاءة في حرف الصناعة وتطويرها ودعمها. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- القيام، مسبقا، بتحديد الكفاءات الضرورية لتلبية احتياجات تنمية الصناعة،
- ترقية أعمال التكوين في مجال التسيير بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية التابعة للوصاية والمكلفة بالتكوين،
- تعزيز قدرات التكوين المتواصل في القطاع الصناعي،
- ترقية العلاقات بين المؤسسة والجامعة وتعزيزها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
- قسم برامج التأهيل، ويكلف بما يأتي :
- القيام بكل الأعمال المرتبطة بإعداد وتنفيذ برنامج التأهيل واقتراح التعديلات الضرورية،
- السهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- السهر على تطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي. يدير القسم رئيس قسم.
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- المبادرة بكل الأعمال المرتبطة بإعداد وتنفيذ برنامج التأهيل وضمان ترقيتها،
- متابعة برامج التأهيل،
- القيام بمتابعة وتقييم البرامج،
- تقييم احتياجات تمويل التأهيل واقتراح مصادر وكيفيات تمويله وضمان متابعتها،
- إعداد برامج تثمين الموارد البشرية والحرف الصناعية،
- ضمان ترقية برامج التأهيل باتجاه المتعاملين الاقتصاديين والهيئات المعنية وتعميمها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. الم ادّة 4 : المديرية الع امة للاس تثمار، وت كلف بما يأتي :
- اقتراح سياسات ترقية الاستثمارات والسهر على تنفيذها،
- مباشرة كل عمل يساهم في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال،
- مرافقة و/أوالسهر على مرافقة المستثمرين أثناء إنجاز مشاريعهم،
- اقتراح والسهر على إنشاء مناطق مندمجة مخصصة للتنمية الصناعية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية التابعة للوصاية والمكلفة بتطوير الاستثمار وتسيير العقار المخصص للاستثمار وضبطه،
- متابعة تسيير الصناديق المخصصة لدعم وترقية الاستثمار،
- متابعة نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية وتنسيقها،
- إعداد كل وثيقة تحدد علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بالاتصال مع القطاعات المعنية. يدير المديرية مدير عام ويساعده مدير دراسات وتشتمل على أربعة (4) أقسام هي :
- قسم ترقية الاستثمارات، ويكلف بما يأتي :
- ضمان الانسجام العام للمنظومة التشريعية والتنظيمية لترقية الاستثمار،
- تقييم تطبيق منظومات ترقية الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
- ترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الأجنبية، من أجل حشد الاستثمار وتنمية النشاطات الصناعية. يدير القسم رئيس قسم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- إعداد سياسات ترقية الاستثمار والمنظومات التطبيقية،
- ترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الأجنبية والسهر على مرافقة المستثمرين،
- التقييم الدوري لطبيعة الاستثمارات المحلية وبنيتها وحجمها وتحليل تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية في العالم،
- المحافظة على العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتدخلة في مجال الاستثمار وترقيتها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
- قسم المشاريع الكبرى، ويكلف بما يأتي :
- القيام بكل مسعى من أجل حشد تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات المصلحة المتميزة للاقتصاد الوطني و/أوالموجهة للتصدير وتشجيع ذلك،
- السهر على التكفل بأصحاب المشاريع من القطاعات والهيئات المعنية بهذه المشاريع،
- قيادة المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة التي يطلبها المستثمرون،
- القيام بإعداد الملفات التي ستعرض على المجلس الوطني للاستثمار، بالاتصال مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- تنظيم متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة الممنوحة للاستثمارات،
- ضمان القيام بالمهام المنوطة بعهدة أمانة المجلس الوطني للاستثمار،
- جمع المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى ومعالجتها ونشرها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
- قسم التنمية الفضائية، ويكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابيرالتي من شأنها ضمان بروز فضاءات جهوية للتنمية الصناعية المندمجة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على إنشاء وتعزيز فضاءات جهوية للتنمية الصناعية المندمجة وإقامة الهيئات المكلفة بتسييرها وتطويرها،
- تقييم المنظوم ة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمناطق الصناعية واقتراح كل إجراء لتحسينها،
- ضمان متابعة تسيير وظروف عمل المناطق الصناعية ومناطق النش اط والمبادرة بكل عمل يرمي إلى تطهيرها وإع ادة تأهيلها وتطويرها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئة المكلفة بالتسيير والضبط العقاري. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- تحديد الفضاءات الجهوية التي من شأنها تكوين فضاءات للتنمي ة الصناعي ة المندمجة وأقطاب التنافسية،
- تنظيم ومتابعة تسيير فضاءات التنمية الصناعية المندمجة،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية وشروط تطهيرها وإعادة تأهيلها،
- تحسين شروط الحصول على العق ار الاقتصادي. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
- قسم التعاون، ويكلف بما يأتي :
- تن ظيم وترقي ة العلاقات مع أوس اط الأعمال الأجنبية، من أجل حشد الاستثمار وتنمية الصناعة،
- تحفيز المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتنظيمها وعقد لقاءات رجال الأعمال،
- المشاركة في برنامج تحويل الديون العمومية الخارجية في إطار السياسة التي يحددها الوزير المكلف بالمالية،
- المشاركة في المفاوضات التي يتم إجراؤها مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة والمتعلقة بنشاطات الوزارة،
- متابعة اتفاقات الشراكة والانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية. يدير القسم رئيس قسم. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تسيير نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتنشيطها وتنسيقها،
- إعداد تقييم دوري للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة محددة لعلاقات التعاون الثنائي ولا سيما إعداد الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات والضمان المتبادل،
- ضمان متابعة تسيير برامج دعم وتعزيز هياكل الوزارة،
- تنسيق مشاركة الوزارة في نشاطات المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة،
- تحديد الاحتياجات في مجال المساعدة التقنية وتقييم الموارد المالية الممكن حشدها من الهيئات والمنظمات الدولية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادّة 5 : المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعالية ومردودية المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- تحضير برنامج فتح الرأسمال وخوصص ة الم ؤسسات العمومي ة الاقتصادي ة، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- اقتراح وإقام ة أي هيكل من شأنه ضمان تطوير وتعزيز تنافسية الاقتصاد،
- إعداد التقرير السن وي حول خوصصة وتسيير القطاع العمومي التجاري. يدير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي :
- قسم إعادة انتشار م ؤسسات القطاع العمومي التجاري، ويكلف بما يأتي:
- اقتراح وتنفي ذ كل تنظيم من شأن ه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات،
- اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تثمين المزايا المطلقة والمقارنة للاقتصاد. يدير القسم رئيس قسم.
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي:
- تشجيع كل شكل من أشكال الشراكة بين المؤسسات ولاسيما إنشاء الشركات المختلطة بين مؤسسات القطاعين العمومي والخاص،
- ضمان إع ادة هيكلة الم ؤسسات العمومية الاقتصادية ذات المفعول الاندماج ي الكبير ما بين القطاعات وذات التنافسية الاقتصادية في الأسواق الخارجية،
- متابع ة مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية واقتراح كل تدبير من شأنه تحسينها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
- قسم الخوصصة، ويكلف بما يأتي :
- تحضير برنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومي ة الاقتصادي ة، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- تقييم الاقتراحات الصادرة عن المؤسسات العمومية الاقتصادية ف ي مجال فتح الرأسمال والخوصصة،
- تنظيم ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتنسيقها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- اقتراح كل تدبير لتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية لعمليات فتح الرأسمال ومسار خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية. يدير القسم رئيس قسم. يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلف ون بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل له علاقة بتحضير المؤسسات للخوصصة،
- المشاركة في مفاوضات التنازل والشراكة،
- إعداد الملفات لعرضها على مجلس مساهمات الدولة لدراستها،
- ضمان القيام بالمهام المنوطة بأمانة مجلس مساهمات الدولة،
- تقييم المنظومة التشريعية والتنظيمية لعمليات فتح الرأسمال ومسار خوصص ة الم ؤسسات العمومية الاقتصادية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
- قسم متابعة الصفقات، ويكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ ق رارات مجلس مساهمات الدولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15
- ضمان متابعة تنفيذ عمليات الخوصصة،
- ضمان المتابعة والتقييم الدوري للالتزامات المتبادلة للدولة والمقتنين،
- متابع ة تسيير مساهمات الدول ة في رأسمال المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها،
- تقييم الضغوطات والصعوبات المرتبطة بشروط وكيفيات إجراء الصفق ة واقتراح التعديلات الضرورية. يدير القسم رئيس قسم. يل ح ق بالقسم مدي را (2) دراس ات يكل ف ان بما يأتي :
- متابع ة تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- متابعة تسيير الأسهم النوعية والمساهمات الأقلية و/أوالأغلبي ة للدول ة في رأسم ال المؤسسات التي تمت خوصصتها،
- متابع ة المنازعات الناجم ة عن الخوصصة واقتراح الحلول الملائمة ومعالجة الطعون الولائية،
- إعداد تقييم دوري حول طبيعة المنازعات المسجلة واقتراح كل تدبير تسوية ملائم،
- إعداد جداول متابعة الالتزامات التعاقدية،
- إعداد نظام تقييم انعكاسات الخوصصة. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادّة 6 : المديرية العامة لليقظة الاقتصادية والدراسات والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- المساهم ة في تصميم ووضع جهاز لل رصد والتحليل والمواكبة التكنولوجية، يسمح بكشف المخاطر والتهديدات المحدق ة بالمؤسسة ومحيطها، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية،
- المساهمة في تصميم ووضع جهاز للمواكبة الاقتصادي ة يسمح بالتأثير في محيط المؤسسة، بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية،
- السه ر على إنشاء بنك معل ومات حول الاستثمار وتنمية الصناعة،
- مباشرة كل الدراسات المرتبطة بنشاطات الوزارة وضمان نشرها. يدير المديرية العامة مدير عام وتشتمل على قسمين (2) هما :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قسم المواكبة التكنولوجية واليقظة الاقتصادية، ويكلف بما يأتي :
- إنشاء بنك للمعلومات خاص بالإعلام في المجالات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والأسواق،
- إقامة شبك ة لتبادل المعلومات مع الهيئات والأجهزة المكلفة بالإعلام الاقتصادي والصناعي،
- تحليل ومعالج ة المعلومات المتعلقة بالعل وم والتكنولوجيات التي لها انعكاسات على الصناعة والاستثمار ومساهمات الدولة وضمان حمايتها،
- حث المؤسسات على تطوير قدراتها في مجال القرارات الاستراتيجي ة، بتسهيل حصولها على الوسائل الت ي تسمح لها بالقيام، على الدوام، بتحديد مواطن ضعفها وتثمين مواطن قوتها واستغلال الفرص التي يتيحها محيطها. يدير القسم رئيس قسم . يلح ق بال قسم مدي را (2) دراس ات يك ل ف ان بما يأتي :
- المبادرة بتنصيب جهاز للمواكبة التكنولوجية في مجال النشاطات والأسواق الصناعية، المحلية والدولية،
- القي ام بإنشاء وتطوير شبكات ترقية اليقظة الاقتصادية، بالاتصال مع مراكز البحث والجامعات،
- نش ر كل معلوم ة ميداني ة مفيدة لاتخاذ القرار،
- إعداد جدول بيان ي لمساهمات الدولة والاستثمار والتنمية الصناعية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نم و وفعالية الصناعة الوطنية. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
- قسم الدراسات والاستشراف، ويكلف بما يأتي :
- إجراء كل دراسة حول الأسواق المحلية والدولية متصلة بتنمية النشاطات الصناعية،
- مباشرة كل دراس ة متميزة خاصة بالقطاع الصناعي،
- إنجاز دراسات دورية حول القطاع الصناعي وآفاقه،
- إعداد مذك رة ظرفية، دوريا، حول وضعي ة القطاع الصناعي وتطويره. يدير القسم رئيس قسم. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م يلح ق بالق سم مدي را (2) دراس ات يكل ف ان بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بإنتاج وتس ويق المنتجات الصناعية ونشرها،
- متابعة تدفق الاستثمارات وتنمية القطاع الصناعي، على المستويين الإقليمي والدولي،
- تحليل كل التقارير والدراسات والمذك رات الدورية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي واستغلالها،
- إحصاء الدراسات المتعلقة بمجالات نشاطات الوزارة واستغلالها وتحيينها ونشرها. يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. المادّة 7 : مديري ة الشؤون القانوني ة والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الأعمال المرتبط ة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
- تمثيل ال وزارة في أعمال تكييف مشاريع النصوص التشريعي ة والتنظيمي ة، في إطار العمل الحكومي،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له انعكاسات على تط وير المحيط الاقتصادي والمالي للأعمال وتطوير الاستثمار،
- متابع ة منازعات الوزارة أمام المحاكم وهيئات التحكيم. يدير المديري ة مدير وتشتمل على مدي ريتين (2) فرعيتين هما : • المديري ة الفرعي ة للشؤون القانوني ة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في العمل الحكوم ي في مجال التشريع والتنظيم،
- السهر على مطابقة المشاري ع التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها الوزارات الأخرى،
- إنجاز كل دراسة قانونية تهم الوزارة،
- اقتراح كل التدابير المتعلقة بنشاطات الوزارة وذلك في إطار إعداد مشاريع النصوص التشريعي ة والتنظيمية.
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م • المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
- دراس ة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة وضمان متابعتها،
- إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات ذات الطابع النزاعي والتي تخص الوزارة،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها المساهم ة في الوقاية من المنازعات وتسويتها. المادّ ة 8 : مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على إقام ة وتطوير أنظمة الإعلام والاتصال بالوزارة،
- ضمان ت سيير وص يان ة تجهيزات الإعلام الآلي،
- تطوير الرصي د الوثائقي وضمان الحفاظ على محفوظات الوزارة. يدير المديرية مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية هي : • المديرية الفرعي ة لأنظمة الإعلام والشبكات، وتكلف بما يأتي :
- إنشاء أنظمة الإعلام بال وزارة وتطويرها وتسييرها،
- ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية للاتصال التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها الجهوية والهيئات التابعة للوصاية،
- المشاركة في تسيير الشبكة الحكومي ة الداخلية وتنشيطها، بالاتصال مع الأطراف المعنية. • المديري ة الفرعي ة لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد احتياجات ال وزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وتقديم كل اقتراح يخص تجديدها،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- القيام بمتابعة وتحيين برامج الإعلام الآلي،
- ترشيد تجهيزات الإعلام الآلي وتسييرها واستعمالها. • المديري ة الفرعي ة للوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير ملفات وثائق الوزارة وتسييرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17
- إنشاء م ركز توثيق متخصص في القطاع الصناعي وتسييره،
- إنشاء وسائط نشر المطبوعات وتسييرها،
- ضمان معالج ة محف وظات ال وزارة واستغلالها وحفظها،
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات. المادّ ة 9 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تسيير مستخدمي الوزارة،
- تحضي ر وتنفيذ العمليات المالي ة المرتبط ة بميزانيات التسيير والتجهيز للإدارة المركزي ة والمصالح اللامركزية والهيئات التابعة للوصاية والسهر على تنفيذها الجيد،
- السهر على احترام التشريع والتن ظيم في م جال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والهيئات التابعة للوصاية،
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها. يدير المديري ة مدير وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية هي: • المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- العمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهني ة وتكوين مستخدمي الإدارة المركزي ة لل وزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المشارك ة في إعداد مشاريع نصوص القوانين الأساسية الخاصة لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية. • المديري ة الفرعي ة للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذهما،
- معالجة وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والمالي ة والمحاسبة المتعلقة بعمل مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة • المديري ة ال فرعي ة للوس ائل الع ام ة، وت كلف بما يأتي :
- تقييم احتياجات الوزارة من الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الجيد للمصالح واقتنائها،
- السهر على الصيانة الدائمة للمكاتب والأثاث،
- ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة وفق ضروريات الخدمة. • المديري ة الفرعي ة للممتلكات والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الحفاظ على الممتلكات العقارية للوزارة والهيئات التابعة للوصاية،
- السه ر على صيان ة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
- إع داد مخطط صيان ة وحماي ة محيط موقع الوزارة وتنفيذه،
- إع داد دفاتر الش روط وعقود الخدمات المتعلق ة بصيانة الموقع وصيانة تجهيزات الوزارة، 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م
- التكفل بالعمليات المتعلق ة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
- إعداد جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع ومتابعتها. المادّة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزي ة في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين وزير الصناع ة وترقية الاستثمارات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين إلى أربع ة مكاتب أو مكلفين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدّد نماذج المطبوعات المستعملة في ميادين إجراء الإشهار العقاري وجدولي قيد الرهن وتجديده. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمّن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السّجل العقاري،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمت علّق بتأسيس السّجل الع ق اريّ، المع دّل والمتمّم، لا سيّما المادتان 93 و 100 منه،
- وبناء على اقتراح من المدير العام للأملاك الوطنية، يقرّر مايأتي : المادّة الأولى : تكون المطبوعات التي تحفظ بالمحافظة العقارية والمتعلّقة على التوالي بما يأتي :
- إجراء الإشهار العقاريّ،
- جدول قيد الرهن،
- جدول تجديد قيد الرهن. مطابقة للنماذج الملحقة بهذا القرار. المادّة 2 : ين شر هذا القرار في الجريدة ال رّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائ ر في 24 ش وال ع ام 1428 الم وافق 5 نوفمبر سنة .2007 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد بن مرادي
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية مديرية الحفظ العقاري لولاية : ……….. سلسلة إ ع 6 إجراء إشهار عقاري إيداع رسم في : ……………………………………………………… مجلد : ………………….. ………………………….. مجلد ……………………. رقم ……………………….. رقم : ……………………. إطار مخصص للمحافظ العقاري مراجع مسح الأراضي ل……………………………… ( في حالة عقار ممسوح ) بلدية : ;…………………….. قسم : ;…………….. مجموعة ملكية رقم : ;……… حصة رقم : ;……………..
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية مديرية الحفظ العقاري لولاية : ……….. سلسلة إ ع 6 مكرر إجراء إشهار عقاري إيداع رسم في : ……………………………………………………… مجلد : ………………….. ………………………….. مجلد ……………………. رقم ……………………….. رقم : ……………………. إطار مخصص للمحافظ العقاري ل……………………………… مراجع مسح الأراضي ( في حالة عقار ممسوح بلدية : ……………………..، قسم : …………………..، مجموعة ملكية رقم : ……، حصة رقم : …………….، بلدية : ……………………..، قسم : …………………..، ) مجموعة ملكية رقم : ……، حصة رقم : ……………..، بلدية : ……………………..، قسم : …………………..، مجموعة ملكية رقم : ……، حصة رقم : ……………..،
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 30 مارس سنة 2008 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جدول وزارة المالية المحافظة العقارية المديرية العامة للأملاك الوطنية ل ………………….: مديرية الحفظ العقاري لولاية : ……………………………. سلسلة إ ع 7 قيد رهن إيداع رقم : …………… مبلغ الدين : مجلد : ………………… ……………………… قيد مؤرّخ في : ……… مجلد : ………………… الرسم رقم : ………………….. ……………………… قيد رهن : ……………………………………………………………………………………………………. إطار مخصص تاريخ الاستحقاق : ………………………………………………………………………………………….. للمحافظ العقاري معفى من التجديد لمدة 10-30 سنة ( 1 ) : …………………………………………………………….. ل ………………….: طبقا ل : ………………………………………………………………………………………………………. رقم : …………………………… المؤرّخ في : ……………………………………………………………… الموطن ب : بمقتضى سند الدين لفائدة الدائن ضد المالك المدين و / أو الكفيل ( 1 ) يشطب على العبارة غير المفيدة
17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م على العقار المثقل أصل الملكية لضمان الدين المضمون إيضاحات طبقا لأحكام خاصة
- هوامش - إن الممضي أسفله، يشهد على تمام مطابقة نسختي هذا الجدول، المعد في صفحتين، والمصادق عليه. ويشهد أيضا أن هوية المالك أو المالكين كما هو مبيّن في الإطار المخصص لهذا الغرض قد أثبتت له وفقا للتنظيم المعمول به. حرر ب : …………………….. يوم : ………………………..
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلسلة إ ع 8 جدول تجديد قيد رهن وزارة المالية المحافظة العقارية المديرية العامة للأملاك الوطنية ل ………………….: مديرية الحفظ العقاري لولاية : ……………………………. تجديد للقيد المنفذ : إيداع رقم : …………… مبلغ الدين : مجلد : ………………… ……………………… قيد مؤرّخ في : ……… مجلد : ………………… الرسم رقم : ………………….. ……………………… إطار مخصص بتاريخ : ……………………………………….. مجلد ……………………. رقم ………………………… للمحافظ العقاري بتاريخ : ……………………………………….. مجلد ……………………. رقم ………………………… ل…………………. بتاريخ : ……………………………………….. مجلد ……………………. رقم ………………………… تعيين العقار موضوع القيد الأصلي اسم ولقب المدين الأصلي اسم ولقب الدائن الأصلي التغييرات التي حدثت منذ تنفيذ قيد اسم ولقب الدائن الحالي الرهن الأصلي
17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م ذكر الأسباب والسندات التي أدت الى استبدال الدائن ( في حالة تغيير الدائن ) اسم ولقب المدين الحالي ( في حالة التصرف في العقار موضوع القيد ) تاريخ الاستحقاق التعيين الجديد للعقار ( في حالة تجديد القيد جزئيا، تغيير في التعيين لمراجع المسح أو في الطبيعة المادية ) إن الممضي أسفله، يشهد على تمام مطابقة نسختي هذا الجدول، المعد في صفحتين، والمصادق عليه. ويشهد أيضا أن هوية المالك أو المالكين كما هو مبيّن في الإطار المخصص لهذا الغرض قد أثبتت له وفقا للتنظيم المعمول به. حرر ب : …………………….. يوم : ………………………..
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م قرار مؤرّخ في 13 صفر ع ام 1429 الموافق 20 فبراير سنة 2008، يحدّد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو م ؤسس ة مالي ة في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين. إن وزير الماليّة،
- بمقتضى الأم ر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعب ان عام 1415 الموافق 25 يناي ر سن ة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 228 مكرّر 1 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 228 مكرّر 1 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد أقصى نسبة مساهمة لبنك أو مؤسسة ماليّة في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين. المادّة 2 : تحدّد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسسة ماليّة في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين بخمسة عشر بالمائة )%15( من رأسمال شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين. المادّة 3 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1429 الموافق 20 فبراير سنة .2008 كريم جودي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 قرار مؤرّخ في 13 صفر ع ام 1429 الموافق 20 فبراير سنة 2008، يحدّد كيفيات فتح فروع لشركات تأمين أجنبية. إن وزير الماليّة،
- بمقتضى الأم ر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعب ان عام 1415 الموافق 25 يناي ر سن ة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 204 مكرّر 2 و 216 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-338 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-267 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدّد شروط منح شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادّة 204 مكرّر 2 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح فروع لشركات تأمين أجنبية بالجزائر. المادّة 2 : يخضع فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية بالجزائر إلى الترخيص المسبق الذي يمنح بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة. المادّة 3 : يرسل رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأجنبية المعنية إلى الوزير المكلّف بالماليّة طلب فتح فرع شركة أجنبية بالجزائر. يجب أن يرف ق الطلب المذكور أعلاه، الموضح لعملي ات التأمين المراد تطبيقها بملف يتضمّن العناصر الآتية :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- العناصر المتعلقة بشركة التأمين الأجنبية المعنية (الشركة الأم) : 1 - نسخة من قانونها الأساسي، 2 - وثيقة تثبت اعتمادها ببلدها الأصلي، 3 - نسخة من السجل التجاري أو أي وثيقة رسميّة تحل محله، 4 - وثيقة تثبت وديعة الضمان المذكورة بالمادّة 216 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمّم، والمذكور أعلاه،
- العناصر المتعلقة بالفرع : 1 - مستخرج من شهادة السوابق العدلية للمسيرين الرئيسيين للفرع، 2 - بيان السيرة الذاتية والوثائق التي تثبت الكفاءات المهنية للمسيرين الرئيسيين، 3 - العناصر البيانية للتنظيم الداخلي للفرع. المادّة 4 : تؤسس وديعة الضمان المذكورة في المادّة 3 أعلاه، لدى الخزينة، ويجب أن تساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطل وب لش ركات التأم ين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة، حسب الحالة، ويجب إثباتها في أي وقت. تحرّر الوديعة بناء على رف ع اليد الص ادر عن المدير العامّ للخزينة بعد إبداء رأي لجنة الإشراف على التأمينات. المادّة 5 : تعيّن شركة التأمين الأم، شخصين على الأقل تعهد لهما بتسيير فرعها بالجزائر. المادّة 6 : تبلغ لجنة الإشراف على التأمينات بأي تعديل على القانون الأساسي لشرك ة التأمين استجد في العناصر المقدمة عند طلب الاعتماد في أجل أقصاه شهر واحد .(1) المادّ ة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1429 الموافق 20 فبراير سنة .2008 كريم جودي 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجزائريّة / العدد 30 مارس سنة 2008 م وزارة الثقافة قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة ديوان رياض الفتح. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-47 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح، السيد فواز بوقندورة، عضوا في مجلس إدارة ديوان رياض الفتح، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية وللفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد حامد أسامة صالحي. ★ قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحوّل المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى :
- عبد الحميد بلبليدية، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- إلهام خنوف، ممثلة الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- مليكة بارة، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- عبد الرزاق صاري، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- العربي بوفلجة، ممثل ال وزير المكلّف بالتربية الوطنية،
22 ربيع الأوّل عام 1429 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 30 مارس سنة 2008 م
- وحيد تشاشي، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- أكلي حمامي، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- نصر الدين طالبي، ممثل ال وزي ر المك لّف بالشباب والرياضة،
- زهرة زيبرة، ممثلة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- رشيد وبادي، رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى،
- محفوظ بويعقوب، ممثل منتخب من طرف أساتذة المعهد الدائمين،
- كمال بهوني، ممثل منتخب من طرف الموظفين الإداريين والتقنيين للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى،
- الطاهر خناش، ممثل منتخب من طرف الطلبة. ★ قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي ببجاية. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المسرح الجهوي لبجاية :
- مراد ناصر، ممثل الوزي ر المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- مصطف ى بن وريث، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
- عبد السلام بوشباح، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- براهي م ن وال، مم ثل المسرح الوطني الجزائري،
- العربي أدور، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية بجاية،
- سمير مفتاح، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- أحسن عزيزني، ممثل منتخب من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي ببجاية،
- جمال عبدلي، ممثل منتخب من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي ببجاية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة