قرار

قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1442 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2020، يحدد التسعيرات المطبقة على أشغال ومنتجات الخرائط الطبوغرافية القاعدية المنفذة من طرف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد (م ع ص ت - م و خ ك ب)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.