مرسوم رئاسي رقم 21-84 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تحويل مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تضطلع المؤسسة بمهمة :
– تصميم كل منتجات الطباعة والفنون المطبعية وكذا طباعة المؤلفات والمجلات وإنتاجها وتسويقها لصالح الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية والدولية،
– بيع منتجات الوراقة واللوازم والمستهلكات المكتبية والإعلام الآلي لصالح الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية والدولية. ......................... (الباقي بدون تغيير) .”....................................
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الإدارة والمصالح المشتركة،
– مديرية المصالح المالية،
– مديرية المستخدمين،
– المديرية المركزية للعتاد،
– المركز الوطني للمنشورات العسكرية،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- الديوان الوطني للمواد المتفجرة، ممثلاً بمديره العام،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، ممثلاً بمديره العام.
يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، أو منصب معادل له”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 09-139
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.