مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةسفير الجزائر هو ممثل رئيس الجمهورية الذي يعتمده بصفته مفوضا للدولة والحكومة الجزائريتين لدى دولة معتمدة أو أكثر أو لدى منظمة دولية أو أكثر.
المادة 3
فتح المادةيكلف السفير على الخصوص بما يأتي :
- إعلام الحكومة، عبر قناة الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، بالوضع السائد في البلد أو بنشاطات المنظمة الدولية المعتمد لديهما ، تزويد وزير الشؤون الخارجية بالعناصر التي تسمح بمساعدته في إدارة الشؤون الدولية،
- إعلام سلطات البلد أو المنظمة الدولية التي يكون معتمدا لديهما بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي و الثقافي للجزائر،
- التعريف بسياسة الحكومة في الخارج، المساهمة في إعداد سياسة الجزائر الخارجية والحفاظ على تأثيرها في الساحة الدولية، ترقية صورة الجزائر لدى سلطات الاعتماد، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع البلد أو المنظمة الدولية التي يكون معتمدا لديهما والعمل على توطيد العلاقات مساعدة المتدخلين الوطنيين، من مؤسسات ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية، في علاقاتهم مع الشركاء الأجانب.
المادة 4
فتح المادةيسهر السفير على حماية مصالح الجزائر وترقيتها في البلد أو في المنظمة الدولية التي يكون معتمدا لديهما.
المادة 5
فتح المادةيشرك السفير في تحضير كل مفاوضة مع البلد أو المنظمة الدولية التي يكون معتمدا لديهما، وفي سير ذلك.
ويمكن أن يكلف بإدارة هذه المفاوضات.
المادة 6
فتح المادةيخوّل السفير في إطار اعتماده لدى البلد أو المنظمة الدولية المعنيين، بالتوقيع بالأحرف الأولى والتوقيع على الاتفاقات المبرمة بين الجزائر وهذا البلد أو هذه المنظمة ، ما لم يفوض وزير الشؤون الخارجية السلطات صراحة لمفوض جزائري آخر. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيقدم السفير كل التوصيات أو اقتراح مبادرات لضمان وحدة العمل تجاه البلد أو المنظمة الدولية المعتمد لديهما.
المادة 8
فتح المادةيسهر السفير على تقديم الواقع الوطني ومواقف الجزائر لسلطات الاعتماد والرأي العام الأجنبي.
ويطور نشاطات الاتصال والعلاقات العامة بكل الوسائل وبواسطة الدعائم الملائمة.
المادة 9
فتح المادةيعمل السفير على تطوير العلاقات الاقتصادية و ترقية التبادلات التجارية والشراكة مع مؤسسات بلد الاعتماد.
المادة 10
فتح المادةيعمل السفير على ترقية الثقافة الجزائرية وإشعاعها ويبادر بكل عمل يسمح بتطوير العلاقات الثقافية في بلد الاعتماد.
ويسهر على تحسين التبادلات بين هيئات البلدين و منظماتهما ومؤسساتهما العلمية والثقافية.
المادة 11
فتح المادةيتابع السفير نشاط ممثليات المؤسسات والهيئات العمومية الجزائرية المقامة في بلد الاعتماد، التي تلزم باطلاعه على نشاطاتها.
المادة 12
فتح المادةتلزم الوفود الرسمية الجزائرية التي تكون في مهمة لدى البلد أو لدى منظمة دولية، بإخطار السفير المعتمد هناك مسبقا وإعلامه بسير مهامها.
المادة 13
فتح المادةيمارس السفير الوظائف القنصلية التي تخوّلها إياه أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية والتشريع والتنظيم الوطنيين
المادة 14
فتح المادةيسهر السفير على حماية مصالح الرعايا الجزائريين ، أشخاصا طبيعيين ومعنويين، والحفاظ عليها.
ويكلّف، لهذا الغرض ، بما يأتي :
توطيد اتصال دائم بالرعايا وبالجمعيات الجزائرية التي يشجع على إنشائها،
- العمل على تماسك الجالية الجزائرية
- إعلام وزارة الشؤون الخارجية بظروف إقامة الرعايا الجزائريين و بتطوّر التشريع المتعلق بالأجانب.
أول ديسمبر سنة 2002 م
المادة 15
فتح المادةيمارس السفير السلطة السلمية على مستخدمي البعثة الدبلوماسية.
وينشط عمل جميع مصالح البعثة الدبلوماسية التي يديرها، وينسقه
المادة 16
فتح المادةرئيس البعثة الدبلوماسية هو الأمر الثانوي بالصرف. وهو المسؤول على التسيير الإداري و المالي للمركز ، وتقتضي هذه المسؤولية رقابة الحسابات وتقديمها بشكل دوري.
و يخول باتخاذ أي تدبير من شأنه ضمان أمن الموظفين والمحلات الدبلوماسية
المادة 17
فتح المادةيمكن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين غير مقيمين لدى بلدان لا تكون فيها للجزائر بعثات دبلوماسية دائمة.
المادة 18
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 77-59 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- مرسوم رقم 64-74
- مرسوم رقم 64-85
- مرسوم رقم 77-59
- مرسوم رقم 87-222
- مرسوم رئاسي رقم 97-498
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم رئاسي رقم 96-442
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رقم 90-226
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-259
مرسوم رئاسي رقم 25-259 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي رقم 24-227
مرسوم رئاسي رقم 24-227 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-14 المؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011 والمتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-228
مرسوم رئاسي رقم 24-228 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-225
مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”
-
مرسوم رئاسي رقم 23-238
مرسوم رئاسي رقم 23-238 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحديد جديد للاختصاص الإقليمي لقنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-237
مرسوم رئاسي رقم 23-237 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمولن (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-164
مرسوم رئاسي رقم 23-164 مؤرخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 06-98 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (الجمهورية الإيطالية)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-225
مرسوم رئاسي رقم 22-225 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروان (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-224
مرسوم رئاسي رقم 22-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 206-92 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (الجمهورية الفرنسية) 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-510
مرسوم تنفيذي رقم 21-510 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 21-373
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 20-118
مرسوم رئاسي رقم 20–118 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن تغيير درجة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-42
مرسوم رئاسي رقم 20–42 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-117
مرسوم رئاسي رقم 20–117 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1441 الموافق 13 مايو سنة 2020، يتضمن نقل مقر قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفيتري على السين (الجمهورية الفرنسية)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-296
مرسوم رئاسي رقم 14-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي الق عدة عام 1412 الموافق 16 مايو سن ة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-295
مرسوم رئاسي رقم 14-295 م ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل الم رسوم رقم 79-173 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أك توبر سنة 1979 والمتض من تغيي ر رتبة المرك ز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-406
مرسوم رئاسي رقم 11-406 مؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرس وم الرئاس ي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2009 والمتض من القان ون الأس اسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 11-15
مرسوم رئاسي رقم 11-15 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-14
مرسوم رئاسي رقم 11-14 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-13
مرسوم رئاسي رقم 11-13 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمدريد (المملكة الإسبانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-12
مرسوم رئاسي رقم 11-12 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 93-295 المؤرخ في 20 جم ادى الثاني ة ع ام 1414 الموافق 4 ديسم بر سن ة 1993 والمتضمن فتح قنصلي ة للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية بأليكانت (المملكة الإسبانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-11
مرسوم رئاسي رقم 11-11 مؤرخ في 19 صفر عام 1432 الموافق 24 يناير سنة 2011، يتضمن فتح قنصلية عام ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببرشلونة (المملكة الإسبانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-66
مرسوم رئاسي رقم 06-66 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أو بيرفيليي (فرنسا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-98
مرسوم رئاسي رقم 06-98 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن تحديد الدائرة القنصلية لسفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بروما (إيطاليا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-97
مرسوم رئاسي رقم 06-97 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل (إيطاليا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-96
مرسوم رئاسي رقم 06-96 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميلانو (إيطاليا)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-65
مرسوم رئاسي رقم 06-65 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير 14 سنة 2006 ، يعدل المرسوم رقم 79-171 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جنيف
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.