مرسوم رقم 87-222 مؤرخ في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987 يتضمن مرسوم الأنضمام، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، الى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم 23 مايو سنة 1969
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم والاتفاقية المؤرخة في 23 مايو سنة 1969 المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1408 الموافق 13 أكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية :
- اذ تضع في اعتبارها ما للمعاهدات من دور أساسي في تاريخ العلاقات الدولية، واعترافا منها بما للمعاهدات من أهمية مستمرة الازدياد كمصدر للقانون الدولى وكوسيلة لانماء التعاون السلمى بين الامم، أيا كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،
- واذ تلاحظ أن مبدئى الموافقة الحرة والنية الحسنة وقاعدة كون العقد شريعة المتعاقدين، معترف بها عالميا،
- واذ تؤكد ان المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، مثل غيرها من المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بوسائل سلمية وفقا لمبادىء العدل والقانون الدولى
- واذ تذكر بتصميم شعوب الامم المتحدة وعلى احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، وعلى احترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات
- واذ تضع نصب عينيها مبادىء القانون الدولى التي يتضمنها ميثاق الامم المتحدة، مثل مبادىء تساوى الشعوب في الحقوق، وحق كل منها في تقرير مصيره، وتساوى جميع الدول سيادة .
واستقلالا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحريم التهديد بالقوة أو استعمالها، وإيلاء الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان وللحريات الاساسية للناس جميعا،
- وايمانا منها بأن ما حققته هذه الاتفاقية من تدوين و انماء تدريجي لقانون المعاهدات سيخدم مقاصد الامم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق، أى صيانة السلم والامن الدوليين وانماء العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الامم،
- واذ تؤكد أن المسائل التي لم تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ستظل خاضعة لقواعد القانون الدولي العرفي اتفقت على ما يأيلي :
الباب الاول — مقدمة
المادة الأولى
فتح المادةنطاق هذه الاتفاقية تنطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات المعقودة بين الدول. 1572 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 - ه
المادة 2
فتح المادةالتعابير المستخدمة 1 في مصطلح هذه الاتفاقية :
(أ) يراد بتعبير «المعاهدة» اتفاق دولي معقود بين دول بصورة خطية وخاضع للقانون الدولى، سواء اثبت في وثيقة وحيدة أو في اثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة، وأيا كانت تسميته الخاصة،
(ب) ويراد بتعابير التصديق» و «القبول»
و «الاقرار» و «الانضمام»، تبعا للحالة، صك دولى يحمل هذه التسمية وتثبت به دولة ما، على الصعيد الدولى، موافقتها على الالتزام بمعاهدة
(ج) ويراد بتعبير وثيقة التفويض» وثيقة صادرة عن السلطة المختصة فى دولة ما بتعيين شخص أو أشخاص لتمثيل الدولة في التفاوض بشأن نص معاهدة ما أو اعتمادها أو توثيقها، أو في الاعراب عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما، أو في القيام بأى عمل آخر أزاء معاهدة ما،
(د) ويراد بتعبير «التحفظ» اعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما حين توقع معاهدة أو تصدقها أو تقبلها أو تقرها أو تنضم اليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الاثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة،
(ه) ويراد بتعبير الدولة المتفاوضة دولة اشتركت في وضع واعتماد نص المعاهدة،
(و) ويراد بتعبير الدولة المتعاقدة» دولة وافقت على أن تلتزم بالمعاهدة سواء بدأ نفاذ المعاهدة أو لم يبدأ،
(ز) ويراد بتعبير «الطرف دولة وافقت على أن تلتزم بمعاهدة تكون هذه المعاهدة نافذة عليها،
(ح) ويراد بتعبير الدولة الثالثة دولة ليست طرفا في المعاهدة،
(ط) ويراد بتعبير «المنظمة الدولية منظمة | مشتركة بين الحكومات. 2-2 ان أحكام الفقرة 1 بشأن التعابير المستخدمة في هذه الاتفاقية لا تخل بوجوه استخدام هذه التعابير أو بالمعاني التي قد تراد بها في القانون الداخلي لاية دولة .
المادة 3
فتح المادةالاتفاقات الدولية التي لا تدخل في نطاق هذه الاتفاقية ان كون هذه الاتفاقية لا تنطبق على الاتفاقات الدولية المعقودة بين الدول وغير الدول من أشخاص القانون الدولى أو بين غير الدول من أشخاص القانون الدولى، أو على الاتفاقات الدولية غير المعقودة بصورة خطية، لا يؤثر :
(أ) على القوة القانونية لمثل هذه الاتفاقات،
(ب) على انطباق أية قواعد منصوص عليها في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات اذا كانت تلك الاتفاقات تخضع لتلك القواعد بمقتضى القانون الدولى بمعزل عن هذه الاتفاقية،
(ج) على انطباق الاتفاقية، فيما بين الدول على علاقاتها التي تنظمها اتفاقات دولية يكون غير الدول من أشخاص القانون الدولى أطرافا فيها أيضا.
المادة 4
فتح المادةعدم رجعية هذه الاتفاقية مع عدم الاخلال بانطباق أية قواعد في هذه الاتفاقية تخضع لها المعاهدات بمقتضى القانون الدولى بمعزل عن هذه الاتفاقية، لا تنطبق هذه الاتفاقية الا على المعاهدات التي تعقدها دول ما بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية على تلك الدول.
المادة 5
فتح المادةالمعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة داخل اطار منظمة دولية تنطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تكون هي الوثيقة المنشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة أعتمدت داخل اطار منظمة دولية، مع عدم الاخلال بأية قاعدة ذات صلة من قواعد المنظمة.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية
الباب الثاني — عقد المعاهدات وبدء نفاذها
الفرع 1 — عقد المعاهدات
المادة 6
فتح المادةأهلية الدول لعقد المعاهدات لكل دولة أهلية عقد المعاهدات.
المادة 7
فتح المادةوثائق التفويض I يعتبر الشخص ممثلا لدولة لغرض اعتماد نه معاهدة أو توثيقة أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة اذا :
(أ) ابرز وثيقة التفويض المناسبة؛ أو.
(ب) اتضح من ممارسات الدول المعنية أو من ظروف أخرى انه كان في نيتها اعتبار ذلك الشخص ممثلا للدولة لمثل تلك الاغراض والاستغناء عن وثيقة التفويض.
2 - يعتبر الاشخاص التالى بيانهم ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، دونما حاجة الى ابراز وثائق تفويض :
(أ) رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء | الخارجية، لغرض القيام بجميع الاعمال المتصلة بعقد معاهدة
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية، لغرض اعتماد نص معاهدة بين الدولة المعتمدين منها والدولة المعتمدين لديها،
(ج) الممثلون المعتمدون من دول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو أحد أجهزتها، لغرض اعتماد نص معاهدة فى ذلك المؤتمر أو تلك المنظمة أو ذلك الجهاز.
المادة 8
فتح المادةالاجازة اللاحقة لعمل تم القيام به من غير اذن أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص لا يعتبر بموجب المادة 7 مأذونا بتمثيل دولة للجمهورية الجزائرية 1573 لذلك الغرض، لا يكون له اثر قانوني الا اذا أجازته تلك الدولة في وقت لاحق.
المادة 9
فتح المادةاعتماد النص
1- يتم اعتماد نص المعاهدة بموافقة جميع الدول المشتركة في وضعه الا في الحالة التي تنص عليها الفقرة 2. 2 يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة المصوتة، الا اذا قررت تلك الدول بالاغلبية ذاتها، تطبيق قاعدة أخرى.
المادة 10
فتح المادةتوثيق النص يثبت نص المعاهدة بوصفه موثقا وقطعيا :
(أ) حسب الاجراء المقرر في النص أو الذي تتفق عليه الدول المشتركة في وضع النص أو.
(ب) في حالة عدم وجود مثل هذا الاجراء، بتوقيع ممثلى تلك الدول أو توقيعهم المرهون بالاستشارة أو امضائهم بالاحرف الاولى من اسمائهم لنص المعاهدة أو المحضر الختامي الذي يصدره المؤتمر ويثبت النص فيه.
المادة 11
فتح المادةوسائل التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة يمكن التعبير عنها بالتوقيع أو بتبادل صكوك تكون معاهدة أو بالتصديق أو بالقبول أو بالاقرار أو بالانضمام أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليها. \ المادة 12 التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما بالتوقيع
1 - موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بتوقيع ممثلها متى : 1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه
(أ) نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الاثر؛ أو.
(ب) ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة متفقة على أن يكون للتوقيع هذا الاثر؛ أو.
(ج) تبين عزم الدولة على اضفاء هذا الاثر على التوقيع من وثيقة تفويض ممثلها أو تم التعبير عنه اثناء المفاوضات. 2 في تطبيق الفقرة 1 :
(أ) يشكل امضاء النص بالاحرف الاولي توقيعا للمعاهدة اذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك.
(ب) يشكل توقيع الممثل للمعاهدة توقيعا مرهونا بالاستشارة، اذا أجازته الدولة، توقيعا كاملا للمعاهدة.
المادة 13
فتح المادةالتعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما بتبادل صكوك تكون معاهدة موافقة الدول على الالتزام بمعاهدة ما تكونها صكوك متبادلة فيما بينها يعبر عنها بهذا التبادل متى :
(أ) نصت الصكوك على أن يكون لتبادلها هذا الاثر؛ أو.
(ب) ثبت بطريقة أخرى تلك الدول قد اتفقت على أن يكون لتبادل الصكوك هذا الاثر.
المادة 14
فتح المادةالتعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما بالتصديق أو بالقبول أو بالاقرار I موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما مو يعبر عنها بالتصديق متى :
(1) نصت المعاهدة على أن يتم التعبير عن تلك الموافقة بالتصديق أو
(ب) ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على اقتضاء التصديق؛ أو.
(ج) وقع ممثل الدولة المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق؛ أو.
(د) تبينت نية الدولة في توقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق من وثيقة تفويض ممثلها أو تم التعبير عنها اثناء المفاوضات. 2 موافقة الدولة علي الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بالقبول أو بالاقرار في احوال مماثلة للاحوال التي تنطبق على التصديق.
المادة 15
فتح المادةالتعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة ما .
بالانضمام موافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بالانضمام متي :
(أ) نصت المعاهدة على أنه يجوز لهذه الدولة أن تعبر عن هذه الموافقة عن طريق الانضمام؛ أو.
(ب) ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على أنه يجوز لهذه الدولة أن تعبر عن هذه الموافقة عن طريق الانضمام؛ أو.
(ج) اتفقت جميع الاطراف، في وقت لاحق، على انه يجوز لهذه الدولة أن تعبر عن هذه الموافقة عن طريق الانضمام.
المادة 16
فتح المادةتبادل أو ايداع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تثبت صكوك التصديق أو القبول أو الا قرار أو .
الانضمام موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة لدى :
(أ) تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو
(ب) ايداعها لدى الوديع؛ أو.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575
(ج) اشعار الدول المتعاقدة أو الوديع بها، اذا اتفق على ذلك.
المادة 17
فتح المادةالموافقة على الالتزام بجزء من معاهدة والاختيار بين أحكام متباينة I - مع عدم الاخلال المواد 19 الى 23 ، لا يكون لموافقة الدولة على الالتزام بجزء من معاهدة أثر الا اذا اجازت المعاهدة ذلك أو وافقت على دلك الدول المتعاقدة الاخرى. 2 لا يكون لموافقة الدولة على الالتزام بمعاهدة تجيز الاختيار بين أحكام متباينة أثر الا اذا حدد بوضوح أى الاحكام تتناوله الموافقة.
المادة 18
فتح المادةالالتزام بعدم تعطيل موضوع معاهدة ما وهدفها قبل بدء نفاذها تكون الدولة ملزمة بالامتناع عن اتيان أعمال من شأنها تعطيل موضوع معاهدة ما وهدفها متى :
(أ) وقعت المعاهدة أو تبادلت صكوكا تكون المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق أو القبول أو الاقرار ما دامت لم تظهر عزمها على أن لا تصبح طرفا في المعاهدة؛ أو.
(ب) عبرت عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة، وبشرط أن لا يتأخر بدء هذا النفاذ دون مسوغ.
الفرع 2 — التحفظات
المادة 19
فتح المادةوضع التحفظات للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها، أن تضع تحفظا ما لم :
(أ) تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛ أو.
(ب) تنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع الا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ موضوع البحث؛ أو.
عليها (ج) يكن الفقرتان التحفظ الفرعتيان في الحالات التي لا تنص
(أ) و (ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وهدفها.
المادة 20
فتح المادةقبول التحفظات والاعتراض عليها I - التحفظ الذى تأذن به معاهدة ما صراحة لا يتطلب أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الاخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.
2 - حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكليتها بين جميع الاطراف شرط اساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الاطراف. 3 حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، قبول الهيئة المختصة في تلك المنظمة. 4 في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، فان :
(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة الى تلك الدولة الاخرى اذا كانت المعاهدة نافذة على هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها عليها،
(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة الا اذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد
(ج) أي عمل يعين عن موافقة دولة ما على فور الالتزام قبول بالمعاهدة التحفظ من ويتضمن واحدة على تحفظا يسرى مفعوله الاقل من الدول المتعاقدة الأخرى. 1576 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 5 في تطبيق الفقرتين 2 و 4، وما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما اذا لم تكن قد أثارت أى اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على اشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة اذا وقع في تاريخ لاحق.
المادة 21
فتح المادةالآثار القانونية للتحفظات وللاعتراضات على التحفظات I أي تحفظ يثبت ازاء ظرف آخر وفقا للمواد 19 و 20 و 23 ::
(أ) يغير بالنسبة الى الدولة المتحفظة، في علاقاتها مع هذا الطرف الآخر، أحكام المعاهدة التي يتناولها التحفظ بالقدر الذي ينص عليه التحفظ،
(ب) ويغير تلك الاحكام بالقدر نفسه بالنسبة الى ذلك الطرف الآخر في علاقاته مع الدولة المتحفظة. 2-2 لا يغير التحفظ من أحكام المعاهدة بالنسبة الى الاطراف الأخرى في المعاهدة في علاقاتها فيما بينها . -3 اذا لم تعارض دولة معترضة على تحفظ ما بدء نفاذ المعاهدة فيما بينها وبين الدولة المتحفظة، لا تنطبق الاحكام التي يتناولها التحفظ فيما بين الدولتين بالقدر الذى ينص عليه التحفظ.
المادة 22
فتح المادةسحب التحفظات وسحب الاعتراضات على التحفظات I ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يمكن سحب التحفظ فى أى وقت ولا يقتضى سحبه موافقة الدولة التي قبلت التحفظ، 2 ما لم تنص المعاهدة على ذلك، يمكن سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت -3 ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك :
(أ) لا يسرى مفعول سحب التحفظ بالنسبة الى دولة متعاقدة أخرى الا متى تسلمت تلك الدولة اخطارا به،
(ب) لا يسرى مفعول سحب الاعتراض على التحفظ الا متى تسلمت الدولة التي وضعت التحفظ اخطارا به.
المادة 23
فتح المادةالاجراءات المتعلقة بالتحفظات I يتوجب وضع كل من التحفظ والقبول الصريح للتحفظ والاعتراض على التحفظ بصورة خطية وابلاغه الى الدول المتعاقدة والى غيرها من الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة،
2 - اذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق أو القبول أو الاقرار، وجب على الدولة المتحفظة أن تؤكده رسميا حسين تعبر عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة. وفي هذه الحالة، يعتبر التحفظ مقدما في تاريخ تأكيده، -3 أي قبول صريح للتحفظ، أو أي اعتراض عليه، قدم قبل تأكيد التحفظ لا يتطلب هو ذاته أي تأكيده 4 يتوجب تقديم سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ بصورة خطية.
الفرع 3 — بدء نفاذ المعاهدات وتطبيقها بصفة مؤقتة
المادة 24
فتح المادةبدء النفاذ I يبدأ نفاذ معاهدة ما بالكيفية وفي التاريخ اللذين تنص عليها المعاهدة، أو طبقا لما تتفق عليه الدول المتفاوضة 2 في حالة عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق، يبدأ نفاذ المعاهدة فور ثبوت الموافقة الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية على الالتزام بالمعاهدة بالنسبة الى جميع الدول المتفاوضة 3 حين تثبت موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة في تاريخ لاحق لبدء نفاذ المعاهدة، يبدأ نفاذ المعاهدة على هذه الدولة في هذا التاريخ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، 4 أحكام المعاهدة التي تنظم توثيق نصوصها، واثبات موافقة الدول على الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ بدء نفاذها، والتحفظات عليها، ووظائف الوديع، وغير ذلك من الامور التي تنشأ بالضرورة قبل بدء نفاذها تنطبق اعتبارا من من وقت اعتماد نصها.
المادة 25
فتح المادةالتطبيق بصفة مؤقتة I - تطبق المعاهدة أو جزء من المعاهدة بصفة مؤقتة ريثما يبدأ نفاذها اذا :
(أ) نصت المعاهدة ذاتها على ذلك؛ أو
(ب) اتفقت الدول المتفاوضة بطريقة أخرى على ذلك .. 2 ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهى التطبيق المؤقت للمعاهدة أو لجزء منها بالنسبة الى دولة ما اذا اخطرت هذه الدولة الدول الاخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة.
الباب الثالث — مراعاة المعاهدات وتطبيقها وتفسيرها
الفرع 1 — مراعاة المعاهدات
المادة 26
فتح المادةالعقد شريعة المتعاقدين كل معاهدة نافذة تلزم أطرافها ويجب أن ينفذها الاطراف بنية حسنة.
للجمهورية الجزائرية 1577
المادة 27
فتح المادةالقانون الداخلي ومراعاة المعاهدات لا يجوز لاى طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما. وليس في هذه القاعدة ما يخل بالمادة 46.
الفرع 2 — تطبيق المعاهدات
المادة 28
فتح المادةعدم رجعية المعاهدات لا تلزم أحكام المعاهدة أي طرف بشأن أى عمل حدث أو واقعة حدثت أو حالة توقفت عن الوجود قبال تاريخ بدء نفاذ المعاهدة على هذا الطرف، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى قصد مغاير لذلك.
المادة 29
فتح المادةالنطاق الاقليمي للمعاهدات تكون المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل اقليمه، ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت .
بطريقة أخرى وجود نية مغايرة.
المادة 30
فتح المادةتطبيق المعاهدات المتتابعة المتصلة بموضوع واحد I رهنا بمراعاة المادة 103 من ميثاق الاسم المتحدة، تحدد حقوق والتزامات الدول الاطراف في معاهدات متتابعة المتصلة بموضوع واحد .
وفقا للفقرات التالية. 2 حين تنص المعاهدة صراحة على انها تخضع أو لا تعتبر منافية لمعاهدة سابقة أو لاحقة، تسرى أحكام هذه المعاهدة الاخيرة. 3 حين تكون جميع الاطراف في المعاهدة السابقة أطرافا أيضا فى المعاهدة اللاحقة، دون انهاء المعاهدة السابقة أو تعليق تنفيذها بموجب المادة 59، لا تنطبق المعاهدة السابقة الا بمقدار 1578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه ما تكون أحكامها متوافقة مع أحكام المعاهدة اللاحقة . 4 حين لا تضم المعاهدة اللاحقة جميع أطراف المعاهدة السابقة يطبق مايلي :
(أ) في العلاقات بين الدول الاطراف في كلا المعاهدتين تنطبق نفس القاعدة المنصوص عليها في الفقرة 3؛
(ب) فيما بين الدولة الطرف في كلتا المعاهدتين والدولة الطرف في واحدة منهما فقط، تخضع حقوق الدولتين والتزاماتهما المتبادلة للمعاهدة التي تكونان معا طرفين فيها. 5 ليس في الفقرة 4 ما يخل بالمادة 41، أو بأية مسألة من مسائل انهاء معاهدة ما أو تعليق تنفيذها بموجب المادة 60 ، أو بأية مسألة تتعلق بالمسؤولية قد تنشأ بالنسبة الى دولة ما نتيجة عقد أو تطبيق معاهدة تتنافى أحكامها مع الالتزامات المترتبة عليها ازاء دولة أخرى بموجب معاهدة أخرى.
الفرع 3 — تفسير المعاهدات
المادة 31
فتح المادةالقاعدة العامة للتفسير I تفسر المعاهدات بنية حسنة وفقا للمعانى العادية التي ينبغى اعطاؤها لتعابير المعاهدة حسب السياق الوارد فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها.
2 - لاغراض تفسير المعاهدة، يشمل السياق بالاضافة الى النص مع ديباجته ومرفقاته، مايلي :
(1) أى اتفاق يتعلق بالمعاهدة أبرم بين جميع الاطراف بمناسبة عقد المعاهدة. . (ب) أى صك وضعه طرف واحد أو أكثر بمناسبة عقد المعاهدة وقبلته الاطراف الأخرى بوصفه صكا ذا صلة بالمعاهدة.
3 - يراعى مايلى بالاضافة الى السياق :
(أ) أي اتفاق لاحق بين الاطراف بشان تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها؛
(ب) أى ممارسات لاحقة في تطبيق المعاهدة تثبت اتفاق الاطراف بشأن تفسير المعاهدة؛
(ج) أية قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدولى تنطبق في العلاقات فيما بين الاطراف. 4 – يعطى معنى خاص لاى تعبير اذا ثبت أن الاطراف أرادت ذلك.
المادة 32
فتح المادةالوسائل التكميلية للتفسير يمكن الاستعانة بالوسائل التكميلية للتفسير، بما فيها الاعمال التحضيرية للمعاهدة وظروف عقدها، بغية تأكيد المعنى الناجم عن تطبيق المادة 31، أو تحديد المعنى حين يؤدى التفسير وفق
المادة 31
فتح المادة(أ) الى جعل المعنى مبهما أو غامضا؛ أو
(ب) الى الخلوص الى نتيجة واضحة السخف أو اللامعقولية.
المادة 33
فتح المادةتفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر I متى تم توثيق معاهدة ما بلغتين أو أكثر، كان لنص كل لغة حجية متساوية مالم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على ترجيح نص معين في حالة اختلاف النصوص. 2 أي نص للمعاهدة بلغة غير اللغات التي تم توثيق المعاهدة بها لا يعتبر نصا موثقا الا اذا نصت المعاهدة أو اتفقت الاطراف على ذلك. 3 - يفترض أن يكون لتعابير المعاهدة نفس المعنى في كل نص موثق.
4 - باستثناء حالات ترجيح نص معين وفقا للفقرة 1 اذا كشفت المقارنة بين النصوص الموثقة عن اختلاف في المعنى لا يزيله تطبيق المادتين 31 و 32، يعتمد المعنى الذي يوفق، على الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية أفضل وجه، بين النصوص، مع مراعاة موضوع المعاهدة وغرضها.
الفرع 4 — المعاهدات والدول الثالثة
المادة 34
فتح المادةالقاعدة العامة بشأن الدول الثالثة لا ترتب المعاهدة أية التزامات على دولة ثالثة ولا أية حقوق لها دون موافقتها.
المادة 35
فتح المادةالمعاهدات التي تنص على التزامات على دولة ثالثة ينشأ التزام على دولة ثالثة من أحد أحكام المعاهدة اذا أرادت أطرف المعاهدة بالحكم أن يكون وسيلة اثبات الالتزام وقبلت الدولة الثالثة هذا الالتزام صراحة بصورة خطية.
المادة 36
فتح المادةالمعاهدات التي تنص على حقوق لدولة ثالثة I - ينشأ حق لدولة ثالثة من أحد أحكام المعاهدة اذا أرادت أطراف المعاهدة بالحكم أن يمنح هذا الحق اما للدولة الثالثة أو لمجموعة من الدول التي تنتمي اليها الدولة الثالثة، أو لجميع الدول وقبلت الدولة الثالثة بذلك. ويفترض وجود هذا القبول مادام لا يوجد ما يدل على نقيض ذلك، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، 2 على الدولة التي تمارس حقا وفقا للفقرة 1 أن تمتثل لشروط ممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو المثبتة طبقا للمعاهدة.
المادة 37
فتح المادةالغاء أو تغيير التزامات أو حقوق دول ثالثة حين ينشأ التزام على دولة ثالثة وفقا للمادة 35، لا يجوز الغاؤه أو تغييره الا بموافقة أطراف المعاهدة والدولة الثالثة، ما لم يثبت انها اتفقت للجمهورية الجزائرية 1579 شرة 2 حين ينشأ حق الدولة ثالثة وفقا للمادة 36، لا يجوز للاطراف الغاؤه أو تغييره اذا ثبت أن المقصود بذلك الحق أن لا يخضع للالغاء أو التغيير دون موافقة الدولة الثالثة.
المادة 38
فتح المادةالقواعد التي ترد في معاهدة وتصبح ملزمة لدولة ثالثة عن طريق العرف الدولى ليس في المواد 24 الى 27 ما يمنع أية قاعدة منصوص عليها في معاهدة ما من أن تصبح ملزمة لدولة ثالثة باعتبارها قاعدة من قواعد العرف في القانون الدولى معترفا بها بصفتها هذه.
الباب الرابع — تعديل المعاهدات وتغييرها
المادة 39
فتح المادةالقاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات يجوز تعديل معاهدة ما باتفاق الاطراف.
وتنطبق القواعد المنصوص عليها في الباب الثاني على مثل هذا الاتفاق الا بقدر ما قد تنص عليه المعاهدة خلافا لذلك .
المادة 40
فتح المادةتعديل المعاهدات المتعددة الاطراف ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يخضع تعديل المعاهدات المتعددة الاطراف للفقرات ) التالية. 2 أي اقتراح بتعديل معاهدة متعددة الاطراف فيما بين جميع الاطراف يجب أن تخطر به جميع الدول المتعاقدة، ويكون لكل منها الحق في الاشتراك فيما يلى :
(أ) القرار المتعلق بالتدابير التي يلزم اتخاذها بشأن هذا الاقتراح،
(ب) التفاوض على أى اتفاق وعقد أي اتفاق على خلاف ذلك، لتعديل المعاهدة. 1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 3 كل دولة يحق لها أن تصبح طرفا في المعاهدة يحق لها أيضا أن تصبح طرفا في المعاهدة بصيغتها المعدلة، -4 لا يكون اتفاق التعديل ملزما لاية دولة طرف في المعاهدة لا تصبح طرفا في هذا الاتفاق، وتنطبق على مثل هذه الدولة الفقرة 4 (ب) من
المادة 30
فتح المادة5 أية دولة تصبح طرفا في المعاهدة بعد بدء نفاذ اتفاق التعديل تعد ما لم تعبر عن نية مغايرة :
(أ) طرفا في المعاهدة بصيغتها المعدلة،
(ب) وطرفا في المعاهدة غير المعدلة بالنسبة الى أى طرف في المعاهدة غير ملزم باتفاق التعديل
المادة 41
فتح المادةالاتفاقات الرامية الى التغيير في المعاهدات المتعددة الاطراف في العلاقات بين بعض الاطراف فقط م يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة متعددة الاطراف عقد اتفاق يرمى الى تغيير في المعاهدة فيما بينها فقط اذا :
(أ) كان امكان اجراء مثل هذا التغيير منصوصا عليه في المعاهدة أو،
(ب) كان التغيير المقصود غير محظور في المعاهدة :
«I» ولا يؤثر على تمتع الاطراف الاخرى بحقوقها بمقتضى المعاهدة ولا على أداء الالتزامات المترتبة عليها، «2» ولا يتعلق بحكم يكون الانتقاص منه منافيا للتنفيذ الفعال لموضوع وغرض المعاهدة ككل. 2 ما لم تنص المعاهدة فى حالة تشملها الفقرة
(أ) على خلاف ذلك، تخطر الاطراف المعنية الاطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق و بالتغييرات التي يرمى الى ادخالها في المعاهدة.
الباب الخامس — بطلان المعاهدات وانهاؤها وتعليق تنفيذها
الفرع 1 — أحكام عامة
المادة 42
فتح المادةصحة المعاهدات واستمرار نفاذها I لا يجوز الطعن في صحة معاهدة ما أو في صحة موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة الا عن طريق تطبيق هذه الاتفاقية، 2 لا يجوز انهاء معاهدة ما أو نقضها أو انسحاب طرف منها الا نتيجة لتطبيق أحكام المعاهدة أو أحكام هذه الاتفاقية. وتنطبق القاعدة نفسها على تعليق تنفيذ معاهدة ما.
المادة 43
فتح المادةالالتزامات التي يفرضها القانون الدولى بمعزل عن المعاهدات بطلان معاهدة ما أو انهاؤها أو نقضها أو انسحاب طرف منها أو تعليق تنفيذها، نتيجة لتطبيق هذه الاتفاقية أو لاحكام المعاهدة لا ينتقص على أية صورة من واجب أية دولة أن تفى بأي التزام وارد في المعاهدة تخضع له بمقتضى القانون الدولي بمعزل عن المعاهدة.
المادة 44
فتح المادةامكان فصل أحكام المعاهدة
- ان حق أى طرف منصوصا عليه في المعاهدة أو ناشئا بموجب الماة 56 في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها لا تجوز ممارسته الا بالنسبة الى المعاهدة بكاملها ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على خلاف ذلك، 2 لا يجوز الاستظهار بأى سبب لابطال معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية معترف به في هذه الاتفاقية الا بالنسبة للمعاهدة بكاملها وذلك الا فى الحالات التي تنص عليها الفقرات التالية أو المادة 60.
3 - اذا كان السبب لا يتعلق الا ببنود بعينها، لا يجوز الاستظهار به الا بالنسبة الى هذه البنود حيث :
(أ) يمكن فصل البنود المذكورة عن بقية المعاهدة فيما يتعلق بتطبيق هذه البنود
(ب) ويتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى ان قبول هذه البنود لم يكن شرطا أساسيا لموافقة الطرف الآخر أو الاطراف الاخرى على الالتزام بالمعاهدة ككل،
(ج) ولا ينطوى الاستمرار في تنفيذ المعاهدة على أجحاف.
4 - -4 في الحالتين اللتين تتناولهما الفقرتان 49 و 50 يجوز للدولة التي يحق لها الاستظهار بوقوع التدليس أو افساد الذمة أن تفعل ذلك أما بالنسبة الى المعاهدة بكاملها أو مع مراعاة الفقرة 3 بالنسبة الى بنود معينة منها فقط،
5 - في الحالات التي تتناولها الفقرات 51 و 52 و 53 ، لا يسمح بفصل أحكام المعاهدة.
المادة 45
فتح المادةفقدان حق الاستظهار بسبب لابطال معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها لا يعود من حق الدولة الاستظهار بسبب لابطال معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها، بمقتضى المواد 46 الى 50 أو المادتين 60 و 62 اذا كانت، بعد معرفة الوقائع :
(أ) قد وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو لا تزال نافذة أو منطبقة، تبعا للحالة، أو
(ب) تعتبر، بسبب سلوكها، انها قد قبلت بصحة المعاهدة أو باستمرار نفاذها أو انطباقها، تبعا للحالة.
للجمهورية الجزائرية 1581
الفرع 2 — بطلان المعاهدات
المادة 46
فتح المادةأحكام القانون الداخلي المتعلقة بالاختصاص بعقد المعاهدات 1 لا يجوز للدولة أن تستظهر بكون أن التعبير عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة ما قد تم على وجه ينطوى على خرق لحكم من أحكام قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بعقد المعاهدات كمبرر لابطال موافقتها تلك ما لم يكن هذا الخرق بينا ومتصلا بقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد قانونها الداخلي، 2 يكون الخرق بينا اذا اتضح موضوعيا لاية دولة تتصرف في الامر طبقا للممارسات المعتادة وبنية حسنة.
المادة 47
فتح المادةقيود محددة على سلطة التعبير عن موافقة دولة ما اذا أخضعت سلطة الممثل في التعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة معينة لقيد محدد، فان عدم التزامه بهذا القيد لا يجوز أن يتخذ حجة لابطال الموافقة التي عبر عنها الممثل ما لم تكن الدول المتفاوضة الاخرى قد أخطرت بالقيد قبل تعبيره عن هذه الموافقة.
المادة 48
فتح المادةالخطأ 1 يجوز للدولة أن تستظهر بوقوع خطا في معاهدة ما لابطال موافقتها على الالتزام بالمعاهدة اذا كان الخطأ يتعلق بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على الالتزام بالمعاهدة،
2 - لا تنطبق الفقرة I اذا كانت الدولة المعنية قد ساعدت بسلوكها هي على وقوع الخطأ، أو اذا كان في الظروف ما يشعر الدولة بامكان وقوع خطاء 1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه
3 - الخطأ الذى لا يتعلق الا بصياغة نص | المعاهدة لا يؤثر في صحتها، وفي هذه الحالة تنطبق المادة 79.
المادة 49
فتح المادةالتدليس اذا حملت دولة ما على عقد معاهدة نتيجة لسلوك تدليسى لدولة متفاوضة أخرى، يجوز لدولة أن تستظهر بوقوع التدليس كمبرر لابطال موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
المادة 50
فتح المادةافساد ذمة ممثل دولة ما اذا تم الحصول على التعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة عن طريق افساد ذمة ممثلها، اما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل دولة متفاوضة أخرى، يجوز للدولة أن تستظهر بوقوع افساد الذمة هذا كمبرر لابطال موافقتها على الالتزام بالمعاهدة.
المادة 51
فتح المادةاكراه ممثل الدولة لا يكون للتعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة، اذا تم الحصول عليه باكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات توجه ضده، أي أثر قانوني.
المادة 52
فتح المادةاكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها تعتبر المعاهدة لاغية اذا تم عقدها نتيجة للتهديد بالقوة أو استعمالها خرقا لمبادىء القانون الدولى الواردة في ميثاق الامم المتحدة.
المادة 53
فتح المادةالمعاهدات التي تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولى العام (قانون ملزم) تعتبر المعاهدة لاغية اذا كانت، في وقت عقدها، تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد | القانون الدولى العام. وفى تطبيق هذه الاتفاقية يراد بالقاعدة القطعية من قواعد القانون الدولى العام أية قاعدة مقبولة ومعترف بها من (مجتمع الدول الدولى المجتمع الدولى ككل بوصفها قاعدة لا يسمح بالانتقاص منها ولا يمكن تغييرها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولى العام يكون لها نفس الطابع (الخاصية).
الفرع 3 — انهاء المعاهدات وتعليق تنفيذها
المادة 54
فتح المادةانهاء المعاهدات أو الانسحاب منها بمقتضى أحكامها أو بموافقة أطرافها يجوز انهاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها :
(أ) وفقا لاحكام المعاهدة، أو
(ب) في أي وقت من الاوقات، بموافقة الاطراف بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الاخرى.
المادة 55
فتح المادةانخفاض عدد الاطراف في معاهدة متعددة الاطراف الي ما دون العدد اللازم لبدء نفاذها ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، لا تنتهى معاهدة متعددة الاطراف لمجرد أن عدد أطرافها قد انخفض الى ما دون العدد اللازم لبدء نفاذها.
المادة 56
فتح المادةنقض معاهدة ما أو الانسحاب منها في حالة عدم تضمنها أحكاما تتعلق بانهائها أو نقضها أو الانسحاب منها المعاهدة التي لا تتضمن حكما يتعلق بانهائها .
ولا تنص على امكان نقضها أو الانسحاب منها لا تخضع للنقض أو للانسحاب ما لم :
(أ) يثبت أن فى نية الاطراف الاعتراف بامكان النقض أو الانسحاب، أو
(ب) يمكن أن يستدل من طبيعة المعاهدة ضمنا على وجود حق النقض أو الانسحاب.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 2 على الطرف الاخطار بنيته في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها بمقتضى الفقرة 1 قبل أن يقوم بذلك بفترة لا تقل عن اثنى عشر شهرا.
المادة 57
فتح المادةتعليق تنفيذ معاهدة ما بمقتضى أحكامها أو بموافقة الاطراف يجوز تعليق تنفيذ معاهدة ما بالنسبة الى جميع الاطراف أو بالنسبة الى أي طرف بعينه :
(أ) وفقا لاحكام المعاهدة، أو
(ب) فى أى وقت من الاوقات، بموافقة جميع الاطراف بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الاخرى.
المادة 58
فتح المادةتعليق تنفيذ المعاهدة المتعددة الاطراف باتفاق بعض الاطراف فقط 1 يجوز لطرفين أو أكثر فى المعاهدة المتعددة الاطراف عقد اتفاق لتعليق تنفيذ أحكام المعاهدة بصفة مؤقتة وفيما بينها فقط، اذا :
(أ) كان امكان مثل هذا التعليق منصوصا عليه في المعاهدة، أو
(ب) كان التعليق المقصود غير محظور في المعاهدة :
«I» ولا يؤثر على تمتع الاطراف الاخرى بحقوقها بمقتضى المعاهدة ولا على أداء الالتزامات المترتبة عليها، «2» ولا يتنافي مع موضوع المعاهدة وغرضها.
2 - ما لم تنص المعاهدة فى حالة تشملها الفقيرة
(أ) على خلاف ذلك، تخطر الاطراف المعنية الاطراف الاخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبما تنوى تعليق تنفيذه من أحكام المعاهدة.
المادة 59
فتح المادةانهاء المعاهدة أو تعليق تنفيذها المفهوم ضمنا من عقد معاهدة لاحقة I تعتبر المعاهدة منتهية اذا عقدت جميع أطرافها معاهدة لاحقة تتعلق بنفس الموضوع :
(أ) ويتبين من المعاهدة اللاحقة أو يثبت بطريقة أخرى أن فى نية الاطراف اخضاع ذلك الموضوع لهذه المعاهدة، أو
(ب) تكون أحكام المعاهدة اللاحقة منافية لاحكام المعاهدة السابقة الى درجة يستحيل معها تطبيق المعاهدتين في آن معا. 2 تعتبر المعاهدة السابقة معلقة لاغير اذا تبين من المعاهدة اللاحقة أو ثبت بطريقة أخرى أن هذه هي نية الاطراف..
المادة 60
فتح المادةانهاء معاهدة ما أو تعليق تنفيذها نتيجة لخرقها 1 أى خرق مادى لمعاهدة ثنائية من أحد طرفيها يخول للطرف الآخر الاستظهار بوقوع الخرق سبيا لانهاء المعاهدة أو تعليق تنفيذها كلها أو بعضها في الحالتين .
2 - أى خرق المعاهدة متعددة الاطراف من أحد أطرافها يخول :
(أ) الاطراف الأخرى أن تعمد بالاجماع الى تعليق تنفيذ المعاهدة كلها أو بعضها أو الى انهائها اما :
I» في العلاقات بينها وبين الدولة المسؤولة عن الخرق، أو «2» فيما بين جميع الاطراف.
(ب) للطرف الذي يمسه الخرق بشكل خاص أن يستظهر بوقوعه سببا لتعليق تنفيذ المعاهدة كلها أو بعضها فى العلاقات بينه وبين الدولة المسؤولة عن الخرق،
(ج) لاى طرف غير الدولة المسؤولة عن الخرق أن يستظهر بوقوع الخرق سببا لتعليق تنفيذ المعاهدة كلها أو بعضها بالنسبة اليه اذا كانت المعاهدة من نوع يؤدى أى خرق مادى لاحكامها من قبل أحد أطرافها الى احداث تغيير جذري في وضع كل طرف من أطرافها فيما يتعلق بمواصلة أداء التزاماته بمقتضى المعاهدة. 1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه
3 - في تطبيق هذه المادة يراد بالخرق المادى ما يلى :
(أ) أى رفض للمعاهدة لا تقره هذه الاتفاقية، أو
(ب) خرق حكم ذى أهمية جوهرية بالنسبة الى تحقيق موضوع المعاهدة أو غرضها، 4 ليس في الفقرات السابقة ما يخل بأى حكم من أحكام المعاهدة ينطبق فى حالة وقوع خرق،
5 - لا تنطبق الفقرات 1 الى 3 على الاحكام م | المتعلقة بحماية الشخص الانساني والواردة في المعاهدات ذات الطابع الانساني، وبخاصة منها الاحكام التي تحظر أى شكل من أشكال الانتقام من الاشخاص المحميين بمثل هذه المعاهدات. 1 المادة 61 استحالة التنفيذ لسبب طارىء I - لاى طرف أن يستظهر باستحالة تنفيذ المعاهدة سببا لانهائها أو الانسحاب منها اذا نجمت الاستحالة عن الزوال أو الهدم الدائم لشيء لا غنى عنه لتنفيذ المعاهدة اما اذا كانت الاستحالة مؤقتة فلا يجوز الاستظهار بها الا كسبب لتعليق تنفيذ المعاهدة، 2 لا يجوز استظهار طرف باستحالة التنفيذ سببا لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها اذا كانت الاستحالة نتيجة لخرق هذا الطرف اما لالتزام مترتب عليه بمقتضى المعاهدة أو لاى التزام دولى آخر يترتب عليه ازاء طرف آخر في المعاهدة..
المادة 62
فتح المادةحدوث تغير أساسي في الظروف 1 لا يجوز الاستظهار بحدوث تغير أساسي في الظروف بالقياس الى الظروف التي كانت قائمة وقت عقد المعاهدة ولم تتنبأ بحدوثه الاطراف كسبب لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها، الا اذا :
(أ) كان وجود هذه الظروف يشكل أساسا جوهريا لموافقة الاطراف على الالتزام بالمعاهدة،
(ب) وكان من نتيجة هذا التغير احداث تحويل جذري في نطاق الالتزامات التي لا يزال يترتب تنفيذها بمقتضى المعاهدة. 2 لا يجوز الاستظهار بحدوث تغير سي أساسي في الظروف سببا لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها :
(أ) اذا كانت المشاهدة تنص على تعيين حدود، أو
(ب) اذا كان التغير الاساسي نتيجة لخرق الطرف الذى يستظهر بحدوثه اما الالتزام مترتب عليه بمقتضى المعاهدة أو لاى التزام دولى آخر يترتب عليه ازاء طرف آخر في المعاهدة. -3 اذا جاز، بمقتضى الفقرات السابقة، لطرف أن يستظهر بحدوث تغير أساسي في الظروف سببا.
لانهاء المعاهدة أو الانسحاب منها، جاز له أيضا أن يستظهر بحدوث التغير سببا لتعليق تنفيذ المعاهدة.
المادة 63
فتح المادةقطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية لا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية فيما بين طرفين أو أكثر من أطراف المعاهدة في العلاقات القانونية القائمة بينها بمقتضى المعاهدة الا بقدر ما يكون وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية ضرورة لا غنى عنها لتطبيق المعاهدة.
المادة 64
فتح المادةظهور قاعدة قطعية جديدة في القانون الدولى العام (قانون ملزم اذا ظهرت قاعدة قطعية جديدة في القانون الدولى العام، تصبح أية معاهدة قائمة تخالف هذه القاعدة لاغية ومنتهية.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية
الفرع 4 — الاجراءات
المادة 65
فتح المادةالاجراءات الواجب اتباعها بشأن بطلان معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها على أى طرف يستظهر، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، بوجود عيب يشوب موافقته على الالتزام بمعاهدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو للانسحاب منها أو لتعليق تنفيذها أن يشعر الاطراف الاخرى بدعواه ويبين في اشعاره التدابير المقترح اتخاذها بشأن المعاهدة والاسباب الداعية الى اتخاذها، 2 اذا لم يعترض أى طرف بعد انقضاء فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تسلم الاشعار، الا في بعض حالات الاستعجال الخاص، يجوز للطرف مرسل الاشعار أن يقوم على الوجه المنصوص عليه في المادة 67 ، بتنفيذ التدابير التي اقترحها، 3 أما اذا اعترض أى طرف آخر، فعلى الاطراف أن تلتمس حلا بالوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة،
4 - ليس في الفقرات السابقة ما يمس بحقوق أو التزامات الاطراف الناشئة عن أية أحكام نافذة ملزمة للاطراف فيما يتعلق بتسوية المنازعات
5 - مع عدم الاخلال بالمادة 45، فان كون الدولة لم ترسل الاشعار المنصوص عليه في الفقرة 1 لا يمنعها من ارسال مثل هذا الاشعار ردا على طرف آخر يطالب بتنفيذ المعاهدة أو يدعى حدوث خرق لها.
المادة 66
فتح المادةاجراءات التسوية القضائية والتحكيم والمصالحة اذا لم يتم التوصل بمقتضى الفقرة 3 من المادة 65، الى أي حل في غضون فترة 12 شهرا من بعد تاريخ الاعتراض، يجب تتبع الاجراءات التالية :
(أ) يجوز لاى طرف من أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير المادة 53 أو المادة 64 أن يعرضه | للجمهورية الجزائرية 1585 بطلب خطي على محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تقرر الاطراف بالاتفاق العام أن تعرض النزاع للتحكيم،
(ب) يجوز لاى طرف من أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أية مادة من المواد الاخرى الواردة في الباب الخامس من هذه الاتفاقية تحريك الاجراءات المحددة في مرفق الاتفاقية بتقديم طلب بهذا المعنى الى الامين العام للامم المتحدة.
المادة 67
فتح المادةالصكوك الرامية الى اعلان بطلان معاهدة ما أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها 1 الاشعار المنصوص عليه فى الفقرة I من المادة 65 يجب أن يتم بصورة خطية، 2 أي عمل يراد به اعلان بطلان معاهدة أو انهائها أو الانسحاب منها أو تعليق تنفيذها وفقا لاحكام المعاهدة أو الفقرتين 2 أو 3 من المادة 65 يجب اثباته فى صك يبلغ الى الاطراف الاخرى.
واذا لم يكن الصك موقعا من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية يمكن أن يطلب الى ممثل الدولة الذي يقوم بابلاغ الاعلان ابراز وثيقة تفويضه.
المادة 68
فتح المادةالغاء الاشعارات والصكوك المنصوص عليها في المادتين 65 و 67 يجوز الغاء أى اشعار أو صك منصوص عليه في المادتين 65 أو 67 في أي وقت من الاوقات قبل سريان مفعوله.
الفرع 5 — الآثار المترتبة على بطلان معاهدة ما أو انهائها أو تعليق تنفيذها
المادة 69
فتح المادةالآثار المترتبة على بطلان معاهدة ما 1 أية معاهدة يثبت بطلانها بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر لاغية. ولا يكون لاحكام المعاهدة اللاغية أية قوة قانونية 1586 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 2 في حالة القيام ، مع ذلك، بأية أعمال استنادا الى مثل هذه المعاهدة :
(أ) يجوز لكل طرف أن يقتضى أي طرف آخر أن يقر بقدر الامكان في علاقاتهما المتبادلة، الوضع الذي كان سيوجد لولا القيام بتلك الاعمال
(ب) الاعمال التى تم القيام بها بنية حسنة قبل الاستظهار بالبطلان، لا تصبح غير مشروعة لمجرد بطلان المعاهدة. 3 لا تنطبق الفقرة 2 في الحالات التي تتناولها المواد 49 أو 50 أو 51 أو 52 على الطرف الذي يعزى اليه التدليس أو افساد الذمم أو الاكراه،
4 - في حالة بطلان موافقة دولية بعينها على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف، تنطبق القواعد السابقة على العلاقات بين هذه الدولة وأطراف المعاهدة.
المادة 70
فتح المادةالآثار المترتبة على انهاء معاهدة ما
- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على خلاف ذلك، فان انتهاء معاهدة ما بمقتضى أحكامها أو وفقا لهذه الاتفاقية :
(أ) يعفى الاطراف من أي التزام بمواصلة تنفيذ المعاهدة
(ب) لا يؤثر في أي حق أو التزام أو وضع قانوني للاطراف انشأه تنفيذ المعاهدة قبل انتهائها،
2 - اذا نقضت دولة ما معاهدة متعددة الاطراف أو انسحبت منها تنطبق الفقرة 1 في العلاقات بين هذه الدولة وبين كل طرف من الاطراف الاخرى في المعاهدة اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا النقض أو الانسحاب.
المادة 71
فتح المادةالآثار المترتبة على بطلان معاهدة تتعارض مع قاعدة قطعية مع قواعد القانون الدولي العام I في حالة المعاهدة التى تكون لاغية بمقتضى المادة 53، على الاطراف :
(أ) أن تزيل بقدر الامكان الآثار المترتبة على أى عمل تم القيام به استنادا الى أى حكم يتعارض مع القاعدة القطعية في القانون الدولى العام،
(ب) وأن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع القاعدة القطعية في القانون الدولي العام. 2 مع في حالة المعاهدة التى تصبح لاغية ومنتهية بمقتضى المادة 64 ، فان انتهاء المعاهدة :
(أ) يعفى الاطراف من أى التزام بمواصلة تنفيذ المعاهدة،
(ب) لا يؤثر فى أى حق أو التزام أو وضع قانوني للاطراف انشأه تنفيذ المعاهدة قبل انتهائها، بشرط ألا يجوز الابقاء فيما بعد على هذه الحقوق أو الالتزامات أو الاوضاع الا بقدر ما يكون ابقاؤها غير متعارض في حد ذاته مع القاعدة القطعية في القانون الدولى العام.
المادة 72
فتح المادةالآثار المترتبة على تعليق تنفيذ معاهدة ما I - ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الاطراف على خلاف ذلك، فان تعليق تنفيذ معاهدة ما بمقتضى أحكامها أو وفقا لهذه الاتفاقية :
(أ) يعفى الاطراف التي يعلق تنفيذ المعاهدة فيما بينها من الالتزام بتنفيذ المعاهدة في علاقاتها المتبادلة خلال فترة التعليق
(ب) لا يؤثر، بأى شكل آخر، في العلاقات القانونية التي قررتها المعاهدة فيما بين الاطراف. 2 على الاطراف أن تمتنع خلال فترة التعليق عن اتيان أعمال من شأنها اعاقة استئناف تنفيذ المعاهدة.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587
الباب السادس — أحكام متفرقة
المادة 73
فتح المادةحالات خلافة الدول، ومسؤولية الدولة ونشوب الاعمال العدوانية ليس في أحكام هذه الاتفاقية أي حكم مسبق في أية مسألة قد تنجم، بصدد معاهدة، عن خلافة الدول أو عن المسؤولية الدولية لدولة ما أو عن نشوب الاعمال العدائية بين الدول.
المادة 74
فتح المادةالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات | لا يحول قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية أو انعدامها بين دولتين أو أكثر دون عقد معاهدات بين هذه الدول. ولا يؤثر عقد معاهدة ما في حد ذاته على حالة العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 75
فتح المادةحالة الدولة المعتدية ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بأى التزام بالنسبة الى معاهدة قد يترتب على دولة معتدية نتيجة للتدابير التي تتخذ وفقا لميثاق الامم المتحدة فيما يتعلق بعدوان هذه الدولة.
الباب السابع — جهات الايداع والاشعارات والتصويبات والتسجيل
المادة 76
فتح المادةجهات ايداع المعاهدات I يجوز للدول المتفاوضة أن تسمى الوديع - المعاهدة ما وذلك اما في المعاهدة نفسها أو على أي نحو آخر. ويمكن أن يكون الوديع اما دولة واحدة أو أكثر أو منظمة دولية أو الموظف الاداري الاعلى فيها، 2 و وظائف الوديع لمعاهدة ما دولية في طابعها والوديع ملزم بالتصرف دون تحيز في أداء هذه الوظائف ويجب، بوجه خاص، أن لا يؤثر على التزامه هذا كون أن معاهدة ما لم يبدأ نفاذها بين بعض أطرافها أو أن خلافا ما قد نشأ بين احدى الدول وبين الوديع بشأن أدائه لوظائفه.
المادة 77
فتح المادةوظائف الوديع 1 ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتعاقدة على خلاف ذلك، تتألف وظائف الوديع مما يلى على وجه الخصوص :
(أ) حفظ نص المعاهدة الاصلى وأية وثائق تفويض تسلم اليه،
(ب) اعداد نسخ معتمدة من النص الاصلى واعداد أي نص آخر للمعاهدة باللغات الاضافية التي قد تتطلبها المعاهدة واحالة هذه النصوص الى أطراف المعاهدة والدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها،
(ج) تلقي أية تواقيع على المعاهدة وتلقي وحفظ أية صكوك أو اشعارات أو خطابات تتصل بها،
(د) النظر فيما اذا كان التوقيع على المعاهدة، أو أى صك أو اشعار أو خطاب ذي صلة بها، مستوفيا للاصول، ولفت نظر الدولة المعنية الى الامر عند الاقتضاء،
(ه) اعلان أطراف المعاهدة والدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها بأية أعمال أو اشعارات أو خطابات لها صلة بالمعاهدة،
(و) اعن الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة بتسلم أو ايداع العدد المطلوب لبدء نفاذ المعاهدة من التواقيع أو من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام،
(ز) تسجيل المعاهدة لدى الامانة العامة للامم المتحدة،
(ح) تأدية الوظائف المحددة في أحكام أخرى من أحكام هذه الاتفاقية. 1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه 2 في حال ظهور أي خلاف بين احدى الدول | وبين الوديع بشأن تأديته لوظائفه، يعرض الوديع الأمر على الدول الموقعة والدول المتعاقدة أو، عند الاقتضاء، على الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المعنية.
المادة 78
فتح المادةالاشعارات والخطابات فيما خلا الحالات التي تنص فيها المعاهدة أو هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، فان أى اشعار أو خطاب يتوجب أن ترسله دولة ما بموجب هذه الاتفاقية :
(أ) يرسل مباشرة، فى حالة عدم وجود وديع الى الدول المقصود أن يوجه اليها، أو الى الوديع في حالة وجوده،
(ب) لا يعتبر ان الدولة المعنية قد أصدرته الا حين تتسلمه الدولة المرسل اليها أو حين يتسلمه الوديع، تبعا للحالة،
(ج) في حالة ارساله الى وديع، لا يعتبر ان الدولة التي وجه اليها قد تسلمته الا حين يكون الوديع قد أعلن هذه الدولة به وفقا للفقرة 1 (ه) من المادة 77.
المادة 79
فتح المادةتصحيح الاخطاء التي ترد في نصوص المعاهدات أو في نسخها المعتمدة I حين تتفق الدول الموقعة والدول المتعاقدة، بعد - توثيق نص معاهدة ما، على وجود خطأ فيه، يتم تصحيح الخطأ على النحو التالي، ما لم تقرر هذه الدول طريقة أخرى لتصويبه :
(أ) اجراء التصحيح اللازم في النص وتأمين امضاء هذا التصحيح بالاحرف الاولى من أسماء الممثلين المستوفين للشروط والمخولين القيام بذلك، أو
(ب) تحرير أو تبادل صك أو صكوك تحدد التصحيح المتفق على اجرائه، أو
(ج) تحرير نص مصحح لكامل المعاهدة باتباع نفس الاجراءات التي اتبعت بالنسبة الى النص الاصلى. 2 في حالة المعاهدة التي يوجد لها وديع، يكون على الوديع اخطار الدول الموقعة والدول المتعاقدة بالخطأ وباقتراح تصحيحه وتحديد مهلة مناسبة يمكن في غضونها الاعتراض على التصحيح المقترح.
واذا حدث، بعد انقضاء هذه المهلة :
(أ) أنه لم يقدم أى اعتراض، يكون على الوديع اجراء التصحيح في النص وامضائه بالاحرف الاولى من أسمه وتحرير محضر بتصحيح النص وارسال صورة عنه الى اطراف المعاهدة والى الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها؛
(ب) أنه قدم اعتراض، يكون على الوديع ابلاغ هذا الاعتراض الى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.
3 - تنطبق أيضا القاعدتان الواردتان في الفقرتين 1 و 2 حين يكون النص موثقا بلغتين أو أكثر ويتبين وجود تفاوت تتفق الدول الموقعة والدول المتعاقدة على تصحيحه. 4 يحل النص المصحح محل النص المعيب من ، الاساس، ما لم تقرر الدول الموقعة والدول المتعاقدة خلاف ذلك . 5 يتم اخطار الامانة العامة للامم المتحدة بتصحيح نص أية معاهدة تم تسجيلها. 6 في حال اكتشاف خطأ في نسخة معتمدة لمعاهدة ما يكون على الوديع تحرير محضر بالتصحيح وارسال نسخة منه الى الدول الموقعة والدول المتعاقدة.
المادة 80
فتح المادةتسجيل المعاهدات ونشرها I تحال المعاهدات، بعد بدء نفاذها، الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها، أو حفظها واثباتها فى القائمة، تبعا للحالة، ولنشرها.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية
2 - تكون تسمية الوديع بمثابة اذن له بأداء الاعمال المحددة في الفقرة السابقة.
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 81
فتح المادةالتوقيع تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الاعضاء فى الامم المتحدة أو في أية وكالة من الوكالات المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أطراف النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية والتوقيع أية دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة للامم المتحدة الى تصبح طرفا في الاتفاقية وذلك كما يلى : حتى 30 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1969 في الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية الجمهورية النمساء، وبعد ذلك، حتى 30 نيسان أبريل سنة 1970 ، في مقر الامم المتحدة بنيويورك.
المادة 82
فتح المادةالتصديق تخضع هذه الاتفاقية لشرط التصديق.
وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
المادة 83
فتح المادةالانضمام تظل هذه الاتفاقية معروضة للانضمام اليها من قبل أى دولة من أية فئة من الفئات المذكورة في المادة 81. وتودع وثائق الانضمام اليها لدى الامين العام للامم المتحدة.
المادة 84
فتح المادةبدء النفاذ I - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة والثلاثين من وثائق التصديق والانضمام.
للجمهورية الجزائرية 1589
2 - أما بالنسبة الى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة الخامسة والثلاثين من وثائق التصديق أو الانضمام، فيبدأ نفاذها فى اليوم الثلاثين من بعد ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها اليها. ५
المادة 85
فتح المادةالنصوص الموثقة يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية متساوية الحجية، لدى الامين العام للامم المتحدة.
واثباتا لما تقدم فان الموقعين أدناه، المفوضين بذلك تفويضا صحيحا من قبل حكومات كل منهم، قد ذيلوا بتواقيعهم هذه الاتفاقية.
حررت في فيينا، في اليوم الثالث والعشرين من شهر أيار / مايو من عام ألف وتسعمائة وتسع وستين.
مرفق I - يعد الامين العام للامم المتحدة ويحفظ لديه قائمة موفقين من فقهاء القانون المؤهلين.
وتحقيقا لهذا الغرض، تدعى كل دولة من الدول الاعضاء فى الامم المتحدة أو الاطراف في هذه الاتفاقية الى تسمية موفقين اثنين، وتتألف القائمة من أسماء الاشخاص الذين تتم تسميتهم على هذا النحو. وتكون مدة الموفق، بما في ذلك مدة أي موفق يسمى لملء شاغر طارىء، خمس سنوات قابلة للتجديد. ويستمر الموفق الذى تنتهى مدته فى أداء أية وظيفة يختار لادائها بموجب الفقرات التالية. 2 حين يقدم الى الامين العام طلب بمقتضى المادة 66 ، يعرض الامين العام النزاع على لجنة توفيق تشكل كما يلى : 1590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه تعين الدولة أو الدول التي تؤلف أحد | أطراف النزاع :
(أ) موفقا واحدا من جنسية تلك الدولة أو من جنسية أحدى تلك الدول يجوز أن يختار أو أن لا يختار من القائمة المشار اليها في الفقرة 1 ،
(ب) وموفقا واحدا لا ينتمى الى جنسية تلك الدولة، أو لا ينتمى الى أية واحدة من تلك الدول، يختار من القائمة.
وتعين الدولة أو الدول التي تؤلف الطرف الآخر للنزاع موفقين اثنين بالطريقة ذاتها. ويعين الموفقون الاربعة الذين يختارهم الطرفان في غضون ستين يوما من التاريخ الذى يتسلم فيه الامين العام الطلب.
ويعين الموفقون الاربعة، في غضون ستين يوما من تعيين آخر واحد منهم، موفقا خامسا | يختار من القائمة ويكون هو الرئيس.
واذا لم يتم تعيين الرئيس أو أي واحد من الموفقين الآخرين خلال المدة المحددة أعلاه لذلك التعيين، فان الامين العام يجرى التعيين في غضون 60 يوما من انتهاء تلك المدة. وللامين العام أن يعين الرئيس اما من بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في القائمة أو من بين أعضاء لجنة القانون الدولي. ويجوز تمديد أية مدة من المدد | مراسيم مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل.
بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1408 الموافق 30 سبتمبر سنة 1987 تنهى مهام السيد | عبد الكريم سيدى موسى، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل.
التي ينبغى اجراء التعيينات فيها باتفاق طرفي النزاع.
ويملأ أى شاغر بالطريقة المحددة للتعيين الاولى. 3 تقرر لجنة التوفيق اجراءاتها بنفسها، ويجوز لها، بموافقة الطرفين، أن تدعو أي طرف من أطراف المعاهدة الى موافاتها بآرائه اما شفويا أو خطيا. وتعتمد مقررات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الخمسة.
4 - للجنة أن تلفت نظر طرفي النزاع الى أية تدابير من شأنها تيسير الوصول إلى تسوية ودية. 5 تستمع اللجنة الى الطرفين وتدرس الادعاءات والاعتراضات، وتقدم المقترحات الى الطرفين بقصد الوصول الى تسوية ودية للنزاع، 6 تصدر اللجنة تقريرها في غضون اثنى عشر شهرا من تشكيلها. ويودع تقريرها لدى الامين العام ويحال الى طرفي النزاع. ولا يكون تقرير اللجنة، بما في ذلك أية نتائج تضمنها بشأن المسائل القانونية، ملزما للطرفين، كما لا يكون له أى طابع غير طابع توصية مقدمة لنظر الطرفين تيسيرا للوصول الى تسوية ودية للنواع. 7 يزود الامين العام اللجنة بما قد تحتاج اليه من المساعدات والتسهيلات. وتتحمل الامم المتحدة مصاريف اللجنة.
فردية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-406
مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.