مرسوم رئاسي رقم 20–42 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وكالة جزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية رئاسة الجمهورية. 18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م في إطار ممارسة مهامها، يمكن الوكالة أن تتوفر على ممثليات في الخارج، مقامة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام الوكالة فيما يأتي :
– المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني،
– المساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها،
– تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي والوزارات المعنية من أجل التعبئة المثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية،
– ضمان متابعة التسيير التقني والمالي لمشاريع المساعدة والتعاون الدولي لصالح بلدان أخرى،
– تنسيق تنفيذ سياسة تكوين الأجانب في الجزائر وتكوين الجزائريين في الخارج، وذلك بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
– ترقية توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج في إطار التعاون الدولي وضمان متابعة ذلك،
– تنظيم دورات التكوين، لاسيما في مجال تسيير مشاريع التعاون الدولي،
– المساهمة في ترقية العمل الإنساني والتضامن لفائدة بلدان أخرى،
– إعداد وإقامة علاقات مع المجموعة العلمية ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين بالخارج،
– إعداد وتطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
– إنجاز دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف، وكذا كل التحاليل التي تساعد على فعالية السياسة في مجال التعاون الدولي،
– وضع بنك معطيات حول التعاون الدولي والعمل الإنساني.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس توجيه ويديرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه مدير ديوان رئاسة الجمهورية والذي يدعى في صلب النص “المجلس”
من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
يحضر كذلك أشغال المجلس بصوت تداولي كل عضو في الحكومة معني بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال.
يمكن أن يستعين المجلس بكل ممثل عن المؤسسات أو الهيئات التي بإمكانها أن تفيده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، لاسيما فيما يأتي:
– عناصر استراتيجية التعاون الدولي للوكالة قبل عرضها لموافقة رئيس الجمهورية،
– البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للوكالة الذي يصادق عليه ويعرضه لموافقة رئيس الجمهورية،
– مشروع الميزانية العامة للوكالة التي تتضمن ميزانية التسيير وميزانية التعاون الدولي،
– التنظيم الداخلي للوكالة ومشروع النظام الداخلي وكذا توزيع ممثليات الوكالة في الخارج،
– نظام الأجور والنظام التعويضي، وكذا القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة،
– مشاريع الشراكة الدولية مع المؤسسات أو الهيئات المماثلة،
– كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم وسير الوكالة وتشجيع إنجاز مهامها،
– الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة،
– التقرير السنوي لنشاطات الوكالة قبل عرضه على رئيس الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةيعقد المجلس دورتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، عند الحاجة، بناء على طلب من رئيسه.
ويصادق على نظامه الداخلي في دورته الأولى. وتتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 9
فتح المادةيدير الوكالة مدير عام يعيّن بمرسوم رئاسي، وتكون له رتبة مستشار برئاسة الجمهورية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 10
فتح المادةيكلف المدير العام بتنفيذ مهام الوكالة . وهو المسؤول عن سيرها العام ويضمن تسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف لاسيما بما يأتي :
– تحضير مشروع النظام الداخلي للوكالة والسهر على تطبيقه بعد المصادقة عليه،
– اقتراح مشروع مخطط التنظيم الداخلي للوكالة ومشروع القانون الأساسي ونظام الأجور والنظام التعويضي لمستخدمي الوكالة،
– تحضير مشروع الميزانية العامة للوكالة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليه،
– ممارسة السلطة السلّمية والتسيير على جميع مستخدمي الوكالة،
– تعيين وإنهاء مهام المستخدمين شاغلي المناصب الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
– تحضير اجتماعات المجلس وضمان تنفيذ مداولاته،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة الذي يرسله إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف المجلس. 12 فبراير سنة 2020 م
المادة 11
فتح المادةيقترح المدير العام قائمة الممثليات في الخارج، ويعرضها على المجلس للمصادقة عليها.
يمكن أن يستعين، عند الحاجة، بخدمات مستشارين أو خبراء يراهم ضروريين لإنجاز مهام الوكالة ومشاريع التعاون للوكالة.
يمكن المدير العام، لممارسة صلاحياته، تفويض إمضائه لمساعديه.
المادة 12
فتح المادةتنظم الوكالة في أربع (4) مديريات مركزية :
– المديرية المكلفة بالتعاون الثقافي والعلمي والديني،
– المديرية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني،
– المديرية المكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستكشاف والتحليل والتلخيص،
– المديرية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة.
يمكن أن تزود الوكالة بهياكل عملياتية في شكل مصالح ومكاتب ومشاريع.
يحدد التنظيم الداخلي وصلاحيات المديريات المركزية والمصالح والمكاتب والمشاريع، وكذا القانون الأساسي ونظام الأجور والنظام التعويضي للمستخدمين المعينين لديها، بنص خاص.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 13
فتح المادةتزود الوكالة بميزانية عامة سنوية، تشتمل على ميزانية تسيير وميزانية تعاون دولي، تسجل بعنوان رئاسة الجمهورية، وتكون موضوع محاسبة منفصلة.
المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية الوكالة.
المادة 14
فتح المادةتضم ميزانية التسيير ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة بعنوان التسيير والتجهيز،
– ناتج الخدمات المتصلة بنشاط الوكالة،
– الهبات والوصايا. 18 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 12 فبراير سنة 2020 م في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاطها.
المادة 15
فتح المادةتضم ميزانية التعاون الدولي ما يأتي:
في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة بعنوان التعاون الدولي،
– الموارد المتأتية من التعاون الدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– كل الموارد المالية الأخرى التي تقررها الدولة.
في باب النفقات :
– نفقات التعاون الدولي،
– كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاط التعاون الدولي.
المادة 16
فتح المادةتشتمل نفقات التعاون الدولي على نفقات التدخلات المبرمجة ونفقات التدخلات الاستثنائية.
يخضع تنفيذ نفقات التدخلات الاستثنائية للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 16 : ....... (بدون تغيير حتى) لرئيس الجمهورية.
تتم نفقات الوكالة في مجال التعاون الدولي في إطار أحكام المادة 11 (المطة 10) من القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ووفقاً لإجراء مكيّف تعدّه الوكالة ويصادق عليه مجلسها التوجيهي”.
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 18
فتح المادةتزود الوكالة، من طرف الدولة، بالوسائل البشرية والمادية والمنشآت الأساسية الضرورية، لإنجاز مهامها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
المادة 19
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بنص خاص.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي
« تتمم أحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-160
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
-
مرسوم رئاسي رقم 23-325
مرسوم رئاسي رقم 23-325 مؤرخ في 24 صفر عام 1445 الموافق 10 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-373
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.