مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 هواري بومدين وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السفير بما يلى :
ا - تمثيل الجزائر لدى الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية ،
ب - اجراء المفاوضات مع الحكومات الاجنبية، باسم الحكومة الجزائرية .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
ج - اعلام الحكومة وخاصة تقديم العناصر التي من شأنها اطلاع الحكومة على سير الشؤون الدولية، وتطور الاوضاع في البلد المعتمد فيه ، د العمل في الخارج على التعريف بسياسة الحكومة الجزائرية وتنمية العلاقات الودية مع البلد المعتمد فيه ، ه - حماية مصالح الدولة في الخارج، ومصالح المواطنين الجزائريين من أشخاص طبيعيين أو معنويين ،
و - تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والعلمية ، والتقنية، مع الدول الاجنبية .
للجمهورية الجزائرية 489
المادة 8
فتح المادةيمكن للسفير، عند الاقتضاء وفى اطار قيامه بمهمته أن يستعين بموظفين متخصصين يلحقون بالسفارة لمدة محددة وذلك علاوة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
ويعود البت في هذا الامر لاختصاص وزير الشؤون الخارجية دون سواه .
المادة 9
فتح المادةلا بد من أن يجرى كل تبادل للمراسلات بين السفير والوزارات الجزائرية الاخرى عن طريق وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 10
فتح المادةان السفير مسؤول عن التسيير الاداري والمالى للبعثة الدبلوماسية بصفته أمرا ثانويا بالصرف في اطار
المادة 2
فتح المادةينبغي على السفير، في علاقاته مع سلطات البلد التنظيم المعمول به في هذا المجال، وتتضمن هذه المسؤولية الذي اعتمد فيه، أن يحدوه دائما مبدأ الدفاع عن مصلحة الدولة العليا، وعن الاستقلال الوطني .
المادة 3
فتح المادةينبغى اشراك السفير في اعداد واجراء كل مفاوضة لا برام اتفاقيات يعهد اليه بالسهر على تنفيذها في البلد الذي أعتمد فيه، ويمكنه على هذا الاساس أن يتولى ادارة المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقيات .
المادة 4
فتح المادةيختص السفير، بناء على تعليمات من وزير الشؤون الخارجية، وفي اطار اعتماده في البلد المعنى، أو لدى المنظمة الدولية المعنية بالتوقيع بالاحرف الاولى أو بالتوقيع على الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الجزائرية وحكومة هذا البلد أو المنظمة الدولية، الا في الحالة التي يمنح فيها وزير الشؤون الخارجية تفويضا صريحا لمفوض جرائري غير السفير .
المادة 5
فتح المادةيتولى السفير انعاش وتنسيق نشاط مختلف مصالح البعثة الدبلوماسية كما يتولى أيضا، في اطار توجيهات الادارة المركزية، تنسيق النشاط القنصلى وتسوية القضايا القنصلية ذات الطابع السياسي .
المادة 6
فتح المادةيمارس السفير سلطته على جميع ممثليات المؤسسات العمومية الجزائرية، القائمة في البلد الذي اعتمد فيه .
وينبغي على هذه الممثليات أن تطلعه بانتظام على نشاطها
المادة 7
فتح المادةيمارس السفير رقابته على كل الوفود الجزائرية التي تقوم بنشاطات تمس مباشرة أو بصفة غير مباشرة بعلاقات الجزائر مع البلد الذي اعتمد فيه .
وينبغي على الوفود الرسمية أن تطلع السفير عن سير مهمتها الرقابة والتقديم الدورى للكشوف والحسابات.
المادة 11
فتح المادةيخول السفير، بناء على اذن صريح من وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ التدابير الملائمة لضمان أمن الاماكن والبنايات الدبلوماسية وتأمين الرقابة عليها .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-406
« يلغى المرسوم رقم 77-59 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-406
مرسوم رئاسي رقم 02-406 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 22
-
مرسوم رئاسي رقم 97-498
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم رئاسي رقم 92-353
مرسوم رئاسي رقم 92-353 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 قرار والمتضمن أحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج . 1787 : مراسيم فردية قرار
-
مرسوم رقم 87-78
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
-
مرسوم رقم 86-217
مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. 1493
-
مرسوم رقم 77-103
مرسوم رقم 77-103 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بالتسيير الادارى والمالى الدبلوماسية والمراكز القنصلية . للبعثات أملاك الدولة كائنة بقسنطينة بشرق المدينة منحت سابقا 853 للبلدية المذكورة . 857
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.