مرسوم تنفيذي رقم 99-202 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للغرب. 14
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه ، السلطة المينائية للغرب التي تدعى في صلب النص "السلطة ".
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقرّ السلطة بمدينة أرزيو.
المادة 3
فتح المادةيمتد مجال اختصاص السلطة إلى الموانئ المدنية للتجارة والصيد البحري والنزهة الآتية :
الغزوات، بني صاف، مرسى بن مهيدي، حنين بوزجار ، وهران، أرزيو ، بطيوة ومستغانم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1428 الموافق 24 يناير سنة 2007، يحدّد عدد محطات الإرشاد على مستوى كل ميناء ويضبط تزويدها بالمستخدمين المرشدين وبوسائل العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-01
مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.