مرسوم تنفيذي رقم 02-01 مؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق لاستغلال الموانىء وأمنها . 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002، يحدد النظام العام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 911 ومراعاة للأحكام المنصوص عليها في المادة 935 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام العام لاستغلال الموانيء وأمنها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيحدد هذا النظام القواعد العامة لاستغلال الموانىء التجارية والصيد البحري والنزهة وأمنها والمطبقة في الحدود البحرية والبرية للأملاك العمومية المينائية التابعة لكل ميناء.
يحدد نظام الاستغلال والأمن الخاص بكل ميناء بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطة المينائية المعنية.
وبهذه الصفة، تلزم السلطة المينائية بالشروع في المشاورات مع جميع أجهزة وإدارات وهيئات الدولة المعنية.
الباب الأول — القواعد العامة للاستغلال
الفصل الأول — المناطق المينائية وتخصيصها
الفرع الأول — المناطق المينائية المسورة
المادة 3
فتح المادةيمكن أن توجد في الحدود البرية لمنطقة استغلال الأملاك العمومية المينائية منطقة أو عدة مناطق مسورة ترسم حدودها السلطة المينائية بعد استشارة إدارة الجمارك.
المادة 4
فتح المادةتخصص المناطق المينائية المسورة لعبور البضائع والمسافرين ولمقتضيات بناء السفن وتصليحها وكذا لنشاطات الصيد البحري والنزهة.
لا يمكن أن توجد في المناطق المينائية المسورة إلا مكاتب الرصيف الضرورية لمستخدمي الإدارات والمؤسسات المساهمة مباشرة في استغلال الموانىء أو أمنها .
المادة 5
فتح المادةيمكن استعمال المناطق المينائية المسورة أيضا لتخزين عتاد الاستغلال المستعمل عادة في عمليات المناولة وكذا العتاد المستخدم في أشغال البناء وصيانة المباني والمنشآت المينائية.
يجب إفاء السلطة المينائية بحجم ومميزات هذا العتاد حتى تقيم ضرورة تخزينه أولا داخل هذه المناطق. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م إذا كان توقيف هذا العتاد مرخصا به من السلطة المينائية، لا يمكن أن يتم إلا في الأماكن المخصصة مسبقا لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةيمكن السلطة المينائية عندما تسمح الظروف بذلك أن تُهيّىء أو تكلّف بتهيئة أماكن خاصة أو محطات داخل هذه المناطق مخصصة للحاويات وحركة العربات والبضائع الخطيرة أو الثقيلة ولأية بضاعة أخرى نقلت بواسطة وسيلة نقل متخصصة أو جلبت من حظائر للعزل.
المادة 7
فتح المادةفي إطار الأحكام السالفة الذكر تكون أولوية الإقامة في المناطق المسورة لما يأتي :
المباني والمستودعات والسطوح الترابية المخصصة لعبور البضائع وتخزينها،
- المنشآت المتخصصة الضرورية لمناولة البضائع، كالمخازن وأقبية الخمور ومحطات الحاويات ومحطات البضائع الثقيلة وحظائر المواد سريعة الإلتهاب ومخازن التبريد المنشآت المتخصصة لتصدير واستقبال المحروقات وكذا المحطات الخاصة بالتزويد بالمحروقات وتفريغ نفايات المحروقات، المحطات البحرية ومخابيء للعتاد المينائي وورشات بناء وتصليح السفن،
- مراكز الإسعاف الأولي،
- محطات قيادة السفن وإرشادها وقطرها.
الفرع الثاني — المناطق المينائية غير المسورة
المادة 8
فتح المادةتخصص المناطق المينائية غير المسورة للنشاطات المرتبطة بالحركة البحرية والتي تشكل فائدة للميناء.
المادة 9
فتح المادةتمنح أولوية الإقامة في المناطق غير المسورة لما يأتي :
المباني والمنشآت التي توجد عادة في منطقة مسورة والتي لم يخصص مكان لها، 22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م المكاتب الإدارية والتجارية وكذا ورشات الإدارات والشركات التي تمارس نشاطا في الميناء، نشاطات الاستيراد والتصدير عن طريق البحر والتي يعتبر وزن بضائعها المشحونة أو المفرغة في الأماكن الموضوعة تحت تصرفها مهما.
الفرع الثالث — المناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة
المادة 10
فتح المادةلا تخصص مناطق الصيد البحري والنزهة المسورة وغير المسورة الواقعة على مستوى الموانىء التجارية أو الموانىء المهيئة خصيصا لهذا الغرض إلا لحاجات هذه النشاطات وتطورها.
المادة 11
فتح المادةتحضى بأولوية الإقامة على مستوى هذه الموانىء وهذه المناطق :
- مرائب الصياديين وكذا منشآت تسويق المواد الصيدية وحفظها وتحويلها، منشآت تصليح وصيانة وتجفيف مراكب الصيد والنزهة وصيانتها ووضعها على اليابسة
- المراكز والنوادي الثقافية المخصصة للبحارة والنوادي البحرية.
الفرع الرابع — مناطق خارج الموانيء
المادة 12
فتح المادةيمكن السلطة المينائية عند الاقتضاء، إنشاء أو تهيئة مناطق خارج الموانىء المعتمدة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للدولة.
يخضع استغلال هذه المناطق للأحكام التشريعية والتنظيمية الجمركية الساري العمل بها وكذا لأحكام هذا النظام العام.
الفرع الخامس — ترتيب أولوية الإقامة
المادة 13
فتح المادةمع احترام الأحكام السالفة الذكر وطبقا لاختصاصاتها وللمخطط التوجيهي للتنمية، يحدد ترتيب أولوية إقامة مختلف النشاطات في المنطقة المسورة أو غير المسورة لكل ميناء تجاري وكذا في المناطق المخصصة للصيد البحري والنزهة، وفقا لنظامها . الخاص
الفصل الثاني — كيفيات شروط عبور المسافرين والبضائع وشحن السفن وتفريغها
الفرع الأول — عبور الركاب
المادة 14
فتح المادةلا يتم إركاب وإنزال الركاب وسياراتهم وأمتعتهم إلا في المحطات البحرية أو المباني والأماكن المماثلة المخصصة لهذا الغرض.
المادة 15
فتح المادةيجب أن توفّر السلطة المينائية في المحطات البحرية كل المرافق والمنشآت الضرورية لاستقبال الركاب وسياراتهم وأمتعتهم وضمان عبورهم وأمنهم.
يجب على السلطة المينائية أن تسهر على صيانة وسلامة هذه المنشآت وكذا على السير الحسن للعمليات المنجزة بها.
المادة 16
فتح المادةينبغي أن تستعمل المحطات البحرية خصيصا لاستقبال الركاب وسياراتهم وأمتعتهم قبل الإركاب أو بعد الإنزال.
لا تقام على المحطات البحرية إلا مكاتب الإدارات والهيئات التي تتدخل مباشرة في عمليات مراقبة الركاب وسياراتهم وأمتعتهم وكذا المحلات التجارية والمرافق الأخرى الضرورية للمسافرين.
يخصص دخول المحطات البحرية للركاب الحائزين وثيقة سفر والأعوان التابعين للسلطة المينائية أو الإدارات الأخرى والهيئات العمومية التي تنشط فيها وكذا لمستخدمي شركات الملاحة والتأمين وكذا للمتعاملين المرتفقين.
المادة 17
فتح المادةينبغي أن تغلق المحطات البحرية من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية خارج أوقات استخدامها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينبغي ألا توضع أية كتابة أو لوحة فيها دون ترخيص مسبق من السلطة المينائية.
يحدد النظام الخاص بالنسبة للموانىء المزودة بمحطة بحرية، قواعد سيرها وكذا شروط تدخل حاملي الأمتعة.
الفرع الثاني — عبور ومكوث البضائع في الموانىء
المادة 18
فتح المادةيعني عبور البضاعة انتقال هذه الأخيرة من وسيلة نقل بحري إلى وسيلة نقل بري أو العكس سواء مكثت أو لم تمكث على السطوح الترابية أو في المخازن والمباني والمنشآت المتخصصة أو تم تفريغها مباشرة بواسطة نقل بري أو شحنها مباشرة على السفينة.
تدخل أيضا ضمن عمليات العبور عمليات نقل البضائع من سفينة إلى أخرى والتي تتم في الحدود الإدارية للميناء.
المادة 19
فتح المادةلا يسمح بعبور البضائع بميناء إلا بترخيص من السلطة المينائية التي تحدد الشروط التي ينبغي احترامها حسب أحد أشكال العبور المذكورة في المادة 18 أعلاه.
دون المساس بعمليات المراقبة التي ينبغي أن يقوم بها أعوان الإدارات المعنية الأخرى، يجب أن يتم عبور البضائع تحت رقابة الأعوان المؤهلين قانونا التابعين للسلطة المينائية والذين يقومون بتحديد الأماكن المخصصة عادة لشحن وتفريغ وتخزين البضائع ويحددون الحاجات من الآلات الثابتة والمتحركة الضرورية للعملية وكذا وسائل التفريغ التي ينبغي استعمالها.
المادة 20
فتح المادةينبغي أن يقدم طلب شحن أو تفريغ السفينة للسلطة المينائية من طرف وكيل السفينة أو المؤسسة المكلفة بالمناولة وعندما يتعلق الأمر بحمولة لها نفس المالك يمكن أن يتم تقديمها من قبل صاحبها أو وكيل البضاعة. / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م عندما يتعلق الأمر بعمليات السحب أو الوضع على الرصيف ينبغي أن يقدّم الطلب حسب الحالة، من طرف المرسل إليه أو من طرف مرسل البضاعة أو ممثليهما .
في هذه الحالة، يجب القيام مسبقا بجميع الإجراءات الأخرى التي تخضع لها هذه البضائع قبل تقديم الطلب المنصوص عليه أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيحدد أجل مكوث البضائع العابرة بالموانىء التجارية وكذا القواعد الخاصة التي تنظم مكوث وعبور المواد الخطيرة أو المعدية حسب وضعية كل ميناء في نظامه . الخاص يجب على صاحب البضاعة أو موكله القيام بسحب بضاعته خلال مدة المكوث المرخص بها.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام وبعد إعذار موجه لصاحب البضاعة، تحوّل البضائع المعنية تلقائيا من طرف السلطة المينائية إلى مناطق خارج الموانىء ومساحات الجمركة المخصصة لهذا الغرض، مع احترام الكيفيات والإجراءات المعمول بها وذلك على نفقة ومسؤولية المرسل إليه.
دون المساس بأجل المكوث المرخص به، يمكن السلطة المينائية، في حالة وجود عائق أو احتمال وجود عائق، أن تقرّر تلقائيا تحويل جميع البضائع أو بعض الأصناف من البضائع.
المادة 22
فتح المادةتكون حراسة البضائع والحفاظ عليها طوال مدة المكوث المرخص بها في الميناء على عاتق مقاول التشوين الذي يضمن استلامها ومعرفتها إلى غاية تسليمها.
الفرع الثالث — شروط شحن السفن وتفريغها
المادة 23
فتح المادةطبقا لنظام العمل المطبق في الموانىء وهو نظام التوقيت المستمر، ينبغي أن تتم عمليات الشحن والتفريغ فور إرساء السفينة بدون انقطاع. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م ويجب أن تنجز هذه العمليات حسب تنظيم وتوقيت العمل وكذا في ظروف التوقيت والحمولة والأمن المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.
تطبق نفس الأحكام على جميع عمليات سحب البضائع واستلامها داخل حصن الموانىء.
المادة 24
فتح المادةينبغي تشغيل مستخدمين مؤهلين وعتاد ملائم في عمليات المناولة سواء كان ذلك على متن السفن أو على اليابسة حتى تتم كل عملية مناولة في أحسن الظروف التقنية والأمنية مع احترام الآجال المحددة لهذه العمليات.
المادة 25
فتح المادةيمكن أعوان السلطة المينائية المؤهلين قانونا في إطار السهر على حسن سير العمليات القيام دون سابق إنذار بأية رقابة على متن السفن أو على اليابسة على حد السواء، واتخاذ جملة الإجراءات الضرورية قصد تدارك النقائص الملحوظة.
المادة 26
فتح المادةعند انتهاء كل عملية شحن أو تفريغ يلزم قائد السفينة بتنظيف أو الأمر بتنظيف الجزء من المنطقة المستعملة والمساحات المجاورة.
غير أنه في حالة الضرورة، يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية طلب القيام بتنظيف المنطقة المذكورة سابقا خلال القيام بالعمليات المذكورة.
في حالة عدم تطبيق هذه التعليمات فإنه سيتم تنفيذها تلقائيًا من طرف المصالح المعنية للسلطة المينائية وذلك على نفقة صاحب العملية وهذا دون المساس بإجراءات المتابعة المقدّرة لمخالفة قواعد شرطة المحافظة والاستغلال.
المادة 27
فتح المادةينبغي أن تصلح على الفور الأغلفة ووسائل التعليب الأخرى المتلفة خلال عمليات شحن أو تفريغ البضائع، كما يجب جمع البضائع المبعثرة صدفة وترتيبها بعناية.
المادة 28
فتح المادةيجب اتخاذ جميع الاحتياطات خلال عمليات تفريغ السفن وشحنها لتفادي إحداث أي ضرر وإتلاف على الطرقات والمحيط المباشر.
المادة 29
فتح المادةعند نهاية كل فترة عمل، يجب ترتيب أدوات المناولة المتنقلة المستعملة خلال العمليات بحيث لا تعرقل حركة المرور والتحركات على الرصيف والسطوح الترابية ومساحات الماء.
في جميع الحالات يجب وضع آليات الرفع المستعملة لسكك حديدية أو عجلات مطاطية بحيث تبقى الجهة الأمامية من كل سفينة خالية من كل عائق على مسافة خمسة وعشرين (25) مترا على الأقل وتوجه أسهم الرافعات نحو اليابسة.
الفصل الثالث — شروط إيداع البضائع وسحبها واستغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية
الفرع الأول — إيداع البضائع
المادة 30
فتح المادةيجب إيداع البضائع في أماكن تكون محددة ومجسدة مسبقا بتعريف ملائم مخصصة من طرف السلطة المينائية لهذا الغرض.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يتم إيداع البضائع في مساحات التخزين مع الأخذ في الحسبان طبيعة البضاعة وطريقة توضيبها طبقا لعلامات الطرود وكذا قواعد الأمن والرص والرزم والحمولات المسموح بها المنصوص عليها في النظام الخاص بالميناء المعني.
المادة 32
فتح المادةفي جميع الحالات يجب رص البضائع ورزمها بدقة للتقليل من ازدحام المساحات وتفادي وقوع خطر.
يجب أن توضع البضائع، حسب طبيعتها، على طبق التحميل أو على أية وسيلة أخرى ملائمة لوقايتها وتسهيل التصرف فيها لاحقا.
يجب ألا تسند البضائع على أحيط المباني والمستودعات بالداخل أو بالخارج ماعدا في المنشآت المخصصة لهذا الغرض، ويجب أن لا تتجاوز الحمولة على الأرض الحمولة المرخص بها في هذا الإطار من طرف السلطة المينائية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 33
فتح المادةيجب ألا يترك بين جملة البضائع المودعة إلا المساحة الضرورية للوصول إليها طبقا لمقاييس الأمن المفروضة.
يجب احترام الإشارات على اليابسة إذا ما وجدت.
المادة 34
فتح المادةيمنع إيداع أية بضاعة قد تشكل خطرا على المنشآت أو من شأنها أن تتسبب في إتلاف بضائع أخرى بمجرد الجوار أو الاحتكاك أو الاختلاط ببضائع أخرى.
يمكن السلطة المينائية القيام أو الأمر بالقيام دون سابق إنذار، بنقل وإعادة ترتيب أية بضاعة مودعة مخالفة لأحكام هذا النظام ويتم ذلك على نفقة ومسؤولية مودعها أو مالكها.
المادة 35
فتح المادةعندما توجد محطة أو حظيرة للحاويات وأماكن خاصة مخصصة للبضائع الخطيرة أو الثقيلة وحظائر للحيوانات وغيرها من الحظائر في الميناء تحدد الأحكام الخاصة المتعلقة باستغلالها وتسييرها وكذا شروط الإيداع والمناولة والمكوث والسحب في النظام الخاص بالميناء.
الفرع الثاني — سحب البضائع
المادة 6
فتح المادة3 : يخضع سحب البضائع لإتمام جميع الإجراءات الضرورية الواردة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على كل شخص يقوم بسحب البضاعة أن يبرر حقه في سحبها والقيام بجميع الإجراءات المطلوبة ودفع المصاريف المرتبطة بها.
المادة 37
فتح المادةتخضع عمليات فرز وغربلة البضائع لرخصة مسبقة من السلطة المينائية دون المساس بالرخص الأخرى التي قد تقتضيها في هذه الحالات الهيئات والمصالح الأخرى المعنية.
المادة 38
فتح المادةيتم أي تغيير في توضيب أو تغليف البضائع خلال عمليات السحب إذا ماكان مرخصا به من طرف مصالح الجمارك، في الأماكن وحسب الشروط التي تفرضها المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية.
المادة 39
فتح المادةيمكن أن تقيّد المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية عملية سحب البضائع / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م باحترام بعض الشروط المرتبطة بكفاءة العمال المستخدمين وكذا خصوصيات أدوات المناولة ووسائل النقل المستعملة.
وعلى هذا الأساس، يمكن أن تحدد هذه المصالح لكل عملية سحب عدد وسائل النقل المسموح بها في الحصن المسور والأماكن التي يجب إبقاء هذه الأخيرة فيها في انتظار شحنها.
المادة 40
فتح المادةفي حالة السحب الجزئي للبضائع يلزم مقاول التشوين بربطها في الآجال المحددة من طرف المصالح المؤهلة للسلطة المينائية.
ويمكن هذه المصالح أن تأمر بتوقيف كل عملية سحب تجري في ظروف سيئة وقد تشكل خطرا على المنشآت والمستخدمين أو عائقا لعمليات السحب الأخرى.
الفرع الثالث — استغلال المستودعات والسطوح الترابية المينائية
المادة 41
فتح المادةتخصص المستودعات والسطوح الترابية مالم يوجد ترخيص تمنحه السلطة المينائية لإيداع البضائع العابرة بالميناء عند التفريغ أو الشحن ولا يمكن أن تشكّل مكان توقف عادي للآلات المخصصة لعمليات المناولة.
المادة 42
فتح المادةيتم إيداع البضائع من المستغل أو المستفيد في المستودعات والسطوح الترابية في الأماكن الوحيدة المخصصة لهذا الغرض مع احترام الإجراءات العامة السابقة والشروط الخاصة التي تخضع لها المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.
المادة 3
فتح المادة4 : يخصص دخول المستودعات والمنشآت المخصصة لإيداع البضائع أثناء أوقات العمل للأشخاص الذين يستجيب دخولهم لحاجيات الاستغلال وللمصالح العمومية المعنية، دون غيرهم.
للاحتياطات الأمنية، يجب غلقها خارج أوقات العمل مع إبقائها سهلة المنال لأعوان الجمارك والأعوان المكلفين بالرقابة والأمن، ويتم فتحها وغلقها وإنجاز جميع العمليات بها تحت الرقابة الجمركية. 22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م
الفصل الرابع — استغلال الآلات المينائية والمنشآت المتخصصة
المادة 44
فتح المادةيجب استعمال الآلات والمنشآت المينائية مثل مخازن الحبوب والسكر والإسمنت وتلك التي تخصص لاستقبال وإرسال بعض الأصناف من البضائع، طبقا لاستعمالها وحسب خصائصها.
تقدم الخدمات المرتبطة بها بحيث يتم استغلالها وتؤدى على أحسن وجه بالنظر للخصائص التقنية للسفن المستخدمة.
المادة 45
فتح المادةأثناء عمليات شحن البضائع أو تفريغها، يفضل استعمال الآلات والمنشآت المينائية الموجودة على باقي الوسائل التي تمتلكها السفن، والتي قد تستعملها، إلا في حالات ضعف مردودها.
المادة 46
فتح المادةلا تقبل في المنشآت المتخصصة إلا البضائع أو المواد التي تتوافق خصائصها مع التخصيص والسير العادي لهذه المنشآت.
المادة 47
فتح المادةينبغي على السلطة المينائية اتخاذ أو التكليف باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان الاستعمال الأحسن للآلات والمنشآت المتخصصة وحفظ البضائع التي تمكث بها وكذا وضع وسائل التفريغ المناسبة.
وعلى هذا الأساس يمكن المصالح المؤهلة للسلطة المينائية :
تحديد الشروط وكذا الوسائل المادية والبشرية المستخدمة في عمليات الشحن أو التفريغ والسحب،
- توقيف العمليات إذا كانت حالة البضاعة ستلحق أضرار بالمنشأة أو قد تحول دون الحفظ الجيد للبضائع الأخرى،
- فرض مواصلة عمل السفينة ليلا ونهارا وأيام العطل ولأقصى قدرات الوسائل المخصصة إذا ما اقتضى استعمال المنشأة ذلك.
المادة 48
فتح المادةيمكن السلطة المينائية، حسب الظروف والشروط التي تحددها، منح الأولوية لعمليات الشحن على عمليات التفريغ أو العكس و / أو لعمليات نقل البضاعة من السفينة إلى أخرى والتي ينبغي أن تتم انطلاقا من هذه المنشآت. تؤخذ بعين الاعتبار هذه الأولويات، إذا ما وجدت، لتحديد أمر إرساء السفن في المراكز التي تؤدي إلى هذه المنشآت.
المادة 49
فتح المادةتكون أحكام الفصول السابقة الخاصة بالعبور والمكوث وإيداع البضائع وسحبها وكذا شروط الشحن والتفريغ الصالحة أيضا التي تستعمل المنشآت المتخصصة المستغلة مباشرة من طرف مصالح السلطة المينائية أو تلك التي منح بشأنها امتياز إلى الغير في حالة ما إذا أمكن تطبيقها على هذه النشاطات الخاصة.
المادة 50
فتح المادةيجب على المستغل إذا اقتضى الأمر ذلك القيام، بعد إشعار المالك، بجمع البضائع في زاوية من زوايا المنشأة طالما تحترم هذه العملية مساحات الفصل المبدئية.
المادة 51
فتح المادةتكون عمليات سحب البضائع على عاتق الملاك الذين يلزمون بالقيام بسحبها عند استلامها على مستوى المنشآت وما لم توجد أحكام أخرى مخالفة متفق عليها مسبقا مع المستغل بعد موافقة السلطة المينائية.
يجب على صاحب أية بضاعة استلمت بالمنشأة وأصيبت بتلف أو من شأنها أن تضر بالمنشآت أو بحسن استغلالها أن يسحبها فورا.
في حالة عدم احترام هذا الإلزام يمكن السلطة المينائية أن تقوم تلقائيا بالاتفاق مع الهيئات الأخرى المؤهلة التابعة للدولة بتحويل البضائع وإتلافها على نفقة صاحبها.
المادة 52
فتح المادةيمكن السلطة المينائية وفقا للظروف والشروط التي تحدّدها منح الأولوية لعمليات سحب البضائع المنقولة مباشرة على وسائل نقل حسب وتيرة تفريغها على وسائل تسليمها من المنشآت أو العكس. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادة5 : يجب على السلطة المينائية أن تحرص على أن تزود جميع المنشآت المخصصة باستلام وتسليم المواد الصلبة أو السائلة غير المعبأة بأجهزة مناسبة للوزن والكيل عند الدخول والخروج، معتمدة من طرف الهيئات المعنية.
الباب الثاني — القواعد العامة لأمن الموانيء
الفصل الأول — قواعد المحافظة على الموانيء وملحقاتها
الفرع الأول — المحافظة على الأملاك العمومية المينائية
المادة 54
فتح المادةلضمان سلامة المباني والمنشآت التابعة للأملاك العمومية المينائية وملحقاتها والمحافظة عليها يمنع خصوصا ما يأتي :
- شحن أو تفريغ البضائع التي من شأنها إتلاف المباني المينائية وبالخصوص رؤوس الأرصفة والسكك الحديدية وغطاء السطوح الترابية وكذلك المنشآت الجوفيّة بدون الحماية المسبقة لهذه المباني، مرور أو توقيف السيارات والآلات والتجهيزات الأخرى على رؤوس الأرصفة وقنيات الرافعات والسكك الحديدية، وبصفة عامة على جميع المباني غير المخصصة لهذا الاستعمال،
- سد طرق المرور والسكك الحديدية ومجاري الصرف وكذا كل المداخل إلى المنشآت المينائية
- وضع علامات أو لوحات إشهارية على الجدران والأسوار وبصفة عامة على مجموع المنشآت التابعة للأملاك العمومية المينائية دون موافقة مسبقة للسلطة المينائية وحسب الشروط المحددة من طرفها، رمي أو إيداع أتربة وقاذورات ونفايات والفضلات الناتجة عن التجارة والصناعة أو أي شيء آخر في الموانيء أو ملحقاتها. / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م
المادة 55
فتح المادةيلزم أي شخص أو متعامل أنجز، على الأرصفة والسطوح الترابية وملحقات أخرى للميناء، عمليات ألحقت أضرارا بالمباني والمنشآت بإشعار المصالح التابعة للسلطة المينائية فورا أو إعادة تصليحها وإلا تعرّض للعقوبات والمتابعات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفرع الثاني — المحافظة على مساحات الماء وأعماق الأحواض
المادة 56
فتح المادةلا يسمح لأي شخص بإلحاق الضرر بسلامة الموانيء ومساحات الماء في أعماقها ونظافتها وكذا منشآتها ويمنع خاصة :
- طرح في أحواض الميناء والمرسى مياه قد تحتوي على المحروقات ومواد خطيرة ومواد كيماوية ونفايات سامة ومواد مضرة بالصحة أو مواد علقة وبصفة عامة كل مادة مضرة بالمحيط البحري،
- رمي أو إلقاء من السفينة ردوم أو قاذورات سفينة أو مختلف المواد على الأرض أو في مياه الموانيء وملحقاتها، شحن وتفريغ أو نقل مواد قابلة للتفتت أو هشة دون إقامة أحواض ملائمة إلا بإعفاء من السلطة المينائية.
المادة 57
فتح المادةيجب إشعار المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية فورا بأي إسالة أو رمي أو سقوط وبصفة عامة جميع المواد أو نفايات مهما كان مصدرها.
يلزم المسؤول على هذا الرمي بالقيام أو التكليف بالقيام على نفقته بتنظيف المساحات المائية والمنشآت المتسخة بهذه الإسالة. ويكلّف أيضا بترميم أو إعادة ترميم على نفقته الأعماق عندما تتسبب الإسالة الملاحظة في تقلص الأعماق الضرورية للرصيف.
في حالة العجز يباشر في الأشغال تلقائيا بطلب من السلطة المينائية وذلك على نفقة مرتكب المخالفة دون المساس بالعقوبات والمتابعات التي تباشر ضده. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م
المادة 58
فتح المادةلا يرخص بعمليات تفريغ نفايات السفن في الميناء من طرف المصالح المؤهلة للسلطة المينائية ماعدا في حالات خاصة وذلك بعد تحقق هذه الأخيرة بنفسها أو بمساعدة خبير معين من السلطة المينائية من أن مياه الصابورة هذه نظيفة حسب التنظيم المعمول به في هذا المجال.
في الحالة المعاكسة لا تتم عمليات تفريغ النفايات إلا في المنشآت المقررة لهذا الغرض وذلك بترخيص من السلطة المينائية.
لا تتم عمليات تفريغ غاز السفن إلا في المراكز المعدة خصيصا لهذا الغرض وبترخيص من السلطة المينائية.
المادة 59
فتح المادةيمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم أية سفينة قبل خروجها بالقيام بصرف الزيوت المستهلكة ومياه الأنبار والمياه المستعملة لغسل الصهاريج التي كانت تحتوي على المحروقات وكذا جميع القاذورات السائلة أو الصلبة والفضلات مهما كانت طبيعتها والموجودة على متن السفينة، وذلك في أماكن مخصصة لهذا الغرض.
يمكن السلطة المينائية أن تأمر باتخاذ احتياطات خاصة لعمليات تنظيف الصابورة لتفادي التسربات في مساحات الماء.
المادة 60
فتح المادةلا يمكن ربط السفن إلا في الأجهزة المتخصصة المعدة لهذا الغرض على المنشآت المينائية.
وعلى هذا الأساس، ربط أية سفينة ماعدا في حالات الضرورة القصوى على منارة عائمة أو على عوامة لم تعد لهذا الغرض والرسو في حلقة لتفادي أجهزة التشوير هذه وكذا على مستوى الممرات ومداخل الميناء.
يجب على أي ربّان أرسى في حالة قوة قاهرة في الأماكن غير المرخص بها إشعار المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية فورا وضمان التشوير والقيام في أقرب وقت بالإبحار.
والأمر على النحو ذاته لضياع أي عتاد أو مراس أو سلاسل في المياه المينائية يلاحظ خلال عمليات الإرساء والتي ينبغي أن يشرع في استعادتها على الفور من طرف مالكها تحت مراقبة المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية.
يمنع استعمال حبال على المرساة داخل الميناء باستثناء حالات لجوء السفينة إلى استعمالها لتحديد المكان وتسهيل استعادتها، بعد أن اضطرت إلى التخلي عنها.
الفرع الثالث — أحكام مطبقة على حطام السفن والسفن المودعة
المادة 61
فتح المادةيلزم ملاك أو مجهزو السفن أو الآلات العائمة التي تشكّل أخطارا أكيدة على البيئة والسفن المجاورة والمنشآت المينائية بالقيام بإعادة ترميمها أو نزعها بعد إعذار موجه من طرف السلطة المينائية.
المادة 62
فتح المادةيلزم ملاك سفينة اصطدمت أو غرقت نزع حطامها أو قطعها في الآجال والشروط التي تحددها السلطة البحرية.
في حالة العجز تنفذ ، طبقا للتشريع البحري المعمول به، إجراءات تجريدهم من حق ملكيتهم للحطام، مع الاحتفاظ بالمتابعات التي قد تباشر ضد المخالفين.
المادة 63
فتح المادةينبغي أن تتوفر في السفن والآلات العائمة مهما كانت طبيعتها، سواء كانت مستودعة، أو في انتظار مطول للتصليح أو لأي سبب آخر، جميع الضمانات الضرورية للأمن والملاحة التي يقتضيها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — شرطة مساحات الماء المينائية
الفرع الأول — الملاحة في الموانىء والرحب وممرات الدخول
المادة 64
فتح المادةيجب أن تتم جميع حركات السفن في الموانىء والرحب وممرات الدخول طبقا للتشوير البحري وقواعد الملاحة المعمول بها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 65
فتح المادةتلزم أية سفينة عند دخولها الميناء أو مغادرته أن ترفع زيادة على رايات التشوير التنظيمية، راية جنسيتها والراية الجزائرية.
المادة 66
فتح المادةيجب أن يكون ربان السفينة أو مساعده على جسر قيادة السفينة خلال أية حركة.
يجب أن تتم حركات السفن في الموانىء والرحب وممرات الدخول بسرعة لا تضر السفن الأخرى وورشات الأشغال البحرية والمنشآت المينائية.
المادة 67
فتح المادةيمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم الربان في أي وقت بنقل سفينته وتحرير المكان الذي يشغله، لضرورات الاستغلال وإنجاز الأشغال أو لأسباب متعلقة بأمن البنايات الأساسية والمنشآت المينائية.
تؤهل هذه المصالح أيضا عند عدم تنفيذ الأوامر باتخاذ على نفقة مرتكبي المخالفات جميع الإجراءات اللازمة لنقل السفينة إذا لم تنفذ الأوامر التي أعطتها.
عندما تكون السفينة التي يجب نقلها بدون طاقم أو بطاقم محدود لا يمكنه تولي وحده قيادة السفينة، يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية الاستعانة بالقاطرات والمستخدمين الضروريين ويتم ذلك على نفقة المجهز.
المادة 68
فتح المادةيمنع استعمال صفارات وصفارات الإنذار وأية آلة صوتية إلا في حالة مستعجلة تتعلق بطلب الاستعانة بالقاطرات أو المرشدين وفي الحالات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول للوقاية من الإصطدام في البحر.
علاوة على ذلك يمنع :
تشغيل في الموانىء وملحقاتها أجهزة الإنارة أو الأجهزة السمعية التي قد لا تميز عن تلك المقررة في التشوير البحري، القيام بعمليات تنظيف المداخن وأنابيب الدخان أو الغاز. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م
المادة 69
فتح المادةإذا اقتضت الضرورة، بأشغال تصليح سفينة متوقفة خارج المراكز المخصصة لهذا الغرض، يجب أن تعلم السلطة المينائية بذلك ويرجع لها أمر تحديد ساعة وشروط تنفيذ هذه الأشغال لكل حالة.
يمنع في جميع الحالات على السفن القيام بتجارب بأقصى طاقة تجهيزاتها الخاصة بالدفع.
المادة 70
فتح المادةيخضع توقف الآلات العائمة للخدمة في الموانىء لرخصة مسبقة من طرف السلطة المينائية التي تحدد شروط هذه الموافقة والتي لا تطبق إلا في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
لا يصلح هذا الترخيص إلا لآلة ولمدة ولنوع معين من العمليات. ويصبح باطلا إذا ما لم تتوفر على أحد هذه الشروط أو إذا ما غادرت الآلة الميناء لمدة تفوق ستة (6) أشهر متتالية إلا بموافقة مسبقة من طرف السلطة المينائية أو في حالة قوة قاهرة معترف بها قانونا.
يلزم المالك عندئذ بنزعها أو تحويلها في الآجال الممنوحة من طرف السلطة المينائية.
المادة 71
فتح المادةيخضع الغوص في مياه الميناء إلى ترخيص من السلطة المينائية والشروط التي تحددها هذه الأخيرة.
المادة 72
فتح المادةيتم نشاطات الصيد البحري والتزلج المائي ورياضة المراكب الشراعية ورياضة التجذيف وسباق الزوارق والسّباحة والنشاطات الرياضية والثقافية الأخرى عندما يرخص بها في الموانىء، في الأماكن الوحيدة المعينة مسبقا من السلطة المينائية والشروط المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.
لا يسمح بنشر وتجفيف الشباك أو عتاد صيد آخر إلا في الأماكن المخصصة مسبقا من السلطة المينائية على الأرصفة والعرمة والسطوح الترابية المجاورة للمنشآت المخصصة للصيد البحري والتي تتم طبقا للشروط المحددة في النظام الخاص بكل ميناء. 22 شوال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م
الفرع الثاني — قبول السفن داخل الموانيء وتخصيص مراكز في الرصيف
المادة 73
فتح المادةيجب أن يشعر مجهز السفينة أو السمسار البحري أو وكيلها السلطة المينائية قبل وصول سفنهم إلى الميناء بثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل أو عند انطلاقهم من الميناء السابق على الأكثر، عندما يقع هذا الأخير على مسافة تقل مدة قطعها عن أربع وعشرين ( 24) ساعة وذلك لحجز مركز في الرصيف مع تحديد ما يأتي :
- اسم السفينة ورايتها وتاريخ وساعة وصولها وكذا مدة التوقف المتوقعة
- الخاصيات الأساسية للسفينة لا سيما حمولتها وطولها وعرضها ومسحوب الماء الأقصى للسفينة عند وصولها إلى الميناء، حمولة وطبيعة مختلف البضائع المنقولة وكيفية توضيبها لا سيما مختلف المواد الخطيرة الموجودة على متن السفينة للإنزال أو العابرة وكذا جميع الأضرار التي قد تصيب السفينة وعدتها والبضائع التي توجد على متنها.
يجب إرسال برقية تصحيحية في حالة تغيير المعلومات المقدمة مسبقا.
يمكن أن تحدد في النظام الخاص بالميناء أجال مختلفة لطلبات تخصيص مراكز متخصصة على الرصيف تفضي لا سيما إلى المخازن والأفنية وحظائر البضائع الثقيلة ومحطات الحاويات ومراكز البترول والغاز وكذا أي مركز متخصص آخر.
المادة 74
فتح المادةيجب تأكيد المعلومات المقدمة في إشعار الوصول وذلك أربع وعشرون (24) ساعة من قبل من طرف مجهزي السفن أو ممثليهم إلى لجنة تخصيص أماكن للسفن في الميناء المعني والتي تقوم بتخصيص مراكز على الرصيف حسب مميزاتها التقنية وحمولتها ومتطلبات الاستغلال والاستعمال والنظام . الخاص
المادة 75
فتح المادةيتم تخصيص مراكز على الرصيف على العموم لجميع السفن التي تتوفر على شروط الدخول المذكورة أعلاه حسب ترتيب الوصول المتخذ من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية.
يحدد الوصول بالساعة عند عبور الحدود البحرية لكل ميناء.
غير أنه يمكن منح أولوية الإرساء لمراكز على الرصيف التي حضيت بتجهيز خاص لصالح السفن التي توجه لها هذه التجهيزات والتي قد تستعمل استعمالا أفضل.
عندما تقتضي أهمية أو طبيعة حركة سفينة، مجهزة، يمكن أن تمنح من السلطة المينائية المعنية أولوية الإرساء لبعض المراكز لفائدة سفن هذا التجهيز.
المادة 6
فتح المادة7 : يحدّد ترتيب الأولوية وشروط منح هذه الأولويات، حسب الحاجة، في النظام الخاص بكل ميناء.
المادة 77
فتح المادةيجوز للمصالح المؤهلة للسلطة المينائية منع دخول الميناء للسفن التي قد تمس عند دخولها أمن البنايات والمنشآت المينائية والمحافظة عليها أو حسن استغلالها. كما يمكن أن يخضع الدخول إلى الميناء لزيارة مسبقة للجنة التفتيش.
الفرع الثالث — شروط دخول السفن إلى الموانىء والخروج منها والمكوث فيها
المادة 78
فتح المادةيتم تنظيم حركة الملاحة في الحدود البحرية للموانىء من طرف ضباط الموانىء التابعين للسلطة المينائية.
وعلى هذا الأساس ينظم ضباط الموانىء دخول السفن وخروجها ومكوثها وفقا للبرنامج المحدد من طرف اللجنة المكلفة بتحديد الأماكن ويأمرون ويسيرون جميع الحركات. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 79
فتح المادةيجب أن يسلّم كل ربان سفينة يدخل الميناء إلى السلطة المينائية عند الوصول تصريحا مكتوبا طبقا لأحكام نموذج التصريح الساري العمل به. يسجل هذا التصريح من طرف المصالح المعنية التابعة للسلطة المينائية التي تخصص له رقم الإرساء.
يجب إعداد تصريح على نفس الشكل قبل الخروج.
ينبغي على ربّان السفينة أن يُسلّم أيضا نسخة من البيان أو مستخرج من هذا البيان عندما يقرر تفريغ جزء من الحمولة فقط.
المادة 80
فتح المادةعندما تنقل السفينة وتحمل وتشحن أو تفرّغ مواد خطيرة، يجب أن يعلم قائد السفينة المصالح المعنية التابعة للسلطة المينائية بمخطط رسوها وقائمة كاملة لهذه المواد العابرة فقط أو تلك التي يجب شحنها أو تفريغها في الميناء.
المادة 81
فتح المادةيمنع الصعود على متن السفينة ما لم تمنح السلطة الصحية البحرية إشارة حرية التصرف.
لا يعني هذا الحظر الموظفين والأعوان التابعين للإدارات والهيئات المؤهلة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما الذين تقتضي وظائفهم الصعود على متن السفينة وهذا مع مراعاة إجراءات الحماية التي قد تقررها السلطة الصحية البحرية.
المادة 82
فتح المادةعندما تقتضي ذلك الحالة الصحية لعضو أو عدة أعضاء من طاقم السفينة، ترسي السفينة بطلب من السلطة الصحية البحرية في نقطة تسمح بضمان مغادرة المرضى السفينة بسهولة فضلا عن عزلهم الفعال.
ولا يمكن القيام بعمليات على متن السفينة عندئذ إلا بموافقة السلطة الصحية البحرية.
المادة 83
فتح المادةيجب أن يكون قائد السفينة أو مساعده أثناء إرساء السفينة، موجودا دائما على متنها وكذا المستخدمون الضروريون للقيام في أي وقت بأية مناورة تستلزمها الحالات الاستعجالية وتسهل حركة السفن الأخرى. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م وتلزم فضلا عن ذلك جميع السفن بما فيها غير المجهزة بالتوفّر على حارس دائم على المتن.
يكون هذا الأخير معتمدا من طرف السلطة المينائية إذا لم يكن عضوا من أعضاء الطاقم.
المادة 84
فتح المادةيجب أن يسلّم قائد السفينة أو مجهزها أو وكيلها للسلطة المينائية إشعارا بانطلاق السفينة ثلاث (3) ساعات قبل موعد الخروج المقرر.
المادة 85
فتح المادةيمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية أن تلزم أية سفينة على تحرير المركز على الرصيف الذي تشغله :
- إذا بقيت السفينة بضعة أيام متتالية أو متقطعة ولم تنجز أية عملية تحدد هذه الفترة في النظام الخاص بالميناء.
عند انقضاء الأجل المحدد للشحن أو التفريغ في الشروط المذكورة في هذا النظام حتى ولو لم تنته السفينة من إنجاز عملياتها،
- إذا أنهت السفينة عملياتها قبل الأجل المحدد.
المادة 86
فتح المادةيُحدّد عند الاقتضاء النظام الخاص بكل ميناء القواعد الخاصة بالدخول إلى الموانيء وتعيين مراكز على الرصيف وإجراءات دخول السفن ومركبات الصيد والنزهة وخروجها.
الفصل الثالث — الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن
المادة 87
فتح المادةتعد القيادة والإرشاد والقطر والتموين أهم الخدمات المقدمة للسفن.
الفرع الأول — القيادة
المادة 88
فتح المادةتعني القيادة في مفهوم هذا المرسوم المساعدة التي تمنح للربابنة لقيادة سفنهم عند الدخول إلى الموانىء والرحب والخروج منها. وتتم من طرف مستخدمين مؤهلين تابعين للسلطة المينائية.
وتكون إجبارية لجميع السفن الوطنية والأجنبية باستثناء تلك المعفاة بموجب التشريع المعمول به. 22 شؤال عام 1422 الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م
المادة 89
فتح المادةتحدّد الشروط والقواعد المتعلقة بممارسة القيادة وتنظيمها ومستحقات القيادة والتأهيلات المهنية للقادة وتحديد مسؤولية القائد وكذا انقضاء مدة العمليات الناتجة عن القيادة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الثاني — الإرشاد
المادة 90
فتح المادةيقصد بالإرشاد، في مفهوم هذا المرسوم، عملية إمساك حبال السفن والقيام بعقدها وفكها في الأجهزة المخصصة لهذا الغرض على مباني الإرساء.
وتنفذ من طرف أعوان مؤهلين تابعين للسلطة المينائية يصبح هؤلاء الأعوان الموضوعون تحت تصرف ربان السفينة أعوانه طوال عملية الإرشاد منذ انطلاقه من مركز توقفه إلى غاية رجوعه إلى هذا المركز.
وتتم هذه العملية تحت مراقبة المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية وتحت مسؤولية ربان السفينة طبقا للعادات البحرية.
المادة 91
فتح المادةيمنع على أي شخص غريب عن مصلحة الإرشاد أو عن الطاقم استعمال حبال الرسو للسفينة دون تلقي أمر أو ترخيص من السلطة المينائية.
المادة 92
فتح المادةيحدد النظام الخاص بالميناء مخطط الرسو ونوع حبال الرسو التي تمنح أكثر أمنا ويوضح شروط الإرساء بالتوازي.
يكلف القائد فور صعوده على متن السفينة بتقديم مخطط الإرساء المطلوب لربان السفينة. غير أن هذا الأخير يبقى المسؤول الوحيد على أمن سفينته وبإمكانه تغيير هذا المخطط بإضافة وسائل إضافية عند الحاجة.
المادة 93
فتح المادةفي حالة الضرورة يجب على ربان السفينة أن يدعم حبال الرّسو ويتخذ جميع الاحتياطات التي تمليها المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية ولا يمكن أن يعترض على إرساء بالتوازي مع سفينة أخرى عندما تقتضي ذلك ضرورة الاستغلال.
الفرع الثالث — القطر
المادة 94
فتح المادةفي مفهوم هذا المرسوم يتمثل قطر السفن فيما يأتي :
العمليات المتمثلة في جر ودفع السفن، مناورات إرساء وانتقال أو إبحار السفينة المرافقة والمساعدة في تنفيذ مناورات أخرى في ملاحة السفينة.
يمارس القطر بواسطة سفن قاطرة قادرة على إنجاز هذه العمليات مع المؤهلات التي تقتضيها الظروف مع احترام الشروط والقواعد المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 95
فتح المادةيمكن السلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة الاستعانة بالقاطرات قبل أية حركة أو تنقل لسفينته وكذا كل إجراء يعتبر ضروريا لتنفيذ المناورة مع احترام قواعد الأمن والنظام والشرطة.
تحدد شروط القطر ودفع آلات الخدمة في النظام الخاص بكل ميناء.
الفرع الرابع — التموين
المادة 96
فتح المادةتنجز عمليات التموين بالمواد الغذائية والوقود السائل والزيوت والمواد الأخرى المخصصة لحاجات الطاقم و / أو الركاب والسفينة من قبل ممونين معتمدين، وضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 97
فتح المادةيتم تزويد المنشآت الأرضية والسفن بالمياه العذبة والطاقة والإنارة الكهربائية الضرورية لسير المنشآت من طرف السلطة المينائية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قد يؤدي الاستعمال غير المرخص به لمنشآت تقديم المياه العذبة والطاقة الكهربائية دون المساس بالمتابعات التي يمكن مباشرتها إلى تعويض الاستهلاكات المسجلة زيادة عن نفقات تدخل مستخدمي السلطة المينائية وعند الاقتضاء تكلفة تصليح المنشآت.
يحدد النظام الخاص بكل ميناء شروط التوزيع وكيفياته.
الفصل الرابع — الوقاية من الكوارث ومكافحتها
الفرع الأول — إجراءات الوقاية من الكوارث
المادة 98
فتح المادةيجب أن تودع البضائع والعتاد ومختلف الأشياء على الأرصفة والسطوح الترابية أو داخل المخازن والبنايات بحيث تسمح لمستخدمي السلطة المينائية المكلّفين بالوقاية من الكوارث ومكافحتها وكذا مصالح الحماية المدنية أن يدخلوا بسهولة.
ينبغي أن تكون أجهزة مكافحة الكوارث الموجودة داخل البنايات أو خارجها أو المجهزة لبعض المنشآت أو الآلات العائمة سهلة المنال في أي وقت وأن تكون في حالة سير دائم سواء من طرف السلطة المينائية بالنسبة لتلك التابعة مباشرة ضمن اختصاصها أو من طرف المستغل عندما تكون هذه التجهيزات جزءا لا يتجزأ من ترخيصات الشغل.
يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للسلطة المينائية بمعاينات دورية لحالة الأجهزة مرة في السنة على الأقل ويمكن مساعدتهم من قبل المصالح الأخرى المؤهلة التابعة للدولة.
المادة 99
فتح المادةيجب أن تزوّد المنشآت والمخازن والمباني والآلات الأخرى بجميع وسائل الوقاية من الحرائق ومكافحتها والتلوث والكوارث الأخرى مهما كانت طبيعتها والتي لها علاقة مع الأخطار التي قد تنجر عن طبيعة النشاطات الممارسة. / العدد 01 22 شوال عام 1422 ه 6 يناير سنة 2002 م يجب على مستغلي هذه المنشآت والآلات أن يتوفّروا بصفة دائمة على مستخدمين مؤهلين ومكونين لمثل هذه الوضعية وأن يخضعوا لجميع الشروط التي يفرضها الأعوان المؤهلون التابعون للسلطة المينائية والهيئات الأخرى المختصة .
المادة 100
فتح المادةعند إرساء السفينة، تسلّم المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية لربان السفينة مذكرة تبين :
- موقع مراكز مكافحة الحرائق مع أرقام هاتفها، موقع مكاتب المصالح الرئيسية التابعة للسلطة المينائية والحماية المدنية والهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية مع أرقام هاتفها، المراكز الهاتفية الدائمة لمنبهات الحريق ومراكز الشرطة المقامة على الميناء.
تحرر هذه المذكرة باللغات الوطنية والفرنسية والإنجليزية وتبلّغ فورا لجميع أعضاء رئاسة أركان السفينة ورئيس الأمن وعند الاقتضاء لحارس السفينة.
وترسل فضلا عن ذلك، إلى جميع الأشخاص الذين يهمهم الاطلاع عليها والذين سيحددون في النظام الخاص بكل ميناء.
المادة الأولى
فتح المادة10 : يجب أن توجد على متن كل سفينة تتوقف في الميناء مخططاتها المفصلة وتودع في مكان معروف من جميع أعضاء الطاقم أو الحارس حتى ولم تكن السفينة مجهزة.
في حالة وقوع كارثة يجب أن يوضع مخطط الشحن تحت تصرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية ومسؤولي فرق الإنقاذ بمجرد بلوغهم السفينة. يحدد فيه مكان وجود المواد الخطيرة وطبيعتها وكميتها .
يجب تخصيص ضباط أو بحارة تابعين للسفينة قصد استقبال فرق الإنقاذ وإرشادهم على متن السفينة وإعطائهم كل المعلومات الضرورية لتدخلاتهم. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م ينبغي على ربابنة السفن الرسمية بقرب من السفينة المنكوبة جمع الطاقم واتخاذ الإجراءات الضرورية أو المقررة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية غير أنه لا يمكن للربابنة تغيير مكان سفنهم إلا بأمر من السلطة المينائية أو بموافقتها.
المادة 102
فتح المادةيخضع استعمال النار على متن السفن، غير تلك المستعملة لحاجات الطاقم والركاب وكذا الزيارات والتصليحات وخدمات الماكنات لترخيص مسبق من السلطة المينائية.
المادة 103
فتح المادةيمنع :
إشعال النار داخل المستودعات وعلى الأرصفة والسطوح الترابية بأقل من خمسة وعشرين (25) مترا من رؤوس الأرصفة أو مخازن البضائع، و القيام بأعمال بواسطة نار أو لهب مجردة والتي تتطلب استعمال مواقد الجمر والمحروقات بالمازوت وغيرها أو أجهزة صقل المعادن أو تلحيمها أو قطعها بقذف شعلة حمية ذات قوس كهربائي إلا بترخيص مسبق من السلطة المينائية التي تحدد الإجراءات الخاصة الواجب احترامها.
المادة 104
فتح المادةيمكن السلطة المينائية أن تمنح إعفاءات دائمة للشركات العاملة عادة في الميناء مع التحفظ باحترام بعض الاحتياطات المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.
لا تنقص هذه الإعفاءات من مسؤولية الذين يشعلون أو يستعملون النار. وعليهم مراقبة كل الأجهزة المستعملة ومسؤولية كل الحوادث التي قد تقع.
المادة 105
فتح المادةيمنع التدخين في أنبار السفن عند دخولها الميناء وكذا على الجسور عندما تكون كوى الأنبار أو خزانات المحروقات مفتوحة أو عندما تكون البضائع القابلة للاشتعال أو للإنفجار مودعة بها.
ويمنع أيضا التدخين داخل المخازن أو على السطوح الترابية حيث توضع البضائع الخطيرة وبصفة عامة على جميع الأماكن حيث يشار إلى هذا المنع.
المادة 106
فتح المادةيجب على السلطة المينائية السهر على أن تتم عمليات القضاء على القواضم والتطهير مرتين في السنة على الأقل.
ينبغي تزويد السلاسل وآلات الإرساء والحبال التي تربط السفن والبواخر والزوارق وآلات الارتفاق على اليابسة بأقماع أو حواجز تحول دون عبور القواضم.
في حالة القيام بالعمليات ليلا، يمكن إبقاء الجسور والسلالم متّصلة مع اليابسة شريطة أن تكون مضيئة إضاءة جيدة.
تحدد إجراءات وكيفيات إنجاز هذه العمليات وتلك المتعلقة بشروط وكيفيات إيداع ونزع قمامات المنازل أو القمامات الصناعية في النظام الخاص بكل ميناء.
المادة 107
فتح المادةيجب أن تعلم المصلحة المؤهلة التابعة للسلطة المينائية بأسرع الوسائل، الإدارة البحرية المحلية بجميع الوقائع التي أبلغت بها والتي من شأنها أن تشكل خطرا على الطاقم والركاب.
في هذه الحالة يمكن هذه المصلحة منع انطلاق السفينة إلى غاية تدخل المصلحة المختصة.
زيادة على ذلك، يجب على هذه المصلحة أن تشعر الهيئة المعنية بكل النقائص الملاحظة في إضاءة المنارات والمرافيء وأجهزة الإرشاد والتشوير البحري بصفة عامة واتخاذ عند الاقتضاء، جميع الإجراءات الأولية الاستعجالية التي تتطلبها الحالة لاسيما فيما يخص أجهزة الإرشاد.
الفرع الثاني — مكافحة الكوارث
المادة 108
فتح المادةتكون الوقاية من الكوارث التي قد تقع في حدود الميناء أو التي قد تنتشر فيه وتنظيم مكافحتها وكذا تنسيق عمليات المكافحة من اختصاص السلطة المينائية باستثناء تلك التي تقودها المصالح المختصة الأخرى التابعة للدولة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتتم هذه العمليات وفقا للإجراءات والكيفيات المحددة في مخططات الطوارىء المعدة في هذا الشأن لكل ميناء.
وتبقى فرق الإنقاذ التابعة للسلطة المينائية والحماية المدنية والمؤسسات العمومية والخاصة ومستخدمي الملاحة والمناولة المعبئين لتقديم المساعدة بوسائل المكافحة والتدخل، تحت مسؤولية رؤسائهم المباشرين.
المادة 109
فتح المادةفي حالة وقوع كوارث على متن السفن، تقع قيادة عملية المكافحة على متن السفينة على عاتق ربان السفينة الذي يلزم بإبلاغ المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية بالإجراءات المتخذة ومستجدات القضية.
على مسؤول كل فرقة إنقاذ مساعدة ربان السفينة واستعمال حسب أوامر هذا الأخير الوسائل المادية والبشرية التي بحوزته. غير أنه يبقى وحده مسؤولا عن تنفيذ الإجراءات التي قد تشكل خطرا على الوسائل التي يديرها.
يمكن مسؤول المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية التدخل مباشرة على متن السفينة والأمر بكل إجراء يهم حماية المنشآت المينائية أو السفن المرساة بالقرب أو منع استعمال وسائل من شأنها أن تشكل خطرا عليها.
ولتفادي انتشار الكارثة أو الحد منها، يبقى وحده مسؤولا عن الإجراءات التي يجب اتخاذها قصد تغيير مكان السفينة المصابة أو السفن الأخرى المجاورة كما يمكنه طلب الاستعانة بالمستخدمين والزوارق وآلات الخدمة الموجودة في مكان وقوع الكارثة.
المادة 110
فتح المادةفيما يخص الكوارث التي تقع بعيدا عن السفن أو الآلات العائمة وفي حدود الأملاك العمومية المينائية، تنفّذ الإجراءات الأولية للمكافحة والتدخل من طرف المستخدمين المؤهلين التابعين للسلطة المينائية وذلك في انتظار وصول فرق الإنقاذ والتدخل التابعة للحماية المدنية الذين يتولون إدارة العمليات. / العدد 01 22 شوال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م
الفصل الخامس — نقل المواد الخطيرة في الموانيء ومناولتها
المادة 111
فتح المادةتطبق أحكام هذا النظام في حدود الأملاك العمومية المينائية على المواد الخطيرة و/أو المعدية كما هي محددة ومصنفة في القانون الدولي للبضائع الخطيرة للمنظمة البحرية الدولية.
المادة 112
فتح المادةتحدد شروط تطبيق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في مجال نقل ومناولة وتخزين المواد الخطيرة أو المعدية في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ، حسب الحاجة بموجب النظام الخاص بكل ميناء.
المادة 113
فتح المادةيخضع دخول أية بضاعة أو مواد خطيرة إلى الميناء إلى تصريح كتابي يقدمه مجهز أو وكيل السفينة إلى المصلحة المعنية للسلطة المينائية اثنتان وسبعون (72) ساعة مسبقا ويؤكد هذا التصريح أربع وعشرون (24) ساعة قبل وصول السفينة إلى الرحب.
لا يمكن أية سفينة تنقل مواد خطيرة الدخول إلى الميناء دون ترخيص كتابي يمنح مسبقا إلى المصرح من طرف المصلحة المعنية التابعة للسلطة المينائية والتي يمكن أعوانها المؤهلين في أي وقت اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد مراقبة صحة التصريحات والتحقق من أنّ المواد الخطيرة تتوفر فعلا على الضمانات الأمنية المطلوبة ومدى تطبيق جميع الشروط المفروضة.
المادة 114
فتح المادةكلما طالبت المصالح المختصة التابعة للسلطة المينائية وضع جهاز "حاجز نار" أثناء مناولة المواد الخطيرة ونقلها في المنطقة المينائية يتحمل المجهز أو ممثله المصاريف المتعلقة بذلك.
المادة 115
فتح المادةيمنع أثناء عمليات مناولة المواد الخطيرة على متن السفن وجود أي شخص يكون حضوره غير ضروري في حدود مسافة خمسة وعشرين (25) مترا من أطراف السفينة وهذا حتى نهاية العمليات وبعد تنظيف منطقة العملية. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م يجب أن تجهز المركبات المتحركة أو المجرورة التي تستعمل داخل منطقة الحماية بوسائل أمنية مناسبة ومزودة بلافتة تحمل إشارة "مواد خطيرة" ولا تسلك في تحركاتها إلا ممرات العبور المعدة لهذا الغرض.
الفصل السادس — الدخول إلى الموانئ والمرور بها والتوقف وداخلها
الفرع الأول — الدخول إلى الموانىء
المادة 6
فتح المادة11 : يخضع دخول الأشخاص والعربات داخل حصن الموانىء لترخيص كتابي مسبق صالح تسلّمه المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 117
فتح المادةتحدد السلطة المينائية فترات وساعات فتح وغلق الأبواب المستعملة من طرف السيارات والمشاة وتضمن على نفقاتها عملية الفتح والغلق. تكون القرارات المتخذة على هذا النحو موضوع إعلان على مستوى المداخل.
يجب ضمان مدخل دائم على الأقل في كل ميناء في الليل وفي النهار بما فيها أيام الجمعة وأيام العطل.
المادة 118
فتح المادةتتولى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تشغيل الأبواب ذات الاستعمال المخصص لها والتي يتم الدخول منها إلى حصن الموانىء وحسب الشروط المحددة مسبقا من طرف السلطة المينائية وتلك المحددة من طرف إدارة الجمارك والمصالح الأخرى المختصة التابعة للدولة.
تتولّى على نفقتها وتحت مسؤوليتها جميع عمليات فتح وغلق هذه الأبواب ذات الاستعمال المخصص لها .
الفرع الثاني — مرور وتوقف الآلات والسيارات داخل حصن الموانىء
المادة 119
فتح المادةينظم مرور السيارات والآلات وتوقفها داخل حصن الموانىء بمخططات المرور والتوقف المعدة في هذا الشأن من طرف السلطة المينائية لكل ميناء تابع لها وذلك بالتشاور مع المصالح الأخرى المختصة التابعة للدولة.
تتولى السلطة المينائية تجسيد طرق المرور والتوقف وكذا التشوير في الطرق حسب القواعد والمقاييس المعمول بها في هذا المجال.
المادة 120
فتح المادةتحدد السلطة المينائية داخل الموانىء الطرق المفتوحة للمرور العمومي والتي تطبق عليها بصفة عامة قواعد التشوير والأولوية والمرور لقانون المرور عندما لا تنظم بأحكام خاصة ومقيدة منصوصة في النظام الخاص لكل ميناء.
المادة 121
فتح المادةخارج الممرات المفتوحة للمرور العمومي، لا يرخص بالمرور والتوقف على الممرات والسطوح الترابية والأرصفة إلا للسيارات التي يستلزم دخولها الميناء لمتطلبات الاستغلال أو تنفيذ أشغال.
يمنع التوقف خارج الأماكن المخصصة مسبقا من طرف السلطة المينائية والمخصصة لهذا الغرض دون مبرر شرعي :
- قرب حبال السفينة خلال عمليات الإرشاد وكذا فوهات إخماد الحرائق والتزويد بالمياه والطاقة الكهربائية ومختلف الأنابيب
- قرب آليات المناولة وعلى الممرات المخصصة لها، بقرب من البضائع التي تنطوي على خطر الاشتعال أو الانفجار،
- قرب سفن عاملة أو على ورشات الأشغال.
علاوة على ذلك، يمنع المرور على طريق حافة الرصيف بجانب سفينة عاملة إلا للذهاب إلى مكان من الميناء لا يتوفّر على مدخل آخر أو للرجوع منه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 122
فتح المادةلا يمكن توقف السيارات والآلات على الأرصفة والسطوح الترابية إلا خلال الوقت الضروري لشحن البضاعة وتفريغها.
خلال انتظار عمليات الشحن أو التفريغ، يجب أن تصطف خارج مناطق العمليات ولا تعرقل بأي شكل حركات ومرور المركبات والآليات الأخرى.
المادة 123
فتح المادةبما أنّ حركة المرور بالسكك الحديدية وحركة العربات تحضى بالأولوية على الطرق والسطوح الترابية التي توجد فيها سكك حديدية، لا ينبغي على مستخدميها بأية طريقة كانت شغل ممرات هذه الطرق بسياراتهم وآلاتهم وإلا تعرضوا للنزع التلقائي على نفقتهم ومسؤوليتهم دون الإخلال بالمتابعات التي قد تباشر ضدهم.
الفصل السابع — الدخول إلى منشآت بناء السفن وتصليحها
المادة 124
فتح المادةقصد الدخول إلى الأحواض الجافة والأحواض العائمة وأحواض جر السفن بالحبال والترميم والأرصفة وأحواض التصليح العائم وبصفة عامة جميع المنشآت المخصصة لبناء السفن وتصليحها وصيانتها يمنح حق الأولوية :
للسفن التي تسجل خسائر وتوشك أن تغرق أو تشكل خطرا على المنشآت المينائية والمباني الأخرى،
- للسفن التابعة للدولة أو المستعملة لخدمتها ولا تقوم إلا بعمليات تدخل في إطار صلاحيات القوة العمومية.
وبصفة ترخيصية، يمكن السلطة المينائية منح أولويات لسفن أخرى نظرا لطبيعة الأشغال التي يجب إنجازها ولحالات استعجالية.
المادة 125
فتح المادةلا يمكن بناء أية سفينة أو ترميمها أو هدمها إلا في النقاط المعينة من طرف السلطة المينائية وحسبما يجب إنجاز الأعمال على مساحة الماء أو السطوح الترابية أو المنشآت المتخصصة. / العدد 01 22 شؤال عام 1422 6 يناير سنة 2002 م لا يمكن القيام بتحريك السفن أو وضعها في الماء دون موافقة مسبقة من المصالح التابعة للسلطة المينائية وحسب الشروط المحددة من قبلها.
يجب القيام بتصريح مسبق للمصالح المختصة للسلطة المينائية بوضع أية سفينة أو مركب في الماء ولا يمكن القيام بها دون ترخيص من طرفها.
تنفذ جميع مناورات السفن للاقتراب من منشآت التجفيف والدخول إليها والخروج منها من طرف طاقم السفينة وتحت أوامر ومسؤولية الربان.
يمكن المصالح المؤهلة التابعة للسلطة المينائية توقيف تنفيذ مناورات تشكل خطرا ما على الأجهزة والمنشآت المينائية في أي وقت.
المادة 126
فتح المادةيحدد النظام الخاص بكل ميناء بالنسبة لهذه المنشآت عند الاقتضاء شروط وكيفيات وضع تحت التصرف وتنفيذ الأشغال لا سيما الإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها وكذا ساعات العمل والآجال.
وفي حالة ما تقتضي المصلحة العامة ذلك، يمكن السلطة المينائية فرض على ملاك السفن الالتزام بالقيام بتصليحات دون انقطاع. يتم إبلاغهم بهذا الالتزام قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل.
الباب الثالث — الصلاحيات المخولة لضباط ومراقبي الموانىء
المادة 127
فتح المادةيسهر ضباط الموانىء على تطبيق مجمل القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي الأنظمة الخاصة، لا سيما في مجال استغلال وأمن الأملاك العمومية المينائية.
المادة 128
فتح المادةيكلّف ضباط الموانىء بالمحافظة على الأملاك العمومية المينائية وحفظها وبصفة عامة بكل ما يتعلّق بالوقاية والأمن ومكافحة الكوارث مهما كانت طبيعتها وكذا تنظيم حركة الملاحة في الحدود البحرية للأملاك العمومية المينائية. 22 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2002 م يضمنون في هذا الإطار شرطة وأمن المسطحات المائية والممرات المائية والرحب والأرصفة وكذا المناطق البرية للموانيء وملحقاتها في حدود الأملاك العمومية المينائية.
وبهذه الصفة :
يسهرون على السير الحسن للانارة والتشوير البحري والإرشاد على امتداد الميناء والرحب والممرات المائية ويكونون على علم بحالة أعماق المياه وبصفة عامة بكافة شروط الملاحة. يعطون بالتالي الأوامر ويشعرون المصلحة المعنية للسلطة المينائية بكل الوقائع المتعلقة بالصيانة والمحافظة على المنشآت وحركة السفن في الحدود البحرية للميناء، يأخذون في حدود صلاحياتهم وفي حالة حدث غير متوقع ولا سيما فيما يخص الإرشاد الإجراءات الأولية التي تقتضيها الوضعية ينظمون طبقا لبرنامج تخصيص أماكن للسفن ترتيب دخول وخروج السفن ويأمرون ويقودون جميع الحركات ويعلمون بذلك ربابنة السفن وقادتها ومرشديها، يسهرون على حرية المرور والحفاظ على نظافة الأرصفة والسطوح الترابية والمغارات ومنشآت مينائية أخرى وتحديد الأماكن التي يجب أن تشغلها البضائع قبل الشحن وبعد التفريغ.
يراقبون ويشرفون على عمليات شحن وتفريغ البضائع وتزويد السفن بصابورة أو نزعها وتفريغ النفايات وصرف الغاز، يحرصون على أن تحترم القواعد الأمنية المتعلقة بعمليات بناء السفن وتصليحها، يسهرون على تطبيق التنظيم الساري العمل به وجميع تعليمات الأمن في مجال نقل البضائع الخطيرة وعبورها ومناولتها، يقودون وينسقون، تحت سلطة مسؤولهم، التدخلات في مجال مكافحة الكوارث وأعمال الإسعاف التي من الواجب تقديمها للسفن وللأشخاص الموجودة في خطر على مستوى الموانىء.
المادة 129
فتح المادةيضمن مراقبو الموانيء، تحت سلطة ضباط الموانىء، تطبيق القواعد العامة والخاصة للاستغلال والأمن وكذا التعليمات المقررة في مجال حفظ الصحة والنظافة والوقاية من حوادث العمل.
ويسهرون أيضا على الاستغلال العقلاني لمساحات التخزين وعلى احترام الأحكام التي تنظم المرور والتوقف في مناطق استغلال الميناء.
الباب الرابع — حكم ختامي
المادة 130
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-134
مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-203
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-16
مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-15
مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-17
مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-372
مرسوم تنفيذي رقم 09-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء بجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-371
مرسوم تنفيذي رقم 09-371 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء سكيكدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-370
مرسوم تنفيذي رقم 09-370 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء جن جن (جيجل)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-369
مرسوم تنفيذي رقم 09-369 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-373
مرسوم تنفيذي رقم 09-373 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-367
مرسوم تنفيذي رقم 09-367 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-368
مرسوم تنفيذي رقم 09-368 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1430 الموافق 15 نوفمبر سنة 2009، يؤسس ويحدد محيط حماية مينائي أرزيو وبطيوة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-376
مرسوم تنفيذي رقم 08-376 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية ميناء الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-139
مرسوم تنفيذي رقم 06-139 مؤرخ في 16 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن وأعمال المناولة والتشوين في الموانئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-08
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.