مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 29 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمّم، يحدد هذا المقرر كيفيات تسيير الموانئ الجافة والتزامات المستغل في مجال التجهيزات والصيانة وتصليح الهياكل اللازمة لتنفيذ الخدمة، وكذا شروط ممارسة الرقابة الجمركية.
المادة 2
فتح المادةيمثل الميناء الجاف مستودعا مؤقتا خارج المي ناء، وي عت بر امت دادا طبيعيا للموانئ البحرية.
لا يمكن ربطه إلا بميناء واحد.
يمكن إنشاء الميناء الجاف، بعد موافقة مسبقة من المدير العام للجمارك، من طرف سلطة الميناء أو وكلاء الشحن، ويدعون في صلب النص المستغلين.
المادة 3
فتح المادةلايفتح الميناء الجاف إلا للبضائع المخزنة في الحاويات المستوردة، الموجهة للتصدير أو إعادة التصدير، وفق الشروط التي تفاوض عليها المستغل في إطار اتفاقي.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن قبول البضائع التي يشكل وجودها خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى أو التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة، إلا في الموانئ الجافة المجهزة خصيصا لاستقبالها.
المادة 5
فتح المادةيجب على المستغلين المشار إليهم في
المادة 2
فتح المادة(الفقرة 2) لهذا المقرر، الراغبين في فتح ميناء جاف، أن يقدموا لرئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
- طلب يبين لقب واسم وعنوان المستغل،
- مخطط المساحة والموقع للأماكن،
- نسخة من القانون الأساسي للمتعامل، بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- نسخة من مقرر الاعتماد المتعلق بمهنة مساعد النقل البحري (وكلاء الشحن)،
- نسخة من ع قد الملكية أو عقد الإيجار موثق، لا تقل مدته عن ثلاث (3) سنوات،
- نسخة من شهادة مطابقة المحلات لمعايير الأمن، مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
- ترخيص مسبق من مصالح المراقبة الصحية والبيطرية والصحة النباتية والمطابقة،
- كل ترخيص منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمنظمين لتخزين المواد الخطيرة.
المادة 6
فتح المادةيرتبط تطابق الأماكن المخصصة للميناء الجاف بتوفر الشروط الآتية :
- يجب أن يكون البناء منشأ بطريقة لا تسمح بإنقاص البضائع المودعة فيه،
- يجب أن يبنى ويهيأ الميناء الجاف بطريقة تسمح بتوفير أحسن الظروف للعمليات التجارية والمراقبة الجمركية،
- يجب أن يكون سياج مساحة الميناء الجاف بعلو ثلاثة (3) أمتار على الأقل،
- تنصيب سكانير وعتاد الوزن ونظام المراقبة المرئية،
- تجهيز الميناء بمعدات الإعلام الآلي والاتصالات،
- الربط بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك SIGAD( )،
- يجب على المستغل أن يضع تحت تصرف مصالح الجمارك محلات إدارية مجهزة بكل معدات التسيير الإداري بما فيها أجهزة الإعلام الآلي،
- تنصيب نظام مكافحة الحرائق والسرقات. 12 يونيو سنة 2011 م
المادة 7
فتح المادةتقدر المساحة الدنيا المخصصة لإنشاء الميناء الجاف بخمسة و عشرين ألف متر مربع )25000( م .2
المادة 8
فتح المادةفي إطار إعداد ملف اعتماد الميناء الجاف، يقوم رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا بمراقبة المحلات عن طريق مصالحه التي تعد على إثر ذلك محضر المعاينة.
المادة 9
فتح المادةيتخذ المدير العام للجمارك مقرر اعتماد الميناء الجاف، على أساس ملف معد من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك والمتضمن الرأي الموافق للمدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا.
المادة 10
فتح المادةيرتبط البدء في استغلال الميناء الجاف ب :
- تقديم نسخة من السجل التجاري،
- تقديم نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
- اكتتاب تعهد عام مكفول أو مضمون، معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليميا.
يحدد مبلغ التعهد العام السابق ذكره بخمسة (5) مليون دينار للسنة الأولى من استغلال الميناء الجاف.
بالنسبة للسنوات اللاحقة للاستغلال، يحسب هذا المبلغ على أساس 2 % من الحقوق و الرسوم المحصلة خلال السنة السابقة.
يجب أن يتضمن التعهد المذكور أعلاه التزام المستغل بما يأتي :
- دفع الغرامات المستحقة في حالة معاينة مخالفات،
- تحمل المصاريف المترتبة عن نقل البضائع للإيداع الجمركي، وفقا لما تنص عليه المادة 74 من قانون الجمارك.
المادة 11
فتح المادةيجب على المستغل ضمان أمن و حراسة البضائع الماكثة في الميناء الجاف.
المادة 12
فتح المادةيمكن غلق الميناء الجاف في الحالات المذكورة أدناه :
- بطلب من المستغل،
- عدم تجديد عقد الإيجار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة عقد الإيجار،
- انعدام النشاط خلال مدة سنة، 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
- إخلال المستغل بالتزاماته اتجاه إدارة الجمارك،
- إفلاس أو وفاة المستغل.
في الحالات المذكورة سابقا، لا يتحرر المستغل من التزاماته اتجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية وضعية البضائع والمنازعات الممكن معاينتها.
المادة 13
فتح المادةبعد تسوية الوضعية المذكورة في المادة 12 أعلاه، يمنح قابض الجمارك حق رفع اليد عن الكفالة ليحرر المستغل من التزاماته اتجاه إدارة الجمارك.
المادة 14
فتح المادةيتم نقل البضائع إلى الميناء الجاف عن طريق بيان بالحمولة، تحت مسؤولية المستغل.
المادة 15
فتح المادةيتم نقل البضائع بمرافقة جمركية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تنقل البضائع برفعها مباشرة، وفي كل الحالات في أجل لا يمكن أن يتجاوز أربعا وعشرين (24) ساعة من التفريغ الفعلي للبضائع.
المادة 17
فتح المادةيخص تحويل البضائع إلى الميناء الجاف كل الحمولة، إلا في حالة ترخيص مسبق من إدارة الجمارك.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يتم تحويل البضائع خارج ساعات العمل القانونية وعطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل بترخيص مسبق من مصالح الجمارك المختصة إقليميا.
المادة 19
فتح المادةيرخص للمستغل أن يقوم بالعمليات اللازمة لتجميع وحفظ البضائع المودعة في الموانئ الجافة تحت الرقابة الجمركية.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تتطابق الموانئ الجافة النشطة مع الشروط المنصوص عليها في هذا المقرر، وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابعة (7) أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة .2011 محمد عبدو بودربالة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.