ج.ر عدد 57 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 3 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 | د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99 203 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل معهد الطيران في وهران إلى مدرسة تحضيرية لدراسات الطيران. 3 مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها. . . . مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية.

1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد

مرسوم تنفيذي رقم 99-200 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للشرق.

مرسوم تنفيذي رقم 99-201 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للوسط.

مرسوم تنفيذي رقم 99-202 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للغرب.

مرسوم رئاسي رقم 99-180 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك).

قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها .. . . . 16 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 7 غشت سنة 1999 ، يحدد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدّسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1420 الموافق سنتي 1999/2000 …….

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-203 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل معهد الطيران في وهران إلى مدرسة تحضيرية لدراسات الطيران. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-163 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 والمتضمن إنشاء معهد الطيران في وهران وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 88-164 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 والمتضمن القانون الأساسي لطالب معهد الطيران بوهران تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم، وبناء على مجموع الأحكام المطبقة على الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل معهد الطيران بوهران ابتداء من أول سبتمبر سنة 1999 ، إلى مدرسة تحضيرية لدراسات الطيران، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : المدرسة مؤسسة تكوينية تابعة الوزارة الدفاع الوطني، وتخضع بهذه الصفة إلى كل الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات التكوينية للجيش الوطني الشعبي. المادة 3 : توضع المدرسة تحت قيادة ضابط من الجيش الوطني الشعبي يعين وفقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . المادة 4 : تمارس وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالتعليم العالي معا، الوصاية التربوية على المدرسة ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تضطلع المدرسة بمهمة ضمان تكوين تحضيري لالتحاق مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بالدراسات العليا في مختلف فروع الطيران والفضاء.

الجزائرية كما يمكنها أن تضمن التكوين التحضيري للمستخدمين المتخصصين في الطيران لصالح الهيئات الوطنية والمؤسسات والشركات العمومية والخاصة في إطار الاتفاقيات والعقود. يتم قبول المترشحين الأجانب في المدرسة ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يتم قبول الالتحاق بالمدرسة عن طريق المسابقة فقط بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة البكالوريا على الأقل، شعبة “العلوم” و “الشعبة التقنية” بتقدير “قريب من الحسن”، البالغين من العمر أقل من تسع عشرة (19) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة. المادة 7 : تتضمن مسابقة الدخول إلى المدرسة اختبارات فكرية وبدنية. المادة 8 : يجنّد الطلبة الناجحون في المسابقة بعنوان وزارة الدفاع الوطني بصفتهم طلبة ضباطا عاملين. ويكون الطلبة الناجحون في المسابقة بعنوان الهيئات الوطنية والمؤسسات والشركات العمومية والخاصة شبيهين بصفة الطلبة الضباط العاملين ويخضعون لجميع الأحكام المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة. المادة 9 : تلقّن المدرسة طيلة ثلاث (3) سنوات ما يأتي :

  • تكوين عسكري، تعليم علمي، تعليم عام تكوين بدني ونفسي تعريف بعلوم وتقنيات الطيران والفضاء،
  • تدريب على قيادة الطائرات. / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه المادة 10 : يوجه الطلبة عند اختتام تكوينهم بالمدرسة، وفقا للنتائج التي تحصلوا عليها، وطبقا لمؤهلاتهم، إلى مختلف تخصصات الطيران. المادة 11 : يتكوّن مستخدمو المدرسة المعلمون من مستخدمين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني وكذا من مستخدمين منتدبين من الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و/ أو من أية دائرة وزارية أخرى. توضح الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المنتدبين بالمدرسة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير الوصي على المستخدمين المنتدبين. المادة 12 : يحدد تنظيم المدرسة وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 13 : تحدد ظروف معيشة الطلبة في النظام الداخلي للمدرسة. المادة 14 : يحدّد تنظيم سير التكوين ومتابعته وتقييمه وتتويجه بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم رقم 164-88 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 99-198 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية للجمهورية الجزائرية / العدد 57. 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تشكيلة اللجنة المركزية لأمن الملاحة البحرية وقواعد سيرها، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتكون لجنة الأمن المركزية التي يرأسها مدير البحرية التجارية من الأعضاء الآتين : ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية ثلاثة (3) ممثلين عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات ممثل عن المديرية العامة للصيد البحري،
  • طبيب البحارة تعيّنه الوزارة المكلفة بالصحة
  • المدير العام للديوان الوطني للإشارة البحرية،
  • القنصل المختص إقليميا . المادة 3: يعين أعضاء لجنة الأمن المركزية لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم، بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم تعويضه بنفس الأشكال ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة. المادة 4 : يمكن لجنة الأمن المركزية الاستعانة، لاحتياجات أعمالها، بأي شخص مؤهل أو هيئة، لتقديم المساعدة. المادة 5 : تسند أمانة اللجنة للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ.

الرسمية ائرية المادة 6 : تجتمع لجنة الأمن المركزية أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، باستدعاء من رئيسها . ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو نصف أعضائها . المادة 7 : يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات. وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 8 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) الأعضاء، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد بعد ثمانية (8) أيام وعندها تصح مداولات اللجنة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 10 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يمضيها الرئيس وأمين الجلسة، وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية للمصادقة عليها . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 99-199 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بللصيد البحري،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1411 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية، طبقا لأحكام المادة 891 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. الباب الأول الإنشاء - الشخصية القانونية - الهدف المادة 2 : السلطة المينائية، كما هي مسماة بأحكام الأمر المذكور أعلاه، هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تحكم هذه المؤسسة القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 7 المادة 3 : تنشأ السلطة المينائية بموجب مرسوم تنفيذي يحدّد مقرها ويوضح الموانئ المدنية للتجارة والصيد البحري والنزهة وملحقاتها البحرية والبرية الخاضعة لمجال اختصاصها. توضع السلطة المينائية تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل. المادة 4 : تتولّى السلطة المينائية مهمة الخدمة العموميّة ويحدّد دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم تبعات الخدمة العمومية المنوطة بها. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 901 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المذكور أعلاه، تستفيد السلطة المينائية من حق استعمال الأملاك العمومية المينائية المعينة لها، وفقا للاستعمال الذي خصصت له ووفقا للصالح العام. وتملك هذه السلطة الحق الكامل للانتفاع بهذه الأملاك العمومية المينائية. المادة 6 : تكلّف السلطة المينائية بمهام تطوير الأملاك العمومية المينائية المعينة لها وصيانتها وتسييرها واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها والقيام بالتنشيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين في النشاطات المينائية وكذا الترقية التجارية للموانئ المكلفة بها. وعلى هذا الأساس، تكلف بما يأتي : أ) في مجال التطوير والصيانة :

  • المشاركة مع السلطات المعنية في صياغة المخططات التوجيهية لتنمية الموانئ المكلفة بها وإعداد برامج الصيانة وإنجاز الأشغال الخاصة بالتهيئة وتطوير المنشآت القاعدية المينائية المشاركة بالاتصال مع السلطات المعنية في إعداد دراسات التصميم وقابلية الإنجاز الخاصة باختيار المواقع والخاصيات التقنية المتعلقة بموقع وإنجاز المنشآت المينائية وكذا دراسات الأثر على البيئة

8 الجريدة الرسمية الجزائرية المبادرة بكل الدراسات المتعلقة بمهامها وإنجازها، وبصفة عامة، بتطوير مجموع النشاطات المينائية، إنجاز أو تكلف بإنجاز كل أشغال التطوير والصيانة المتعلقة بالتهيئة وعصرنة وتجديد المنشآت والتجهيزات والعتاد، وبصفة عامة كل البنيات الفوقية المينائية، بما فيها الطرق والسكك الحديدية وشبكات الكهرباء والماء ومحاربة الحرائق وشبكة صرف المياه التي تدخل في مجال اختصاصها وذلك بغية تكيفها مع متطلبات النقل البحري وحاجات نشاطات الصيد البحري والنزهة وإصلاح السفن يمكن أن تشارك، وفقا للتنظيم المعمول به في إنجاز أشغال صيانة وتأهيل وتجديد وتوسيع البنيات القاعدية وكذا عمليات الجرف

  • القيام بإنشاء وتهيئة مناطق خارجة عن الموانئ والهادفة لفك اختناق الموانئ إذا اقتضى الأمر ذلك. ب في مجال التسيير والاستغلال :
  • استغلال أو تكلف باستغلال العتاد والتجهيزات والمنشآت الضرورية للقيام بمهامها وضمان خدمتها، القيام بنفسها ، إذا اقتضى الأمر ، ببعض النشاطات المينائية التجارية الضرورية لسير الموانئ ، ضمان عمليات تموين السفن بالمياه العذبة وإرشاد و قيادة السفن وتنظيم حركة الملاحة البحرية في الموانئ ووضع كل الوسائل البشرية والمادية الملائمة لمساعدة السفن على الرسو والحركة ضمان جمع ومعالجة وبث كل المعلومات الإحصائية الخاصة بنشاطات الموانئ المكلفة بها . ج في مجال المحافظة والحماية : السهر على احترام جميع القواعد العامة والخاصة المنظمة لمساحات الماء ، والمنشآت المينائية وتشمل المحافظة عليها وحمايتها واستعمالها واستغلالها وكذا تلك المتعلقة بأمن الملاحة وطرق المرور والنظافة والوقاية من الحرائق والتلوث، / العدد 57. 10 جمادى الأولى عام 1420 ه
  • ضمان شرطة المحافظة والاستغلال ، في حدود الأملاك العمومية المينائية، من طرف أعوانها المؤهلين قانونا
  • إعداد مخططات الاستعجال والتدخل وامتلاك وسائل الاتصال ومكافحة الحرائق والتلوث السهر على الاستعمال العقلاني للموانئ وملحقاتها بضمان استعمال مطابق لهدفها ، وتخصيصها،
  • ضمان احترام كل بنود دفاتر الشروط الخاصة بترخيصات استغلال التجهيزات وشغل الأملاك العمومية وممارسة النشاطات التجارية د في مجال التنسيق والترقية التجارية للموانئ :
  • تنشيط وتنسيق نشاطات مختلف المتعاملين وذلك بضمان تقارب تدخلاتهم في مجال الاستغلال لتحسين دائم لسير الموانئ وحماية الصالح العام،
  • أخذ كل التدابير الخاصة بالتسهيلات التي تضمن سيولة أحسن للبضائع والمسافرين
  • المبادرة، بالتشاور مع الهيئات والمتعاملين المعنيين ، بكل عمليات ترقية الموانئ المكلفة بها وذلك باللجوء إلى استعمال كل الوسائل الإشهارية والوسائل الضرورية الأخرى تستطيع وضع شبكة معلوماتية ملائمة ومنح المتعاملين كل المعلومات والمعطيات الضرورية لنشاطاتهم. المادة 7 : يمكن السلطة المينائية، زيادة على ذلك في إطار مهامها وعلى حسابها الخاص، القيام بما يأتي :
  • ضمان كل العمليات والقيام بكل النشاطات التي لها صلة بهدفها وكذا العمليات العقارية المنقولة والتجارية والصناعية والمالية المرتبطة بنشاطاتها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها،

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الحصول على كل البراءات والشهادات المتعلقة بمهامها، واقتنائها واستغلالها وبيعها،

  • أخذ كل امتياز وكل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بمهامها في كل مؤسسة عمومية اقتصادية. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يسير السلطة المينائية مجلس إدارة ويديرها مدير عام. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من : ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن وزير الداخلية ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري، المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة أو ممثله. يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي للاستشارة، كل شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يحضر المدير العام للسلطة المينائية اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. تتولى مصالح المديرية العامة للسلطة المينائية أمانة مجلس الإدارة. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة . المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو المدير العام للسلطة المينائية أو نصف عدد أعضائه. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للسلطة المينائية. وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 3 ) الأعضاء على الأقل.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة . ترسل المداولات خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزارة الوصية لتصادق عليها ، وتكون نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إرسالها إن لم تكن محل اعتراضات . المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي : سياسة تنمية نشاطات الموانئ الخاضعة لمجال اختصاص السلطة المينائية ،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ميزانية السلطة المينائية وبرامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة السنة المالية المنصرمة مشاريع الصيانة والتوسيع والتهيئة والتجهيز،

  • القروض وقبول الهبات والوصايا
  • المساهمة في كل مؤسسة عمومية اقتصادية،
  • السياسة التجارية للسلطة المينائية أي عقد أو اتفاقية أو اتفاق ذي علاقة بموضوعها، مشاريع الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للسلطة المينائية وكذلك مشاريع الهيكل التنظيمي وسلّم الأجور . الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يسير السلطة المينائية مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير النقل. المادة 16 : ينفذ المدير العام للسلطة المينائية قرارات مجلس الإدارة. ويكلف بتسيير مجموع الخدمات والسير العام للمؤسسة. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، ويعين في كل الوظائف
  • يأمر بصرف النفقات يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق، يمثل السلطة المينائية في كل نشاطات الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على احترام قوانين الاستغلال والشرطة وأمن الموانئ وكذا النظام الداخلي للسلطة المينائية، / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي : البرامج العامة للنشاط، الميزانية السنوية للسلطة المينائية وأسعار كل الخدمات التي تقدمها السلطة المينائية، مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا الحصائل وحسابات النتائج،
  • التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول المستحقات والديون مشروع الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للسلطة المينائية وكذلك مشروع الهيكل التنظيمي وسلّم الأجور. ويمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته وصلاحياته لمساعديه ولا سيما لمديري الموانئ. المادة 17 : يقترح المدير العام للسلطة المينائية التنظيم الداخلي للمؤسسة بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير الوصي عليه. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 18 : تزود الدولة السلطة المينائية برأس مال أصلي يحدّد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير النقل قصد تحقيق غرضها وإنجاز الأهداف المسطرة لها . المادة 19 : تبتدأ السنة المالية للسلطة المينائية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 20 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 21:تشتمل ميزانية السلطة المينائية على ما يأتي :

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 11 في باب الإيرادات : العائدات الناتجة عن استغلال المعدات والمنشآت المينائية وعن جميع الخدمات المقدمة والمرتبطة بهدفها، حقوق الملاحة والرسوم والأتاوى مهما كانت طبيعتها والمتقاضاة من المستعملين والمنصوص عليها في التشريع المعمول به، الإعانات والتعويضات التي تمنحها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية القروض والهبات والوصايا

  • الفائض المحتمل للسنة المالية المنصرمة وكل المحاصيل الأخرى والإيرادات المختلفة. في باب النفقات : نفقات التسيير والتجهيز
  • النفقات المرتبطة باستغلال المنشآت والمعدات وصيانتها واستهلاكها، تسديد التسبيقات والقروض والفوائد والأرصدة وكل النفقات الأخرى المرتبطة بهدفها. المادة 22 : يعرض الحساب المالي التقديري للسلطة المينائية على السلطات المعنية لتوافق عليه قبل بداية السنة المالية المتعلقة بهذا الحساب وفقا للتشريع المعمول به . المادة 23 : ترسل الحصيلة وحسابات نهاية السنة وكذلك التقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . الباب الرابع الرقابة المادة 24 : تخضع السلطة المينائية للرقابات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : يتولى مراقبة حسابات المؤسسة محافظ للحسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات السلطة المينائية ويرسله إلى الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس الإدارة. المادة 26 : يرسل المدير العام للسلطة المينائية الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاطات مصحوبة بتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة فيها. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني الملحق دفتر الشروط المتعلق بأعباء الخدمة العمومية للسلطة المينائية المادة الأولى : تشكل السلطة المينائية عنصرا أساسيا في تنمية النشاط المينائي الوطني والنقل البحري. تشكل مهام السلطة المينائية المرتبطة بتنمية الأملاك العمومية المينائية وصيانتها وتسييرها والمحافظة عليها وحمايتها خدمة عامة أساسية تفرض تدخل الدولة. ويجب أن تساهم في تنمية جميع النشاطات القائمة وترقية المبادلات البحرية للبلاد بتشجيع عبور الأشخاص والبضائع والممتلكات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الأحسن فائدة للمجموعة. المادة 2 : يجب أن تؤدى جميع الخدمات التي تقدمها السلطة المينائية طبقا لمبدأ الخدمة العامة ولا سيما فيما يخص استمرارية هذه الخدمة وشروط دخول المستعملين.

12 الجريدة الرسمية لل ية الجزائرية المادة 3 : تكلف السلطة المينائية في إطار إنجاز مهام الخدمة العامة المخولة لها، وفي حدود الأملاك العمومية المينائية التي تدخل في ميدان اختصاصها ، بما يأتي : المساهمة، بالاتصال مع مختلف السلطات المعنية، في سياسة تنمية القدرات المينائية وعصرنتها وتكييفها وأخذ كل التدابير لتدعيم إنجاز البرامج المسطرة في هذا الميدان وذلك قصد التكفل الناجع بمطالب النقل بصفة عامة وتلبية حاجيات النشاطات الأخرى ولاسيما الصيد البحري والنزهة القيام أو التكليف بالقيام بأشغال الصيانة والتنمية المرتبطة بالتهيئة وعصرنة وتجديد المنشآت والأدوات والمعدات المينائية، وبصفة عامة جميع الهياكل الفوقية المينائية كما هي محددة وفقا للتشريع المعمول به،

  • ضمان ، عن طريق أعوانها المؤهلين قانونا، شرطة الاستغلال وحماية الأملاك العمومية المينائية المكلفة بها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها ورد الاعتبار لها وذلك بغية استعمالها وفقا لتخصيصها، تحسين ظروف استغلال المنشآت والمعدات والعتاد المينائي التي تساهم في عبور المسافرين والبضائع و مساعدة الملاحة وضمان أمن السفن،
  • ضمان الاستعمال الأمثل للقدرات المتوفرة في الموانئ الخاضعة لميدان تخصصها وذلك بالقيام بالعمليات والإجراءات المناسبة التي ترمي إلى تنظيم أحسن لحركة السفن، السهر على وضع وسائل الوقاية وصيانتها واستعمالها، وكشف ومكافحة التلوث والحرائق في حدود الأملاك العمومية المينائية المكلفة بها . المادة 4 : يمكن الدولة أن تطلب من السلطة المينائية للاستجابة لطابع الصالح العام المخول لها بمقتضى مهام الخدمة العمومية ما يأتي :
  • استعمال وسائل أو اقتناء تجهيزات خاصة وضرورية لإنجاز مهمة استثنائية / العدد 57. 10 جمادى الأولى عام 1420 ه
  • إنشاء أو الإبقاء على الاستغلال لبعض الخدمات أو المنشآت التي تكتسي طابع المنفعة العمومية،
  • إنجاز أشغال المنشآت الفوقية واقتناء التجهيزات الضرورية لتنمية واستغلال موانئ الصيد البحري والنزهة،
  • منح تعريفة تفضيلية، لا سيما لدعم الأسطول الوطني أو تطوير الملاحة الساحلية أو ترقية الصادرات،
  • استقبال وإقامة السفن العسكرية الوطنية أو المرخص لها من السلطات العمومية. المادة 5 : تتلقى السلطة المينائية، مقابل مهام الخدمة العمومية، كل سنة، إعانات تعويضية وذلك لتغطية أعباء وتبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقها باستثناء تلك المغطاة عن طريق الأتاوى والحقوق والرسوم المرخص لها استلامها وكذا المداخيل الناتجة عن نشاطها . يجب أن تكون هذه الإعانة من الدولة لفائدة السلطة المينائية محل محاسبة خاصة ويبقى استعمالها خاضعا لهيئات المراقبة وذلك طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن. المادة 6 : تتكفّل الدولة بتمويل الاستثمارات المرتبطة بعمليات رد الاعتبار وعصرنة وتطوير وتوسيع الهياكل القاعدية المينائية وعمليات الجرف وكذا إقامة موانئ جديدة. تحدد المساهمة المالية للسلطة المينائية لإنجاز عمليات الصيانة وتكييف المنشآت المينائية القائمة وكذا تلك الملازمة لأشغال التنظيف عن طريق الجرف خلال إعداد المخططات السنوية المعدة بهذا الصدد والتي يحددها بصفة مشتركة كل من الوزارة الوصية ووزارة المالية والوزارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادة 7 : توجه السلطة المينائية في كل سنة مالية وقبل 30 أبريل إلى الوزارة الوصية تقييما للمبالغ المستحقة لها لتغطية تكلفة أعباء الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا .

10 جمادى الأولى عام 1420 ه تحدد مخصصات الاعتمادات بصفة مشتركة بين كل من الوزارة الوصية ووزارة المالية. ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة صدور أحكام تنظيمية تعدل تبعات الخدمة العمومية. المادة 8 : تدفع الإعانات المستحقة على الدولة بمقتضى دفتر الشروط هذا إلى المؤسسة المينائية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : تلزم السلطة المينائية بإعطاء الوزارة الوصية كل المعلومات الخاصة بمدى تطبيق البرنامج المحدّد والموافق عليه للسنة المالية المنصرمة. المادة 10 : تعدّ السلطة المينائية كل سنة بالنسبة للسنة المالية الموالية : الوضعيات المحاسبية التقديرية مع التزاماتها تجاه الدولة برنامج مادي ومالي للاستثمار، مخطط تمويل. مرسوم تنفيذي رقم 99-200 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للشرق. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1.3 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، السلطة المينائية للشرق ، التي تدعى في صلب النص “ السلطة “ . المادة 2 : يحدّد مقر السلطة بمدينة سكيكدة. المادة 3 : يمتد مجال اختصاص السلطة إلى الموانئ المدنية للتجارة والصيد البحري والنزهة الآتية : زيامة منصورية ، جن جن ، سكيكدة ، سكيكدة الجديدة، القل، ستورا، المرسى، شطايبي، عنابة، عين بربار والقالة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني

14 الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 99-201 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 ، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للوسط. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية، / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه ، السلطة المينائية للوسط، التي تدعى في صلب النص “ السلطة “. المادة 2 : يحدّد مقر السلطة بمدينة الجزائر. المادة 3 : يمتد مجال اختصاص السلطة إلى الموانئ المدنية للتجارة والصيد البحري والنزهة الآتية : تنس، بني حواء ، قورايا ، شرشال، تيبازة بوهارون، خميستي، سيدي فرج ، الجميلة، الجزائر، تا منتفوست، زموري البحري، دلس، تيقزيرت، أزفون وبجاية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني ★ مرسوم تنفيذي رقم 99-202 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999، يتضمن إنشاء السلطة المينائية للغرب. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريد وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه ، السلطة المينائية للغرب التي تدعى في صلب النص “السلطة “. المادة 2 : يحدّد مقرّ السلطة بمدينة أرزيو. المادة 3 : يمتد مجال اختصاص السلطة إلى الموانئ المدنية للتجارة والصيد البحري والنزهة الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 57 1.5 الغزوات، بني صاف، مرسى بن مهيدي، حنين بوزجار ، وهران، أرزيو ، بطيوة ومستغانم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم رئاسي رقم 99-180 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 53 الصادر بتاريخ 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة .1999 1 في النص الصفحة 3 - العمود 2 - السطر الخامس (5) من المادة الأولى ) : بدلا من باب رقمه : 37-06 يقرأ باب رقمه : 37-08 2 في الجدول الملحق (الصفحة (4 (4) : بدلا من الباب رقم : 37-06، يقرأ الباب رقم : 37-08 الباقي بدون تغيير).

16 الجزيرة جزائرية / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة 1999، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، لا سيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-65 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الأول عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة والذخيرة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.

10 جمادي الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 17 المادة 2 : تعدّل المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 12 و 13 و 14 و 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : يمكن الشركات، في إطار ممارسة مهامها، أن تتزود بأسلحة نارية قبضية من الصنفين الأول والرابع وبأسلحة كتفية من الصنفين الرابع والخامس. يتعين على هذه الشركات أن تمتلك مسبقا محلات مطابقة للمقاييس المطلوبة لتخزين الأسلحة والذخيرة وحفظها في مأمن. وعلاوة على هذا، يتعين عليها أن تمتلك وسائل ملائمة، على مستوى المؤسسات والمنشآت والمباني والمواقع التي تقوم بحراستها ، لحفظ الأسلحة والذخيرة في مأمن عندما لا تكون مستعملة، طبقا لأحكام المادة 113 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه”. “المادة 3 : تخصص الأسلحة النارية المذكورة في المادة 2 أعلاه : 1 - فيما يتعلّق بالأسلحة القبضية من الصنفين الأول والرابع : للمستخدمين المستعملين لتأطير مجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، وبصفة استثنائية، لكافة المستخدمين العاملين في الحراسة على مستوى المؤسسات المفتوحة للجمهور، 2 - فيما يتعلق بالأسلحة الكتفية من الصنفين الرابع والخامس : للمستخدمين في التنفيذ المكونين لمجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة. لا يمكن، في أي حال من الأحوال، تخصيص الأسلحة المذكورة أعلاه إلى مستخدمي الإدارة أو التسيير”. “المادة 6 : يعد ملف طلب رخصة حيازة الأسلحة في أربع نسخ ويودع مقابل وصل، لدى :

  • مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم في الولاية المعنية، عندما ينحصر نشاط الشركة في إقليم ولاية واحدة،
  • مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم العام بالوزارة المكلفة بالداخلية، عندما يغطي نشاط الشركة إقليم ولايتين أو أكثر ». “المادة 7 : تسلم رخصة حيازة الأسلحة من طرف الوزير المكلف بالداخلية، بعد موافقة المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني. تعد رخصة حيازة الأسلحة المسلمة : 1 - قبل اقتناء الأسلحة من قبل الشركة : في شكل رخصة أولية مطابقة للنموذج الملحق 2 بعد اقتناء الأسلحة واستلامها من قبل الشركة : في شكل رخصة مطابقة للنموذج الملحق تسلّم هذه الرخصة بناء على تقديم الشركة للقائمة العددية للأسلحة التي اقتنتها ولنسخة من الرخصة الأولية والمحضر المسلم من طرف مصالح الدرك الوطني التي قامت بتسليم هذه الأسلحة للشركة”. المادة 12 : يخضع حمل الأسلحة من طرف مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة إلى الحصول على رخصة يسلّمها والي الولاية التي يتواجد بها مقر الشركة. لمنح الرخصة للأشخاص البالغين 19 سنة كاملة على الأقل، دون سواهم، وفقا للشروط المحددة أدناه”. “المادة 13 : يجب أن يتضمن طلب رخصة حمل السلاح لقب المرشح واسمه وعنوانه ووظيفته داخل الشركة، واسم الشركة وعنوان مقرها وخصائص السلاح النوع، العلامة العيار ، الرقم التسلسلي) إذا تعلق الأمر بالأسلحة القبضية. ويجب أن يرفق بما يأتي : نسخة مصدقة مطابقة من رخص اقتناء وحيازة أسلحة الشركة
  • نسخة مصدقة مطابقة من بطاقة التعريف الوطنية للمرشح،

18 الجزائرية نسخة مصدقة مطابقة من دبلومات و / أو شهادات تثبت المؤهلات المهنية للمرشح في مجال استعمال الأسلحة النارية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية رقم 3 للمرشح لا يتجاوز تاريخه 3 أشهر، شهادة طبية تثبت أهلية المترشح لممارسة العمل ليلا ونهارا وتثبت حدة بصر تساوي 10/15 لكلتا العينين شهادة طبية تثبت أن المرشح غير مصاب بخلل عقلي أو أمراض تتنافى مع الخدمة المسلحة،

  • أربع (4) صور شمسية للمرشح”. “المادة 14 : تودع الشركة ملف طلب رخصة حمل السلاح، مقابل وصل، لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية التي يتواجد بها مقر الشركة”. “المادة 15 : تبلّغ رخص حمل السلاح التي يسلمها الوالي إلى الشركة بواسطة المصالح المذكورة في المادة 14 أعلاه”. المادة 3: يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه بمادة 15 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 15 مكرّر : تكون رخص حمل السلاح مطابقة: 1-فيما يتعلق بالأسلحة المخصصة للمستخدمين المستعملين لتأطير مجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة و / أو التي يحملها باستمرار نفس الشخص : للنموذج من النوع رقم 01 الملحق بهذا القرار، 2-فيما يتعلّق بالأسلحة المخصصة للمستخدمين في التنفيذ المكونين لمجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة و / أو التي يتغير حاملها باستمرار : للنموذج من النوع رقم 02 الملحق بهذا القرار “. / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه المادة 4 : تعدّل وتتمّم المواد 16 و 19 و 23 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 16 : رخصة حمل السلاح شخصية وفردية. ولا تصلح إلاّ أثناء ممارسة المهمة ولصاحبها فقط. تسمح رخصة حمل السلاح لمستخدمي الشركة بحمل الأسلحة التي هم مزودون بها :
  • داخل محيط المؤسسات والمنشآت والمباني التي يقومون بحمايتها في حالة الحراسة
  • على متن، وإذا اقتضت الحاجة، على مقربة من العربات التي يضمنون مواكبتها في حالة نقل الأموال والمواد الحساسة. يمنع حمل السلاح خارج هذه المجالات”. “المادة 19 : لا يمكن مستخدمي الشركة استعمال أسلحتهم إلا داخل مجال التدخل المعرف في المادة 16 أعلاه وفي حالة الضرورة القصوى فقط، وبعد التحذيرات الاعتيادية، للتصدي لاعتداء مسلّح أو فعل تخريب أو تحطيم أو سرقة، بهدف الدفاع عن المؤسسات والمنشآت والمباني والوسائل والعربات والأملاك الموضوعة تحت حمايتهم وحفظها وصيانة أمن الأشخاص المرتبطين بها”. “المادة 23 : يتعين على الشركات الحائزة رخصة ممارسة من نوع « أ » أو « ج » إعلام مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للولاية التي يقع فيها النشاط وكذلك السلطة البلدية المعنية، بالمؤسسات والمنشآت والمباني والوسائل التي تضمن حراستها، وتوضيح عدد المستخدمين المستعملين لهذا الغرض وكذلك الأسلحة ووسائل الإشارة التي يحوزونها، عند الاقتضاء. تعلم مصالح الأمن المذكورة أعلاه الوالي بكل المعلومات التي تتلقاها من الشركات. يعلم الوالي، بدوره، مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، بالمعلومات المرسلة إليه”.

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 المادة 5 : تعدل المادة 24 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 24 : يجب على مستخدمي الشركة لممارسة نشاطاتهم، التزود بالإضافة إلى رخصة حمل السلاح، بأمر بمهمة، مطابق للنموذج الملحق بهذا القرار، تعده الشركة قانونا، وتبين فيه هويتهم ونوع الأسلحة التي يحملونها ورقمها التسلسلي وموضوع المهمة، وفي حالة المواكبة، الوجهة والمسلك وكذلك تاريخ الذهاب والعودة. يحمل الأمر بالمهمة رئيس المجموعة أو الزمرة أو الفرقة”. ويجب أن تجدّد شهريا أوامر المهمة المسلمة للمستخدمين العاملين في مهام الحراسة”. المادة 6 : تعدّل وتتمم المادة 27 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 27 : يخضع نقل الأسلحة النارية من نقطة إلى أخرى من قبل الشركات، في إطار ممارسة نشاطاتها، إلى رخصة مسبقة من والي الولاية التي يتواجد فيها مكان انطلاق النقل، تسلّم بناء على طلب كتابي من الشركة. ويمكن الوالي، إن رأى ذلك ضروريا، أن يطلب من مصالح الأمن العمومي تأمين مواكبتها . المادة 7 : يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه بمادة 27 مكرر تحرّر كما يأتي : المادة 27 مكرّر : « من أجل نقلها، يجب أن تصير الأسلحة النارية غير قابلة للاستعمال وذلك بنزع إحدى قطع الأمن الآتية منها : مغلاق، طارق، طاحونة أو حامل الطاحونة نابض الإرجاع، ماسورة. ثم تعبأ الأسلحة ذاتها وقطع الأمن التي نزعت منها كل على حدة في صناديق تغلق بأقفال، تختمها مصالح الأمن العمومي المختصة إقليميا بعد معاينتها. ويتعين أن تنقل الأسلحة ذاتها وقطع الأمن التي نزعت منها كل على حدة بفارق أربع وعشرين (24) ساعة بينها على الأقل. لكن هذه الأحكام لا تطبق في حالة النقل الجوي أو البحري أو في حالة نقل تحت مواكبة مصالح الأمن العمومي. وعلاوة على هذا، يجب أن يخضع نقل الأسلحة النارية من قبل الشركات :

  • في حالة النقل عن طريق السكك الحديدية : لأحكام المادتين 101 و 104 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه
  • في حالة النقل عن طريق البر : لأحكام المادتين 102 و 105 ) الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه
  • في حالة النقل الجوي أو البحري : الأحكام المادتين 103 و 104 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه”. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة 1999. وزير الداخلية عن وزير الدفاع والجماعات المحلية الوطني والبيئة وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عبد المالك سلال الفريق محمد العماري

20 الجزيدة الجزائرية / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة رقم : الديمقراطية الشعبية قرار مؤرخ في ……………. يتضمن رخصة أولية لحيازة الأسلحة من قبل الشركة المسماة إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ) 1 ( بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها، 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997 الذي يحدد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وبناء على الرأي بالموافقة الصادر عن مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني حول مطابقة محلات الشركة المسماة (1) للمعايير المشترطة لتخزين الأسلحة والذخيرة وحفظها في مأمن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للشركة المسماة (1) ب …. والكمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. المادة 2 : تقدم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية (1) ذكر التسمية الدقيقة للشركة هام : لا يمكن أن تسلّم رخصة الحيازة النهائية إلا بعد الشركة وبعد تقديم هذه الأخيرة للوثائق الآتية :
  • نسخة من هذه الرخصة القائمة العددية للأسلحة . الكائن مقرها الاجتماعي بحيازة الأسلحة والذخيرة المناسبة في حدود الأصناف مراقبة تقوم بها المصالح المخولة بذلك قانونا. حرر بالجزائر في وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الاقتناء والاستلام الفعلي للأسلحة من طرف
  • نسخة من محضر تسليم الأسلحة المسلّم من طرف مصالح الدرك الوطني المختصة.

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 21 الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة رقم : . قرار مؤرخ في الديمقراطية الشعبية يتضمن رخصة لحيازة الأسلحة من قبل الشركة المسماة إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ….. ) 1 ( بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها، 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997 الذي يحدد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة
  • بناء على رخصة الحيازة الأولية المؤرخة في وبناء على الرأي بالموافقة الصادر عن مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني حول مطابقة محلات الشركة المسماة (1). . للمعايير المشترطة لتخزين الأسلحة والذخيرة وحفظها في مأمن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للشركة المسماة (1) ب ……. المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. (1) ذكر التسمية الدقيقة للشركة. . . . . . . . الكائن مقرها الاجتماعي بحيازة الأسلحة والذخيرة المناسبة في حدود الكمية

22 ية / العدد 57. 10 جمادى الأولى عام 1420 ه القائمة التلخيصية للأسلحة : النوع الصنف الصنف الفرعي العيار العدد المادة 2 : تقدّم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخولة بذلك قانونا. حرر بالجزائر في وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2.3 القائمة المفصلة للأسلحة : الرقم النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه تسمية الشركة بالنص الكامل، متبوعة بالأحرف الأولى، عنوان الشركة، متبوعا بأرقام الهاتف واحتمالا، الفاكس حائزة رخصة الممارسة من نوع ( «أ» أو «ب» أو «ج»، المسلمة في … من طرف أمر بمهمة يكلّف (1) : المسمى (2) : حامل سلاح من نوع . الرقم التسلسلي : بتنفيذ المهمة المعينة فيما يلي رفقة المستخدمين المذكورين في الوجه الخلفي : موضوع المهمة (3) وسائل النقل المستعملة (4) الوجهة : المسلك : . تاريخ الذهاب : . . . . . . . تاريخ الإياب : . حرر ب . . ……. في ……. في (1) (الإمضاء والختم) (1) بين صفة السلطة التي تسند المهمة، (2) اذكر اسم ولقب الشخص المعين لقيادة المهمة، (3) بين إذا كان الأمر يتعلق بحراسة أو مواكبة واذكر، حسب الحالة، المؤسسة أو المبنى أو الموقع الذي تؤمن حمايته أو المواد أو الأملاك المواكبة (4) تملأ في حالة المواكبة بذكر علامة العربات المستعملة وأرقام تسجيلها.

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2.5 أمر بمهمة المستخدمون المعينون لتنفيذ المهمة الاسم واللقب تعيين الأسلحة

26 للجمهورية الجزائرية / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه نموذج المطبوعة رخصة حمل السلاح أ وصف مطبوعة النموذج من النوع رقم 01 : 1 - إن رخصة حمل السلاح هي عبارة عن مطبوعة ذات لون أزرق فاتح متكونة من صفقين وتتضمن وجها خارجيا ووجها داخليا . أبعادها 15,6 سم x 12 سم عندما تكون منشورة، و 12 سم 7,9 سم عندما تكون مطوية على اثنين. 2 - ينقسم الوجه الخارجي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (1) : 1.2 – يعنون القسم الأيمن ب«الشروط » ويذكر الأحكام التنظيمية المتعلقة بحمل السلاح المادتين 16 و 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996 ، المعدل والمتمم). ويتضمن أسفله رقم الرخصة، ويتركب هذا الأخير من سلسلتين من الأرقام : تشكل السلسلة الأولى الرقم المخصص أصلا للرخصة أثناء طبعها، وتشكل السلسلة الثانية رمز الولاية أو عند الاقتضاء، المحافظة التي تسلّم بها الرخصة وتسجل فوق الرخصة بمناسبة تسليمها . 2.2 يتضمن القسم الأيسر :

  • في أعلاه : العنوان الرسمي (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متبوعا بالختم (وزارة الداخلية) متبوعا بذكر الولاية، أو عند الاقتضاء، المحافظة التي سلمت الرخصة،
  • في وسطه : عبارة « رخصة حمل سلاح الخدمة » وتوضع في مستطيل بأبعاد 4,2 سم X 2,2 سم وبزوايا مستديرة
  • في أسفله : رقم الرخصة، كما هو محدد في الفقرة 1.2 أعلاه. 3 - ينقسم الوجه الداخلي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (2 (2) : 1.3 يعنون القسم الأيمن ب«هوية حامل السلاح»، ويتضمن لقب واسم المعني، تاريخ ومكان ازدياده، وظيفته، عنوانه الشخصي وصورته. 2.3 ينقسم القسم الأيسر إلى قسمين فرعيين، علوي وسفلي : 1.2.3 يعنون القسم الفرعي العلوي « تعيين الشركة المستخدمة » ويذكر تسمية الشركة، عنوانها ، تاريخ تسليم رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة التي تحوزها والسلطة التي سلمتها. 2.2.3 يعنون القسم الفرعي السفلي «خصائص السلاح ويذكر الصنف سلاح) قبضي أو كتفي العلامة النموذج، العيار والرقم التسلسلي للسلاح وكذا تاريخ تسليم رخصة الحمل وتوقيع السلطة التي تسلّمها. توضع المعلومات المبينة في كل قسم من الوجه الخارجي والوجه الداخلي داخل مستطيل بأبعاد 11 سم × 6,7 سم.

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 27 ب وصف مطبوعة النموذج من النوع رقم 02 : 1 - إن رخصة حمل السلاح هي عبارة عن مطبوعة ذات لون أزرق فاتح متكونة من صفقين وتتضمن وجها خارجيا ووجها داخليا . أبعادها 6, 15 سم × 12 سم عندما تكون منشورة، و 12 سم 7,9 سم عندما تكون مطوية على إثنين. 2 - ينقسم الوجه الخارجي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (1 (1) : 1.2 – يعنون القسم الأيمن ب “ الشروط “ ويذكر الأحكام التنظيمية المتعلّقة بحمل السلاح المادتين 16 و 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 31 يناير سنة 1996 ، المعدل والمتمم). ويتضمن أسفله رقم الرخصة، ويتركب هذا الأخير من سلسلتين من الأرقام : تشكل السلسلة الأولى الرقم المخصص أصلا للرخصة أثناء طبعها، وتشكل السلسلة الثانية رمز الولاية أو عند الاقتضاء، المحافظة التي تسلّم بها الرخصة وتسجل فوق الرخصة بمناسبة تسليمها . 2.2 يتضمن القسم الأيسر :

  • في أعلاه : العنوان الرسمي (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متبوعا بالختم (وزارة الداخلية)، متبوعا بذكر الولاية، أو عند الاقتضاء، المحافظة التي سلمت الرخصة، في وسطه : عبارة “رخصة حمل سلاح الخدمة وتوضع في مستطيل بأبعاد 4.2 سم X 2.2 سم وبزوايا مستديرة
  • في أسفله : رقم الرخصة، كما هو محدد في الفقرة 1.2 أعلاه. 3 - ينقسم الوجه الداخلي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (2 (2) : 1.3 يعنون القسم الأيمن ب “هوية حامل السلاح” ويتضمن لقب واسم المعني، تاريخ ومكان ازدياده، وظيفته، عنوانه الشخصي وصورته. 2.3 ينقسم القسم الأيسر إلى قسمين فرعيين علوي وسفلي : 1.2.3 يعنون القسم الفرعي العلوي “تعيين الشركة المستخدمة ويذكر تسمية الشركة، عنوانها ، تاريخ تسليم رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة التي تحوزها والسلطة التي سلمتها. 2.2.3 يعنون القسم الفرعي السفلي “نوع السلاح” ويتضمن العبارة التالية تخوّل هذه الرخصة صاحبها الحق في حمل سلاح قبضي من الصنف الأول أو الرابع أو سلاح كتفي من الصنف الرابع أو الخامس” وكذا تاريخ تسليم الرخصة وتوقيع السلطة التي تسلمها . توضع المعلومات المبينة في كل قسم من الوجه الخارجي والوجه الداخلي داخل مستطيل بأبعاد 11 سم × 6,7 سم.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه نموذج مطبوعة رخصة حمل رسم رقم 01 : الوجه الخارجي 15,6 سم 0,5 سم ↔ الشروط 11 سم رخصة حمل السلاح شخصية وفردية، ولا تصلح إلا أثناء ممارسة المهمة ولصاحبها فقط. تسمح رخصة حمل السلاح المسخدمي الشركة بحمل الأسلحة التي هم مزودون بها. داخل محيط المؤسسات والمنشآت والمباني التي يقومون بحمايتها في حالة الحراسة. على متن و، إذا اقتضت الحاجة، على مقربة من العربات التي يضمنون مواكبتها في حالة نقل الأموال والمواد الحساسة. يمنع حمل السلاح خارج هذه المجالات. المادة 16 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم). 12 سم لا يمكن مستخدمي الشركة استعمال أسلحتهم إلا داخل مجال التدخل المعرف في المادة 16 أعلاه وفي حالة الضرورة القصوى فقط، وبعد التحذيرات الاعتيادية للتصدي لاعتداء مسلح أو فعل تخريب أو تحطيم أو سرقة، بهدف الدفاع عن المؤسسات والمنشآت والمباني والوسائل والعربات والأملاك الموضوعة تحت حمايتهم وحفظها وصيانة أمن الأشخاص المرتبطين بها . المادة 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم). رقم / / 1 سم السلاح النموذجان من النوعين رقم 01 و 02) : 0,5 سم ↔ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية ولاية 3,2 سم رخصة حمل سلاح الخدمة 1 سم رقم / / 1 سم

– < 6,7 سم 1,2 سم 6,7 سم

10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 57 2.9 نموذج مطبوعة رخصة حمل السلاح رسم رقم 02 : الوجه الداخلي (النموذج من النوع رقم 01) 11 سم هوية حامل السلاح اللقب : الاسم : 12 سم تاريخ ومكان الازدياد : الوظيفة العنوان الشخصي 0,5 سم صورة شمسية 0,4 سم 3×3,5 سم 6,7 سم 15,6 سم 不 تعيين الشركة المستخدمة تسمية الشركة : عنوان مقر الشركة : 41 سم رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة المؤرخة في : المسلمة من طرف : مواصفات السلاح الصنف : العلامة : النموذج : العيار : سم الرقم التسلسلي : سلمت يوم : الامضاء

– < 1,2 سم

30 الجريدة الز للجمهورية الجزائرية / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه نموذج مطبوعة رخصة حمل السلاح رسم رقم 02 : الوجه الداخلي (النموذج من النوع رقم (02) 15,6 11 سم هوية حامل السلاح اللقب : الاسم : 12 سم تاريخ ومكان الازدياد : الوظيفة العنوان الشخصي 0,5 سم صورة شمسية 0,4 سم 3×3,5 سم 6,7 سم 1,2 سم سم 不 تعيين الشركة المستخدمة تسمية الشركة : عنوان مقر الشركة : 4 رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة المؤرخة في : المسلمة من طرف : نوع السلاح تخول هذه الرخصة صاحبها الحق في حمل سلاح قبضي من الصنف الأول أو الرابع أو سلاح كتفي من الصنف الرابع أو الخامس. سلمت يوم : سه الامضاء

10 جمادى الأولى عام 1420 ه زيدة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 7 غشت سنة 1999، يحدد مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1420 الموافق سنتي 1999/2000. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • بمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين، لا سيما المادة 20 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للحج، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 26397 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للحج في جلستها المنعقدة في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار مميزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي الإسلامية المقدسة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1420 الموافق سنتي 1999/2000. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 3.1 المادة 2 : يأخذ جواز السفر الخاص بالحج شكل كتيب مستطيل طوله 125 ميليمترا وعرضه 100 ميليمتر، ويتضمّن عشر (10) وريقات مرقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 20 تطبع في مجموعها باللغة العربية. المادة 3 : يطبع الغلاف من الورق المقوى باللون الأحمر الرماني من الخارج وتطبع الأوراق الداخلية باللون الأخضر، ويتضمن الغلاف جهتين. تتضمن الجهة الأولى البيانات الآتية :
  • في الأعلى : “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “،
  • في الوسط : “ ختم الدولة الجزائرية “،
  • في الأسفل : “جواز السفر الخاص بالحج إلى بيت الله الحرام”،
  • تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السفر. لا تتضمن الجهة الثانية أية بيانات. المادة 4 : توضع الأوراق الداخلية لجواز السفر الخاص بالحج ذات اللون الأخضر في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها التسلسلي في الأسفل وعلى الجانب الأيسر. المادة 5 : تتضمن الصفحة 1 البيانات الآتية :
  • الولاية
  • الدائرة
  • البلدية اسم صاحب جواز السفر ولقبه،
  • اللقب الأصلي للمرأة،
  • اسم الأب،
  • اسم الأم ولقبها ،
  • تاريخ الميلاد ومكانه المهنة
  • العنوان. تطبع أسفل هذه البيانات بحروف بارزة عبارة “ الجنسية جزائرية ..

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السفر، ويخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب جواز السفر تحت عبارة “توقيع صاحبه “. المادة 6 : تتضمن الصفحة 2 أوصاف حامل جواز السفر الخاص بالحج الآتية :

  • القامة لون العينين لون الشعر، علامات خصوصية. يحدد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي : السلطة التي أصدرت جواز السفر، تاريخ تسليم جواز السفر. ويخصص في أسفل الصفحة وعلى يسارها حيز للطابع الجبائي يختم بالختم الندي للسلطة التي أصدرت جواز السفر المادة 7 : تخصص الصفحة 3 للمرافق وتتضمن البيانات الآتية : المرافق الاسم،
  • اللقب
  • رقم جواز السفر، تحديد نوع القرابة. يخصص حيّز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي : النساء المرافقات : المادة 8 : تخصص الصفحات من 4 إلى 8 للتأشيرات وتكون بيضاء وتحمل في الأعلى وفي الوسط عبارة “ تأشيرة “. المادة 9 : تكون الصفحات من 9 إلى 18 قابلة للنزع وتحمل البيانات الآتية : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه الصفحتان 9 و 10 : “ بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر “،
  • الصفحتان 11 و 12 : “ قسيمة خاصة بوزارة الحج “، الصفحتان 13 و 14 : “ قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة “، الصفحتان 15 و 16 : “ بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر “،
  • الصفحتان 17 و 18 : “ قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية “. المادة 10 : تكون الصفحتان 19 و 20 قابلتين للنزع وتخصصان لبنك الجزائر، وتتضمن الصفحة 19 ما يأتي :
  • في الأعلى : عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “،
  • في الوسط : “ صفحة خاصة ببنك الجزائر”، يدون أسفل هذه العبارة ما يأتي :
  • اسم الحاج ولقبه،
    • رقم جواز السفر،
  • رقم الصك،
  • تاريخ الإصدار ومكانه. ويخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بنك الجزائر يثبت أن الحاج أخذ رصيده فعلا. المادة 11 : يعد جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوزير المحافظ، والوالي، والوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليمياً . المادة 12 : تحدّد الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر الخاص بالحج بمنشور من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 7 غشت سنة 1999. عبد المالك سلال عبد القادر بن مبارك الجزائر