مرسوم رقم 84-218 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة. 1282
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في عنابة معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة يعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- - ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بعنابة التعليم في أقسام الطب وجراحة الاسنان والصيدلة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مدير المعهد أن يفوض تحت مسؤوليته الى رؤساء الاقسام صلاحياته في التسيير في حدود الوسائل المالية المخصصة لهم.
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بعنابة وفرعيه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد التنظيم التربوي في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بعنابة بقرار وزارى مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير الصحة العمومية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-387
« يلغى المرسوم رقم 84-218 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-387
مرسوم تنفيذي رقم 98-387 مؤرخ في 13 شعبان عام 9 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة 10 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عناية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-260
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. 823
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.