مرسوم تنفيذي رقم 95-445
مرسوم تنفيذي رقم 95-445 مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل إلى مدينة وهران، مقر الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة الذي حدد سابقا في مدينة الجزائر بموجب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 95-445
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.