قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقات للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة بالولايات الآتية : الجزائر والبليدة وتيزي وزو وسيدي بلعباس وتلمسان وقسنطينة وعنابة وسطيف وباتنة.
المادة 2
فتح المادةتسيّر ملحقات الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة من طرف رؤساء الملحقات الذين يعينون بقرار من الوزير الوصي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999.
وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي والسكان عمار تو يحيى قيدوم عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب رئيس الحكومة، لدى وزير المالية المكلف بالإصلاح المكلف الإداري والوظيف بالميزانية العمومي علي براهيتي أحمد نوي وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 95-40
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.