قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1417 الوطنية لتطوير البحث في الصحة. 4 الموافق 7 يناير سنة 1997، يتضمن التنظيم الإداري للوكالة 5
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة الموضوعة تحت سلطة المدير العام على ما يأتي :
- الأمين العام،
- قسم برمجة مشاريع البحث، قسم تمويل البحث وتجهيزه قسم متابعة نشاطات البحث في الصحة وتقويمها وتثمينها، قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام.
المادة 3
فتح المادةيتولى الأمين العام التنسيق بين المصالح الآتية :
مصلحة الموظفين والتكوين مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةيشتمل قسم برمجة مشاريع البحث على ما يأتي :
مصلحة تشخيص مشاريع البحث
- مصلحة الطاقات الوطنية البشرية والمادية.
المادة 5
فتح المادةيشتمل قسم تمويل البحث وتجهيزه على ما يأتي :
– مصلحة تمويل البرامج المتعددة السنوات، مصلحة الاتفاقيات والعقود مصلحة التجهيزات العلمية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةيشتمل قسم متابعة نشاطات البحث في الصحة وتقويمها وتثمينها على ما يأتي :
– مصلحة المتابعة والتقويم مصلحة التثمين والشراكة والتنمية التكنولوجية.
المادة 7
فتح المادةيشتمل قسم العلاقات الدولية والاتصال والإعلام على ما يأتي :
مصلحة العلاقات الدولية والتعاون
- مصلحة الوثائق العلمية والاتصال
- مصلحة الإعلام والتظاهرات العلمية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1417 الموافق 7 يناير سنة 1997.
وزير الصحة وزير التعليم العالي والسكان والبحث العلمي يحيى قيدوم أبو بكر بن بوزيد الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف وبتفويض منه بالإصلاح الإداري المدير العام للميزانية والوظيف العمومي أحمد سعدودي عامر حركات *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.