مرسوم رقم 93-05

مرسوم تشريعي رقم 03-05 مؤرخ في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة والارهاب. 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب 04

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء ملاحق المعهد الوطني للصحة العمومية

  • قرار

    قرارمؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1435 الموافق 27 يوليو سنة 2014، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للصحة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-194

    مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-137

    مرسوم تنفيذي رقم 95-137 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم المعهد الوطني للصحة العمومية، المنشا بالمرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-40

    مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.