مرسوم رقم 84 216 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام - 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران. - 1279
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة وهران معهد وطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية يخضع الاحكام المرسوم رقم 83 - - 543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التابع للمعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- - ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية ممثل وزير الصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيتولى المعهد الوطني للتعليم العالي ي العلوم الطبية بوهران التعليم في أقسام الطب وجراحة الاسنان والصيدلة.
المادة 4
فتح المادةيكون للمعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران انتقاليا حتى سنة 1982 فرعان اثنان : أحدهما في تلمسان وثانيهما في سيدي بلعباس.
يعمل الفرعان تحت سلطة مدير المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران وكل واحد منهما يمثل وحدة تربوية تتولى التعليم فيما يأتي :
- - الدراسات العلياء
- الدراسات الجامعية للدفعة المقبولة في السنة الاولى السابقة للطب التطبيقي في سبتمبر سنة 1984 والدفعات الجارى تكوينها دون المساس بعمليات الجمع التي يمكن القيام بها في اطار اعادة نشر الخريطة الجامعية.
المادة 5
فتح المادةيدير الفرع مدير يعينه لمدة ثلاث
(3) سنوات بقرار وزير التعليم العالي ويختار من بين الاساتذة الذين لهم أعلى درجة أو رتبة وتنهى مهامه بالشكل نفسه.
المادة 6
فتح المادةيمكن مدير المعهد أن يفوض تحت مسؤوليته صلاحياته في الى التسيير رؤساء في الاقسام حدود ومديري الوسائل الفرعين المالية المخصصة لهم.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران وفرعيه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد التنظيم التربوى في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« 88-183 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-138
« 88-180 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-384
« يلغى المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمرسوم رقم 86-176 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكوران أعلاه، وكذا جميع الأحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-211
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-384
مرسوم تنفيذي رقم 98-384 مؤرخ في 13 شعبان عام 6 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-40
مرسوم تنفيذي رقم 95-40 مؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-261
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-260
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-141
مرسوم تنفيذي رقم 89-141 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. 836
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-138
مرسوم تنفيذي رقم 89-138 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة تلمسان. 831
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1407 الموافق 20 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المعاهد الوطنية للتعليم العالي في البليدة. 1955
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. 823
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن الحاق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة بجامعة عنابة. 1372
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.