قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1421 العالي والبحث العلمي الموافق 14 مايو سنة 2000 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمّم الجدول المبين في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1418 الموافق 4 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
شروط شغل المنصب كيفية العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم التعيين السلمي الاستدلالي الوكالة رئيس أ 1 1- الوطنية ملحقة لتطوير البحث في الصحة الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1421 الموافق 14 مايو سنة 2000 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي والسكان عمار صخري عمارة بن يونس وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي عبد اللطيف بن أشنهو جمال خرشي 778 متصرف إداري أو موظف قرار الوزير ذو رتبة معادلة يثبت الوصي خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات وحائز شهادة في التعليم العالي.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 99-299
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 95-40
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.